المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل(في الحكر والكدك والخلو) - مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

[محمد قدري باشا]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الأولفي الأموال

- ‌الباب الأول(في أنواع الأموال)

- ‌الباب الثاني(في الملكية)

- ‌الباب الثالث(في ملك المنفعة وحق الانتفاع)

- ‌الباب الرابع(في حق السكنى)

- ‌فصل(فيما يجوز لصاحب المنفعة من التصرف وما يجب عليه من الضمان)

- ‌فصل(في انتهاء حق الانتفاع)

- ‌الباب الخامس(في حقوق الارتفاق)

- ‌الفصل الأول(في الشرب)

- ‌الفصل الثاني(في حق المرور والمجرى والمسيل)

- ‌الفصل الثالث(في حقوق المعاملات الجوارية)

- ‌الكتاب الثاني(في أسباب الملك)

- ‌الفصل الأول(في العقود)

- ‌الفصل الثاني(في الهبة)

- ‌الفصل الثالث(في الوصية)

- ‌الفصل الرابع(في الميراث)

- ‌كتاب الشفعة

- ‌الفصل الأول(في تعريفها وأسبابها واستحقاقها)

- ‌الفصل الثاني(فيما تثبت فيه الشفعة وما لا تثبت)

- ‌الفصل الثالث(في طلب الشفعة)

- ‌الفصل الرابع(في حكم الشفعة)

- ‌الفصل الخامس(فيما يسقط الشفعة ويبطلها)

- ‌باب(في التملك بوضع اليد على الأموال المباحة)

- ‌باب(في وضع اليد وعدم سماع الدعوى بمرور الزمان)

- ‌باب(في نزع الملك)

- ‌في العقود والمداينات والأمانات والضمانات

- ‌كتاب العقود على العموم

- ‌الباب الأول(في ماهية العقد وشرائطه)

- ‌الفصل الأول(في أهلية العاقدين)

- ‌الفصل الثاني(في رضا العاقدين وما يعدم الرضا)

- ‌الفصل الثالث(في الغبن الفاحش والغلط الواقع في العقود)

- ‌الفصل الرابع(في محل العقد وفائدته وقصد شرعيته)

- ‌الفصل الخامس(في أحكام العقود)

- ‌الباب الثاني(في العقود التي يصح اقترانها وتعليقها بالشرط والتي لا يصح اقترانها وتعليقها به)(وفي العقود التي يصح إضافتها إلى المستقبل والتي لا يصح)

- ‌الفصل الأول(في ماهية الشرط والتعليق)

- ‌الفصل الثاني(في بيان العقود التي يصح اقترانها وتعليقها بالشرط)(والتي لا يصح اقترانها وتعليقها به)

- ‌الفصل الثالث(في العقود التي يصح إضافتها إلى وقت مستقبل والتي لا يصح إضافتها إليه)

- ‌الباب الثالث(في أنواع الخيارات)

- ‌الفصل الأول(في خيار الشرط)

- ‌الفصل الثاني(في خيار الرؤية وخيار العيب)

- ‌كتاب البيع

- ‌الفصل الأول(في عقد البيع)

- ‌الفصل الثاني(في العاقدين)

- ‌باب(في شروط المبيع وفيما يجوز بيعه وما لا يجوز وفي كيفية المبيع)

- ‌الفصل الأول(في شروط المبيع وأوصافه)

- ‌الفصل الثاني(فيما يجوز بيعه وما لا يجوز)

- ‌الفصل الثالث(في كيفية بيع المبيع)

- ‌الفصل الرابع(في الثمن)

- ‌باب(في حكم البيع)

- ‌باب(في تسليم المبيع)

- ‌الفصل الأول(في كيفية التسليم ومكانه ووقته)

- ‌الفصل الثاني(في حق حبس المبيع لقبض الثمن وفي هلاك المبيع)

- ‌فصل(فيما يدخل في البيع تبعاً وما لا يدخل)

- ‌فصل(في أداء الثمن)

- ‌فصل(في ضمان المبيع عند الاستحقاق)

- ‌فصل(في حكم البناء والغراس)

- ‌فصل(في رد المبيع بالعيب القديم)

- ‌فصل(في الغبن والتغرير)

- ‌باب السلم

- ‌فصل(في بيع الوفاء)

- ‌فصل(في الاستصناع)

- ‌كتاب الإجارة

- ‌الباب الأول(في عقد الإجارة)

- ‌الفصل الأول(في عقد الإجارة وشرائط صحتها وبيان مدتها)

- ‌الفصل الثاني(في الأجرة وبيان شروط لزومها)

- ‌الباب الثاني(في إجارة الدواب للركوب والحمل)

- ‌الفصل الأول(في إجارة الدواب للركوب)

- ‌الفصل الثاني(في إجارة الدواب والعربات للحمل)

- ‌الباب الثالث(في إجارة الآدمي للخدمة والعمل)

- ‌الفصل الأول(في الأجير الخاص)

- ‌الفصل الثاني(في الأجير المشترك)

- ‌الباب الرابع(في إجارة الدور والحوانيت)

- ‌الباب الخامس(في إجارة الأراضي)

- ‌الباب السادس(في إجارة الوقف)

- ‌فصل(في الحكر والكدك والخلو)

- ‌كتاب المزارعة والمساقاة

- ‌الفصل الأول(في المزارعة)

- ‌الفصل الثاني(في المساقاة)

- ‌كتاب الشركة

- ‌الباب الأول(في تصرفات الشركاء في الأعيان المشتركة)

