الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مادة 635)
شركة الملك هي أن يملك اثنان فأكثر عيناً أو ديناً بسبب من أسباب الملك.
(مادة 636)
شركة الملك نوعان شركة اختيارية وشركة جبرية.
فالشركة الاختيارية هي أن يملك الشريكان أو الشركاء مالاً بشراء أو هبة أو وصية أو خلط لأموالهم باختيارهم.
والشركة الجبرية هي أن يملك الشريكان أو الشركاء مالاً بإرث أو باختلاط المالين بلا اختيار المالكين اختلاط لا يمكن معه تميزهما حقيقة بأن كانا متحدي الجنس أو يمكن التمييز بينهما بمشقة وكلفة بأن كانا مختلفين جنساً.
(مادة 637)
شركة العقد هي عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال وفي الربح وهي أنواع شركة بالمال وشركة بالأعمال وشركة وجوه وكل من هذه الثلاثة أما مفاوضة أو عنان.
(مادة 638)
يشترط لجواز شركة العقد أن يكون المعقود عليه قابلاً للوكالة وأن يكون الربح معلوم القدر وأن يكون جزأ شائعاً في الجملة لا معينا.
الباب الأول
(في تصرفات الشركاء في الأعيان المشتركة)
(مادة 639)
لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء بدون إذن شريكه بجميع التصرفات التي لا يترتب عليها ضرر لشريكه فله بيع حصته ولو من غير شريكه بلا إذن إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز البيع من غير شريكه بلا إذنه وليس له أن يتصرف في حصته تصرفاً مضراً بدون إذن شريكه.
(مادة 640)
كل واحد من الشركاء كالأجنبي في الامتناع عن تصرف مضر في حصة شريكه فليس له أن يتصرف فيها تصرفاً مضراً بأي وجه كان من غير رضاه ولا أن يجبر شريكه على بيع حصته له أو لغيره.
(مادة 641)
يجوز لأحد الشريكين بيع حصته مشاعة من العقار المشترك وغيره لشريكه ولغير شريكه بلا إذنه ما لم يترتب على ذلك ضرر للشريك.
(مادة 642)
بيع ما فيه ضرر على الشريك غير جائز بلا إذنه فلا يصح لأحد الشريكين في بناء أو شجر لم يبلغ أو أن قطعه أو زرع لم يدرك أن يبيع حصته فيه بدون الأرض لغير شريكه بلا إذنه وله بيعه لشريكه.
(مادة 643)
إذا باع أحد الشريكين المال المشترك بدون إذن شريكه وسلمه للمشتري فهلك عنده فللشريك الآخر أن يضمن شريكه أو المشتري فإن ضمن الشريك جاز البيع وله كل الثمن وإن ضمن المشتري رجع بنصف الثمن على بائعه والبائع لا يرجع على أحد.
وكذلك الحكم إذا كان الشركاء ثلاثة وباع أحدهم المال المشترك وسلمه بإذن الآخر وبدون إذن الثالث فللثالث تضمين شريكيه الآخرين أو تضمين المشتري.
(مادة 644)
إذا اختلط المالان بصنع مالكيهما أو بدون صنعهما فلا يجوز لأحد الشريكين فيهما أن يبيع حصته بدون إذن شريكه كما سبق في مادة 639 من أول الباب.
(مادة 645)
إذا سكن أحد الشريكين في الدار المشتركة مدة من الزمن وشريكه حاضر فليس له أن يطالبه بأجرة المدة الماضية ولا أن يطلب السكنى بقدر ما سكن الآخر وإنما له أن يطلب قسمة الدار إفرازاً إن كانت قابلة للقسمة أو يتهايأها مع شريكه كما هو مذكور في مادة 647و 648.
(مادة 646)
لكل من الشركاء السكنى في الدار المشتركة بقدر حصته.
(مادة 647)
يجوز للشريك الحاضر أن ينتفع بكل الدار المشتركة في غيبة شريكه إذا كان يعلم أن السكنى لا تنقصها ولا أجر عليه لحصة شريكه الغائب وليس للشريك إذا حضر أن يسكن قدر ما سكن شريكه.
(مادة 648)
يجوز للشريك الحاضر أن ينتفع بقدر حصته من الملك المشترك في غيبة شريكه بوجه لا يضره بأن يكون الانتفاع مما لا يختلف باختلاف المستعمل.
(مادة 649)
لا يجوز للشريك الانتفاع بالملك المشترك في غيبة شريكه إن كان الانتفاع به يختلف باختلاف المستعمل.
(مادة 650)
لا يجوز للشريك الحاضر أن يسكن في حصة شريكه الغائب إذا كانت الحصص مفرزة وإن سكنها وتخربت فعليه ضمانها.
(مادة 651)
يجوز للشريك الحاضر أن يزرع كل الأرض المشتركة في غيبة شريكه إذا علم أن الزرع ينفعها ولا ينقصها وليس للغائب بعد حضوره أن ينتفع بها كلها بقدر المدة التي انتفع بها شريكه.
(مادة 652)
إذا علم الشريك الحاضر أن زراعة الأرض المشتركة تنقصها أو الترك ينفعها ويزيدها قوة فليس له أن يزرع فيها شيئاً أصلاً.