الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مادة 726)
إذا مات صاحب الوديعة ترد وديعته إلى ورثته ما لم تكن التركة مستغرقة بالدين فإن كانت كذلك فلا تسلم للوارث إذا كان يخاف عليها منه إلا بإذن الحاكم وإن سلمت إليه بلا إذنه وهلكت أو ضاعت فعلى المستودع ضمانها.
(مادة 727)
إذا استحقت الوديعة وضمنها المستودع فله الرجوع بما ضمنه على صاحبها.
(مادة 728)
في كل موضع لزم ضمان الوديعة تضمن بمثلها إن كانت من المثليات ووجد مثلها في السوق أو بقيتها إن كانت من القيميات أو من المثليات ولم يوجد مثلها في السوق.
كتاب الكفالة
الباب الأول
الفصل الأول
(مادة 729)
الكفالة هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو دين أو عين.
(مادة 730)
لا تصح الكفالة بإيجاب الكفيل وحده ما لم يقبل الطالب أو نائبه ولو فضولياً في مجلس العقد.
(مادة 731)
يشترط لصحة الكفالة أن يكون كل من الكفيل والمكفول له عاقلاً بالغاً فلا تصح كفالة مجنون ولا صبي ولو كان تاجراً ولا الكفالة لمجنون أو صبي إلا إذا كان تاجراً.
وأما الكفالة عنه فهي لازمة للكفيل يؤخذ بها الكفيل.
(مادة 732)
يشترط أيضاً لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل ديناً أو عيناً أو نفساً معلومة وأن يكون مقدوراً لتسليم من الكفيل.
(مادة 733)
لا تصح كفالة المريض مرض الموت إن كان مديوناً بدين محيط بماله وإن كان دينه غير محيط بماله وكانت كفالته تخرج من ثلث ما بقى من ماله بعد أداء الدين صحت كلها وإلا فبقدر الثلث.
(مادة 734)
تصح الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها على الأصيل وهي التي تجب قيمتها عند هلاكها إن كانت قيمية أو مثلها إن كانت مثلية كالمبيع فاسداً أو المغضوب أو المقبوض على سوم الشراء إن سمي له ثمناً.
(مادة 735)
لا تصح الكفالة بالأعيان المضمونة على الأصيل بغيرها لا بنفسها وهي الأعيان الواجبة التسليم وهي قائمة وعند هلاكها لا يجب مثلها ولا قيمتها كالمبيع قبل القبض والرهن فهماً مضمونان بالثمن والدين.
(مادة 736)
يصح أن تكون الكفالة منجزة أو مضافة إلى زمن مستقبل أو معلقة بشرط ملائم بأن يكون شرط الوجوب الحق أو لإمكان الاستيفاء أو لتعذره.
(مادة 737)
لا تصح الكفالة بالأمانات كالوديعة ومال المضاربة والشركة والعارية والمؤجر في يد المستأجر.