المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب السادس(في إجارة الوقف) - مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

[محمد قدري باشا]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الأولفي الأموال

- ‌الباب الأول(في أنواع الأموال)

- ‌الباب الثاني(في الملكية)

- ‌الباب الثالث(في ملك المنفعة وحق الانتفاع)

- ‌الباب الرابع(في حق السكنى)

- ‌فصل(فيما يجوز لصاحب المنفعة من التصرف وما يجب عليه من الضمان)

- ‌فصل(في انتهاء حق الانتفاع)

- ‌الباب الخامس(في حقوق الارتفاق)

- ‌الفصل الأول(في الشرب)

- ‌الفصل الثاني(في حق المرور والمجرى والمسيل)

- ‌الفصل الثالث(في حقوق المعاملات الجوارية)

- ‌الكتاب الثاني(في أسباب الملك)

- ‌الفصل الأول(في العقود)

- ‌الفصل الثاني(في الهبة)

- ‌الفصل الثالث(في الوصية)

- ‌الفصل الرابع(في الميراث)

- ‌كتاب الشفعة

- ‌الفصل الأول(في تعريفها وأسبابها واستحقاقها)

- ‌الفصل الثاني(فيما تثبت فيه الشفعة وما لا تثبت)

- ‌الفصل الثالث(في طلب الشفعة)

- ‌الفصل الرابع(في حكم الشفعة)

- ‌الفصل الخامس(فيما يسقط الشفعة ويبطلها)

- ‌باب(في التملك بوضع اليد على الأموال المباحة)

- ‌باب(في وضع اليد وعدم سماع الدعوى بمرور الزمان)

- ‌باب(في نزع الملك)

- ‌في العقود والمداينات والأمانات والضمانات

- ‌كتاب العقود على العموم

- ‌الباب الأول(في ماهية العقد وشرائطه)

- ‌الفصل الأول(في أهلية العاقدين)

- ‌الفصل الثاني(في رضا العاقدين وما يعدم الرضا)

- ‌الفصل الثالث(في الغبن الفاحش والغلط الواقع في العقود)

- ‌الفصل الرابع(في محل العقد وفائدته وقصد شرعيته)

- ‌الفصل الخامس(في أحكام العقود)

- ‌الباب الثاني(في العقود التي يصح اقترانها وتعليقها بالشرط والتي لا يصح اقترانها وتعليقها به)(وفي العقود التي يصح إضافتها إلى المستقبل والتي لا يصح)

- ‌الفصل الأول(في ماهية الشرط والتعليق)

- ‌الفصل الثاني(في بيان العقود التي يصح اقترانها وتعليقها بالشرط)(والتي لا يصح اقترانها وتعليقها به)

- ‌الفصل الثالث(في العقود التي يصح إضافتها إلى وقت مستقبل والتي لا يصح إضافتها إليه)

- ‌الباب الثالث(في أنواع الخيارات)

- ‌الفصل الأول(في خيار الشرط)

- ‌الفصل الثاني(في خيار الرؤية وخيار العيب)

- ‌كتاب البيع

- ‌الفصل الأول(في عقد البيع)

- ‌الفصل الثاني(في العاقدين)

- ‌باب(في شروط المبيع وفيما يجوز بيعه وما لا يجوز وفي كيفية المبيع)

- ‌الفصل الأول(في شروط المبيع وأوصافه)

- ‌الفصل الثاني(فيما يجوز بيعه وما لا يجوز)

- ‌الفصل الثالث(في كيفية بيع المبيع)

- ‌الفصل الرابع(في الثمن)

- ‌باب(في حكم البيع)

- ‌باب(في تسليم المبيع)

- ‌الفصل الأول(في كيفية التسليم ومكانه ووقته)

- ‌الفصل الثاني(في حق حبس المبيع لقبض الثمن وفي هلاك المبيع)

- ‌فصل(فيما يدخل في البيع تبعاً وما لا يدخل)

- ‌فصل(في أداء الثمن)

- ‌فصل(في ضمان المبيع عند الاستحقاق)

- ‌فصل(في حكم البناء والغراس)

- ‌فصل(في رد المبيع بالعيب القديم)

- ‌فصل(في الغبن والتغرير)

- ‌باب السلم

- ‌فصل(في بيع الوفاء)

- ‌فصل(في الاستصناع)

