الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مادة 483)
من استأجر دابة أو عربة للركوب لتوصله إلى محل معين بأجرة معلومة فتعبت الدابة المركوبة أو خيل العربة في الطريق فله نقض الإدارة وعليه دفع مقدار ما أصاب تلك المسافة من الأجر المسمى.
(مادة 484)
لا يجوز لمستأجر الدابة أن يتجاوز بها المحل المعين مقدار ما لا يتسامح فيه الناس بلا إذن صاحبها ولا أن يذهب بها إلى محل آخر ولا أن يستعملها أزيد من المدة التي استأجرها فإن تجاوز المحل المعين بلا إذن صاحبها أو ذهب بها إلى محل آخر أو استعملها بعد مضي المدة فعطبت فعليه ضمان قيمتها.
(مادة 485)
من استأجر حيواناً ليذهب به إلى محل معين وكانت طرقه متعددة فله أن يذهب من أي طريق شاء من الطرق المسلوكة فإن ذهب من طريق غير الذي عينه صاحب الحيوان وتلف الحيوان فإن كان الطريق الذي سلكه أصعب من الطريق الذي عينه صاحبها لزم المستأجر ضمان قيمتها وإن كان مساويا له أو أسهل منه فلا ضمان عليه.
(مادة 486)
لا يجوز للمستأجر أن يضرب الدابة ولا أن يسيرها سيراً عنيفاً.
فإن ضربها أو كبحها بلجامها أو سيرها سيراً عنيفاً فوق المعتاد فعطبت فعليه ضمان قيمتها.
الفصل الثاني
(في إجارة الدواب والعربات للحمل)
(مادة 487)
تجوز إجارة الدواب والعربات للحمل بشرط بيان ما يحمل عليها وتعيين المدة أو المحل الذي يراد حملها ونقلها إليه.
ويجوز استئجارها للحمل بدون تعيين مقداره ولا الإشارة إليه وينصرف إلى المعتاد.
(مادة 488)
من استحق منفعة مقدرة بالعقد فله أن يستوفى مثلها أو دونها لا أكثر منها.
فمن استأجر دابة للحمل وبين نوع ما يحمله وقدر موزنا فله أن يحملها حملاً مساويا له في الوزن أو حملاً أخف منه وزنا لا أكثر منه.
(مادة 489)
إذا حمل المستأجر الدابة حمل مساوياً للحمل المسمى فعطبت فإن كان المحمول يأخذ من موضع الحمل أقل مما يأخذه المسمى فعليه الضمان وإن استويا وزناً كما لو سمى حنطة فحمل مقدارها حديداً أو حجراً وإن كان المحمول يأخذ من موضع الحمل قدر ما يأخذه المسمى أو أكثر فلا ضمان عليه إلا إذا جاوز المحمول في الصورة الثانية موضع الحمل كما لو سمي حنطة فحمل بوزنها تبناً أو قطناً بحيث جاوز موضع الحمل فإنه يضمن.
(مادة 490)
لا يجوز للمستأجر أن يحمل الدابة أكثر من القدر الذي عينه واستحقه بالعقد فإن خالف وحملها زيادة عنه وكانت الدابة لا تطيقه فعطبت ضمن جميع قيمتها سواء كانت الزيادة من جنس المسمى أو من غير جنسه.
وإن كانت الدابة تطيق الزيادة وكانت الزيادة من جنس المسمى وحملت هي والمسمى معاً ضمن المستأجر قدر الزيادة لا جميع القيمة.
وإنما يضمن المستأجران كان هو الذي باشر الحمل بنفسه فإن حملها صاحبها بيده وحده فلا ضمان على المستأجر وإن حملاها ووضعا الحمل عليها معاً وجب النصف على المستأجر بفعله وهدر فعل صاحبها.
(مادة 491)
من استأجر دابة لنقل حمل له إلى محل معين بأجر معلوم فتعبت الدابة في الطريق قبل الوصول إلى المحل المقصود فإن كان المستأجر استأجر الدابة بعينها كان له الخيار إن شاء نقض الإجارة وإن شاء