المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الخامس(في إجارة الأراضي) - مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

[محمد قدري باشا]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الأولفي الأموال

- ‌الباب الأول(في أنواع الأموال)

- ‌الباب الثاني(في الملكية)

- ‌الباب الثالث(في ملك المنفعة وحق الانتفاع)

- ‌الباب الرابع(في حق السكنى)

- ‌فصل(فيما يجوز لصاحب المنفعة من التصرف وما يجب عليه من الضمان)

- ‌فصل(في انتهاء حق الانتفاع)

- ‌الباب الخامس(في حقوق الارتفاق)

- ‌الفصل الأول(في الشرب)

- ‌الفصل الثاني(في حق المرور والمجرى والمسيل)

- ‌الفصل الثالث(في حقوق المعاملات الجوارية)

- ‌الكتاب الثاني(في أسباب الملك)

- ‌الفصل الأول(في العقود)

- ‌الفصل الثاني(في الهبة)

- ‌الفصل الثالث(في الوصية)

- ‌الفصل الرابع(في الميراث)

- ‌كتاب الشفعة

- ‌الفصل الأول(في تعريفها وأسبابها واستحقاقها)

- ‌الفصل الثاني(فيما تثبت فيه الشفعة وما لا تثبت)

- ‌الفصل الثالث(في طلب الشفعة)

- ‌الفصل الرابع(في حكم الشفعة)

- ‌الفصل الخامس(فيما يسقط الشفعة ويبطلها)

- ‌باب(في التملك بوضع اليد على الأموال المباحة)

- ‌باب(في وضع اليد وعدم سماع الدعوى بمرور الزمان)

- ‌باب(في نزع الملك)

- ‌في العقود والمداينات والأمانات والضمانات

- ‌كتاب العقود على العموم

- ‌الباب الأول(في ماهية العقد وشرائطه)

- ‌الفصل الأول(في أهلية العاقدين)

- ‌الفصل الثاني(في رضا العاقدين وما يعدم الرضا)

- ‌الفصل الثالث(في الغبن الفاحش والغلط الواقع في العقود)

- ‌الفصل الرابع(في محل العقد وفائدته وقصد شرعيته)

- ‌الفصل الخامس(في أحكام العقود)

- ‌الباب الثاني(في العقود التي يصح اقترانها وتعليقها بالشرط والتي لا يصح اقترانها وتعليقها به)(وفي العقود التي يصح إضافتها إلى المستقبل والتي لا يصح)

- ‌الفصل الأول(في ماهية الشرط والتعليق)

- ‌الفصل الثاني(في بيان العقود التي يصح اقترانها وتعليقها بالشرط)(والتي لا يصح اقترانها وتعليقها به)

- ‌الفصل الثالث(في العقود التي يصح إضافتها إلى وقت مستقبل والتي لا يصح إضافتها إليه)

- ‌الباب الثالث(في أنواع الخيارات)

- ‌الفصل الأول(في خيار الشرط)

- ‌الفصل الثاني(في خيار الرؤية وخيار العيب)

- ‌كتاب البيع

- ‌الفصل الأول(في عقد البيع)

- ‌الفصل الثاني(في العاقدين)

- ‌باب(في شروط المبيع وفيما يجوز بيعه وما لا يجوز وفي كيفية المبيع)

- ‌الفصل الأول(في شروط المبيع وأوصافه)

- ‌الفصل الثاني(فيما يجوز بيعه وما لا يجوز)

- ‌الفصل الثالث(في كيفية بيع المبيع)

- ‌الفصل الرابع(في الثمن)

- ‌باب(في حكم البيع)

- ‌باب(في تسليم المبيع)

- ‌الفصل الأول(في كيفية التسليم ومكانه ووقته)

- ‌الفصل الثاني(في حق حبس المبيع لقبض الثمن وفي هلاك المبيع)

- ‌فصل(فيما يدخل في البيع تبعاً وما لا يدخل)

- ‌فصل(في أداء الثمن)

- ‌فصل(في ضمان المبيع عند الاستحقاق)

- ‌فصل(في حكم البناء والغراس)

- ‌فصل(في رد المبيع بالعيب القديم)

- ‌فصل(في الغبن والتغرير)

- ‌باب السلم

- ‌فصل(في بيع الوفاء)

- ‌فصل(في الاستصناع)

- ‌كتاب الإجارة

- ‌الباب الأول(في عقد الإجارة)

- ‌الفصل الأول(في عقد الإجارة وشرائط صحتها وبيان مدتها)

- ‌الفصل الثاني(في الأجرة وبيان شروط لزومها)

- ‌الباب الثاني(في إجارة الدواب للركوب والحمل)

- ‌الفصل الأول(في إجارة الدواب للركوب)

- ‌الفصل الثاني(في إجارة الدواب والعربات للحمل)

- ‌الباب الثالث(في إجارة الآدمي للخدمة والعمل)

- ‌الفصل الأول(في الأجير الخاص)

- ‌الفصل الثاني(في الأجير المشترك)

- ‌الباب الرابع(في إجارة الدور والحوانيت)

- ‌الباب الخامس(في إجارة الأراضي)

- ‌الباب السادس(في إجارة الوقف)

- ‌فصل(في الحكر والكدك والخلو)

- ‌كتاب المزارعة والمساقاة

- ‌الفصل الأول(في المزارعة)

- ‌الفصل الثاني(في المساقاة)

- ‌كتاب الشركة

- ‌الباب الأول(في تصرفات الشركاء في الأعيان المشتركة)

- ‌الباب الثاني(في عمارة الملك المشترك

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب القروض

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب الكفالة

- ‌الباب الأول

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني(في الكفالة بالنفس)

