الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مادة 90)
لا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازتها الورثة الأخر بعد موت الموصى وهم من أهل التبرع.
(مادة 91)
تجوز الوصية بالثلث للأجنبي عند عدم المانع من غير إجازة الورثة ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا إذا أجازته الورثة بعد موت الموصى وهم من أهل التبرع ولا عبرة بإجازتهم في حال حياته.
(مادة 92)
اختلاف الدين والملة لا يمنع صحة الوصية فتجوز الوصية من المسلم للذمي والمستأمن ومنهما للمسلم.
(مادة 93)
لا يملك الموصى به إلا بقبول الوصية صراحة أو دلالة كموت الموصى له بعد موت الموصى بلا قبول ولا رد ولا يصح قبولها إلا بعد موت الموصى فإن قبل الموصى له بعد موت الموصى بثلث له ملك الموصى به سواء قبضه أو لم يقبضه.
فإن موت بعد موت الموصى قبل القبول أو الرد انتقل الموصى به على ملك ورثته.
الفصل الرابع
(في الميراث)
(مادة 94)
يتبع في الميراث أحكام الشريعة الإسلامية في حق المسلمين وأما الذميون فيتبع في مواريثهم أحكام أحوالهم الشخصية وأن تراضوا وترافعوا إليها يحكم بينهم بحكم الإسلام.
كتاب الشفعة
الفصل الأول
(في تعريفها وأسبابها واستحقاقها)
(مادة 95)
الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والمؤن.
(مادة 96)
سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعقار المبيع اتصال شركة أو اتصال جوار.
(مادة 97)
الشركة في الشفعة على نوعين شركة في نفس العقار المبيع وشركة في حقوقه.
(مادة 98)
الشركة في نفس العقار المبيع أن يكون للشفيع حصة شائعة فيه قليلة كانت أو كثيرة فإن كانت له حصة مفرزة عن العقار فلا يكون شريكاً فيه.
والمشارك في أرض حائط الدار يعتبر مشاركاً في نفس العقار.
(مادة 99)
الشركة في حقوق العقار للمبيع هي عبارة عن الشركة في حق الشرب الخاص أو الطريق الخاص سواء كان الطريق خاصاً بدار واحدة أو بجملة دور مفتوحة أبوابها في زقاق غير نافذ فإذا بيعت دار في زقاق غير نافذ فجميع أهله شفعاء يستوي فيه الملاصق والمقابل والأعلى والأسفل.
(مادة 100)
الجار الملاصق هو من له عقار متصل بالعقار المبيع أما لو كان عقار الجار منفصلاً عن العقار المبيع انفصالاً تاماً ولو بقدر شبر أو أقل فلا يكون جاراً مستحقاً للشفعة.
فإذا بيع بيت من دار فالملاصق للبيت ولأقصى الدار في الشفعة سواء لكونه ملاصقاً حكماً.
(مادة 101)
إذا كان السفل لشخص والعلو لآخر يعتبر كل منهما جاراً ملاصقاً.
وكذلك من كانت له خشبة موضوعة على حائط لا ملك فيه أو كان شريكاً في خشبة موضوعة على حائط يعتبر جاراً ملاصقاً لا شريكاً.
(مادة 102)
الطريق العام لا شفعة به لصاحب الملك المقابل للعقار المبيع ولو تقاربت الأبواب وإنما تكون الشفعة للجار الملاصق سواء كان باب داره في هذه الطريق أو في غيره.
(مادة 103)
إذا اجتمعت أسباب الشفعة يقدم الأقوى فالأقوى فيقدم الشريك في نفس العقار ثم الشريك