الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
(في الكفالة بالنفس)
(مادة 738)
المضمون في الكفالة بالنفس هو إحضار المكفول إن اشترط في الكفالة تسليمه في وقت معين يجبر الكفيل على إحضاره وتسليمه للمكفول له في الوقت المعين إن طلبه.
فإن أحضره في الوقت المعين يبرأ الكفيل من الكفالة وإن لم يحضره يحبس ما لم يظهر عجزه وعدم اقتداره على إحضاره.
(مادة 739)
إذا كان المكفول بالنفس غائباً غيبة معلومة وطلب المكفول له إحضاره يكلف الكفيل بإحضاره وللمكفول له أن يستوثق بأخذ كفيل من الكفيل عند ذهابه لإحضار المكفول به وإن كان المكفول غائباً ولم يعلم مكانه فلا يطالب به الكفيل.
(مادة 740)
يبرأ الكفيل بالنفس بتسليمه الشخص المكفول به للمكفول له حيث يمكنه مخاصمته ولو في غير مجلس الحكم ما لم يشترط فيه إذ قال سلمته إليك بجهة الكفالة وإن لم يقل فإن كان المكفول له قد طلبه منه برئ بتسليمه إليه أيضاً وإلا فلا.
(مادة 741)
إذا مات الشخص المكفول به برئ الكفيل من الكفالة بموته وبرئ كفيل الكفيل أيضاً كما يبرأ إن مات الكفيل الأول.
ولا يبرأ الكفيل بموت الدائن المفكول له بل يكون لورثته الحق في مطالبة الكفيل بإحضار المكفول به.
الفصل الثالث
(في الكفالة بالمال)
(مادة 742)
تصح الكفالة بالمال سواء كان معلوماً أو مجهولاً وإنما تصح بالدين الصحيح الثابت في الذمة وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
(مادة 743)
لا تصح الكفالة بالدين الغير الصحيح إلا بدين النفقة المقدرة للزوجة بالتراضي أو بأمر القاضي.
(مادة 744)
إذا كان لشريكين أو أكثر دين على شخص فلا تصح كفالة أحد من الشركاء حصة صاحبه في الدين المشترك.
(مادة 745)
لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشتري فيما باعه له ولا كفالة الوصي بثمن ما باعه من مال الصغير ولا كفالة الناظر فيما باعه من مال الوقف.
(مادة 746)
يجوز للدائن المكفول دينه مطالبة الأصيل أو مطالبة الكفيل أو مطالبتهما معاً.
وإن كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما.
(مادة 747)
إذا تعدد الكفلاء بدين وكان كل منهم قد كفله جميعه على حدته بعقود متعاقبة يطالب كل منهم إلا بحصته من الدين المكفول.
فإن التزم كل منهم منفرداً بجميع ما لزم في ذمة الآخر فللدائن أن يطالب كلاً منهم بجميع الدين.
(مادة 749)
إذا كان الدين مؤجلاً على الأصيل وكفل به أحد تأجل على الكفيل أيضاً.
(مادة 750)
إذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة تأجل على الكفيل والأصيل إلا إذا أضاف
الكفيل الأجل إلى نفسه أو اشترط الدائن وقت الكفالة الأجل للكفيل خاصة ففي هاتين الصورتين لا يتأجل على الأصيل.
(مادة 751)
إذا أجل الدائن الدين على الأصيل تأجل على الكفيل وكفيل الكفيل وإن أجله على الكفيل الأول يتأجل على الكفيل الثاني ولا يتأجل على الأصيل.
(مادة 752)
إذا أدى الكفيل ما كفل به من ماله فله الرجوع بما أدى على الأصيل إن كانت الكفالة بأمر الأصيل وكان الأصيل ممن يجوز قراره على نفسه فلا يرجع على صبي محجوراً.
(مادة 753)
ليس للكفيل مطالبة الأصيل بالدين المكفول به قبل أن يؤديه للدائن المكفول له ولو كانت الكفالة بأمر الأصيل.
(مادة 754)
إذا كان المكفول به ديناً مؤجلاً فدفعه الكفيل للدائن معجلاً فلا يرجع به على الأصيل لو كانت الكفالة بأمره إلا عند حلول الأجل.
(مادة 755)
إذا مات الأصيل وكان الدين مؤجلاً يصير الأداء حالاً في حق نفسه ويكون للدائن المكفول له أخذه من تركته لا من الكفيل.
(مادة 756)
إذا مات الكفيل وكان الدين مؤجلاً يحل دفعه بموته في حق نفسه ويكون للدائن أخذه من تركته فإذا أداه وارث الكفيل للدائن فلا يرجع على الأصيل لو الكفالة بأمره إلا عند حلول الأجل.
(مادة 757)
إذا مات الأصيل والكفيل معاً فللطالب الخيار في أخذه حالاً من أي التركتين شاء.
(مادة 758)
يسقط الدين عن الميت المفلس إلا إذا كان به كفيل حال حياته أو رهن.