الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإنسان متعمدا وهو صائم إلى امرأة أجنبية عنه لجمالها أو لباسها أو جسدها، فهل يبطل صومه أم أن هذا مكروه، ويقبل الله صيامه ويجازيه عن النظرات؟ أفتونا جزاكم الله خيرا (1)
ج: يحرم عليه النظر إلى النساء، وإذا كان بشهوة كان التحريم أشد؛ لقول الله سبحانه:{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} (2) الآية، ولأن إطلاق النظر من وسائل وقوع الفاحشة. فالواجب غض البصر مع الحذر من أسباب الفتنة. ولكن لا يبطل صومه إذا لم يخرج منه مني، أما من أمنى فإنه يبطل صومه، وعليه قضاؤه إن كان فرضا. والله الموفق.
(1) من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من (المجلة العربية) .
(2)
سورة النور الآية 30
82 -
حكم مصافحة الصائم للمرأة الأجنبية
س: ما الحكم فيمن صافح امرأة أجنبية أو تحدث معها في نهار رمضان وهو صائم وأيضا هي صائمة؟ هل هذا يفسد الصوم أو يجرحه؟ نرجو توجيهنا، وهل له كفارة؟ (1)
(1) من برنامج (نور على الدرب) .
ج: المصافحة للمرأة الأجنبية لا تجوز، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«إني لا أصافح النساء (1) » ، وقالت عائشة رضي الله عنها:«والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام (2) » تعني النساء الأجنبيات غير المحارم، أما المحرم كأخت وكعمة فلا بأس أن يصافحها.
وأما المكالمة للأجنبية فلا بأس بها إن كانت مكالمة مباحة ليس فيها تهمة ولا ريبة، كأن يسألها عن أولادها، أو يسألها عن أبيها، أو يسألها عن حاجة من حوائج الجيران أو الأقارب فلا بأس بها، أما إن كانت المكالمة للتحدث بما يتعلق بالفساد والزنا أو مواعيد الزنا أو عن شهوة، أو عن كشف منها له بأن يرى محاسنها فكل هذا لا يجوز، أما إذا كانت المحادثة مع التستر ومع الحجاب ومع البعد عن الريبة وليس عن شهوة فإنه لا حرج عليهما في ذلك، فقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، وقد تحدث النساء إليه، ولا حرج في ذلك. والصوم صحيح ولا تضره المصافحة، ولا تضره المحادثة إذا لم يخرج
(1) رواه أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث أميمة بنت رقيقة برقم (26466) ، والنسائي في (البيعة) باب بيعة النساء برقم (4181) .
(2)
رواه البخاري في (الشروط) باب ما يجوز من الشروط في الإسلام برقم (2713) ، ومسلم في (الإمارة) باب كيفية بيعة النساء برقم (1866) .