المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول(في شرائط الرهن وبيان ما يجوز رهنه وما لا يجوز) - مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

[محمد قدري باشا]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الأولفي الأموال

- ‌الباب الأول(في أنواع الأموال)

- ‌الباب الثاني(في الملكية)

- ‌الباب الثالث(في ملك المنفعة وحق الانتفاع)

- ‌الباب الرابع(في حق السكنى)

- ‌فصل(فيما يجوز لصاحب المنفعة من التصرف وما يجب عليه من الضمان)

- ‌فصل(في انتهاء حق الانتفاع)

- ‌الباب الخامس(في حقوق الارتفاق)

- ‌الفصل الأول(في الشرب)

- ‌الفصل الثاني(في حق المرور والمجرى والمسيل)

- ‌الفصل الثالث(في حقوق المعاملات الجوارية)

- ‌الكتاب الثاني(في أسباب الملك)

- ‌الفصل الأول(في العقود)

- ‌الفصل الثاني(في الهبة)

- ‌الفصل الثالث(في الوصية)

- ‌الفصل الرابع(في الميراث)

- ‌كتاب الشفعة

- ‌الفصل الأول(في تعريفها وأسبابها واستحقاقها)

- ‌الفصل الثاني(فيما تثبت فيه الشفعة وما لا تثبت)

- ‌الفصل الثالث(في طلب الشفعة)

- ‌الفصل الرابع(في حكم الشفعة)

- ‌الفصل الخامس(فيما يسقط الشفعة ويبطلها)

- ‌باب(في التملك بوضع اليد على الأموال المباحة)

- ‌باب(في وضع اليد وعدم سماع الدعوى بمرور الزمان)

- ‌باب(في نزع الملك)

- ‌في العقود والمداينات والأمانات والضمانات

- ‌كتاب العقود على العموم

- ‌الباب الأول(في ماهية العقد وشرائطه)

- ‌الفصل الأول(في أهلية العاقدين)

- ‌الفصل الثاني(في رضا العاقدين وما يعدم الرضا)

- ‌الفصل الثالث(في الغبن الفاحش والغلط الواقع في العقود)

- ‌الفصل الرابع(في محل العقد وفائدته وقصد شرعيته)

- ‌الفصل الخامس(في أحكام العقود)

- ‌الباب الثاني(في العقود التي يصح اقترانها وتعليقها بالشرط والتي لا يصح اقترانها وتعليقها به)(وفي العقود التي يصح إضافتها إلى المستقبل والتي لا يصح)

- ‌الفصل الأول(في ماهية الشرط والتعليق)

- ‌الفصل الثاني(في بيان العقود التي يصح اقترانها وتعليقها بالشرط)(والتي لا يصح اقترانها وتعليقها به)

- ‌الفصل الثالث(في العقود التي يصح إضافتها إلى وقت مستقبل والتي لا يصح إضافتها إليه)

- ‌الباب الثالث(في أنواع الخيارات)

- ‌الفصل الأول(في خيار الشرط)

- ‌الفصل الثاني(في خيار الرؤية وخيار العيب)

- ‌كتاب البيع

- ‌الفصل الأول(في عقد البيع)

- ‌الفصل الثاني(في العاقدين)

- ‌باب(في شروط المبيع وفيما يجوز بيعه وما لا يجوز وفي كيفية المبيع)

- ‌الفصل الأول(في شروط المبيع وأوصافه)

- ‌الفصل الثاني(فيما يجوز بيعه وما لا يجوز)

- ‌الفصل الثالث(في كيفية بيع المبيع)

- ‌الفصل الرابع(في الثمن)

- ‌باب(في حكم البيع)

- ‌باب(في تسليم المبيع)

- ‌الفصل الأول(في كيفية التسليم ومكانه ووقته)

- ‌الفصل الثاني(في حق حبس المبيع لقبض الثمن وفي هلاك المبيع)

- ‌فصل(فيما يدخل في البيع تبعاً وما لا يدخل)

- ‌فصل(في أداء الثمن)

- ‌فصل(في ضمان المبيع عند الاستحقاق)

- ‌فصل(في حكم البناء والغراس)

- ‌فصل(في رد المبيع بالعيب القديم)

- ‌فصل(في الغبن والتغرير)

- ‌باب السلم

- ‌فصل(في بيع الوفاء)

- ‌فصل(في الاستصناع)

- ‌كتاب الإجارة

- ‌الباب الأول(في عقد الإجارة)

- ‌الفصل الأول(في عقد الإجارة وشرائط صحتها وبيان مدتها)

- ‌الفصل الثاني(في الأجرة وبيان شروط لزومها)

- ‌الباب الثاني(في إجارة الدواب للركوب والحمل)

- ‌الفصل الأول(في إجارة الدواب للركوب)

- ‌الفصل الثاني(في إجارة الدواب والعربات للحمل)

- ‌الباب الثالث(في إجارة الآدمي للخدمة والعمل)

- ‌الفصل الأول(في الأجير الخاص)

- ‌الفصل الثاني(في الأجير المشترك)

- ‌الباب الرابع(في إجارة الدور والحوانيت)

- ‌الباب الخامس(في إجارة الأراضي)

- ‌الباب السادس(في إجارة الوقف)

- ‌فصل(في الحكر والكدك والخلو)

- ‌كتاب المزارعة والمساقاة

- ‌الفصل الأول(في المزارعة)

- ‌الفصل الثاني(في المساقاة)

- ‌كتاب الشركة

- ‌الباب الأول(في تصرفات الشركاء في الأعيان المشتركة)

