المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل(فيما يدخل في البيع تبعا وما لا يدخل) - مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

[محمد قدري باشا]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الأولفي الأموال

- ‌الباب الأول(في أنواع الأموال)

- ‌الباب الثاني(في الملكية)

- ‌الباب الثالث(في ملك المنفعة وحق الانتفاع)

- ‌الباب الرابع(في حق السكنى)

- ‌فصل(فيما يجوز لصاحب المنفعة من التصرف وما يجب عليه من الضمان)

- ‌فصل(في انتهاء حق الانتفاع)

- ‌الباب الخامس(في حقوق الارتفاق)

- ‌الفصل الأول(في الشرب)

- ‌الفصل الثاني(في حق المرور والمجرى والمسيل)

- ‌الفصل الثالث(في حقوق المعاملات الجوارية)

- ‌الكتاب الثاني(في أسباب الملك)

- ‌الفصل الأول(في العقود)

- ‌الفصل الثاني(في الهبة)

- ‌الفصل الثالث(في الوصية)

- ‌الفصل الرابع(في الميراث)

- ‌كتاب الشفعة

- ‌الفصل الأول(في تعريفها وأسبابها واستحقاقها)

- ‌الفصل الثاني(فيما تثبت فيه الشفعة وما لا تثبت)

- ‌الفصل الثالث(في طلب الشفعة)

- ‌الفصل الرابع(في حكم الشفعة)

- ‌الفصل الخامس(فيما يسقط الشفعة ويبطلها)

- ‌باب(في التملك بوضع اليد على الأموال المباحة)

- ‌باب(في وضع اليد وعدم سماع الدعوى بمرور الزمان)

- ‌باب(في نزع الملك)

- ‌في العقود والمداينات والأمانات والضمانات

- ‌كتاب العقود على العموم

- ‌الباب الأول(في ماهية العقد وشرائطه)

- ‌الفصل الأول(في أهلية العاقدين)

- ‌الفصل الثاني(في رضا العاقدين وما يعدم الرضا)

- ‌الفصل الثالث(في الغبن الفاحش والغلط الواقع في العقود)

- ‌الفصل الرابع(في محل العقد وفائدته وقصد شرعيته)

- ‌الفصل الخامس(في أحكام العقود)

- ‌الباب الثاني(في العقود التي يصح اقترانها وتعليقها بالشرط والتي لا يصح اقترانها وتعليقها به)(وفي العقود التي يصح إضافتها إلى المستقبل والتي لا يصح)

- ‌الفصل الأول(في ماهية الشرط والتعليق)

- ‌الفصل الثاني(في بيان العقود التي يصح اقترانها وتعليقها بالشرط)(والتي لا يصح اقترانها وتعليقها به)

- ‌الفصل الثالث(في العقود التي يصح إضافتها إلى وقت مستقبل والتي لا يصح إضافتها إليه)

- ‌الباب الثالث(في أنواع الخيارات)

- ‌الفصل الأول(في خيار الشرط)

- ‌الفصل الثاني(في خيار الرؤية وخيار العيب)

- ‌كتاب البيع

- ‌الفصل الأول(في عقد البيع)

- ‌الفصل الثاني(في العاقدين)

- ‌باب(في شروط المبيع وفيما يجوز بيعه وما لا يجوز وفي كيفية المبيع)

- ‌الفصل الأول(في شروط المبيع وأوصافه)

- ‌الفصل الثاني(فيما يجوز بيعه وما لا يجوز)

- ‌الفصل الثالث(في كيفية بيع المبيع)

- ‌الفصل الرابع(في الثمن)

- ‌باب(في حكم البيع)

- ‌باب(في تسليم المبيع)

- ‌الفصل الأول(في كيفية التسليم ومكانه ووقته)

- ‌الفصل الثاني(في حق حبس المبيع لقبض الثمن وفي هلاك المبيع)

- ‌فصل(فيما يدخل في البيع تبعاً وما لا يدخل)

- ‌فصل(في أداء الثمن)

