الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره، وبالله التوفيق.
55 -
من عجز عن الصيام دائما وجب عليه الإطعام
س: أنا رجل طاعن في السن وأبلغ من العمر سبعين عاما وعلي ستة وعشرون يوما أفطرتها في رمضان سابق، مضت عليه سنوات عديدة وذلك بسبب مرض يتعهدني في معظم أيام حياتي، سؤالي: هل أقضي هذه الأيام وأفدي رغم كبر سني أم أفدي فقط بدلا من قضاء هذه الأيام؟ وما مقدار الصاع بالكيلو؟ (1)
ج: إذا كنت ترجو العافية فعليك القضاء؛ لقول الله سبحانه: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (2) أما إن كنت أخرت القضاء تساهلا منك مع وجود أوقات تستطيع فيها القضاء فإنه يلزمك القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم مع التوبة إلى الله سبحانه من التأخير. والواجب
(1) نشر في (مجلة البحوث الإسلامية) العدد (30) .
(2)
سورة البقرة الآية 185
في ذلك نصف صاع عن كل يوم أخرت قضاءه إلى رمضان آخر من غير عذر ومقداره كيلو ونصف تقريبا، يدفع الطعام للفقراء والمساكين، ويجوز دفعه كله إلى مسكين واحد، ومتى عجزت عن القضاء بسبب كبر السن أو مرض لا يرجى برؤه حسب تقرير الطبيب المختص الثقة سقط عنك القضاء، ووجب عليك الإطعام وهو نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما. وفقنا الله وإياك لما يرضيه.
س: ما رأيكم فيمن يرخص لهم في الفطر: كشيخ كبير وعجوز ومريض لا يرجى برؤه، هل يلزمهم فدية عن إفطارهم؟ (1)
ج: على من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه إطعام مسكين عن كل يوم مع القدرة على ذلك؛ كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم ابن عباس رضي الله عنهما.
(1) نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 171، وفي (جريدة الندوة) العدد (12214) بتاريخ 12 \ 9 \ 1419 هـ.