الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مادة 586)
إذا احتاجت دار الوقف إلى العمارة فأذن الناظر للمستأجر بعمارتها من ماله للوقف فعمرها فله الرجوع على الناظر بما أنفقه على العمارة ليوفيه له من غلة الوقف وإن لم يشترط الرجوع إذا كان يرجع معظم منفعة العمارة للوقف وأما إذا كان يرجع معظم منفعتها إلى المستأجر فلا يرجع ما لم يشترط الرجوع.
(مادة 587)
إذا كان قد بنى المستأجر أو المستحق ما بناه في أرض الوقف بغير إذن ناظره بأنقاض الوقف وكان البناء بحيث لو هدم لا يبقى لغير الانقضاض قيمة ففي هذه الصور يؤخذ البناء للوقف ولا يكون للمستأجر حق الرجوع بما أنفقه على العملة ولا باثمان المؤن.
(مادة 588)
إذا غير المستأجر معالم الوقف بأن هدمه كله أو بضعه وبناه على غير الصفة التي كان عليها فإن كان ما غير إليه أنفع الوقف يبقى ما بناه على حالته لجهة الوقف وهو متبرع بما أنفقه فتؤخذ منه أجرة المثل بتمامها ولا يحتسب له شيء منها في مقابلة ما أنفقه على العمارة وإن لم يكن أنفع للوقف وأكثر ريعاً يؤمر بهدمه وإعادة إلى ما كانت عليه.
(مادة 589)
لا تنفسخ الإجارة بموت الناظر ولا بعزله وتنفسخ بموت المستأجر لنفسه.
فصل
(في الحكر والكدك والخلو)
(مادة 590)
الاستحكار هو عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض للبناء والغراس أو لأحدهما.
(مادة 591)
ما يبنيه المحتكر أو يغرسه لنفسه يأذن المتولى في الأرض المحتكرة يكون ملكاً له فيصح بيعه للشريك وغير الشريك ووقفه ويورث عنه.
(مادة 592)
لا يكلف المحتكر برفع بنائه ولا قلع غراسه وهو يدفع أجر المثل المقرر على ساحة الأرض خالية من البناء والغراس.
(مادة 593)
إذا زاد أجر مثل الأرض المحتكر بسبب بناء المستحكر أو غراسه فلا تلزمه الزيادة فإن زاد أجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لزمته الزيادة فإن امتنع من قبولها أمر برفع البناء والغراس وتؤجر لغيره بالأجرة الزائدة.
(مادة 594)
يثبت للمستحكر حق القرار في الأرض المحتكرة ببناء الأساس فيها أو بغرس شجرة بها ويلزم بأجر مثل الأرض ما دام أس بنائه وغراسه قائماً فيها ولا تنزع منه حيث يدفع أجر المثل.
(مادة 595)
إذا مات المستحكر قبل أن يبنى أو يغرس في الأرض المحتكرة انفسخت الإجارة وليس لورثته البناء أو الغراس فيها بدون إذن الناظر.
(مادة 596)
يطلق الكدك على الأعيان المملوكة للمستأجر المتصلة بالحانوت على وجه القرار كالبناء أو لا على البناء وجه القرار كآلات الصناعة المركبة به ويطلق أيضاً على الكر دار في الأراضي كالبناء والغراس فيها.
(مادة 597)
الكدك المتصل بالأرض ببناء وغراسا أو تركيبا على وجه القرار هو أموال متقومة تباع ويورث ولأصحابها بها حق القرار ولهم استبقاؤها بأجر المثل.