الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مادة 681)
إذا كان في إمكان المستعير منع التلف عن العارية بأي وجه ولم يمنعه يكون متعدياً فيضمنها وإن أخذ العارية متغلب ولم يقدر المستعير على دفعه فلا ضمان عليه.
(مادة 682)
إذا كانت العارية مؤقتة بوقت معلوم وأمسكها المستعير بعد مضي الوقت مع إمكان ردها فهلكت فعليه ضمان قيمتها إن كانت من القيميات أو مثلها سواء استعملها بعد مضي الوقت أو لم يستعملها.
وكذلك إذا كانت العارية مقيدة بمكان معين فجاوز المستعير ذلك المكان فهلكت العارية فعليه الضمان.
(مادة 683)
مؤنة العين المستعارة ومصاريف حفظها وردها تكون على المستعير.
(مادة 684)
في كل تصرف من التصرفات الموجبة للضمان إذا ادعى المستعير أن فعله بإذن المعير وأنكر المعير ذلك يضمن المستعير إلا أن تقوم له بينة على الإذن.
(مادة 685)
تنفسخ الإعارة بموت المعير أو المستعير ولا تنتقل العارية لورثة المستعير.
فإن مات المستعير مجهلاً للعين المستعارة ولم توجد في تركته تكون ديناً واجباً أداؤه من التركة.
كتاب القروض
(مادة 686)
القرض هو أن يدفع شخص لآخر عينا معلومة من الأعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلها.
(مادة 687)
إنما تخرج العين المقترضة عن ملك المقرض وتدخل في ملك المستقرض إذا قبضها فيثبت في ذمة المستقرض مثلها لا عينها ولو كانت قائمة.
(مادة 688)
يصح القرض في الأعيان المثلية وهي التي لا تتفاوت آحادها تفاوتاً تختلف به قيمتها كالمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة.
(مادة 689)
لا يصح القرض في القيميات وهي التي تتفاوت آحادها تفاوتاً تختلف به قيمتها.
(مادة 690)
يجوز استقراض الذهب والفضة المضروبين وزناً ويجوز عدداً أيضاً إذا كان الوزن مضبوطاً ويوفى بدلها عدداً من نوعها الموافق لها في الوزن أو بدلها وزناً لا عدداً.
(مادة 691)
لا يملك الأب إقراض مال ولده الصغير ولا اقتراضه.
وكذلك الوصي لا يجوز له أن يقرض مال اليتيم ولا يقترضه لنفسه.
(مادة 692)
يجب على المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة قدراً وصفه.
(مادة 693)
يجوز الاستقراض ووفاء القرض في بلد أخرى من غير اشتراط ذلك في العقد.
(مادة 694)
لا يلزم تأجيل القرض وإن اشترط ذلك في العقد وللمقرض استرداده قبل حلول الأجل.