الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس
(في التوكيل بالخصومة)
(مادة 842)
يصح التوكيل بالخصومة في إثبات الديون والأعيان وسائر حقوق العباد ورضا الخصم ليس بشرط في صحته وإنما هو شرط للزومه.
ولا يملك وكيل الخصومة وتقاضى الدين قبض الدين إلا إذا كان العرف بين التجار أن المتقاضى هو الذي يقبض فله قبضه.
(مادة 843)
وكيل قبض الدين من قبل الدائن يملك الخصومة مع المديون فإن أقام المديون عليه البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل بينته أما وكيل القاضي بقبض ديون الغائب المفقود فلا يملك الخصومة والوكيل بقبض العين لا يملك الخصومة.
(مادة 844)
وكيل الصلح لا يملك الخصومة ووكيل الخصومة لا يملك الصلح.
(مادة 845)
إذا كان الموكل بالخصومة مدعياً وغائباً مدة سفر أو كان مريضاً في المصر لا يقدر أن يمشي على قدميه لمجلس الحكم يلزم منه التوكيل بدون رضا الخصم.
وإن كان الموكل هو المدعى عليه فلا يلزم منه التوكيل بدون رضا الخصم بل يخير المدعى بين التربص لزوال عذر خصمه أو قبول توكيله فإن رضى به لزمه برضاه.
(مادة 846)
يجوز للمخدرات أن يوكلن ويلزم توكيلهن بدون رضا الخصم.
(مادة 847)
عجز الموكل عن الإفصاح والبيان في الخصومة بنفسه يوجب قبول توكيله بدون رضا خصمه.
(مادة 848)
يلزم التوكيل بغير رضا الخصم إذا كان الموكل حاضراً بنفسه مع وكيله في مجلس المحاكمة.
(مادة 849)
يجوز التوكيل بتقاضي الدين وقبضه من غير رضا الخصم سواء كان الموكل حاضراً أم غائباً صحيحاً أم مريضاً.
(مادة 850)
يصح إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في مجلس الحكم بغير الحدود والقصاص سواء كان موكله هو المدعى وأقر عليه باستيفاء الحق أو المدعى عليه وأقر بثبوت الحق عليه.
وإذا استثنى الموكل الإقرار في توكيله صح توكيله واستثناؤه ولا يقبل إقرار وكيله عليه.
(مادة 851)
يجوز للوكيل بالإجارة المخاصمة في إثباتها وقبض الأجرة وعليه تسليم العين للمستأجر.
(مادة 852)
الوكيل بالخصومة إذا ثبت الحق على موكله لا يلزمه ولا يحبس عليه ولو كان وكيلاً عاماً ولا يكون ضامناً لأدائه بدون كفالة شرعية ولم يأمره الموكل بدفعه من مال الموكل الذي في يده.
(مادة 853)
تجرى النيابة في الاستحلاف لا الحلف فيملك الوكيل والوصي ومتولى الوقف وأبو الصغير الاستحلاف فله طلب يمين خصمه ولا يحلف أحد منهم إلا إذا حصل الإدعاء عليه بمباشرة العقد أو صح إقراره على الأصيل.