- ‌الفصل الثالث(في الكفالة بالمال)

- ‌الفصل الرابع(في الإبراء من كفالة المال)

- ‌كتاب الحوالة

- ‌الفصل الأول(في شروط صحة عقد الحوالة ونفاذه)

- ‌الفصل الثاني(في الديون التي تجوز الحوالة بها)

- ‌الفصل الثالث(في أحكام الحوالة)

- ‌الفصل الرابع(فيما يوجب بطلان الحوالة وما لا يوجبه)

- ‌الفصل الخامس(في حكم الحوالة بعد موت أحد المتعاقدين)

- ‌الفصل السادس(في براءة المحتال عليه)

- ‌كتاب الوكالة

- ‌الباب الأول(في ماهية الوكالة وشروط صحتها)

- ‌الفصل الثاني(في أحكام الوكالة)

- ‌الفصل الثالث(في الوكيل بالشراء)

- ‌الفصل الرابع(في الوكيل بالبيع)

- ‌الفصل الخامس(في التوكيل بالخصومة)

- ‌الفصل السادس(في عزل الوكيل)

- ‌كتاب الرهن

- ‌الفصل الأول(في شرائط الرهن وبيان ما يجوز رهنه وما لا يجوز)

- ‌الفصل الثاني(في أحكام الرهن)

- ‌الفصل الثالث(في تصرف الراهن والمرتهن)

- ‌الفصل الرابع(فيما يترتب على المرتهن والراهن عند هلاك الرهن)

- ‌الفصل الخامس(في سداد الدين من الرهن)

- ‌كتاب الصلح

- ‌الفصل الأول(في الصلح عن الأعيان)

- ‌الفصل الثاني(في أحكام الصلح)

- ‌الفصل الثالث- في الإبراء

الفصل: ‌الباب الخامس(في إجارة الأراضي)

وإنما تفسخ الإجارة إن كانت قيمة المأجور تزيد عما عجله المستأجر فإن العين المؤجرة حينئذ تباع ويعطي المستأجر حقه من ثمنها وما زاد منه للغرماء وأما إذا كانت قيمة المأجور مثل ما عجله المستأجر أو أقل منه فلا تفسخ الإجارة.

‌الباب الخامس

(في إجارة الأراضي)

(مادة 558)

تصح إجارة الأرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر بأن يزرع ما بدا له فيها.

(مادة 559)

لا تجوز إجارة الأرض إجارة منجزة وهي مشغولة بزرع لغير المستأجر إن كان الزرع بقلا لم يدرك أو إن حصاده وكان مزروعاً فيها بحق فإن كان الزرع القائم بالأرض ملكاً للمستأجر جازت إجارة الأرض له.

وإن كان الزرع مدركاً جازت إجارة الأرض لغير صاحبه ويؤمر بحصاده وتسليم الأرض فارغة للمستأجر.

(مادة 560)

إذا كان الزرع القائم بالأرض مزروعاً فيها بغير حق فلا يمنع عدم إدراكه من صحة إجارة الأرض لغير صاحب الزرع ويجبر صاحبه على قلعه ولو كان بقلا.

(مادة 561)

تصح إجارة الأرض المشغولة بزرع غير المستأجر إجارة مضافة إلى وقت يحصد الزرع فيه وتصير الأرض فارغة قابلة للتسليم للمستأجر في الوقت المسمى وهذا سواء كان الزرع قائماً بحق أو بغير حق مدركاً أو غير مدرك.

(مادة 562)

لمستأجر الأرض الشرب والطريق وإن لم يشترطهما في العقد.

ص: 91

(مادة 563)

من استأجر أرضاً سنة ليزرع فيها ما شاء فله أن يزرعها زرعين شتوياً وصيفياً.

(مادة 564)

إذا غلب الماء على الأرض المؤجرة فاستبحرت ولم يكن زرعها أو انقطع الماء عنها فلم يمكن ريها فلا تجب الأجرة أصلاً وللمستأجر فسخ الإجارة.

(مادة 565)

إذا زرع الأرض المؤجرة فأصاب الزرع آفة فهلك وجب عليه من الأجرة حصة ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع وسقط حصة ما بقى من المدة بعد هلاكه إلا إذا كان متمكناً من زراعة مثل الأول أو دونه في الضرر فتجب حصة ما بقى من المدة أيضاً.

(مادة 566)

إذا انقضت مدة الإجارة وكان المستأجر قد بنى في الأرض بناء أو غرس بها أشجار يؤمر بهدم البناء وقلع الأشجار إلا أن يرضى المؤجر بتركهما في الأرض بإجارة أو إعارة فيكون البناء والشجر للمستأجر والأرض للمؤجر.

فإن تركهما بإعارة للأرض يكون لهما أن يؤجرا الأرض والبناء لثالث ويقتسمان الأجرة على قيمة الأرض بلا بناء وعلى قيمة البناء بلا أرض فيأخذ كل منهما حصته.

(مادة 567)

إذا كان هدم البناء وقلع الشجر يضران بالأرض وينقصان قيمتها ومضت مدة الإجارة فللمؤجر أن يتملكهما جبراً على المستأجر وتقدر قيمتهما مستحقين للقلع قائمين بأن تقوم الأرض بهما مستحقي الهدم والقلع وبدونهما فيضمن المؤجر ما بين القيمتين.

وإن كانت الأرض لا تنقص بقلعهما فلا يكون للمؤجر تملكهما بدون رضاء المستأجر وإنما له أمر المستأجر بقلعهما من أرضه.

(مادة 568)

إذا مضت المدة وفي الأرض شجر عليه ثمر يبقى في يد المستأجر بأجر المثل إلى الإدراك وإن لم يرض المؤجر.

ص: 92