المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(مادة 695) إذا استقرض مقداراً معيناً من الفلوس الرائجة والنقود غالبة - مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

[محمد قدري باشا]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الأولفي الأموال

- ‌الباب الأول(في أنواع الأموال)

- ‌الباب الثاني(في الملكية)

- ‌الباب الثالث(في ملك المنفعة وحق الانتفاع)

- ‌الباب الرابع(في حق السكنى)

- ‌فصل(فيما يجوز لصاحب المنفعة من التصرف وما يجب عليه من الضمان)

- ‌فصل(في انتهاء حق الانتفاع)

- ‌الباب الخامس(في حقوق الارتفاق)

- ‌الفصل الأول(في الشرب)

- ‌الفصل الثاني(في حق المرور والمجرى والمسيل)

- ‌الفصل الثالث(في حقوق المعاملات الجوارية)

- ‌الكتاب الثاني(في أسباب الملك)

- ‌الفصل الأول(في العقود)

- ‌الفصل الثاني(في الهبة)

- ‌الفصل الثالث(في الوصية)

- ‌الفصل الرابع(في الميراث)

- ‌كتاب الشفعة

- ‌الفصل الأول(في تعريفها وأسبابها واستحقاقها)

- ‌الفصل الثاني(فيما تثبت فيه الشفعة وما لا تثبت)

- ‌الفصل الثالث(في طلب الشفعة)

- ‌الفصل الرابع(في حكم الشفعة)

- ‌الفصل الخامس(فيما يسقط الشفعة ويبطلها)

- ‌باب(في التملك بوضع اليد على الأموال المباحة)

- ‌باب(في وضع اليد وعدم سماع الدعوى بمرور الزمان)

- ‌باب(في نزع الملك)

- ‌في العقود والمداينات والأمانات والضمانات

- ‌كتاب العقود على العموم

- ‌الباب الأول(في ماهية العقد وشرائطه)

- ‌الفصل الأول(في أهلية العاقدين)

- ‌الفصل الثاني(في رضا العاقدين وما يعدم الرضا)

- ‌الفصل الثالث(في الغبن الفاحش والغلط الواقع في العقود)

- ‌الفصل الرابع(في محل العقد وفائدته وقصد شرعيته)

- ‌الفصل الخامس(في أحكام العقود)

- ‌الباب الثاني(في العقود التي يصح اقترانها وتعليقها بالشرط والتي لا يصح اقترانها وتعليقها به)(وفي العقود التي يصح إضافتها إلى المستقبل والتي لا يصح)

- ‌الفصل الأول(في ماهية الشرط والتعليق)

- ‌الفصل الثاني(في بيان العقود التي يصح اقترانها وتعليقها بالشرط)(والتي لا يصح اقترانها وتعليقها به)

- ‌الفصل الثالث(في العقود التي يصح إضافتها إلى وقت مستقبل والتي لا يصح إضافتها إليه)

- ‌الباب الثالث(في أنواع الخيارات)

- ‌الفصل الأول(في خيار الشرط)

- ‌الفصل الثاني(في خيار الرؤية وخيار العيب)

- ‌كتاب البيع

- ‌الفصل الأول(في عقد البيع)

- ‌الفصل الثاني(في العاقدين)

- ‌باب(في شروط المبيع وفيما يجوز بيعه وما لا يجوز وفي كيفية المبيع)

- ‌الفصل الأول(في شروط المبيع وأوصافه)

- ‌الفصل الثاني(فيما يجوز بيعه وما لا يجوز)

- ‌الفصل الثالث(في كيفية بيع المبيع)

- ‌الفصل الرابع(في الثمن)

- ‌باب(في حكم البيع)

- ‌باب(في تسليم المبيع)

- ‌الفصل الأول(في كيفية التسليم ومكانه ووقته)

- ‌الفصل الثاني(في حق حبس المبيع لقبض الثمن وفي هلاك المبيع)

- ‌فصل(فيما يدخل في البيع تبعاً وما لا يدخل)

- ‌فصل(في أداء الثمن)

- ‌فصل(في ضمان المبيع عند الاستحقاق)

- ‌فصل(في حكم البناء والغراس)

- ‌فصل(في رد المبيع بالعيب القديم)

- ‌فصل(في الغبن والتغرير)

- ‌باب السلم

- ‌فصل(في بيع الوفاء)

- ‌فصل(في الاستصناع)

