الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مادة 313)
ما جاز بيعه منفرداً يجوز استثناء من البيع.
(مادة 314)
كما يصح بيع العقار المحدود بالمتر والذراع يصح بيعه بتعيين حدوده.
(مادة 315)
يصح أن يكون المبيع أحد شيئين قيميين أو مثليين من جنسين مختلفين أو ثلاثة أشياء كذلك يعين ثمن كل منها على حدته ويجعل الخيار في تعيينه للمشتري بأن يأخذ أياً شاء بثمنه أو للبائع بأن يعطي أياً أراد بثمنه للمشتري ولابد من توقيت هذا الخيار بثلاثة أيام أو أقل لا أكثر.
(مادة 316)
إذا كان خيار التعيين للبائع فله أن يلزم المشتري أيهما شاء إلا إذا تعيب أحد الشيئين في يده فليس له أن يلزمه المعيب إلا برضاه فإن لم يرض به فليس فله أن يلزمه بالآخر.
(مادة 317)
إذا كان خيار التعيين للبائع وهلك أحد الشيئين في يده كان له أن يلزم المشتري بالثاني فإن هلكا معاً بطل العقد.
(مادة 318)
إذا كان خيار التعيين للمشتري وهلك أحد الشيئين في يده تعين عليه أخذه ويكون الآخر في يده أمانة فإن هلكا معاً ضمن نصف كل واحد منهما وإن تعيبا معاً فالخيار بحاله وإن تعيبا متعاقباً تعين أخذ ما تعيب أولاً.
(مادة 319)
إذا مات من له الخيار قبل التعيين انتقل حقه إلى وارثه ويجبر على تعيين الشيء الذي يريد إعطاءه أن انتقل الخيار لوارث البائع أو الذي يريد أخذه أن انتقل لوارث المشتري ويطالب بثمنه.
الفصل الرابع
(في الثمن)
(مادة 320)
الثمن هو ما تراضى عليه العاقدان سواء زاد على قيمة المبيع أو نقص.
والقيمة هي ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان.
(مادة 321)
يشترط لصحة العقد تعيين الثمن في العقد ومعلوميته عند المتعاقدين.
(مادة 322)
إذا كان الثمن حاضراً يعلم بمشاهدته والإشارة إليه وإن كان غائباً يعلم بوصفه وبيان قدره.
(مادة 323)
إذا تعدد نوع مسكوكات الذهب والفضة في بلدة واختلفت ماليتها مع الاستواء في رواجها يلزم أن يبين في العقد نوع الثمن منها وإلا فسد العقد إنما إذا بين بعد ذلك في المجلس ورضي به الآخر ينقلب العقد صحيحاً لارتفاع المفسد قبل تقرره.
(مادة 324)
إذا بين وصف الثمن في العقد لزم المشتري أن يؤديه من صنف النقود الموصوفة.
(مادة 325)
يعتبر الثمن في مكان العقد وزمنه لا في زمن الإيفاء.
(مادة 326)
يصح البيع بثمن حال ومؤجل إلى أجل معلوم طويلاً كان أو قصراً.
ويجوز اشتراط تقسيط الثمن إلى أقساط معلومة تدفع في مواعيد معينة ويجوز الاشتراط بأنه إن لم يوف القسط في ميعاده يتعجل كل الثمن.
(مادة 327)
يعتبر ابتداء الأجل من وقت تسليم المبيع في بيع لا خيار فيه بثمن مؤجل لا من وقت العقد.
إذا كانت مدة منكرة لا معينة فلو فيه خيار فذ سقوط الخيار.
وللمشتري بثمن مؤجل إلى سنة منكرة أجل سنة ثانية مد تسلم لمنع البائع السلعة عن المشتري سنة الآجل المنكرة فلو معينة أو لم يمتنع البائع من التسليم فلا يثبت له الأجل في غيره.
(مادة 328)
لا يحل الأجل بموت البائع ويحل بموت المشتري.
(مادة 329)
البيع المطلق الذي لم يذكر في عقده تأجيل الثمن أو تعجيله يجب فيه الثمن معجلاً ويدفع في الحال إلا إذا جرى عرف البلدة وعادتها أن يكون الدفع مؤجلاً أو مقسطاً بأجل معلوم فإن كان كذلك يلزم إتباع العرف والعادة الجارية.