المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الأول(في تصرفات الشركاء في الأعيان المشتركة) - مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

[محمد قدري باشا]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الأولفي الأموال

- ‌الباب الأول(في أنواع الأموال)

- ‌الباب الثاني(في الملكية)

- ‌الباب الثالث(في ملك المنفعة وحق الانتفاع)

- ‌الباب الرابع(في حق السكنى)

- ‌فصل(فيما يجوز لصاحب المنفعة من التصرف وما يجب عليه من الضمان)

- ‌فصل(في انتهاء حق الانتفاع)

- ‌الباب الخامس(في حقوق الارتفاق)

- ‌الفصل الأول(في الشرب)

- ‌الفصل الثاني(في حق المرور والمجرى والمسيل)

- ‌الفصل الثالث(في حقوق المعاملات الجوارية)

- ‌الكتاب الثاني(في أسباب الملك)

- ‌الفصل الأول(في العقود)

- ‌الفصل الثاني(في الهبة)

- ‌الفصل الثالث(في الوصية)

- ‌الفصل الرابع(في الميراث)

- ‌كتاب الشفعة

- ‌الفصل الأول(في تعريفها وأسبابها واستحقاقها)

- ‌الفصل الثاني(فيما تثبت فيه الشفعة وما لا تثبت)

- ‌الفصل الثالث(في طلب الشفعة)

- ‌الفصل الرابع(في حكم الشفعة)

- ‌الفصل الخامس(فيما يسقط الشفعة ويبطلها)

- ‌باب(في التملك بوضع اليد على الأموال المباحة)

- ‌باب(في وضع اليد وعدم سماع الدعوى بمرور الزمان)

- ‌باب(في نزع الملك)

- ‌في العقود والمداينات والأمانات والضمانات

- ‌كتاب العقود على العموم

- ‌الباب الأول(في ماهية العقد وشرائطه)

- ‌الفصل الأول(في أهلية العاقدين)

- ‌الفصل الثاني(في رضا العاقدين وما يعدم الرضا)

- ‌الفصل الثالث(في الغبن الفاحش والغلط الواقع في العقود)

- ‌الفصل الرابع(في محل العقد وفائدته وقصد شرعيته)

- ‌الفصل الخامس(في أحكام العقود)

- ‌الباب الثاني(في العقود التي يصح اقترانها وتعليقها بالشرط والتي لا يصح اقترانها وتعليقها به)(وفي العقود التي يصح إضافتها إلى المستقبل والتي لا يصح)

- ‌الفصل الأول(في ماهية الشرط والتعليق)

- ‌الفصل الثاني(في بيان العقود التي يصح اقترانها وتعليقها بالشرط)(والتي لا يصح اقترانها وتعليقها به)

- ‌الفصل الثالث(في العقود التي يصح إضافتها إلى وقت مستقبل والتي لا يصح إضافتها إليه)

- ‌الباب الثالث(في أنواع الخيارات)

- ‌الفصل الأول(في خيار الشرط)

- ‌الفصل الثاني(في خيار الرؤية وخيار العيب)

- ‌كتاب البيع

- ‌الفصل الأول(في عقد البيع)

- ‌الفصل الثاني(في العاقدين)

- ‌باب(في شروط المبيع وفيما يجوز بيعه وما لا يجوز وفي كيفية المبيع)

- ‌الفصل الأول(في شروط المبيع وأوصافه)

- ‌الفصل الثاني(فيما يجوز بيعه وما لا يجوز)

- ‌الفصل الثالث(في كيفية بيع المبيع)

- ‌الفصل الرابع(في الثمن)

- ‌باب(في حكم البيع)

- ‌باب(في تسليم المبيع)

- ‌الفصل الأول(في كيفية التسليم ومكانه ووقته)

- ‌الفصل الثاني(في حق حبس المبيع لقبض الثمن وفي هلاك المبيع)

- ‌فصل(فيما يدخل في البيع تبعاً وما لا يدخل)

- ‌فصل(في أداء الثمن)

- ‌فصل(في ضمان المبيع عند الاستحقاق)

- ‌فصل(في حكم البناء والغراس)

- ‌فصل(في رد المبيع بالعيب القديم)

- ‌فصل(في الغبن والتغرير)

- ‌باب السلم

- ‌فصل(في بيع الوفاء)