- ‌كتاب الإجارة

- ‌الباب الأول(في عقد الإجارة)

- ‌الفصل الأول(في عقد الإجارة وشرائط صحتها وبيان مدتها)

- ‌الفصل الثاني(في الأجرة وبيان شروط لزومها)

- ‌الباب الثاني(في إجارة الدواب للركوب والحمل)

- ‌الفصل الأول(في إجارة الدواب للركوب)

- ‌الفصل الثاني(في إجارة الدواب والعربات للحمل)

- ‌الباب الثالث(في إجارة الآدمي للخدمة والعمل)

- ‌الفصل الأول(في الأجير الخاص)

- ‌الفصل الثاني(في الأجير المشترك)

- ‌الباب الرابع(في إجارة الدور والحوانيت)

- ‌الباب الخامس(في إجارة الأراضي)

- ‌الباب السادس(في إجارة الوقف)

- ‌فصل(في الحكر والكدك والخلو)

- ‌كتاب المزارعة والمساقاة

- ‌الفصل الأول(في المزارعة)

- ‌الفصل الثاني(في المساقاة)

- ‌كتاب الشركة

- ‌الباب الأول(في تصرفات الشركاء في الأعيان المشتركة)

- ‌الباب الثاني(في عمارة الملك المشترك

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب القروض

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب الكفالة

- ‌الباب الأول

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني(في الكفالة بالنفس)

- ‌الفصل الثالث(في الكفالة بالمال)

- ‌الفصل الرابع(في الإبراء من كفالة المال)

- ‌كتاب الحوالة

- ‌الفصل الأول(في شروط صحة عقد الحوالة ونفاذه)

- ‌الفصل الثاني(في الديون التي تجوز الحوالة بها)

- ‌الفصل الثالث(في أحكام الحوالة)

- ‌الفصل الرابع(فيما يوجب بطلان الحوالة وما لا يوجبه)

- ‌الفصل الخامس(في حكم الحوالة بعد موت أحد المتعاقدين)

- ‌الفصل السادس(في براءة المحتال عليه)

- ‌كتاب الوكالة

- ‌الباب الأول(في ماهية الوكالة وشروط صحتها)

- ‌الفصل الثاني(في أحكام الوكالة)

- ‌الفصل الثالث(في الوكيل بالشراء)

- ‌الفصل الرابع(في الوكيل بالبيع)

- ‌الفصل الخامس(في التوكيل بالخصومة)

- ‌الفصل السادس(في عزل الوكيل)

- ‌كتاب الرهن

- ‌الفصل الأول(في شرائط الرهن وبيان ما يجوز رهنه وما لا يجوز)

- ‌الفصل الثاني(في أحكام الرهن)

- ‌الفصل الثالث(في تصرف الراهن والمرتهن)

- ‌الفصل الرابع(فيما يترتب على المرتهن والراهن عند هلاك الرهن)

- ‌الفصل الخامس(في سداد الدين من الرهن)

- ‌كتاب الصلح

- ‌الفصل الأول(في الصلح عن الأعيان)

- ‌الفصل الثاني(في أحكام الصلح)

- ‌الفصل الثالث- في الإبراء

الفصل: (مادة 695) إذا استقرض مقداراً معيناً من الفلوس الرائجة والنقود غالبة

(مادة 695)

إذا استقرض مقداراً معيناً من الفلوس الرائجة والنقود غالبة الغش فكسدت وبطل التعامل بها فعليه رد قيمتها يوم قبضها لا يوم ردها وإن استقرض شيئاً من المكيلات أو الموزونات أو المسكوكات من الذهب والفضة فرخصت أسعارها أو غلت فعليه رد مثلها ولا عبرة برخصها وغلوها.

(مادة 696)

إذا لم يكن في وسع المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة بان استهلكها ثم انقطعت عن أيدي الناس يجبر المقرض على الانتظار إلى أن يوجد مثلها إلا إذا تراضيا على القيمة.

(مادة 697)

إذا طلب المقرض رد مثل العين المقترضة وكان المستقرض معسراً لا مال له فلا يطالب به إلا عند يساره.

(مادة 698)

إذا استقرض عدة أشخاص مبلغاً من النقود واستولاه أحدهم بأمرهم من المقرض فليس له أن يطلب من القابض سوى حصته.

(مادة 699)

إذا استقرض صبي محجور عليه شيئاً فاستهلكه الصبي فعليه ضمانه فإن تلف الشيء بنفسه فلا ضمان عليه وإن كانت عينه باقية فللمقرض استردادها.

