الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مادة 825)
يجوز للوكيل بالشراء رد ما اشتراه على البائع إذا وجد به عيباً قديماً وكان المبيع في يده فإن سلمه لموكله فليس له رده بالعيب بدون إذنه.
(مادة 826)
المبيع في يد الوكيل بالشراء أمانة فإذا هلك أوضاع بدون تعديه هلك على الموكل ولا يسقط من الثمن شيء.
وإن حبسه الوكيل بالشراء عن الموكل لأخذ ثمنه وتلف في يده أوضاع لزمه أداء ثمنه.
الفصل الرابع
(في الوكيل بالبيع)
(مادة 827)
يصح للوكيل بالبيع عند الإطلاق أن يبيع الموكل ببيعه بنقصان لا يتغابن الناس فيه لا بفاحش الغبن ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير حالة أو إلى أجل متعارف.
فإن عين له الموكل القدر الذي يبيع به فليس له أن يبيع بأنقص منه فإن باعه بأنقص منه وسلمه للمشتري لا يملكه وللموكل فسخه واسترداد المبيع فلو هلك في يد المشتري كان للموكل الخيار إن شاء أخذ القيمة من المشتري وإن شاء أخذها من الوكيل.
فإن أخذها من المشتري لم يرجع بها على غيره وأن أخذها من الوكيل رجع بها على المشتري.
(مادة 828)
إذا لم يقدر الموكل البيع بثمن حال أو مؤجل وكان البيع للتجارة فللوكيل بالبيع أن يبيع بثمن حال أو مؤجل بأجل متعارف بين التجار ولا ينفذ بيعه على الموكل إن باعه بأجل طويل عما جرى به العرف عند التجار.
(مادة 829)
لا يجوز للوكيل بالبيع أن يبيع الشيء الموكل يبيعه لا تقبل شهادتهم له إلا إذا كان الثمن أكثر من القيمة لا أنقص منها ولو نقصاناً يسيراً ولا مثلها ما لم يكن الموكل أمره بالبيع لهم فيجوز بيعه لهم يمثل القيمة لا دونها.
ولا يجوز للوكيل بالبيع أن يبيع ما وكل ببيعه لابنه الصغير ولو صرح له الموكل.
ويدخل تحت من ترد شهادتهم له شريك الوكيل شركة عنان أو مفاوضة فلا يجوز للوكيل أن يبيع له ما وكل ببيعه إذا كان من جنس تجارتهما.
(مادة 830)
لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه الشيء الموكل ببيعه ولو صرح له الموكل بذلك.
(مادة 831)
للوكيل بالبيع أن يأخذ رهناً أو كفيلاً على المشتري بما باعه منه نسيئة ولو لم يأمره الموكل بذلك وإن أمره الموكل أن لا يبيع نسيئة إلا برهن أو كفيل فليس له مخالفته وإن خالف لا ينفذ بيعه على الموكل.
(مادة 832)
إذا عقد الموكل والوكيل معاً عقد بيع أو لم يعلم السابق من العقدين يشترك المشتريان في البيع ويخير كل منهما بين الأخذ والترك.
(مادة 833)
حق قبض الثمن للوكيل بالبيع لا للموكل وللمشتري الامتناع من دفعه للموكل.
وإن دفع المشتري الثمن للموكل صح دفعه وليس للوكيل مطالبته به يعد دفعه.
(مادة 834)
يجبر الوكيل على تسليم المبيع للمشتري بعد قبضه ثمنه إن كان حالاً.
(مادة 835)
لا يجبر الوكيل بالبيع على أداء ثمن ما باعه من ماله إذا لم يقبضه من المشتري.
(مادة 836)
الوكيل بالبيع الذي لا أجر له لا يجبر على تقاضي الثمن وقبضه من المشتري.
وتجوز إحالة الموكل على المشتري أو توكيله عنه في قبض الثمن.
(مادة 837)
الوكيل بالبيع المجعول له أجر على البيع كالدلال والسمسار يجبر على تقاضي الثمن من المشتري وتحصيل منه.
(مادة 838)
إذا استحق المبيع فللمشتري الرجوع على الوكيل بالثمن إن نقده إليه سواء كان الثمن باقياً في يده أو سلمه إلى الموكل ويكون للوكيل الرجوع به بعد دفعه على موكله وإن نقداً لمشتري الثمن إلى الموكل رجع عليه به.
(مادة 839)
إذا وجد المشتري عيباً قديماً في المبيع فله الرجوع بالثمن على الوكيل إن كان نقده الثمن وإن كان نقده إلى الموكل فله أخذه منه.
(مادة 840)
إذا مات الوكيل بالبيع ووجد المشتري بالمبيع عيباً قديماً فله أن يرده على وارث الوكيل أو وصية فإن لم يكن له وارث أو وصي يرده على الموكل.
(مادة 841)
إذا قبض الوكيل بالبيع الثمن كان في يده أمانة فلا يضمنه إلا إذا تعدى عليه أو قصر في حفظه.