- ‌فصل(في الاستصناع)

- ‌كتاب الإجارة

- ‌الباب الأول(في عقد الإجارة)

- ‌الفصل الأول(في عقد الإجارة وشرائط صحتها وبيان مدتها)

- ‌الفصل الثاني(في الأجرة وبيان شروط لزومها)

- ‌الباب الثاني(في إجارة الدواب للركوب والحمل)

- ‌الفصل الأول(في إجارة الدواب للركوب)

- ‌الفصل الثاني(في إجارة الدواب والعربات للحمل)

- ‌الباب الثالث(في إجارة الآدمي للخدمة والعمل)

- ‌الفصل الأول(في الأجير الخاص)

- ‌الفصل الثاني(في الأجير المشترك)

- ‌الباب الرابع(في إجارة الدور والحوانيت)

- ‌الباب الخامس(في إجارة الأراضي)

- ‌الباب السادس(في إجارة الوقف)

- ‌فصل(في الحكر والكدك والخلو)

- ‌كتاب المزارعة والمساقاة

- ‌الفصل الأول(في المزارعة)

- ‌الفصل الثاني(في المساقاة)

- ‌كتاب الشركة

- ‌الباب الأول(في تصرفات الشركاء في الأعيان المشتركة)

- ‌الباب الثاني(في عمارة الملك المشترك

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب القروض

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب الكفالة

- ‌الباب الأول

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني(في الكفالة بالنفس)

- ‌الفصل الثالث(في الكفالة بالمال)

- ‌الفصل الرابع(في الإبراء من كفالة المال)

- ‌كتاب الحوالة

- ‌الفصل الأول(في شروط صحة عقد الحوالة ونفاذه)

- ‌الفصل الثاني(في الديون التي تجوز الحوالة بها)

- ‌الفصل الثالث(في أحكام الحوالة)

- ‌الفصل الرابع(فيما يوجب بطلان الحوالة وما لا يوجبه)

- ‌الفصل الخامس(في حكم الحوالة بعد موت أحد المتعاقدين)

- ‌الفصل السادس(في براءة المحتال عليه)

- ‌كتاب الوكالة

- ‌الباب الأول(في ماهية الوكالة وشروط صحتها)

- ‌الفصل الثاني(في أحكام الوكالة)

- ‌الفصل الثالث(في الوكيل بالشراء)

- ‌الفصل الرابع(في الوكيل بالبيع)

- ‌الفصل الخامس(في التوكيل بالخصومة)

- ‌الفصل السادس(في عزل الوكيل)

- ‌كتاب الرهن

- ‌الفصل الأول(في شرائط الرهن وبيان ما يجوز رهنه وما لا يجوز)

- ‌الفصل الثاني(في أحكام الرهن)

- ‌الفصل الثالث(في تصرف الراهن والمرتهن)

- ‌الفصل الرابع(فيما يترتب على المرتهن والراهن عند هلاك الرهن)

- ‌الفصل الخامس(في سداد الدين من الرهن)

- ‌كتاب الصلح

- ‌الفصل الأول(في الصلح عن الأعيان)

- ‌الفصل الثاني(في أحكام الصلح)

- ‌الفصل الثالث- في الإبراء

الفصل: ‌الباب الأول(في تصرفات الشركاء في الأعيان المشتركة)

(مادة 635)

شركة الملك هي أن يملك اثنان فأكثر عيناً أو ديناً بسبب من أسباب الملك.

(مادة 636)

شركة الملك نوعان شركة اختيارية وشركة جبرية.

فالشركة الاختيارية هي أن يملك الشريكان أو الشركاء مالاً بشراء أو هبة أو وصية أو خلط لأموالهم باختيارهم.

والشركة الجبرية هي أن يملك الشريكان أو الشركاء مالاً بإرث أو باختلاط المالين بلا اختيار المالكين اختلاط لا يمكن معه تميزهما حقيقة بأن كانا متحدي الجنس أو يمكن التمييز بينهما بمشقة وكلفة بأن كانا مختلفين جنساً.

(مادة 637)

شركة العقد هي عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال وفي الربح وهي أنواع شركة بالمال وشركة بالأعمال وشركة وجوه وكل من هذه الثلاثة أما مفاوضة أو عنان.