‌كتاب الوديعة

(مادة 700)

الإيداع هو تسليط المالك غيره على حفظ ماله صراحة أو دلالة والوديعة هي المال المودع عند أمين لحفظه.

(مادة 701)

يشترط لصحة الإيداع كون المال المودع قابلاً لإثبات اليد عليه.

ص: 114

(مادة 702)

إنا يتم الإيداع في حق وجوب الحفظ بالإيجاب والقبول صريحاً مع تسليم العين للمستودع تسليماً حقيقياً أو حكمياً بأن يضعها بين يديه أو بالإيجاب والقبول دلالة بأن يضع العين بين يدي آخر ولم يقل شيئاً وسكت الآخر عند وضعه فإنه يجب عليه حفظها.

(مادة 703)

إذا كانت الوديعة موضوعة في صندوق مغلق أو في مظروف مختوم واستلمها المستودع صح استلامها وإن لم يدر ما فيها.

وإن ادعى صاحبها عند ردها إليه نقصان شيء منها فلا يجب على المستودع اليمين إلا أن يدعى المودع عليه الخيانة.

(مادة 704)

ليس للمستودع أن يأخذ أجرة على حفظ الوديعة ما لم يشترط ذلك في العقد.

(مادة 705)

يجب على المستودع أن يعتني بحفظ الوديعة بما يحفظ به ماله وأن يضعها في حرز مثلها على حسب نفاستها.

وله أن يحفظها بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن في عياله.

(مادة 706)

إنما يجب حفظ الوديعة على المستودع إذا كان عاقلاً بالغاً أما لو كان صبياً أو مجنوناً فلا ضمان عليه في استهلاك الوديعة إلا إذا كان الصبي مأذوناً بالتجارة أو قبض الوديعة بإذن وليه فإنه يضمنها بالاستهلاك.

(مادة 707)

الوديعة أمانة لا تضمن بالهلاك مطلقاً سواء أمكن التحرز أم لا وإنما يضمنها المستودع بتعديه عليها أو بتقصيره في حفظها.

(مادة 708)

إذا كان الإيداع بأجرة فهلكت الوديعة أو ضاعت بسبب يمكن التحرز منه فضمانها على الوديع.

ص: 115

(مادة 709)

إذا اشترط في عقد الوديعة شرط على المستودع وكان الشرط مفيداً ومراعاته ممكنة وجب اعتباره والعمل به وإن كان غيره مفيد أو كان مفيداً لكن مراعاته غير ممكنة فهو لغو لا يعمل به.

(مادة 710)

لا يجوز للمستودع أن يودع الوديعة عند أجنبي من غير عذر بدون إذن صاحبها فإن أودعها بلا إذنه وهلكت بتعدي المستودع الثاني فلصاحب الوديعة الخيار إن شاء ضمن المستودع الأول أو الثاني فإن ضمن الأول فله الرجوع على الثاني وإن ضمن الثاني فلا رجوع له على أحد.

وإن هلكت عند الثاني بدون تعديه وقبل مفارقة الأول فلا يضمن أحد منهما وإن هلكت بعد مفارقته فلصاحبها أن يضمن المستودع الأول دون الثاني.

(مادة 711)

ليس للمستودع أن يستعمل الوديعة وينتفع بها بدون إذن صاحبها وإن استعملها بلا إذنه وهلكت في حال استعمالها فعليه ضمانها.

(مادة 712)

ليس للمستودع أن يتصرف في العين المودعة عنده بإجارة أو إعارة أو رهن بلا إذن صاحبها فإن فعل ذلك وهلكت في يد المستأجر أو المستعير أو المرتهن فلمالكها الخيار في تضمين المستودع أو في تضمين المستأجر أو المستعير أو المرتهن.

(مادة 713)

يجوز للمستودع السفر بالوديعة براً وإن كان لها حمل ما لم ينهه صاحبها عن السفر بها أو يعين مكان حفظها نصاً أو يكن الطريق مخوفاً.

(مادة 714)

إذا نهى صاحب الوديعة المستودع عن السفر بها أو عين له مكان حفظها فخالف أو لم ينهه وكان الطريق مخوفاً وسار بها سفراً له منه بد فهلكت فعليه الضمان.

