الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بل لو كان غائباً في بلد آخر فأحيل عليه ثم بلغه فقبل الحوالة راضياً لا مكرهاً صحت الحوالة والتزم للمحتال بالدين المحال به وما لم يرض بقبول الحوالة فلا ينتقل الدين في ذمته ولا يلزم به ولا يكون للمحتال حق في مطالبته.
إنما لا يشترط رضا المحتال عليه في صورة واحدة وهي ما إذا استدانت زوجته النفقة عليه بأمر القاضي فإن لها في هذه الصورة أن تحيل عليه بلا رضاه ويكون ملزوماً بالدين للمحتال.
(مادة 773)
يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديوناً للمحتال وإلا فهي وكالة ولا يشترط أن يكون المحتال عليه مديوناً للمحيل بل إذا رضى بالحوالة صحت والتزم بالدين للمحتال ولو لم يكن المحتال عليه مديوناً للمحيل.
الفصل الثاني
(في الديون التي تجوز الحوالة بها)
(مادة 774)
كل دين لا تصح به الكفالة فالحوالة به غير صحيحة.
(مادة 775)
كل دين تصح به الكفالة فالحوالة به صحيحة بشرط أن يكون معلوماً فلا تصح الحوالة بالدين المجهول فلو احتال بما سيثبت للمحيل على المحتال عليه فالحوالة باطلة.
(مادة 776)
كما تصح الحوالة بالديون الصحيحة المترتبة أصالة في الذمة تصبح الحوالة أيضاً بالديون المترتبة في الذمة من جهة الكفالة والحوالة.
الفصل الثالث
(في أحكام الحوالة)
(مادة 777)
إذا قبل المحتال الحوالة ورضي المحتال عليه بها برئ المحيل وكفيله إن كان له كفيل من الدين ومن المطالبة معاً وثبت للمحتال حق مطالبة المحتال عليه غير أن براءة المحيل وكفيله مقيدة بسلامة حق المحتال.
(مادة 778)
لا تنقطع في الحوالة المطلقة مطالبة المحيل عن المحتال عليه بل إذا كان له عليه دين أو له عنده عين مودعة أو مغصوبة فله أن يطالبه بعد الحوالة أيضاً في هذه الحوالة إلى أن يؤدى الدين المحال به للمحتال فإن أدى سقط ما عليه قصاصاً بقدر ما أدى فإن لم يكن المحتال عليه مديوناً للمحيل وأدى عنه بأمره الدين المحال به رجع عليه بمثله فإن أدى بلا أمره فهو متطوع لا رجوع له عليه بما أدى.
(مادة 779)
إذا كانت الحوالة مقيدة بعين أمانة أو مغصوبة أو بدين خاص للمحيل على المحتال عليه فلا يملك المحيل مطالبة المحتال عليه ولا المحتال عليه دفعها للمحيل فلو دفعها إليه ضمنها للمحتال ويكون له الرجوع بها على المحيل.
(مادة 780)
إذا أحال المرتهن غريماً له على الراهن سقط حقه في حبس الرهن ولا يكون رهناً للمحتال وكذا إذا أحال البائع غريماً له على المشتري بالثمن سقط حقه في حبس العين المبيعة أما إذا أحال الراهن المرتهن بالدين على آخر أو أحال المشتري البائع بالثمن على آخر فلا يسقط حق المرتهن في حبس الرهن ولا حق البائع في حبس المبيع.
(مادة 781)
إذا أحال المدين دائنه على أخر واشترط في الحوالة أن يبيع المحتال عليه عيناً مملوكة للمحيل ويؤدى الدين المحال به من ثمنها وقبل المحتال عليه الحوالة بهذا الشرط صحت الحوالة لأمر المحيل المحال عليه بالبيع ولا يجبر المحتال عليه الحوالة على الدفع قبل البيع ويجبر على البيع وتأدية الدين من الثمن.
(مادة 782)
يتحول الدين على المحتال عليه بصفته التي على المحيل.
فإن كان الدين على المحيل حالاً تكون الحوالة به على المحتال عليه حالة ويدفع المحتال عليه الدين المحال به معجلاً.