الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مادة 598)
الخلو المتعارف في الحوانيت هو أن يجعل الواقف أو المتولى أو المالك على الحانوت قدراً معيناً من الدراهم يؤخذ من الساكن ويعطيه به تمسكاً شرعياً فلا يملك صاحب الحانوت بعد ذلك إخراج الساكن الذي ثبت له الخلو ولا الإجارة الحانوت لغيره ما لم يدفع له المبلغ المرقوم.
(مادة 599)
المرصد هو دين مستقر على جهة الوقف للمستأجر الذي عمر من ماله عمارة ضرورية في مستغل من مستغلات الوقف للوقف بإذن ناظره عند عدم مال حاصل في الوقف وعدم من يستأجره بأجرة معجلة يمكن تعميره منها.
(مادة 600)
لا يجوز لصاحب المرصد أن يبيعه ولا يبيع البناء الذي بناه للوقف وإنما مطالبة المتولى بالدين الذي له أن لم يرد استقطاعه من أصل أجر المثل.
(مادة 601)
يجوز لصاحب المرصد ولورثته حبس العين المأجورة إلى حين استيفاء المرصد فإذا مات المتولى الذي أذن بالعمارة فلصاحب المرصد وورثته الرجوع على تركة المتولى بما يكون مستحقاً لهم من المرصد وتطالب ورثة المتولى المتوفى من خلفه في نظارة الوقف لأجل أداء المرصد من غلة الوقف.
كتاب المزارعة والمساقاة
الفصل الأول
(في المزارعة)
(مادة 602)
المزارعة هي معاقدة على الزرع بين صاحب الأرض وبين المزارع فيقسم الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد.
(مادة 603)
يشترط لصحة المزارعة أن يكون العاقدان عاقلين وأن تكون الأرض صالحة للزراعة لاسيخة ولا نزه وأن يذكر رب البذر ولو دلالة سواء كان هو صاحب الأرض أو العامل وأن تسلم الأرض للزراع فارغة من الزرع ولو كان البذر من رب الأرض.
(مادة 604)
يشترط أيضاً لصحة المزارعة أن تعين له مدة متعارفة لا مدة قصيرة بحيث لا يتمكن فيها من الزراعة ولا طويلة بحيث لا يعيش أحد إليها غالباً.
فإن سكتا عن المدة صحت المزارعة ووقعت على زرع واحد.
(مادة 605)
يلزم لصحة المزارعة أن يعين جنس البذر وأن يعين نصيب من لا بذر له صراحة أو ضمناً فإن لم يعين جنس البذر وكان من قبل صاحب الأرض صحت المزارعة وإن كان من قبل المزارع فلا تصح إلا إذا جعل له الخيار في أن يزرع ما شاء.
(مادة 606)
لا تصح المزارعة إلا إذا عين للعاقدين حصة شائعة من المحصول فإن شرط لأحدهما قفزان معلومة أو محصول موضع معين أو اشترط احتساب البذر من أصل المحصول أو دفع الخراج الموظف من المحصول وقسمة الباقي بينهما فسدت المزارعة.
(مادة 607)
يقسم المحصول في المزارعة الصحيحة بين العاقدين على الوجه الذي اشترطاه.
(مادة 608)
إذا وقعت المزارعة فاسدة يكون المحصول كله لصاحب البذر وعليه للعامل أجر مثل عمله إن كان البذر من صاحب الأرض فإن كان من العامل فعليه لصاحب الأرض أجر مثل أرضه.
(مادة 609)
إذا لم يخرج شيء من المحصول في المزارعة الفاسدة فإن كان البذر من قبل العامل فعليه أجر مثل الأرض وإن كان من قبل صاحب الأرض فعليه أجر مثل العامل.
(مادة 610)
يجوز فسخ المزارعة بدين محوج إلى بيع الأرض إن لمن ينبت الزرع فإن نبت الزرع ولم يستحصد تعلق حق المزارع بها فلا يجوز بيعها إلا إذا أجازه المزارع.
(مادة 611)
إذا قصر المزارع في سقى الأرض حتى هلك الزرع بهذا السبب فلا ضمان عليه إن كانت المزارعة فاسدة وعليه الضمان في المزارعة الصحيحة الواجب عليه العمل فيها.
(مادة 612)
إذا ترك الاكار سقي الأرض عمداً حتى يبس الزرع ضمن وقت ما ترك السقي قيمة الزرع نابتاً في الأرض وإن لم يكن للزرع قيمة تقوم الأرض مزروعة وغير مزروعة فيضمن نصف فضل ما بينهما.
(مادة 613)
إذا أخر الاكار سقي الزرع تأخيراً معتاداً فلا ضمان عليه وأن أخره تأخيراً غير معتاد فعليه الضمان لو المزارعة صحيحة.
(مادة 614)
إذا انقضت المدة قبل إدراك الزرع يبقى الزرع إلى إدراكه ويلزم المزارع أجر ما فيه نصيبه من الأرض وتكون نفقة ما يلزم للزرع من سقي ومحافظة وحصاد ودوس وتذرية على كل من صاحب الأرض والمزارع بقدر حصصهما.
(مادة 616)
إذا مات صاحب الأرض والزرع بقل يداوم العامل على العمل إلى إدراك الزرع وليس لورثة المتوفى منعه.