وإن كان السفر ضرورياً لابد له منه وسافر بالوديعة بنفسه دون عياله إن كان له عيال فعليه ضمان هلاكها وإن سافر بها بنفسه وعياله أو بنفسه وليس له عيال وهلكت فلا ضمان عليه.

ص: 116

(مادة 715)

إذا خلط المستودع الوديعة بماله أو بمال غيره بلا إذن صاحبها بحيث يتعسر تمييز المالين عن بعضهما فعليه ضمانها سواء كان المال الذي خلطه بها من جنسها أو من غيره وإن خلطها غيره خلطاً يتعسر معه تمييزها فضمانه على الخالط ولو كان صغيراً وأبو الصغير لا يضمن من ماله.

(مادة 716)

إذا خلط المستودع الوديعة بماله بإذن صاحبها أو اختلطت بلا صنعه بحيث يتعسر تفريق المالين عن بعضهما يصير المستودع شريكاً لمالك الوديعة شركة ملك وإن هلك المال بلا تقصير فلا ضمان على الوديع الشريك.

(مادة 717)

إذا كان صاحب الوديعة غائباً غيبة منقطعة وفرض الحاكم عليه نفقة لزوجته ولمن تلزمه نفقتهم من قرابة الولاد ودفعها المستودع إليهم بأمر الحاكم من النقود المودعة عنده فلا يلزمه ضمانها فإن دفعها بلا إذن الحاكم فعليه الضمان.

(مادة 718)

إذا كان صاحب الوديعة غائباً غيبة منقطعة فعلى الوديع حفظها إلى أن يعلم موته أو حياته وإن كانت الوديعة مما يتلف بالمكث فللمستودع بيعها بآمر الحاكم وحفظ ثمنها عنده أمانة.

(مادة 719)

الوديعة التي تحتاج إلى نفقة ومؤنة تكون مصاريف مؤنتها على صاحبها فإن كان صاحبها غائباً وكانت مما يستأجر فله أن يؤجرها بأمر الحاكم وينفق عليها من أجرتها فإن كانت مما لا يستأجر يأمره الحاكم بالإنفاق عليها من ماله إلى ثلاثة أيام لا أكثر رجاء أن يحضر المالك وله أن يأمره ببيعها من أول وهلة وحفظ ثمنها عنده.

(مادة 720)

إذا أنفق المستودع على الوديعة بلا إذن الحاكم فهو متبرع لا رجوع له على صاحب الوديعة وإن صرف عليها بإذن الحاكم كما سلف فله الرجوع بجميع ما أنفقه على صاحبها إذا حضر بشرط أن لا يتجاوز ما صرفه قيمة العين التي صرف عليها إن كانت حيواناً.

ص: 117

(مادة 721)

يجوز لكل من المودع والوديع أن يفسخ عقد الإيداع في أي وقت شاء ويلزم المستودع أن يرد الوديعة على صاحبها.

(مادة 722)

إذا حصل تهديد أو وعيد للمستودع على دفع الوديعة فإن خاف تلف نفسه أو عضو من أعضائه أو ضياع ماله كله فدفع لا ضمان عليه وأن فرط في الوديعة بدون عذر من هذه الأعذار فعليه ضمانها.

(مادة 723)

إذا طلب صاحب الوديعة وديعته فعلى المستودع تسليمها إليه فإن منعها منه بلا حق حال كونه قادراً على تسليمها فهلكت فعليه ضمانها.

فإن كان عاجزاً عن تسليمها فلا ضمان عليه بهلاكها.

(مادة 724)

إذا مات المستودع ووجدت الوديعة عيناً في تركته فهي أمانة في يد الوارث واجب عليه أداؤها لصاحبها.

فإن مات المستودع مجهلاً حال الوديعة ولم توجد في تركته ولم تعرفها الورثة تكون ديناً واجباً أداؤه من تركته ويشارك المودع سائر غرماء الوديع فيها.

(مادة 725)

إذا مات المستودع فباع وارثه الوديعة وسلمها للمشتري فهلكت في يده يخير صاحبها بين أن يضمن البائع أو المشتري قيمتها يوم البيع والتسليم إن كانت قيمية أو مثلها إن كانت مثلية سواء كان الوارث البائع يعلم أنا وديعة أو لا وإن كانت الوديعة قائمة في يد المشتري يخير صاحبها إن شاء أخذها ورد البيع وإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن إذا وجدت شروط الإجازة المذكورة في مادة 301 من الفصل الثاني فيما يجوز بيعه وما لا يجوز.

ص: 118