- ‌كتاب الإجارة

- ‌الباب الأول(في عقد الإجارة)

- ‌الفصل الأول(في عقد الإجارة وشرائط صحتها وبيان مدتها)

- ‌الفصل الثاني(في الأجرة وبيان شروط لزومها)

- ‌الباب الثاني(في إجارة الدواب للركوب والحمل)

- ‌الفصل الأول(في إجارة الدواب للركوب)

- ‌الفصل الثاني(في إجارة الدواب والعربات للحمل)

- ‌الباب الثالث(في إجارة الآدمي للخدمة والعمل)

- ‌الفصل الأول(في الأجير الخاص)

- ‌الفصل الثاني(في الأجير المشترك)

- ‌الباب الرابع(في إجارة الدور والحوانيت)

- ‌الباب الخامس(في إجارة الأراضي)

- ‌الباب السادس(في إجارة الوقف)

- ‌فصل(في الحكر والكدك والخلو)

- ‌كتاب المزارعة والمساقاة

- ‌الفصل الأول(في المزارعة)

- ‌الفصل الثاني(في المساقاة)

- ‌كتاب الشركة

- ‌الباب الأول(في تصرفات الشركاء في الأعيان المشتركة)

- ‌الباب الثاني(في عمارة الملك المشترك

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب القروض

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب الكفالة

- ‌الباب الأول

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني(في الكفالة بالنفس)

- ‌الفصل الثالث(في الكفالة بالمال)

- ‌الفصل الرابع(في الإبراء من كفالة المال)

- ‌كتاب الحوالة

- ‌الفصل الأول(في شروط صحة عقد الحوالة ونفاذه)

- ‌الفصل الثاني(في الديون التي تجوز الحوالة بها)

- ‌الفصل الثالث(في أحكام الحوالة)

- ‌الفصل الرابع(فيما يوجب بطلان الحوالة وما لا يوجبه)

- ‌الفصل الخامس(في حكم الحوالة بعد موت أحد المتعاقدين)

- ‌الفصل السادس(في براءة المحتال عليه)

- ‌كتاب الوكالة

- ‌الباب الأول(في ماهية الوكالة وشروط صحتها)

- ‌الفصل الثاني(في أحكام الوكالة)

- ‌الفصل الثالث(في الوكيل بالشراء)

- ‌الفصل الرابع(في الوكيل بالبيع)

- ‌الفصل الخامس(في التوكيل بالخصومة)

- ‌الفصل السادس(في عزل الوكيل)

- ‌كتاب الرهن

- ‌الفصل الأول(في شرائط الرهن وبيان ما يجوز رهنه وما لا يجوز)

- ‌الفصل الثاني(في أحكام الرهن)

- ‌الفصل الثالث(في تصرف الراهن والمرتهن)

- ‌الفصل الرابع(فيما يترتب على المرتهن والراهن عند هلاك الرهن)

- ‌الفصل الخامس(في سداد الدين من الرهن)

- ‌كتاب الصلح

- ‌الفصل الأول(في الصلح عن الأعيان)

- ‌الفصل الثاني(في أحكام الصلح)

- ‌الفصل الثالث- في الإبراء

الفصل: ‌الباب السادس(في إجارة الوقف)

(مادة 569)

إذا مضت مدة الإجارة وبالأرض المستأجرة زرع بقل لم يدرك أوان حصاده يترك للمستأجر بأجر المثل إلى أن يدرك ويحصد.

(مادة 570)

إذا مات المستأجر فانفسخت الإجارة بموته قبل انقضاء المدة وكان في الأرض زرع لم يدرك يترك الزرع لورثته بالأجر المسمى إلى أن يدرك ويحصد.

‌الباب السادس

(في إجارة الوقف)

(مادة 571)

للناظر ولاية إجارة الوقف فلا يملكها الموقوف عليه إلا إذا كان متولياً من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإدارة من ناظر أو قاض.

(مادة 572)

ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا أن أذن له الناظر بقبضها.

(مادة 573)

يراعى شرط الواقف في إجارة وقفه فإن عين الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه وليس للمتولي مخالفته.

(مادة 574)

إذا كان لا يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف وكانت إجارتها أكثر من تلك المدة أنفع للوقف وأهله يرفع المتولى الأمر إلى القاضي ليؤجرها المدة التي يراها أصلح للوقف.

