الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مادة 883)
إذا مات المرتهن مجهلاً للرهن ولم يوجد في تركته فقيمة الرهن ديناً واجب الأداء من تركته وتقبض الورثة من الراهن مقدار دين مورثهم.
الفصل الثالث
(في تصرف الراهن والمرتهن)
(مادة 884)
كل تصرف من التصرفات المحتملة للفسخ كالبيع والإجارة والهبة والصدقة ونحو ذلك إذا فعله الراهن قبل سقوط الدين عنه يتوقف نفاذه على رضا المرتهن ولا يبطل حقه في حبس الرهن إلا إذا أجازه المرتهن أو قضى الزاهن دينه فحينئذ تنفذ تصرفاته ويخرج المرهون عن عهدة المرتهن لكن في صورة البيع يتحول حق المرتهن إلى الثمن بخلاف بدل الإجارة.
وكذلك إذا أقر الراهن بالمرهون لغيره فلا يصح إقراره في حق المرتهن ولا يسقط حقه في حبس الرهن إلى استيفاء دينه.
(مادة 885)
كما لا يملك الراهن بيع الرهن ولا إجارته ولا إعارته ولا رهنه بدون رضا المرتهن فكذلك المرتهن لا يجوز له بيع الرهن إلا إذا كان وكيلاً في بيعه من قبل الراهن وليس له إيداعه ولا إجارته ولا إعارته ولا رهنه بلا إذن الراهن وإن فعل ذلك يكون متعدياً ويضمن بتعديه قيمة الرهن بالغة ما بلغت.
(مادة 886)
إذا باع الراهن الرهن بلا إذن المرتهن واستلمه المشتري فهلك في يده قبل أن يجيز المرتهن البيع فلا تصح بعد هلاكه الإجازة وللمرتهن الخيار فإن شاء ضمن المشتري قيمته يوم هلاكه وإن شاء ضمنها الراهن.
وإن تعدى المرتهن وباع الرهن بلا إذن الراهن واستلمه المشتري فهلك في يده قبل الإجازة يكون للراهن الخيار في تضمين المشتري أو المرتهن.
(مادة 887)
إذا تعدى المرتهن ورهن الرهن بلا إذن الراهن فهلك في يد المرتهن الثاني قبل الإعادة إلى المرتهن الأول فللراهن الأول الخيار إن شاء ضمن المرتهن الأول قيمة الرهن بالغة ما بلغت ويصر ضمانه رهناً ويملكه المرتهن الثاني بالدين وإن شاء ضمن المرتهن الثاني ويكون الضمان رهناً عند المرتهن الأول وبطل رهن الثاني ويكون للمرتهن الثاني الرجوع على الأول بما ضمنه وبدينه.
ولو رهن المرتهن الأول وعند الثاني بإذن الراهن الأول صح الرهن الثاني وبطل الرهن الأول.
(مادة 888)
يجوز للمرتهن أن يعير الرهن للراهن فيخرج من ضمان المرتهن وله استرداده إلى يده فإن استرده وأعاده قبضه عاد ضمانه عليه لبقاء عقد الرهن.
فإن هلك الرهن في يد الراهن المستعير هلك مجاناً أي بلا سقوط شيء من الدين ويكون المرتهن في هذه الصورة أسوة الغرماء.
فإن كان الراهن أعطى المرتهن كفيلاً بتسليمه الرهن المعار فلا يلزم الكفيل شيء بهلاك الرهن في يد راهنه لخروجه من حكم الرهن وإن كان العقد باقياً.
أما إن كان الراهن أخذه بغير رضا المرتهن جاز ضمان الكفيل أي ألزمه بتسليمه.
فإن مات الراهن المستعير قبل استرداد العين المرهونة وإعادتها إلى يد المرتهن فالمرتهن أحق بها من سائر غرماء الراهن فلا يشاركون المرتهن فيه.
(مادة 889)
إذا باع المرتهن ثمار العين المرهونة بلا إذن الراهن الحاضر أو بلا إذن القاضي لو الراهن غائباً فإنه يضمن قيمتها.
(مادة 890)
يجوز للمرتهن أن يسافر بالرهن إذا كان الطريق آمناً إلا إذا قيد الراهن بالمصر فلا يجوز له السفر.