الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بلغوا في أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم، فلو فرض أن الصبي أكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك، وكان أول النهار نفلا وآخره فريضة إذا لم يكن بلغ قبل ذلك بإنبات الشعر الخشن حول الفرج وهو المسمى العانة، أو بإنزال المني عن شهوة. وهكذا الفتاة الحكم فيهما سواء، إلا أن الفتاة تزيد أمرا رابعا يحصل به البلوغ وهو الحيض.
س: سائلة من عفيف تقول: لي ابن يبلغ من العمر اثني عشر عاما هل ألزمه بالصيام أم أن صيامه اختياري وليس واجبا عليه؟ علما بأنه قد لا يطيق الشهر كاملا، جزاكم الله خيرا (1)
ج: إذا كان الابن المذكور لم يبلغ فلا يلزمه الصيام، ولكن يجب عليك أمره بالصيام إذا كان يطيقه حتى يتمرن عليه ويعتاده، كما يؤمر بالصلاة إذا بلغ عشرا ويضرب عليها. وفق الله الجميع.
(1) نشر في (مجلة الدعوة) العدد (1673) بتاريخ 6\9\1419م.
43 -
حكم صيام الحائض والنفساء
س: ما حكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء، وإذا أخرتا القضاء إلى رمضان آخر، فماذا يلزمهما؟ (1)
(1) نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 172.
ج: على الحائض والنفساء أن تفطرا وقت الحيض والنفاس، ولا يجوز لهما الصوم ولا الصلاة في حال الحيض والنفاس، ولا يصحان منهما، وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: هل تقضي الحائض الصوم والصلاة؟ فقالت: «كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (1) » متفق على صحته.
وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من وجوب قضاء الصوم، وعدم قضاء الصلاة في حق الحائض والنفساء، رحمة من الله سبحانه لهما وتيسيرا عليهما؛ لأن الصلاة تتكرر كل يوم خمس مرات وفي قضائها مشقة عليهما. أما الصوم فإنما يجب في السنة مرة واحدة وهو صوم رمضان فلا مشقة في قضائه عليهما، ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان آخر لغير عذر شرعي، فعليها التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهكذا المريض والمسافر إذا أخرا القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم. أما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر.
(1) رواه مسلم في (الحيض) باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة برقم (508) .
س: الأخت التي رمزت لاسمها ب: ع. ب. خ. من وهران في الجزائر تقول في رسالتها: نرجو منكم يا سماحة الشيخ تزويدي بمزيد من الأقوال الصحيحة عن صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض، جزاكم الله خيرا.
ج: إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان، ولا تقضي ما تركت من الصلوات، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم:«أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي (1) » ، ولما رواه البخاري ومسلم، عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها:«ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل، فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (2) » . رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهذا من رحمة الله
(1) رواه البخاري في (الحيض) باب ترك الحائض الصوم برقم (304) وفي (الصوم) باب الحائض تترك الصوم برقم (1951) .
(2)
رواه البخاري في (الحيض) باب لا تقضي الحائض الصلاة برقم (321) ، ومسلم في (الحيض) باب وجوب قضاء الصوم على الحائض برقم (335) .