الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
(في الصلح عن الأعيان)
(مادة 914)
إذا كان المدعى به عيناً معينة داراً أو أرضاً أو عرضاً وأقر المدعى عليه بها للمدعى وصالحه عنها بنقود معلومة أو بعقار معلوم أو عرض معلوم صح الصلح ويكون حكمه حكم البيع فيثبت فيه خيار العيب والرؤية والشرط للمصالح وحق الشفعة لجار العقل المصالح عنه أو المصالح عليه فإن كان كل منهما عقاراً وجبت الشفعة فيهما ويفسده جهالة البدل المصالح عليه لا جهالة المصالح عنه لأنه يسقط.
(مادة 915)
إذا كان المدعى به عيناً داراً أو أرضاً أو عرضاً وأقر المدعى عليه بها وصالحة عنها بمنفعة كسكنى دار أو زراعة أرض مدة معلومة صح الصلح ويعتبر إجارة فيبطل الصلح بموت أحدهما إن عقده لنفسه أو بهلاك المحل في المدة.
(مادة 916)
إذا ادعى شخص على آخر عيناً في يده معلومة كانت أو مجهولة وادعى عليه الآخر بعين كذلك في يده واصطلحا على أن يكون ما في يد كل منهما مقابلة ما في يد الآخر صح الصلح وكان في معنى المقايضة فتجرى عليه أحكامها ولا تتوقف صحته على العلم بالعوضين لعدم الاحتياج فيهما إلى التسليم في هذه الصورة.
(مادة 917)
إذا وقع الصلح عن إقرار على مال معين عن دعوى مال معين واستحق المصالح عنه كله أو بعضه بالبينة يسترد من بدل الصلح الذي قبضه المدعى مقدار ما أخذ بالاستحقاق من المدعى عليه إن كلاً فكلاً وإن بعضا ًفبعضاً.
(مادة 918)
إذا وقع الصلح عن إقرار على مال معين عن دعوى مال معين ثم استحق بدل الصلح كله أو بعضه وهو مما يتعين بالتعيين يرجع المدعى على المدعي عليه بكل المصالح عنه أو بقدر المستحق إذا استحق
بعضه وإن كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعى به أو من غير جنسه ولكن استحق قبل الافتراق عن المجلس يرجع المدعى بمثل ما استحق وإن كان بعد الافتراق يبطل الصلح.
(مادة 919)
إذا وقع الصلح عن إنكار على شيء معين من دعوى عين معينة ثم استحق المدعي به كله أو بعضه يرجع المدعى عليه بمقابلة من العوض على المدعي ويرجع المدعى بالخصومة فيه والدعوى على المستحق وإن استحق بدل الصلح كله أو بعضه يرجع المدعي بالدعوى كلاً أو بعضاً على حسب القدر المستحق إذا كان بدل الصلح مما يتعين وإن كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعى به أو من غير جنسه ولكن استحق قبل الافتراق عن المجلس يرجع المدعى بمثل ما استحق وإن كان بعد الافتراق يبطل الصلح كما تقدم.
(مادة 920)
إذا ادعى حقاً في دار لم يبينه فصولح عن ذلك ثم استحق بعض الدار فلا يسترد المدعى عليه شيئاً من العوض وإن استحق كل الدار يسترد العوض كله.
(مادة 921)
إذا كان المدعى به عيناً داراً أو أرضاً أو عرضاً وأنكر المدعى عليه دعوى المدعى أو سكت ولم يبد إقرار ولا إنكاراً ثم اصطلحا على شيء معين داراً أو عقاراً أو عرضاً أو نقداً يعتبر ذلك الصلح فداء من اليمين وقطعاً للمنازعة في حق المدعى عليه وبيعاً في حق المدعى فتجرى عليه أحكامه.
(مادة 922)
إذا كان للصبي المميز دين وكان مأذوناً له بالتجارة وليس له بينة على الدين جاز له أن يصلح غريمه على بعضه أو على شيء آخر قيمته أقل من الدين وإن كان له بينة على الدين لا يجوز له ذلك.
(مادة 923)
إذا كان للصبي دين على آخر وكان له بينة عادلة أو كان المديون مقراً بالدين أو مقضياً عليه به فلا يجوز لوصيه أو لوليه أن يصالح على بعض الدين إلا إذا كان الدين وجب بعقده فإنه يجوز صلحه
على نفسه ويضمن قدرا الدين للصبي وأن صالح عن الدين على مال آخر إن كانت قيمته قدر الدين أو أقل بغبن يسير يجوز الصلح وأن بغبن فاحش لا يجوز.
فإن خشي الوصي أو الولي أن لا يثبت كل الدين بأن لم تكن له بينة والمديون منكر ويقدم على اليمين جاز للولي أو الوصي أن يصالح على بعضه ويأخذ الباقي.
(مادة 924)
إذا ادعى على الصبي المميز بدين وكان للمدعى بينه تثبت بها دعواه فللوصي أو الولي أن يصالح على شيء ويدفع الباقي وإن لم تكن للمدعى بينة فلا يجوز للولي أو الوصي أن يصالح على شيء ما.
(مادة 925)
إذا كان للصبي المأذون له بالتجارة دين على آخر جاز له أن يصالح بنفسه مديونه على تأجيل الدين إلى أجل معلوم.
(مادة 926)
الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح فإن صالح عن الدعوى الموكل بالخصومة فيها بلا إذن موكله فلا يصح صلحه.
(مادة 927)
إذا وكل المديون وكيلاً وكان مقراً بالدين فإن أضاف الوكيل الصلح إلى الموكل نفذ الصلح على الموكل ووجب بدل الصلح عليه وإن أضاف الصلح إلى نفسه نفذ الصلح على الموكل أيضاً ويطالب الوكيل ببدل الصلح ثم يرجع به على الموكل.
وإن كان المديون منكراً فوكل وكيلاً بالصلح فإن أضاف الوكيل الصلح إلى الموكل نفذ الصلح على الموكل ووجب بدل الصلح عليه وإن أضاف الصلح إلى نفسه نفذ الصلح على الموكل ووجب بدل الصلح على الوكيل ثم يرجع به على الموكل.
(مادة 928)
لرب الدين أن يصالح مديونه على بعض الدين ويكون أخذا لبعض حقه وإبراء عن باقيه.