الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
85 -
حكم سحب عينات الدم من الصائم للتحليل
س: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان، وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره (برواز) متوسط؟
ج: مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه؛ لأنه مما تدعو الحاجة إليه، وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر.
86 -
حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم
س: ما حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم، هل يلزمه القضاء أم لا؟ (1)
(1) نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 182، وفي جريدة (اليوم) العدد (9338) بتاريخ 21 \ 9 \ 1419 هـ.
ج: يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي، فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهي مفطر آخر.
87 -
لا يبطل الصوم بالاحتلام ولا ب خروج الدم والقيء
س: كنت صائما ونمت في المسجد، وبعدما استيقظت وجدت أني محتلم، هل يؤثر الاحتلام في الصوم؟ علما أنني لم أغتسل وصليت الصلاة بدون غسل. ومرة أخرى أصابني حجر في رأسي وسال الدم منه هل أفطر بسبب الدم؟ وبالنسبة للقيء هل يفسد الصوم أو لا؟ أرجو إفادتي (1) .
ج: الاحتلام لا يفسد الصوم؛ لأنه ليس باختيار العبد، ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أجاب بأن على المحتلم الغسل إذا وجد الماء يعني المني. وكونك صليت بدون غسل، هذا غلط منك ومنكر عظيم، وعليك أن تعيد الصلاة بعد الغسل مع التوبة إلى الله سبحانه، والحجر الذي أصاب رأسك حتى أسال
(1) نشر في كتاب (الدعوة) ج 1 ص 121، وفي مجلة (المجتمع) العدد (655) في 21 \ 4 \ 1404 هـ.
الدم لا يبطل صومك، وهذا القيء الذي خرج منك بغير اختيارك لا يبطل صومك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء (1) » . رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.
(1) رواه ابن ماجه في (الصيام) باب ما جاء في الصائم يقيء برقم (1676) .
س: الأخ \ ن. ت. ع. يقول في سؤاله: شخص نام في نهار رمضان واحتلم وخرج منه المني، هل يقضي هذا اليوم؟ علما بأنه أمسك حتى أذان المغرب، أي أكمل يومه؟ (1)
ج: ليس عليه قضاء؛ لأن الاحتلام ليس باختياره، ولكن عليه الغسل إذا وجد المني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«الماء من الماء (2) » «وقوله صلى الله عليه وسلم لأم سليم لما سألته عن الاحتلام: هل عليها منه غسل؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء (3) » متفق على صحته.
(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1494) في 10 \ 1 \ 1416 هـ.
(2)
رواه مسلم في (الحيض) باب إنما الماء من الماء برقم (343) .
(3)
رواه البخاري في (الغسل) باب إذا احتلمت المرأة (282) ، ومسلم في (الحيض) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها برقم (313) .