الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث- في الإبراء
(مادة 934)
إذا اتصل بالصلح إبراء مخصوص بالمصالح عنه بأن قال برئت عنه أو أنا برئ فلا تسمع الدعوى في خصوص ذلك وتسمع في غيره.
(مادة 935)
من أبرأ شخصاً من حق له عليه يصح الإبراء عنه سقط عن المبرأ ذلك الحق.
(مادة 936)
إذا اتصل بالصلح إبراء عام عن كافة الحقوق والدعاوى فلا تسمع على المبرأ دعوى في أي حق كان قبل الصلح وتسمع على الحق الحادث بعده.
(مادة 937)
إذا تعدد المبرؤن يلزم تعيينهم تعييناً كافياً.
(مادة 938)
حكم البراءة المنفردة عن الصلح كحكم البراءة المتصلة به في الخصوص والعموم.
(مادة 939)
لا يتوقف الإبراء على قبول المديون لكن إذا رده قبل القبول ارتد وإن مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته.
(مادة 940)
لا يصح إبراء المريض في مرض موته وارثه من الدين الذي له عليه أو من بعضه سواء كان على المريض دين أم لم يكن.
(مادة 941)
إذا أبرأ المريض في مرض موته غير وارثه من الدين الذي له عليه يعتبر ذلك من ثلث تركته بعد وفاء ما يكون عليه من الدين وإن كانت التركة مستغرقة بالدين فلا يعتبر ذلك الإبراء وللغرماء مطالبة المديون بما عليه من الدين. ((انتهى).
تم طبع هذا الكتاب الجليل على هذا الوضع الحسن الجميل مقابلا على نسخة مؤلفه بالدقة مع ما تحلت به من الهوامش في المطبعة الكبرى الأميرية على نفقة نظارة المعارف العمومية في ظل الساحة الفخيمة الخديوية التوفيقية أدام الله أيامه مدى الأعوام والأيام وحفظ أنجاله الكرام ورجال حكومته العظام
وذلك في أوائل ذي القعدة سنة 1308 هجرية
على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية
ما لاح بدر التمام وفاح مسك الختام