الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أصابه جرح في رجله أو في يده، وهو صائم فإن صومه صحيح لا يضره ذلك.
س: ما هي الحالات التي يبطل فيها خروج الدم الصيام؟
ج: الصيام لا يبطل إلا بالحجامة على الصحيح، مع الخلاف القوي فيها، والأكثرون يرون أنه لا يبطل حتى بالحجامة، لكن الأرجح بطلانه بالحجامة.
84 -
حكم التبرع بالدم
س: ما هو ضابط الدم الخارج من الجسد المفسد للصوم؟ وكيف يفسد الصوم؟ (1)
ج: الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«أفطر الحاجم والمحجوم (2) » . ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله
(1) نشر في جريدة (البلاد) العدد (15379) بتاريخ 21 \ 4 \ 1419 هـ.
(2)
رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة) باقي مسند أبي هريرة برقم (8550) ، والترمذي في (الصوم) باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم برقم (774) .
الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفا، فإنه يفسد الصوم كالحجامة؛ لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الشيئين المتماثلين، كما أنها لا تجمع بين الشيئين المفترقين، أما ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف، وكالجرح للبدن من السكين عند تقطيع اللحم، أو وطئه على زجاجة، أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير، كذلك لو خرج دم يسير لا يؤثر كتأثير الحجامة كالدم الذي يؤخذ للتحليل لا يفسد الصوم أيضا.
س: ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه، وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل؟
ج: خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم. وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة. ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار، لأنه في الغالب يكون كثيرا، فيشبه الحجامة. والله ولي التوفيق.