الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب العارية
(مادة 663)
الإعارة هي تمليك المستعير منفعة العين المستعارة بلا عوض.
(مادة 664)
يشترط لصحة العارية قابلية المستعار للانتفاع به مع بقاء عينه.
(مادة 665)
لا تخرج العين المستعارة عن ملك المعير.
(مادة 666)
يجب على المستعير أن يعتني بحفظ العين المستعارة وصيانتها كاعتناء بمال نفسه.
(مادة 667)
إذا أطلق المعير للمستعير الانتفاع في الوقت والمكان ونوع الاستعمال جاز له أن ينتفع بالعارية في أي وقت وفي أي مكان وبأي استعمال أراد بشرط أن لا يتجاوز المعهود والمعروف فإن تجاوزه وهلكت العارية ضمنها.
(مادة 668)
إذا قيد المعير نوع الاستعمال أو وقته أو مكانه فليس للمستعير أن يستعملها في غير الوقت والمكان المعينين وليس له مخالفة نوع الاستعمال المأذون به ومجاوزته إلى ما فوقه ضرراً وإنما له استعماله استعمالاً مماثلاً لما قيد به أو أخف منه ضرراً.
(مادة 669)
إذا أطلق المعير للمستعير الإذن بالانتفاع ولم يعين منتفعاً جاز للمستعير أن ينتفع بنفسه بالعين المستعارة وأن يعيرها لمن شاء سواء كانت مما يختلف باختلاف المستعمل أم لا ما لم يكن قد استعملها بنفسه وكانت مما يختلف بالاستعمال فليس له بعد ذلك إعارتها لغيره.
وإن قيدها المعير وعين منتفعاً يعتبره تعيينه فيما يختلف باختلاف المستعمل فلا يملك المستعير إعارتها لغيره وإن خالف وأعارها فهلكت فعليه ضمانها ولا يعتبر تعيينه فيما لا يختلف باختلاف المستعمل فيملك المستعير إعارتها لغيره ولا يضمن أن أعارها وهلكت في يد المستعير الثاني
(مادة 670)
إذا نهى المعير المستعير عن إعارة العين لغيره فأعارها وهلكت العارية يضمن المستعير مطلقاً سواء كانت العارية مما يختلف باختلاف المستعمل أم لا.
(مادة 671)
إذا كانت الإعارة لعمل معين فعلى المستعير رد العارية بعد الفراغ من العمل الذي استعارها له وليس له إعارتها بعده فإن أعارها وهلكت فعليه ضمانها سواء كانت مما يختلف باختلاف المستعمل أم لا.
(مادة 672)
لا يملك المستعير إيداع العين المستعارة عند غيره في جميع المواضع التي لا يملك فيها الإعارة فإن أودعها فهلكت عند المستودع فعلى المستعير ضمانها.
(مادة 673)
يجوز للمستعير أن يودع العين المستعارة عند غيره في كل موضع يملك فيه الإعارة فإن هلكت عند المستودع بلا تعدية فلا ضمان عليه.
(مادة 674)
لا يجوز للمستعير أن يؤجر العين المستعارة ولا أن يرهنها إلا إذا كان استعارها ليرهنها بإذن المعير فإن آجرها بلا إذنه فهلكت في يد المستأجر فللمعير الخيار إن شاء ضمن المستعير وإن شاء ضمن المستأجر فإن ضمن المستعير فلا رجوع للمستعير على أحد بما ضمنه وإن ضمن المستأجر فله الرجوع على المستعير إذا لم يعلم وقت الإجارة أنها عارية في يده.
وإن رهنا وهلك الرهن المستعار في يد المرتهن وضمن المعير يتم الرهن فيما بين المستعير الراهن وبين المرتهن.
(مادة 675)
للمعير أن يسترد العارية ويرجع فيها في أي وقت شاء ولو كانت مؤقت أو كان في استردادها ضرر إلا إذا كان الضرر لزواله نهاية معلومة كالزرع أو كان قريب الزوال فليس للمستعير الاسترداد وتبقى العين في يد المستعير بأجر المثل حتى يزول الضرر.
(مادة 676)
إذا كانت العارية من الأشياء النفيسة فردها المستعير على يد غيره إلى المعير فهلكت قبل وصولها إليه سالمة فعلى المستعير ضمانها وإذا كانت من الأشياء الغير النفسية فإن ردها المستعير على يد أمينة أو على يد من في عيال المعير فلا ضمان عليه بهلاكها وإن ردها على يد أجنبي وهو يملك الإعارة في حال ردها فلا يضمن هلاكها أيضاً وإن كان لا يملك الإعارة عند ردها على يد الأجنبي فإنه يضمن بهلاكها إن هلكت قبل وصولها سالمة إلى مالكها أو إلى المأذون له منه بقبضها.
(مادة 677)
تصح إعارة الأرض للبناء والغرس وللمعير استردادها متى شاء فإن استردها وكان بها بناء أو شجر للمستعير كلفه المعير قلعهما وليس له تملكهما بدون رضا المستعير إن لم يضر القلع بالأرض فإن أضر بها يخير المعير إن شاء كلفه قلعهما ورضى بالضرر وإن شاء تملكهما جبراً على المستعير بقيمتهما مقلوعين بأن تقوم الأرض معهما وبدونهما ويدفع المعير الفرق بين القيمتين.
(مادة 678)
إذا كانت إعارة الأرض مقيدة بمدة معلومة ورجع المعير على المستعير قبل انقضاء المدة وكلف المستعير بهدم البناء وقلع الشجر يضمن المعير فرق قيمتها مقاوعين وقائمين إلى انتهاء المدة.
وإن كانت الأرض معارة للزرع وكان بها زرع لم يدرك أوان حصاده فليس للمعير أن يستردها قبل إدراك الزرع بل تترك إلى حين إدراكه في يد المستعير بأجرة مثلها.
(مادة 679)
العارية لا تضمن بالهلاك من غير تعد ويبطل اشتراط ضمانها في العقد وإنما تضمن بتعدي المستعير عليها أو بتقصيره في المحافظة عليها.
(مادة 680)
إذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصان قيمتها فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقصان إذا استعملها استعمالاً معهوداً معروفاً وإنما يضمنه باستعماله فوق المعتاد.