الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مادة 653)
حصة أحد الشريكين أمانة في يد الآخر فإن هلكت بدون تعدية فلا ضمان عليه.
الباب الثاني
(في عمارة الملك المشترك
(مادة 654)
إذا احتاج الملك المشترك إلى مرمة أو عمارة يعمره أصحابه بالاشتراك على قدر حصصهم.
(مادة 655)
إذا عمر أحد الشريكين الملك المشترك بإذن شريكه يكون له الرجوع عليه بقدر ما يصيب حصته من المصاريف فإن عمرة الشريك بلا إذن شريكه يكون متبرعاً لا رجوع له عليه بما صرفه على العمارة.
(مادة 656)
إذا احتاج الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة إلى عمارة وكان أحد الشريكين غائباً وأراد الحاضر عمارته فإن عمره بإذن الحاكم كان له الرجوع على صاحبه بالمصاريف التي تخص حصته وأن عمره بلا إذن الحاكم فلا رجوع له على شريكه بشيء مما صرفه على العمارة.
(مادة 657)
إذا انهدم بناء الدار المشتركة وأراد أحد الشريكين عمارتها وأبى الآخر فإن كانت كبيرة تحتمل القسمة فلا يجبر الآبي على العمارة فإن أنفق الآخر عليها بدون إذن شريكه فهو متبرع لعدم اضطراه.
(مادة 658)
إذا انهدم بعض الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة وأراد أحد الشريكين بناءه وامتنع الآخر
يجبر على المالك فإن لم يعمر بإذن القاضي للشريك بالعمارة ثم يمنع الآخر من الانتفاع به حتى يؤدي ما يخص حصته من المصاريف وإن عمر الشريك بدون إذن القاضي فهو متطوع لا يرجع على الآخر بشيء.
(مادة 659)
إذا انهدم الملك المشترك الذي لا يحتمل القسمة وصار عرصة وطلب أحد الشريكين عمارته وأبى الآخر فلا يجبر على البناء بل تقسم العرصة بينهما.
(مادة 660)
إذا احتاج المشترك بين قاصرين أووقفين إلى العمارة وكان إبقاؤه على حاله مضرابهما وأحد الوصيين أو المتوليين يطلب العمارة والآخر ممتنع فإنه يجبر على التعمير بالاشتراك مع الآخر من مال القاصرين أومن ريع الوقفين.
(مادة 661)
إذا وهي حائط مشترك وخيف سقوطه وأحد الشريكين أراد نقضه وأبى الآخر يجبر الآبي على نقضه وهدمه.
(مادة 662)
إذا هدم الشريكان الحائط المشترك بينهما أو انهدم هو بنفسه فإن كان لهما عليه حمولة يجبر الآبي على البناء مطلقاً سواء كانت عرصة الحائط عريضة أم لا.
وإن لم يكن لهما عليه حمولة لا يجبر الآبي لو عرصته عريضة ويجبر لو غير عريضة لعدم إمكان القسمة.
وإن كان لأحدهما عليه حمولة دون الآخر وأراد صاحب الحمولة البناء وأبى الآخر يجبر الآبي مطلقاً سواء كانت عرصته عريضة أم لا وإن أراد الآخر وأبى صاحب الحمولة يجبر الآبي لو عرصته غير عريضة ولا يجبر لو عريضة لإمكان القسمة.
وفي كل موضع يجبر فيه الآبي إذا بنى الآخر بلا إذن القاضي لا يرجع على الآبي بشيء وإن بنى بإذن القاضي يرجع على الآبي بما يخص حصته من المصاريف وله منع الآبي من الانتفاع بالحائط ووضع حمولته عليه حتى يأخذ منه ذلك.