الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب
(في التملك بوضع اليد على الأموال المباحة)
(مادة 147)
الأراضي الموات أي المباحة التي لا ينتفع بها وليست في ملك أحد تكون ملكاً لمن وضع يده عليها وأحياها بإذن ولي الأمر مسلما كان أو ذمياً لا مستأمناً.
فمن أذن له بإحياء أرض موات وكان واحداً منهما وأحياها بأن زرعها أو غرس أو بنى فيها فقد ملكها ولا تنزع منه بل يربط عليها العشر إن كانت أقرب إلى أرض العشر وكان المحيي مسلماً وإلا فالخراج.
(مادة 148)
إذا وجد في أرض عشرية أو خراجية مملوكة لشخص معين معدن ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس أو نحوه من الجوامد التي تنطبع بالنار فإنه يكون ملكاً لمالك الأرض وعليه الخمس للحكومة.
وإن وجدت في أرض مملوكة لغير مغين كأراضي الحكومة تكون كلها للحكومة.
(مادة 149)
من وجد في أرض من الأراضي المباحة كالجبال والمفاوز كنزاً مدفوناً وعليه علامة أو نقش عملة الجاهلية فله أربعة أخماسه وخمسة للحكومة.
وإن كان عليه نقش من النقوش الإسلامية فهو لمالك الأرض التي وجد فيها إن ادعى ملكه وإلا فهو لقطة.
(مادة 150)
الصيد مباح براً وبحراً ويجوز اتخاذه حرفة.
باب
(في وضع اليد وعدم سماع الدعوى بمرور الزمان)
(مادة 151)
من كان واضعاً يده على عقاراً أو غيره ومتصرفاً فيه تصرف الملاك بلا منازع ولا معارض مدة 15 سنة فلا تسمع عليه دعوى الملك بغير الإرث من أحد ليس بذي عذر شرعي إن كان منكراً
(مادة 152)
من كان واضعاً يده على عقار متصرفاً فيه تصرف الملاك بلا منازع مدة ثلاث وثلاثين سنة فلا تسمع عليه بعدها دعوى الإرث ولا دعوى أصل الوقف إلا لعذر شرعي.
(مادة 153)
لواضع اليد على العقار أن يضم إلى مدة وضع يده مدة وضع يد من انتقل منه العقار إليه سواء كان انتقاله بشراء أو هبة أو وصية أو إرث أو غير ذلك فإن جمعت المدتان وبلغت المدة المحددة لمنع سماع الدعوى فلا تسمع على واضع اليد دعوى الملك المطلق ولا دعوى الإرث ولا الوقف.
(مادة 154)
الاستيام والاستيداع والاستئجار والاستعارة والاستهياب تعتبر إقرار بعدم الملك لمباشر ذلك فلا تسمع دعواه لنفسه على واضع اليد ولو لم يمض على وضع اليد المدة المحددة لمنع سماع الدعوى.
(مادة 155)
من كان واضعاً يده على عقار بطريق الإجارة أو الإعارة وهو مقر بالإجارة أو العار فليس له أب يتمسك بمرور خمس عشرة سنة على وضع يده في منع دعوى المؤجر أو المعير عليه فإن كان منكراً للإجارة أو العارية جميع تلك المدة والمدعى حاضر وهو تارك للدعوى عليه مع التمكن منها ووجود المقتضى لها فلا تسمع دعواه بعد ذلك.
(مادة 156)
إنما لا تسمع دعوى الملك أو الإرث أو الوقف على واضع اليد إذا تحقق ترك الدعوى بلا عذر شرعي في المدة المحددة.
(مادة 157)
إذا تركت الدعوى لعذر من الأعذار الشرعية في المدة المحددة كأن كان المدعى غائباً أو قاصراً أو مجنوناً ولا ولي لهما ولا وصي فلا مانع من سماع دعوى الملك أو الإرث أو الوقف ما لم يحضر الغائب ويبلغ الصبي ويفق المجنون ويترك الدعوى بعد حضوره أو بلوغه أو إفاقته مدة تساوي المدة المحدودة.
(مادة 158)
وإذا ادعى في أثناء المدة في مجلس القضاء على واضع اليد ولم تفصل الدعوى فلا مانع من سماعها ثانياً ولو مضت المدة المحدودة ما لم يمض بين الدعوى الأولى والثانية المدة المحدودة.
(مادة 159)
المطالبة في أثناء المدة المحدودة في غير مجلس القضاء لا تعتبر ولو تكررت مراراً.