- ‌فصل(في ضمان المبيع عند الاستحقاق)

- ‌فصل(في حكم البناء والغراس)

- ‌فصل(في رد المبيع بالعيب القديم)

- ‌فصل(في الغبن والتغرير)

- ‌باب السلم

- ‌فصل(في بيع الوفاء)

- ‌فصل(في الاستصناع)

- ‌كتاب الإجارة

- ‌الباب الأول(في عقد الإجارة)

- ‌الفصل الأول(في عقد الإجارة وشرائط صحتها وبيان مدتها)

- ‌الفصل الثاني(في الأجرة وبيان شروط لزومها)

- ‌الباب الثاني(في إجارة الدواب للركوب والحمل)

- ‌الفصل الأول(في إجارة الدواب للركوب)

- ‌الفصل الثاني(في إجارة الدواب والعربات للحمل)

- ‌الباب الثالث(في إجارة الآدمي للخدمة والعمل)

- ‌الفصل الأول(في الأجير الخاص)

- ‌الفصل الثاني(في الأجير المشترك)

- ‌الباب الرابع(في إجارة الدور والحوانيت)

- ‌الباب الخامس(في إجارة الأراضي)

- ‌الباب السادس(في إجارة الوقف)

- ‌فصل(في الحكر والكدك والخلو)

- ‌كتاب المزارعة والمساقاة

- ‌الفصل الأول(في المزارعة)

- ‌الفصل الثاني(في المساقاة)

- ‌كتاب الشركة

- ‌الباب الأول(في تصرفات الشركاء في الأعيان المشتركة)

- ‌الباب الثاني(في عمارة الملك المشترك

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب القروض

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب الكفالة

- ‌الباب الأول

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني(في الكفالة بالنفس)

- ‌الفصل الثالث(في الكفالة بالمال)

- ‌الفصل الرابع(في الإبراء من كفالة المال)

- ‌كتاب الحوالة

- ‌الفصل الأول(في شروط صحة عقد الحوالة ونفاذه)

- ‌الفصل الثاني(في الديون التي تجوز الحوالة بها)

- ‌الفصل الثالث(في أحكام الحوالة)

- ‌الفصل الرابع(فيما يوجب بطلان الحوالة وما لا يوجبه)

- ‌الفصل الخامس(في حكم الحوالة بعد موت أحد المتعاقدين)

- ‌الفصل السادس(في براءة المحتال عليه)

- ‌كتاب الوكالة

- ‌الباب الأول(في ماهية الوكالة وشروط صحتها)

- ‌الفصل الثاني(في أحكام الوكالة)

- ‌الفصل الثالث(في الوكيل بالشراء)

- ‌الفصل الرابع(في الوكيل بالبيع)

- ‌الفصل الخامس(في التوكيل بالخصومة)

- ‌الفصل السادس(في عزل الوكيل)

- ‌كتاب الرهن

- ‌الفصل الأول(في شرائط الرهن وبيان ما يجوز رهنه وما لا يجوز)

- ‌الفصل الثاني(في أحكام الرهن)

- ‌الفصل الثالث(في تصرف الراهن والمرتهن)

- ‌الفصل الرابع(فيما يترتب على المرتهن والراهن عند هلاك الرهن)

- ‌الفصل الخامس(في سداد الدين من الرهن)

- ‌كتاب الصلح

- ‌الفصل الأول(في الصلح عن الأعيان)

- ‌الفصل الثاني(في أحكام الصلح)

- ‌الفصل الثالث- في الإبراء

الفصل: ‌فصل(فيما يدخل في البيع تبعا وما لا يدخل)

فصل

(في مصاريف التسليم ولوازم إتمامه)

(مادة 372)

المصاريف المتعلقة بالثمن كعدة ووزنه تلزم المشتري وحده وكذلك مصاريف الحمل.

(مادة 373)

على البائع مصاريف التسليم كأ جرة الكيل والوزن والقياس ونحوه.

(مادة 374)

أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات تلزم المشتري.

