الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للغير بأن باعه بيعا مطلقاً عن شرط الخيار أو رهنه أو أجره أو هلك في يده أو استهلكه أو تعيب في يده حتى صار بحال لا يمكن معها فسخ البيع سقط حقه في رده بخيار الرؤية ولزمها البيع والثمن وكذا يلزم البيع ويجب الثمن إذا مات المشتري قبل رؤية المبيع ولا ينتقل خيار الرؤية إلى ورثته.
(مادة 286)
من اشترى شيئاً لم يره فلا يطالب بثمنه قبل رؤيته.
وله استرداد الثمن الذي نقده إذا فسخ العقد ورد المبيع بخيار الرؤية.
(مادة 287)
إذا بيع مال بوصف مرغوب فيه فوجد المبيع خالياً عن الوصف الذي رغب المشتري فيه من أجله فله الخيار بين أخذه بكل الثمن المسمى أورده بفسخ البيع.
فإن تصرف فيه تصرف الملاك فلا حق له في رده وإن حدث فيه ما يمنع الرد يقوم المبيع مع الوصف المرغوب وبدونه ويرجع على البائع بقدر التفاوت من الثمن وإن مات قبل خياره انتقل حق طلب الفسخ إلى ورثته.
الفصل الثاني
(فيما يجوز بيعه وما لا يجوز)
(مادة 288)
يجوز بيع كل ما كان مالاً موجوداً متقوماً مملوكاً في نفسه مقدور التسليم.
(مادة 289)
بيع المعدوم باطل فلا يجوز بيع الثمر قبل ظهوره ولا بيع الزرع قبل نباته ولا بيع الحمل.
(مادة 290)
الثمار التي ظهرت وانعقدت يجوز بيعها وهي على شجرها سواء كانت صالحة للأكل أم لا.
(مادة 291)
ما تتلاحق أفراده وتبرز شيئاً فشيئاً كالفواكه والأزهار والخضروات إن كان قد ظهر أكثره يجوز بيعه مع ما سيبرز تبعاً صفقة واحدة.
(مادة 292)
بيع مالاً يعد مالاً أصلاً وما ليس مقدور التسليم وما كان غير محرز من المباحات ولو في أرض مملوكة للبائع باطل.
(مادة 293)
لا يجوز بيع العلو دون السفل إلا إذا كان العلو قائماً فلو سقط لا يجوز بيعه بل يبطل.
(مادة 294)
إذا كان العلو لصاحب السفل يجوز لصاحب السفل أن يبيع العلو وهو قائم ويكون سطح السفل لصاحب السفل وللمشتري حق القرار حتى لو انهدم العلو كان له أن يبني على السفل علواً آخر مثل الأول.
(مادة 295)
يصح بيع حصة شائعة معلومة من عقار قبل فرزها.
(مادة 296)
بيع أحد الشريكين حصة مشاعة في بناء أو شجر قائم في أرض محتكرة جائز للشريك وللأجنبي.
(مادة 297)
ما يترتب على بيعه مشاعاً ضرر للبائع أو للشريك فلا يصح بيعه مشاعاً
فمن كان له أرض وله فيها زرع فلا يصح بيع الزرع قبل إدراكه بدون الأرض لكن إذا لم يفسخ العقد حتى أدرك الزرع انقلب العقد جائزاً ولا يجوز للشريك أن يبيع حصته مشاعة من الزرع قبل إدراكه ومن الثمر قبل بدو صلاحه ومن الشجر قبل بلوغ أو أن قطعه من دون بيع الأرض ويجوز ذلك للشريك.
فإن لم يفسخ العقد حتى استوى الثمر وأدرك الزرع وبلغ الشجر انقل البيع صحيحاً.
(مادة 298)
ما أمن من ضرر للبائع والشريك يجوز بيعه مشاعاً فيصح بيع الثمر بعد نضجه والزرع بعد إدراكه والشجر بعد بلوغ أو أن قطعه بدون الأرض سواء بيع ذلك للشريك أو للأجنبي.
(مادة 299)
بيع المرهون والمستأجر ينعقد موقوفاً على إجازة المرتهن والمستأجر فإن أجاز المستأجر البيع أو مضت المدة أو انفسخت الإجارة نفذ البيع ولا ينزع العقار من المستأجر حتى يستوفى ما قدمه من الأجرة الغير المستحقة.
وكذلك الحكم أن أجاز المرتهن أو قضى الراهن دينه أو أبرأه المرتهن منه يتم البيع.
وليس للمستأجر والمرتهن فسخ البيع ولا للمؤجر والراهن وأما المشتري فله خيار الفسخ قبل الإجازة وإن كان يعلم بالإجارة والرهن.