الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مادة 392)
لا يجوز بأي وجه كان للمشتري أن يحبس الثمن الحال بعد قبض المبيع إلا إذا استحق المبيع بالبينة وفسخ البيع قبل أداء الثمن.
(مادة 393)
إذا لم يدفع المشتري الثمن حالاً إن كان معجلاً أو عند حلول أجله إن كان مؤجلاً فلا يفسخ البيع بل يجبر المشتري على دفع الثمن فإن امتنع يباع من متاع المشتري ما يفي بالثمن بالمطلوب منه.
(مادة 394)
لا يجوز للقاضي أن يمهل المشتري في دفع الثمن للبائع ما لم يكن المشتري معسراً إلا يقدر على الوفاء فينتظر إلى الميسرة.
(مادة 395)
إذا كان الثمن عيناً يجوز للبائع أن يتصرف فيه قبل أن يقبضه من المشتري ببيع أو هبة أو وصية أو غير ذلك.
(مادة 396)
إذا كان الثمن ديناً في ذمة المشتري فليس للبائع أن يتصرف فيه قبل قبضه ولا يملكه لأحد غير المشتري الثابت الدين في ذمته ما لم يسلطه على قبضه من المشتري فيقبضه منه أو يحيل عليه غريماً له ليأخذه منه أو يوصى به لأحد فإنه يصح تمليكه لغير المشتري في هذه الصور الثلاث.
فصل
(في ضمان المبيع عند الاستحقاق)
(مادة 397)
البائع ضامن للمبيع بثمنه عند استحقاقه للغير ولو لم يشترط الضمان في العقد.
(مادة 398)
لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع لثمن المبيع عند استحقاق المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط.
(مادة 399)
يصح ضمان الثمن للمشتري معلقاً بظهور الاستحقاق.
(مادة 400)
علم المشتري بكون المبيع ليس ملكاً للبائع لا يمنع من رجوعه بالثمن على البائع عند استحقاق المبيع.
(مادة 401)
إنما يرجع المشتري على البائع بالثمن إذا ورد الاستحقاق على ملك البائع الكائن من الأصل فإن ورد الاستحقاق بأمر حادث في المبيع بعد الشراء في ملك المشتري كما لو أثبت المستحق أنه يملكه بتاريخ متأخر عن الشراء أو بعد ما صار إلى ح ال لو كان غصبا لملكه الغاصب به فلا حق له في الرجوع بالثمن على البائع ما لم يثبت أنه كان قله قبل هذه الصفقة.
(مادة 402)
لا يرجع المشتري بالثمن على البائع إلا إذا ثبت استحقاق المبيع عليه بالبينة فإن ثبت الاستحقاق بإقرار المشتري أو وكيله أو بنكول المشتري أو وكيله فلا يكون له حق في الرجوع على البائع.
(مادة 403)
الحكم ب الملك للمستحق حكم على ذي اليد وعلى من تلقى ذو اليد الملك منه ولو كان مورثه فيتعدى إلى بقية الورثة فلا تسمع دعوى الملك من أحد منهم.
ومتى استحق المبيع من يد المشتري الأخير وقضى به للمستحق جاز لكل واحد من الباعة أن يرجع على صاحبه بعد رجوع المشتري عليه ولو كان أداؤه الثمن له بلا إلزام القاضي إياه.
(مادة 404)
إذا أحال البائع بالثمن على المشتري فدفعه إلى المحال ثم استحق المبيع بالبينة يرجع المشتري بالثمن على البائع لا على المحتال.
وإن كان قد اشتراه من وكيل البائع ودفع له الثمن فإنه يرجع على الوكيل لا على الأصيل وإن كان دفعه للأصيل يؤمر الوكيل بأخذه منه ودفعه للمشتري.