‌فصل

(فيما يدخل في البيع تبعاً وما لا يدخل)

(مادة 375)

كل ما جرى عرف البلدة على أنه من متنازلات المبيع أو كان متصلاً بالأرض اتصال قرار سواء كان اتصاله خلقياً أو صناعياً يدخل في البيع تبعاً بلا ذكر.

(مادة 376)

فيدخل في الدار بحدودها كل ما كان مبنياً أو مثبتاً فيها أو متصلاً ببنائها اتصالاً لا ينفصل عنه ويدخل فيه بستانها الداخل فيها لا الخارج عنها ولو كان بابه فيها إلا إذا كان أصغر منها فيدخل تبعاً.

وما لا يكون من بنائها ولا من توابعه المتصلة به فلا يدخل في البيع إلا إذا جرت عادة البلدة وعرف أهلها على أن البائع لا يضن به ولا يمنعه عن المشتري.

(مادة 377)

ويدخل في بيع الأرض تبعاً بلا ذكر الأشجار المغروسة فيها للبقاء والتأبيد سواء كانت صغيرة أو كبيرة مثمرة أو غير مثمرة إلا الأشجار اليابسة التي لا ينتفع بها إلا حطباً أو الأشجار المغروسة المعدة لقلعها من وجه الأرض ونقلها في كل مدة معلومة فهذه لا تدخل في البيع إلا بالتسمية وكل ما ليس لقطعه مدة ونهاية معلومة فهو بمنزلة الشجر.

ص: 60

(مادة 278)

كل ما كان من حقوق المبيع ومرافقه أي توابعه التي لابد له منها ولا تقصد إلا لأجله يدخل في البيع إذا ذكرت الحقوق والمرافق في العقد.

فإذا بيعت دار بحقوقها ومرافقها دخل في البيع الطريق الخاص بها وحق الشرب وحق المسيل وإن لم ينصر في العقد على بيعها بحقوقها مرافقها فلا تدخل الطريق الخاص بها ولا الشرب ولا المسيل.

(مادة 379)

كل ما ليس من حقوق المبيع ومرافقه فلا يدخل في البيع وإن ذكرت الحقوق والمرافق فلا يدخل في بيع الأرض تبعا الزرع الذي نبت وله قيمة وإنما يدخل الزرع الذي لم ينبت وما نبت ولا قيمة له.

(مادة 380)

لا يدخل الثمر في بيع الشجر إلا إذا اشترطه المبتاع سواء بيع الشجر مع الأرض أو وحده وكل ما لقلعه مدة ونهاية معلومة فهو بمنزلة الثمر.

(مادة 381)

ما كان في حكم جزء من المبيع بأن كان لا ينتفع بالمبيع الآبه فإنه يدخل في البيع بلا ذكر فإذا بيعت بقرة حلوب لأجل لبنها يدخل فلوها الرضيع في البيع تبعاً.

(مادة 382)

شراء الشجرة لأجل القرار يدخل فيه الأرض القائمة عليها الشجرة وإن قلعها المشتري فله أن يغرس في مكانها شجرة غيرها وإن اشتراها لأجل قلعها فلا تدخل في بيعها الأرض الحاملة لها ويؤمر المشتري بقلعها وليس له أن يحفر الأرض إلى ما تتناهى إليه عروقها فإن قلعها من وجه الأرض ثم نبتت من أصلها أو من عروقها شجرة فهي حق البائع وإن قطعها من أعلاها فانبت منها فهو للمشتري.

(مادة 383)

وإن اشترى شجرة للقلع وكان في قلعها من الأصل ضرر للبائع يقطعها من وجه الأرض من حيث لا يتضرر به البائع ولو انهدم في قلعها حائط ضمني القالع ما نشأ من قلعه.

(مادة 384)

كل ما يدخل في البيع تبعاً إذا هلك قبل التسليم لا يقابله شيء من الثمن فلو اشترى داراً فانهدم بناؤها قبل التسليم خير المشتري إن شاء أخذها بكل الثمن وإن شاء ترك.

ص: 61