الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مادة 132)
إذا تخربت الدار المشفوعة أو جفت أشجار البستان المشفوع بلا تعدي أحد عليها يأخذها الشفيع بالثمن المسمى.
فإن كان بها أنقاض أو خشب وأخذه المشتري تسقط حصته من الثمن بأن يقسم الثمن على قيمة الدار أو البستان يوم العقد وقيمة الانقضاض والخشب يوم الأخذ.
(مادة 133)
إذا تلف بعض الأرض المشفوعة بغرق أو نحوه سقطت حصة التالف من أصل الثمن.
(مادة 134)
إذا أخذ الشفيع العقار المشفوع وبنى فيه بناء أو غرس فيه أشجاراً ثم استحق العقار فإنه يرجع بالثمن فقط ولا رجوع له بقيمة البناء والشجر على أحد بمعنى أنه لا يرجع بما نقص بالقلع.
(مادة 135)
الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار المشفوع ويترك بعضه جبراً على المشتري إنما إذا تعدد المشترون واتحد البائع وقبضوا المبيع منه أو لم يقبضوه ودفعوا له الثمن فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.
الفصل الخامس
(فيما يسقط الشفعة ويبطلها)
(مادة 136)
تبطل الشفعة بترك طلب المواثبة أو باختلال شرط من شروط صحته وتسقط أيضاً بترك طلب التقرير والإشهاد مع إمكانه والقدرة عليه وبتأخير طلب المخاصمة شهراً بلا عذر.
(مادة 137)
إذا أسقط الشفيع حقه في الشفعة وتركه قبل الحكم سقط حقه وللشفعاء الأخر أن يأخذوا العقار المبيع أن طلبوا الشفعة بشروطها وأن أسقط حقه بعد الحكم له فلا يسقط ولا يكون لأحد حق فيه.
(مادة 138)
يشترط لصحة الشفعة أن يطلب الشفيع كل المبيع فإن طلب أحد الشريكين نصفه بناء على أنه يستحق النصف فقط بطلت شفعته.
(مادة 139)
لا تبطل الشفعة بموت المشترى.
(مادة 140)
تبطل الشفعة بموت الشفيع قبل تملكه العقار المشفوع بالقضاء أو الرضاء سواء كان موته قبل الطلب أو بعده ولا ينتقل حقه فيها إلى ورثته.
(مادة 141)
إذا باع الشفيع العقار المشفوع به أو وقفه أو جعله مسجداً قبل تملكه العقار المشفوع بطلت شفعته.
(مادة 142)
إذا اشترى الشفيع العقار المشفوع من المشتري سقطت شفعته وإذا سقطت شفعته فلمن دونه أو مثله في الدرجة من الشفعاء أن يأخذه بالعقد.
(مادة 143)
إذا استأجر الشفيع المبيع أو ساومه بيعاً أو إجارة أو طلب من المشتري بيعه له تولية أي بمثل الثمن الأول سقطت شفعته.
(مادة 144)
إذا أخبر الشفيع بمقدار الثمن فاستكثره فسلم في الشفعة ثم تحقق له أن الثمن أقل مما أخبر به فله حق الشفعة.
(مادة 145)
إذا علم باسم المشتري فسلم في الشفعة ثم بان له أن المشتري هو غير من سمى فله حق الشفعة.
(مادة 146)
إذا بلغ الشفيع شراء نصف العقار المشفوع فسلم في الشفعة ثم تحقق له شراء كل المبيع فله الشفعة وفي عكسه لا شفعة له.