الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكذا أجرة دلال إذا باع بنفسه فلو سعى بين المتابعين حتى باع المالك بنفسه يعتبر العرف وفيما يتعلق بتسليم الثمن كأجر تنتقده ووزنه على المشتري وكذا أجرة كتابة السندات والحجج تكون على المشتري.
الفصل الثاني
(في العاقدين)
(مادة 260)
يشترط لانعقاد البيع أن يكون كل من العاقدين أهلاً للعقد (أي عاقلاً مميزاً) فلا ينعقد بيع المجنون والصبي الغير المميز.
(مادة 261)
يشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكاً لما يبيعه أو وكيلاً لمالكه أو وليه أو وصيه وأن يكون المالك البائع بنفسه غير محجور عليه وأن لا يتعلق بالمبيع حق الغير.
(مادة 262)
يشترط لصحة البيع رضا المتعاقدين بالبيع والشراء من غير إكراه ولا إجبار.
(مادة 263)
إيماء الأخرس خلقة أي إشارته المعروفة كالبيان باللسان فإذا باع الأخرس أو أشترى شيئاً بإشارته المعروفة صح بيعه وشراؤه وإشارته معتبرة إن كان قادراً على الكتابة وكتابته كإشارته.
(مادة 264)
بيع المريض في مرض موته لوارثه موقوف على إجازة بقية الورثة ولو كان بثمن المثل فإن أجازوه جاز وإن لم يجيزوه بطل.
(مادة 265)
يجوز بيع المريض في مرض موته لغير وارثه بثمن المثل أو بغبن يستر ولا يعد الغبن اليسير محاباة عند عدم استغراق الدين.
(مادة 266)
إذا باع المريض في مرض موته لغير الوارث بغبن فاحش نقصاً في الثمن فهو محاباة تعتبر من ثلث ماله فإن خرجت من ثلث ماله بعد الدين بأن كان الثلث يفي بها لزم البيع وإن كان الثلث لا يفي بها
بأن زادت عليه يخير المشتري بين أن يدفع للورثة الزائد على الثلث لإكمال ما نقص من الثلثين أو يفسخ البيع.
(مادة 267)
إذا باع المريض لأجنبي شيئاً من ماله بمحاباة فاحشة أو يسيرة وكان مديوناً بدين مستغرق لماله فلا تصح المحاباة سواء أجازته الورثة أم لم يجيزوه ويخير المشتري من قبل أصحاب الديون فإن شاء بلغ المبيع تمام القيمة وإلا فسخ البيع فإن كان قد تصرف في المبيع قبل الفسخ تلزمه قيمته بالغة ما بلغت.
(مادة 268)
لا يجوز للقاضي أن يبيع ماله لليتيم ولا أن يشتري مال اليتيم لنفسه.
وله أن يشتري من الوصي شيئاً من مال اليتيم أو يبيع ماله من اليتيم ويقبل وصية وإن كان هو الذي أقامه وصياً
(مادة 269)
يجوز للأب الذي له ولاية على ولده الصغير أو الكبير الملحق به أن يبيع ماله لولده وأن يشتري مال ولده لنفسه بمثل قيمته وبغبن يسير لا فاحش.
ولا يبرأ الأب في الشراء من الثمن حتى ينصب القاضي لولده قيماً فيأخذ الثمن من الأب ثم يسلمه إليه ليحفظه لولده.
وإن باع مال نفسه لولده فلا يصير قابضاً له بمجرد البيع حتى لو هلك قبل التمكن من قبضه فضمانه على الأب.
(مادة 270)
لا يجوز للوصي المقام من قبل القاضي أن يشتري لنفسه شيئاً من مال اليتيم من نفسه ولا أن يبيع مال نفسه لليتيم من نفسه مطلقاً سواء كان في ذلك خير لليتيم أم لا.
فلو اشترى هذا الوصي من القاضي أو باع جاز.
(مادة 271)
لا يجوز للوصي المختار من قبل الأب أن يبيع مال نفسه لليتيم ولا أن يشتري لنفسه شيئاً من مال اليتيم إلا إذا كان في ذلك خير لليتيم والخيرية في العقار هو أن يشتر به بضعف قيمته وأن يبيعه لليتيم بنصف قيمته والخيرية في المنقول أن يشتريه بثمن زائد على قيمته بمقدار الثلث وأن يبيعه إليه بثمن ناقص عن قيمته بمقدار الثلث أيضاً.