(مادة 638)

يشترط لجواز شركة العقد أن يكون المعقود عليه قابلاً للوكالة وأن يكون الربح معلوم القدر وأن يكون جزأ شائعاً في الجملة لا معينا.

‌الباب الأول

(في تصرفات الشركاء في الأعيان المشتركة)

(مادة 639)

لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء بدون إذن شريكه بجميع التصرفات التي لا يترتب عليها ضرر لشريكه فله بيع حصته ولو من غير شريكه بلا إذن إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز البيع من غير شريكه بلا إذنه وليس له أن يتصرف في حصته تصرفاً مضراً بدون إذن شريكه.

ص: 104

(مادة 640)

كل واحد من الشركاء كالأجنبي في الامتناع عن تصرف مضر في حصة شريكه فليس له أن يتصرف فيها تصرفاً مضراً بأي وجه كان من غير رضاه ولا أن يجبر شريكه على بيع حصته له أو لغيره.

(مادة 641)

يجوز لأحد الشريكين بيع حصته مشاعة من العقار المشترك وغيره لشريكه ولغير شريكه بلا إذنه ما لم يترتب على ذلك ضرر للشريك.

(مادة 642)

بيع ما فيه ضرر على الشريك غير جائز بلا إذنه فلا يصح لأحد الشريكين في بناء أو شجر لم يبلغ أو أن قطعه أو زرع لم يدرك أن يبيع حصته فيه بدون الأرض لغير شريكه بلا إذنه وله بيعه لشريكه.

(مادة 643)

إذا باع أحد الشريكين المال المشترك بدون إذن شريكه وسلمه للمشتري فهلك عنده فللشريك الآخر أن يضمن شريكه أو المشتري فإن ضمن الشريك جاز البيع وله كل الثمن وإن ضمن المشتري رجع بنصف الثمن على بائعه والبائع لا يرجع على أحد.

وكذلك الحكم إذا كان الشركاء ثلاثة وباع أحدهم المال المشترك وسلمه بإذن الآخر وبدون إذن الثالث فللثالث تضمين شريكيه الآخرين أو تضمين المشتري.

(مادة 644)

إذا اختلط المالان بصنع مالكيهما أو بدون صنعهما فلا يجوز لأحد الشريكين فيهما أن يبيع حصته بدون إذن شريكه كما سبق في مادة 639 من أول الباب.

(مادة 645)

إذا سكن أحد الشريكين في الدار المشتركة مدة من الزمن وشريكه حاضر فليس له أن يطالبه بأجرة المدة الماضية ولا أن يطلب السكنى بقدر ما سكن الآخر وإنما له أن يطلب قسمة الدار إفرازاً إن كانت قابلة للقسمة أو يتهايأها مع شريكه كما هو مذكور في مادة 647و 648.

ص: 105

(مادة 646)

لكل من الشركاء السكنى في الدار المشتركة بقدر حصته.

(مادة 647)

يجوز للشريك الحاضر أن ينتفع بكل الدار المشتركة في غيبة شريكه إذا كان يعلم أن السكنى لا تنقصها ولا أجر عليه لحصة شريكه الغائب وليس للشريك إذا حضر أن يسكن قدر ما سكن شريكه.

(مادة 648)

يجوز للشريك الحاضر أن ينتفع بقدر حصته من الملك المشترك في غيبة شريكه بوجه لا يضره بأن يكون الانتفاع مما لا يختلف باختلاف المستعمل.

(مادة 649)

لا يجوز للشريك الانتفاع بالملك المشترك في غيبة شريكه إن كان الانتفاع به يختلف باختلاف المستعمل.

(مادة 650)

لا يجوز للشريك الحاضر أن يسكن في حصة شريكه الغائب إذا كانت الحصص مفرزة وإن سكنها وتخربت فعليه ضمانها.

(مادة 651)

يجوز للشريك الحاضر أن يزرع كل الأرض المشتركة في غيبة شريكه إذا علم أن الزرع ينفعها ولا ينقصها وليس للغائب بعد حضوره أن ينتفع بها كلها بقدر المدة التي انتفع بها شريكه.

(مادة 652)

إذا علم الشريك الحاضر أن زراعة الأرض المشتركة تنقصها أو الترك ينفعها ويزيدها قوة فليس له أن يزرع فيها شيئاً أصلاً.

ص: 106