الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب
(في التملك بوضع اليد على الأموال المباحة)
(مادة 147)
الأراضي الموات أي المباحة التي لا ينتفع بها وليست في ملك أحد تكون ملكاً لمن وضع يده عليها وأحياها بإذن ولي الأمر مسلما كان أو ذمياً لا مستأمناً.
فمن أذن له بإحياء أرض موات وكان واحداً منهما وأحياها بأن زرعها أو غرس أو بنى فيها فقد ملكها ولا تنزع منه بل يربط عليها العشر إن كانت أقرب إلى أرض العشر وكان المحيي مسلماً وإلا فالخراج.
(مادة 148)
إذا وجد في أرض عشرية أو خراجية مملوكة لشخص معين معدن ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس أو نحوه من الجوامد التي تنطبع بالنار فإنه يكون ملكاً لمالك الأرض وعليه الخمس للحكومة.
وإن وجدت في أرض مملوكة لغير مغين كأراضي الحكومة تكون كلها للحكومة.
(مادة 149)
من وجد في أرض من الأراضي المباحة كالجبال والمفاوز كنزاً مدفوناً وعليه علامة أو نقش عملة الجاهلية فله أربعة أخماسه وخمسة للحكومة.
وإن كان عليه نقش من النقوش الإسلامية فهو لمالك الأرض التي وجد فيها إن ادعى ملكه وإلا فهو لقطة.
(مادة 150)
الصيد مباح براً وبحراً ويجوز اتخاذه حرفة.
باب
(في وضع اليد وعدم سماع الدعوى بمرور الزمان)
(مادة 151)
من كان واضعاً يده على عقاراً أو غيره ومتصرفاً فيه تصرف الملاك بلا منازع ولا معارض مدة 15 سنة فلا تسمع عليه دعوى الملك بغير الإرث من أحد ليس بذي عذر شرعي إن كان منكراً