- ‌الباب الثاني(في عمارة الملك المشترك

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب القروض

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب الكفالة

- ‌الباب الأول

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني(في الكفالة بالنفس)

- ‌الفصل الثالث(في الكفالة بالمال)

- ‌الفصل الرابع(في الإبراء من كفالة المال)

- ‌كتاب الحوالة

- ‌الفصل الأول(في شروط صحة عقد الحوالة ونفاذه)

- ‌الفصل الثاني(في الديون التي تجوز الحوالة بها)

- ‌الفصل الثالث(في أحكام الحوالة)

- ‌الفصل الرابع(فيما يوجب بطلان الحوالة وما لا يوجبه)

- ‌الفصل الخامس(في حكم الحوالة بعد موت أحد المتعاقدين)

- ‌الفصل السادس(في براءة المحتال عليه)

- ‌كتاب الوكالة

- ‌الباب الأول(في ماهية الوكالة وشروط صحتها)

- ‌الفصل الثاني(في أحكام الوكالة)

- ‌الفصل الثالث(في الوكيل بالشراء)

- ‌الفصل الرابع(في الوكيل بالبيع)

- ‌الفصل الخامس(في التوكيل بالخصومة)

- ‌الفصل السادس(في عزل الوكيل)

- ‌كتاب الرهن

- ‌الفصل الأول(في شرائط الرهن وبيان ما يجوز رهنه وما لا يجوز)

- ‌الفصل الثاني(في أحكام الرهن)

- ‌الفصل الثالث(في تصرف الراهن والمرتهن)

- ‌الفصل الرابع(فيما يترتب على المرتهن والراهن عند هلاك الرهن)

- ‌الفصل الخامس(في سداد الدين من الرهن)

- ‌كتاب الصلح

- ‌الفصل الأول(في الصلح عن الأعيان)

- ‌الفصل الثاني(في أحكام الصلح)

- ‌الفصل الثالث- في الإبراء

الفصل: ‌الفصل الأول(في شرائط الرهن وبيان ما يجوز رهنه وما لا يجوز)

‌كتاب الرهن

‌الفصل الأول

(في شرائط الرهن وبيان ما يجوز رهنه وما لا يجوز)

(مادة 859)

عقد الرهن هو جعل شيء مالي محبوساً في يد المرتهن أو في يد عدل بحق مالي يمكن استيفاؤه منه كلاً أو بعضاً.

(مادة 860)

يشترط في المرهون أن يكون مالاً موجوداً متقوماً مقدور التسليم محوزاً لا متفرقاً مفرغاً لا مشغولاً بحق الرهن مميزاً لا مشاعاً ولا متصلاً بغيره.

(مادة 861)

يشترط في مقابل الرهن أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة أو موعوداً به أو عيناً من الأعيان المضمونة فلا يصح الرهن بالأمانات.

(مادة 862)

يشترط لتمام الرهن ولزومه على الراهن أن يقبضه المرتهن قبضاً تاماً.

وللراهن قبل تسليم الرهن للمرتهن أن يرجع فيه ويتصرف في العين المرهونة.

(مادة 863)

يجوز للراهن والمرتهن أن يشترط في العقد وضع الرهن عند عدل وأن يتفقا على ذلك بعد العقد فإن رضي العدل صارت يده كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه ويلزم الراهن.

(مادة 864)

لا يصح اشتراط تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابلة دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين لأدائه بل يصح الرهن ويبطل الشرط.

ص: 142

ويصح توكيل الراهن المرتهن ببيع الرهن عند حول الأجل لاستيفاء دينه من ثمنه وكذا يصح توكيل الراهن العدل أو غيره بالبيع لإيفاء الدين.

(مادة 865)

يجوز للمدين إعطاء رهن واحدة لعدة مداينين سواء كانوا شركاء في الدين المرهون به أو كان لكل منهم دين على الراهن بشرط أن يرهنه عند الكل بعقد واحد بلا تفصيل ويكون كله رهناً عند كل منهم بدينه.

(مادة 866)

يجوز للمديون أن يستعير مال غيره ويرهنه بإذنه فإن أطلق له المعير الإذن ولم يقيده بشيء جاز له أن يرهنه بأي قدر كان كثيراً أو قليلاً وبأي جنس أراد وعند أي شخص وفي أي بلد شاء وإن قيد الإذن بقدر أو جنس أو شخص أو بلد فليس للمستعير مخالفته إلا إذا خالف إلى خير بأن عين له المعير قدر أكثر من قيمة الرهن فإنه يجوز له أن يرهنه بأقل من القدر المعين إذا لم ينقص عن قيمة الرهن.

(مادة 867)

إذا رهن المستعير مال المعير بإذنه على حسب ما اشترطه عليه فليس للمعير أن يرجع في الرهن بعد تسليمه للمرتهن بل يحبسه المرتهن إلى أن يستوفى دينه.

(مادة 868)

يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده أن يرتهن مال ولده لنفسه ويجو له أيضاً أن يرهن مال ابنه الصغير بدين على نفسه وبدين على الصغير وإذا رهنه بدين نفسه فهلك فإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين يضمن الأب قدر الدين لا الزيادة.

(مادة 869)

لا يجوز للوصي رهن ماله عند اليتيم ولا ارتهان مال اليتيم لنفسه وله رهنه عند أجنبي بدين على اليتيم أو على نفسه وله أخذ رهن بالدين المطلوب لليتيم.

ص: 143