الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مادة 503)
يجوز استئجار الظئر أي المرضعة بأجرة معينة وبطعامها وكسوتها وتكسى من أوسط الثياب.
(مادة 504)
يجب على الظئر إرضاع الطفل والاعتناء بنظافته وغسل ثيابه وإصلاح طعامه.
(مادة 505)
إذا اشترط على الظئر إرضاعها بنفسها فأرضعته من غيرها فلا تستحق الأجرة وإن لم يشترط ذلك وأرضعته من غيرها بأجرة أو بغير أجرة فإنها تستحق الأجرة.
(مادة 506)
يجوز لزوج المرضعة أن يفسخ الإجارة مطلقاً وللمستأجرة أن يفسخها أيضاً بسبب موجب لفسخها.
(مادة 507)
إذا انتهت مدرة إجارة الظئر ولم يوجد من ترضعه غيرها أو وجد لكن الطفل لم يلتقم ثدي غيرها فإنها تجبر على إرضاعه.
(مادة 508)
إذا ماتت الظئر أو مات رضيعها انفسخت الإجارة ولا تنفسخ بموت والد الرضيع.
الفصل الثاني
(في الأجير المشترك)
(مادة 509)
يجوز استئجار الصانع أو لمقاول لعلم بناء مع تعيين أجرته في كل يوم بدون بيان مقدار العمل أو مع تعيين أجرة كل ذراع أو متر يعمله أو بالمقاولة على العمل كله مع بيان مقدار العمل طولاً وعرضاً وعمقاً.
(مادة 510)
إنما تصح الإجارة أو المقاولة على عمل البناء إذا كانت الآلات والمهمات اللازمة للعمارة من صاحب العمل أما إن كانت من المعماري بأن استأجره ليعمر له كذا بآلات من عنده بأجرة كذا فإنه لا يجوز وإذا عمر المعماري يكون له أجرة مثل عمله وما أنفق من ثمن الآلات.
(مادة 511)
إذا عمل المهندس رسماً أو مقايسة أو باشر إدارة العمارة بأمر صاحبها وكان قد سمى له أجرة على ذلك فله الأجر المسمى.
(مادة 512)
إذا لم يعين صاحب العمل أجرة للمهندس على عمله يكون له أجر المثل مقدراً على حسب العرف والزمن الذي استغرقه في عمله.
(مادة 513)
يفسخ استئجار الصانع بوجود عذر معتبر يمنعه عن العمل ولا ينفسخ ما لم يفسخ وإذا مات انفسخ بموته بلا حاجة إلى الفسخ.
(مادة 514)
لا يجوز للصانع أو المقاول الذي التزم في العقد العمل بنفسه أن يستعمل غيره.
وإذا كان العقد مطلقاً جاز له أن يستأجر أو يقاول غيره على العمل كله أو بعضه ويكون ضامناً لما هلك في يد من استأجره أو قاوله.
(مادة 515)
لا يجوز للصانع الذي التزم عملاً بالمقاولة أن يطلب بعد العقد زيادة عن الأجر المسمى كما لا يجوز لصاحب العمل أن يطلب تنقيص شيء منه.
(مادة 516)
ليس للصانع أو المقاول الثاني أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه الأجير أو المقاول الأول إلا إذا وكله أو أحاله على صاحب العمل.
(مادة 517)
ليس للصانع أو المقاول أن يطلب شيئاً من الأجرة المتفق عليها إلا بعد تمام العمل وتسليمه لصاحبه ولو عجل له صاحب العمل الأجرة أو شيئاً منها جاز إنما إذا كانت العمارة ونحوها جارية في المنزل الساكن به صاحب العمل جاز للصانع أو المقاول أن يطلب الأجر عن القدر الذي عمله ويجبر على تمام الباقي وهذا كله عند عدم الشرط.
(مادة 518)
إذا تلف العمل المقاول عليه قبل تسليمه لصاحب العمل فلا أجر للصانع فإن كان العمل في ملك صاحب العمل وتلف فللصانع أجر ما عمله بحصته لوجود التسليم حكماً.
(مادة 519)
الأجير الخاص أمين فإن هلك الشيء في يده بدون تعديه أو تقصيره أو إهماله فلا ضمان عليه.
(مادة 520)
الأجير المشترك ضامن للشيء إن هلك في يده يصنعه وإن هلك بلا صنعه فلا ضمان عليه إن كان هلاكه بأمر لا يمكن التحرز منه وإلا ضمن.
(مادة 521)
من كان من أرباب الصنائع لعمله أثر في العين كالخياط ونحوه جاز له حبسها وعدم تسليمها حتى يستوفى أجرته إن كانت الأجرة حالة فإن تلفت عنده فلا ضمان عليه ولا أجر له وإن كانت مؤجلة فليس له حبسها فإن حبسها فتلفت فعليه قيمتها.
(مادة 522)
من ليس لعمله أثر من أرباب الحرف والصنائع كالحمال ونحوه فليس له حبس العين للأجرة فإن حبسها وتلفت ضمن قيمتها ولصاحبها الخيار إن شاء ضمنه قيمتها محمولة وعليه له الأجر وإن شاء ضمنها غير محمولة ولا أجر عليه.