الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما تصرفه في بعض المبيع قبل علمه بالغبن فلا يمنع الرد فله رد الباقي ورد مثل ما صرف في حاجته لو مثلياً والرجوع بالثمن.
(مادة 442)
إذا هلك عند المشتري المبيع بغبن فاحش وغرر أو استهلك أو حدث فيه عيب أو بنى المشتري فيه بناء فلا حق له في فسخ البيع ويلزمه جميع الثمن.
باب السلم
(مادة 443)
السلم هو شراء مثمن آجل وهو المسلم فيه بثمن عاجل وهو رأس المال.
(مادة 444)
حكم السلم ثبوت الملك للمسلم إليه في الثمن عاجلاً ولرب السلم في المسلم فيه آجلاً.
(مادة 445)
لا يصح السلم إلا في الأشياء التي يمكن ضبطها وتعيينها قدراً ووصفاً كالمكيلات والموزونات والمذروعات والعدديات المتقاربة وأما العدديات المتفاوتة في القيمة فلا يجوز السلم فيها عدداً إلا بمميز كطول وغلظ ونحو ذلك.
(مادة 446)
يشترط لصحة السلم إن كان المسلم فيه حنطة أو قطناً أو خبزاً أو غير ذلك من الغلال ونحوها.
أن تكون موجودة وقت العقد إلى وقت التسليم.
فلا يجوز السلم في حنطة أو ذرة حديثة قبل وجودها.
(مادة 447)
شروط صحة السلم سبعة
الأول: بيان جنس المسلم فيه كبر أو قطن أو فول أو شعيراً أو نحو ذلك.
الثاني: بيان نوعه أي كونه بعليا أو مسقاوياً.
الثالث: بيان وصفه أي كونه جيداً أو رديئاً أو متوسطاً.
الرابع: بيان قدره وزناً وكيلاً وذرعاً وعدا فالمكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات تتعين مقاديرها بالعد والوزن والكيل والذرع والعدديات المتقاربة تتعين مقاديرها بالعد والوزن والكيل أيضاً وينبغي في المنسوجات تعيين طولها وعرضها ورقتها وثخنها وما ركب منها وصفتها.
الخامس: بيان الأجل وأقله شهر في السلم.
السادس: بيان قدر رأس المال إن كان مكيلاً أو موزوناً أو عددياً غير متفاوت.
السابع: بيان مكان الإيفاء فيما له حمل ومؤنة.
(مادة 448)
يشترط لبقاء السلم على الصحة قبض رأس المال ولو عيناً قبل الافتراق.
(مادة 449)
إذا اشترط الإيفاء في مدينة فكل محلاتها سواء في الإيفاء حتى لو أو وفاة في محله فيها برئ وليس له أن يطالبه في محله أخرى وإن كانت المدينة متسعة بأن بلغت نواحيها فرسخا يشترط أن يعين للإيفاء ناحية منها.
(مادة 450)
ما لا حمل له ولا مؤنة لا يشترط فيه بيان مكان الإيفاء فيوفيه حيث شاء ولو عين مكاناً تعين.
(مادة 451)
إذا أبي المسلم إليه قبض رأس المال يجبر عليه.
(مادة 452)
لا يجوز للمسلم إليه التصرف في رأس المال قبل قبضه ولا لرب السلم أن يتصرف في المسلم فيه قبل استلامه بنحو بيع وشراء.
(مادة 453)
يبطل الأجل بموت المسلم إليه لا بموت رب السلم فيؤخذ المسلم فيه من تركة المسلم إليه حالاً.