الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حرج عليك أن تطعم بعضهم في شهر وبعضهم في شهر وبعضهم في شهر حسبما تقدر عليه. والله أعلم.
61 -
الحامل والمرضع لهما الفطر إذا شق عليهما الصوم وتقضيان
س: امرأة حامل ولا تطيق الصوم فماذا تفعل؟ (1)
ج: حكم الحامل التي يشق عليها الصوم حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصوم تفطران وتقضيان؛ لقول الله سبحانه:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (2) وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عليهما الإطعام فقط. والصواب الأول؛ لأن حكمهما حكم المريض؛ لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه. ومما يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع (3) » رواه
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (صحيفة عكاظ) وأجاب عنها بتاريخ 23 \ 9 \ 1408 هـ.
(2)
سورة البقرة الآية 185
(3)
رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) من حديث أنس بن مالك برقم (19814) ، والنسائي في (الصيام) باب وضع الصيام عن الحبلى برقم (2315)
الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن. فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان. أما القصر فهو حكم يختص بالمسافر لا يشاركه فيه أحد وهو صلاة الرباعية ركعتين. وبالله التوفيق.
س: المرأة الحبلى والمرضع هل يجوز لهما الفطر في رمضان؟ وهل عليهما القضاء؟ أرجو التكرم بإفادتنا بالخلاصة من الأحاديث في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا. (1)
ج: أما الحامل والمرضع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك الكعبي عند أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح أنه رخص لهما في الإفطار وجعلهما كالمسافر. فعلم بذلك أنهما تفطران وتقضيان كالمسافر، وذكر أهل العلم أنه ليس لهما الإفطار إلا إذا شق عليها الصوم كالمريض، أو خافتا على ولديهما والله أعلم.
(1) نشر في مجلة (راية الإسلام) العددان العاشر والحادي عشر سنة 1380 هـ.
س: هل يباح الفطر للمرأة الحامل والمرضع وهل يجب عليهما القضاء أم هناك كفارة عن فطرهما؟ (1)
(1) نشر في (تحفة الإخوان) لسماحته ص 171، وفي (جريدة الندوة) العدد (12214) بتاريخ 12 \ 9 \ 1419 هـ.