- ‌الباب الثاني(في عمارة الملك المشترك

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب القروض

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب الكفالة

- ‌الباب الأول

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني(في الكفالة بالنفس)

- ‌الفصل الثالث(في الكفالة بالمال)

- ‌الفصل الرابع(في الإبراء من كفالة المال)

- ‌كتاب الحوالة

- ‌الفصل الأول(في شروط صحة عقد الحوالة ونفاذه)

- ‌الفصل الثاني(في الديون التي تجوز الحوالة بها)

- ‌الفصل الثالث(في أحكام الحوالة)

- ‌الفصل الرابع(فيما يوجب بطلان الحوالة وما لا يوجبه)

- ‌الفصل الخامس(في حكم الحوالة بعد موت أحد المتعاقدين)

- ‌الفصل السادس(في براءة المحتال عليه)

- ‌كتاب الوكالة

- ‌الباب الأول(في ماهية الوكالة وشروط صحتها)

- ‌الفصل الثاني(في أحكام الوكالة)

- ‌الفصل الثالث(في الوكيل بالشراء)

- ‌الفصل الرابع(في الوكيل بالبيع)

- ‌الفصل الخامس(في التوكيل بالخصومة)

- ‌الفصل السادس(في عزل الوكيل)

- ‌كتاب الرهن

- ‌الفصل الأول(في شرائط الرهن وبيان ما يجوز رهنه وما لا يجوز)

- ‌الفصل الثاني(في أحكام الرهن)

- ‌الفصل الثالث(في تصرف الراهن والمرتهن)

- ‌الفصل الرابع(فيما يترتب على المرتهن والراهن عند هلاك الرهن)

- ‌الفصل الخامس(في سداد الدين من الرهن)

- ‌كتاب الصلح

- ‌الفصل الأول(في الصلح عن الأعيان)

- ‌الفصل الثاني(في أحكام الصلح)

- ‌الفصل الثالث- في الإبراء

الفصل: ‌فصل(في الحكر والكدك والخلو)

(مادة 586)

إذا احتاجت دار الوقف إلى العمارة فأذن الناظر للمستأجر بعمارتها من ماله للوقف فعمرها فله الرجوع على الناظر بما أنفقه على العمارة ليوفيه له من غلة الوقف وإن لم يشترط الرجوع إذا كان يرجع معظم منفعة العمارة للوقف وأما إذا كان يرجع معظم منفعتها إلى المستأجر فلا يرجع ما لم يشترط الرجوع.

(مادة 587)

إذا كان قد بنى المستأجر أو المستحق ما بناه في أرض الوقف بغير إذن ناظره بأنقاض الوقف وكان البناء بحيث لو هدم لا يبقى لغير الانقضاض قيمة ففي هذه الصور يؤخذ البناء للوقف ولا يكون للمستأجر حق الرجوع بما أنفقه على العملة ولا باثمان المؤن.

(مادة 588)

إذا غير المستأجر معالم الوقف بأن هدمه كله أو بضعه وبناه على غير الصفة التي كان عليها فإن كان ما غير إليه أنفع الوقف يبقى ما بناه على حالته لجهة الوقف وهو متبرع بما أنفقه فتؤخذ منه أجرة المثل بتمامها ولا يحتسب له شيء منها في مقابلة ما أنفقه على العمارة وإن لم يكن أنفع للوقف وأكثر ريعاً يؤمر بهدمه وإعادة إلى ما كانت عليه.

(مادة 589)

لا تنفسخ الإجارة بموت الناظر ولا بعزله وتنفسخ بموت المستأجر لنفسه.

‌فصل

(في الحكر والكدك والخلو)

(مادة 590)

الاستحكار هو عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض للبناء والغراس أو لأحدهما.

(مادة 591)

ما يبنيه المحتكر أو يغرسه لنفسه يأذن المتولى في الأرض المحتكرة يكون ملكاً له فيصح بيعه للشريك وغير الشريك ووقفه ويورث عنه.

ص: 96

(مادة 592)

لا يكلف المحتكر برفع بنائه ولا قلع غراسه وهو يدفع أجر المثل المقرر على ساحة الأرض خالية من البناء والغراس.

(مادة 593)

إذا زاد أجر مثل الأرض المحتكر بسبب بناء المستحكر أو غراسه فلا تلزمه الزيادة فإن زاد أجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لزمته الزيادة فإن امتنع من قبولها أمر برفع البناء والغراس وتؤجر لغيره بالأجرة الزائدة.

(مادة 594)

يثبت للمستحكر حق القرار في الأرض المحتكرة ببناء الأساس فيها أو بغرس شجرة بها ويلزم بأجر مثل الأرض ما دام أس بنائه وغراسه قائماً فيها ولا تنزع منه حيث يدفع أجر المثل.

(مادة 595)

إذا مات المستحكر قبل أن يبنى أو يغرس في الأرض المحتكرة انفسخت الإجارة وليس لورثته البناء أو الغراس فيها بدون إذن الناظر.

(مادة 596)

يطلق الكدك على الأعيان المملوكة للمستأجر المتصلة بالحانوت على وجه القرار كالبناء أو لا على البناء وجه القرار كآلات الصناعة المركبة به ويطلق أيضاً على الكر دار في الأراضي كالبناء والغراس فيها.

(مادة 597)

الكدك المتصل بالأرض ببناء وغراسا أو تركيبا على وجه القرار هو أموال متقومة تباع ويورث ولأصحابها بها حق القرار ولهم استبقاؤها بأجر المثل.

ص: 97