ص: 93

(مادة 575)

إذا عين الواقف المدة واشتراط أن لا يؤجر أكثر منها إلا إذا كان أنفع للوقف وأهله فللقيم أن يؤجرها المدة التي يراها خيراً للوقف وأهله بدون إذن القاضي.

(مادة 576)

إذا أهمل الواقف تعيين مدة الإجارة في الوقفية تؤجر الدار أو الحانوت سنة والأرض ثلاث سنين إلا إذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في إجارة الدار والحانوت أو النقص في إجارة الأرض.

(مادة 577)

لا يجوز لغير اضطرار إجارة دار الوقف أو أرضه إجارة طويلة ولو بعقود مترادفة.

فإن اضطر إلى ذلك لحاجة عمارة الوقف بأن تخرب ولم يكن له ريع يعمر به جاز لهذه الضرورة إجارتها بإذن القاضي مدة طويلة بقدر ما تعمر به.

(مادة 578)

لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل إلا بغين يسير ولو كان المؤجر هو المستحق الذي له ولاية التصرف في الوقف.

(مادة 579)

إذا آجر المتولى الوقف بغبن فاحش لا يدخل تحت التقويم نقصاً في أجر المثل فالإجارة فاسدة ويلزم المستأجر إتمام أجر المثل ودفع ما نقص منه في المدة الماضية من حين العقد.

(مادة 580)

إذا آجر المتولى دار الوقف أو أرضه مدة معلومة فنقص أجر المثل قبل انتهائها عما كان وقت العقد فلا ينقص شيء من الأجر المسمى ولا يفسخ العقد.

(مادة 581)

إذا زاد أجر المثل في نفسه لكثرة الرغبات العمومية فيه لا لتعنت في أثناء مدة الإجارة زيادة فاحشة تعرض على المستأجر فإن رضيها فهو أولى من غيره ويعقد عقد ثان بالأجرة الثانية من حين قبولها إلى إتمام مدة الإجارة ولا يلزمه إلا المسمى عن المدة الماضية.

ص: 94

(مادة 582)

إذا لم يقبل المستأجر الزيادة المعتبرة العارضة في أثناء مدة الإجارة يفسخ العقد ويؤجر لغيره ما لم تكن العين المستأجرة مشغولة بزراعته فإن كانت كذلك يتربص إلى أن يستحصد الزرع وتضاف عليه الزيادة من وقتها إلى حصاد الزرع وفسخ العقد.

(مادة 583)

إذا انقضت مدة الإجارة تؤجر بأجر المثل لمن يرغب فيها ولو كان غير المستأجر الأول ما لم يكن للمستأجر الأول حق القرار في العين المستأجرة.

فإن كان له فيها حق القرار من بناء أو غراس قائم بحق فهو أولى بالإجارة من غيره بشرط أن يدفع أجر المثل.

(مادة 584)

إذا انتهت مدة الإجارة وكان للمستأجر بناء بناه من ماله أو شجر غرسه بماله في أرض الوقف بلا إذن الناظر يؤمر بهدم بنائه وقلع شجرة إن كان هدمه أو قلعه لا يضر بأرض الوقف فإن أضر بها فليس له هدمه ولا قلعه ويجبر على التربص إلى أن يسقط البناء والشجر ويستخلص حقه فيأخذ أنقاضه ولا يكون بناؤه وغرسه مانعاً مكن صحة إجارة الأرض لغيره.

وللناظر أن يتملكه أن أراد للوقف ولو جبرا على صاحبه بثمن لا يتجاوز أقل القيمتين مقاوماً أو قائماً.

(مادة 585)

إذا كان المستأجر قد بنى أو غرس في أرض الوقف من ماله لنفسه بإذن ناظر الوقف وانقضت مدة الإجارة وأبى أن يدفع أجرة المثل وكان هدم البناء أو قلع الشجر مضراً بالأرض يخير الناظر بين أن يمتلكه جبراً على المستأجر بقيمته مستحق القلع وبين أن يتركه إلى أن يتخلص من الأرض فيأخذ المستأجر أنقضاه.

وإذا آجر المتولى البناء بإذن مالكه مع عرصة الوقف جاز وينظر مقدار ما يستأجر به كل منهما فما أصاب البناء يعطى لصاحبه وما أصاب عرصة الوقف يعطى لناظر الوقف.

ص: 95