المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب العلم - مسند الشافعي - ترتيب السندي - جـ ١

[الشافعي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الإيمان والإسلام

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب الطهارة وفيه عشرة أبواب

- ‌الباب الأول في المياه

- ‌الباب الثاني في الأنجاسْ وتطهيرها

- ‌الباب الثالث في الآنية والدباغة

- ‌الباب الرابع في آداب الخلاء

- ‌الباب الخامس في صفة الوضوء

- ‌الباب السادس في نواقض الوضوء

- ‌الباب السابع في أحكام الغسل

- ‌الباب الثامن في المسح على الخفين

- ‌الباب التاسع في التيمم

- ‌كتاب الصلاة وفيه ثلاثة وعشرون بابا

- ‌الباب الأول في مواقيت الصلاة

- ‌الباب الثاني في الأذان

- ‌الباب الثالث في شروط الصلاة

- ‌الباب الرابع في المساجد

- ‌الباب الخامس في سترة المصلي

- ‌الباب السادس في صفة الصلاة

- ‌الباب السابع في الجماعة وأحكام الإمامة

- ‌الباب الثامن فيما يمنع فعله في الصلاة وما يباح فيها

- ‌الباب التاسع في سُجود السّهْو

- ‌الباب العاشر في سجود التلاوة

- ‌الباب الحادي عشر في صلاة الجمعة

- ‌الباب الثاني عشر في صلاة العيدين

- ‌الباب الثالث عشر في الأضاحي

- ‌الباب الرابع عشر في صلاة الكسوف

- ‌الباب الخامس عشر في صلاة الاستسقاء

- ‌الباب السادس عشر في الدعاء

- ‌الباب السابع عشر في صلاة الخوف

- ‌الباب الثامن عشر في صَلاة المسافِرْ

- ‌الباب التاسع عشر في التهجد (التهجد السهر والنوم فهو من الأضداد في اللغة وتهجد القوم استيقظوا للصلاة أو غيرها وفي القرآن «ومن الليل فتهجد به نافلة لك» والمتهجد: القائم من النوم إلى الصلاة وكأنه قيل له متهجد لإ لقائه الحنث عن نفسه)

- ‌الباب العشرون في الوتر (الوتر بالكسر والفتح الفرد وروى أصحاب السنن بسند حسن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا أهل القرآن أوتروا فإن اللَّه وتر يحب الوتر» انتهى وأهل القرآن أمته وأوتروا: صلوا الوتر وقوله فإن اللَّه وتر أي واحد في ذاته وصفاته وأفعاله يحب الوتر أي الفرد وقال صلى الله عليه وسلم: "الوتر حق على كل مسلم فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة وهما يدلان على وجوب الوتر بظاهرهما وهو مذهب الحنفية فإن قيل: ألا تعارض هذه الأحاديث الداعية إلى الوتر حديث «صلاة الليل مثنى مثنى» قلت: لا تعارض لأن التوفيق ممكن بينهما فإن في إمكان المسلم أن يصلي في ليله ما شاء من النوافل ثنتين ثنتين ثم إذا أراد أن ينصرف لنومه صلى واحدة وبذا يكون موترا وعاملا بالأحاديث كلها ولذا روى الأربعة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» أي أختموا صلاة الليل بالوتر وعن ابن عمر أيضا: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت رواه الخمسة)

- ‌الباب الحادي والعشرون في قضاء الفوائت

- ‌الباب الثاني والعشرون في صلاة المريض

- ‌الباب الثالث والعشرون في صلاة الجنائز وأحكامها

- ‌كتاب الزكاة وفيه خمسة أبواب

- ‌الباب الأول في الأمر بها والتهديد على تركها وعلى من تجب وفيم تجب

- ‌الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ

- ‌الباب الثالث فيمن تحل له الزكاة وما جاء في العامل

- ‌الباب الرابع في الركاز والمعادن (الركاز ككتاب عند الحجازيين كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض وعند أهل العراق المعادن واللغة تحتملهما لأن كلاً منهما مركوز وثابت في الأرض وإنما وجب فيه الخمس لبيت المال لكثرة نفعه وسهولة أخذه وعلى ذلك فمن وجد معدنا في أرضه كالتبر والفضة والفحم والحديد ففيه عند الحنفية الخمس لبيت المال والباقي لصاحب الأرض وعند الحجازيين ليست بركاز وزكاتها كزكاة المال أي فيها ربع العشر إذا بلغت مائتي درهم أو عشرين مثقالا وروى الأزهري عن الشافعي أنه قال: الذي لا أشك فيه أن الركاز دفين الجاهلية)

- ‌الباب الخامس في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم وفيه خمسة أبواب

- ‌الباب الأول فيما يفسد الصوم وما لا يفسده

- ‌الباب الثاني فيما جاء في صوم التطوع

- ‌الباب الثالث فيما جاء في صوم المسافر

- ‌الباب الرابع في أحكام متفرقة في الصوم

- ‌الباب الخامس في الإعتكاف

- ‌كتاب الحج وفيه اثنا عشر باباً

- ‌الباب الأول فيما جاء في فرض الحج وشروطه

- ‌الباب الثاني في مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية

- ‌الباب الثالث في فضل مكة

- ‌الباب الرابع فيما يلزم المحرم عند تلبسه بالإحرام

- ‌الباب الخامس فيما يباح للمحرم وما يحرم وما يترتب على ارتكابه من المحرمات من الجنايات

- ‌الباب السادس فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة إلى فراغه من مناسكه (المناسك: جمع منسك بفتح السين وكسرها وهو المتعبد ويطلق على المصدر والزمان والمكان ثم سميت أمور الحج كلها مناسك والمنسك: المذبح والنسيكة الذبيحة والنسك الطاعة والقيادة وكل ما تقرب به إلى اللَّه)

- ‌الباب السابع في الإفراد والقران والتمتع

- ‌الباب الثامن فيما جاء في العمرة

- ‌الباب التاسع في أحكام المحصر ومن فاته الحج

- ‌الباب العاشر في الحج عن الغير (هذا العنوان من وضع مرتب المسند وهو المرحوم الشيخ عابد السندي وغير متوغلة في الإبهام فلا تدخل عليها أداة التعريف لأن دخولها لا يفيد شيئا ولا ينقل غير عن إبهامها اهـ حامد مصطفى)

- ‌الباب الحادي عشر في مسائل متفرقة من كتاب الحج

- ‌الباب الثاني عشر في فضل المدينة وما جاء فيها

الفصل: ‌ ‌كتاب العلم

‌كتاب العلم

ص: 16

15-

(أخبرنا) : سفيان، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:

-قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: " تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ فَخِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيِّةِ خِيَارُهُمْ إِذَا فَقُهُوا (فقه بالكسر يفقه فقها إذا علم وفهم وفقه بالضم يفقه: صار فقيها عالما قال ابن الأثير وقد جعله العرف خاصا بعلم الشريعة اه والضبط الثاني هو المراد إذ المقصود بهذه الكلمة الحث على التفقه في الدين والتوسع في فهمه) ".

ص: 16

16-

(أخبرنا) : ابن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود، عن أبيه:

- أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: " نَضَّرَ (يروى بالتخفيف والتشديد نضره ونضره: نعمه من النضارة وهي حسن الوجه وبريقه والمراد حسن خلقه وقدره) اللَّه عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَرَعَاهَا فَأدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا فَرُبّ َحامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ وَرُبّ َحامِلِ فِقْهٍ أدَّاهُ إلى مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ. ثَلاثٌ لَا يُغِلُّ (غل يغل بالكسر إلا إذا كان ذا غش وضغن وحقد وأغل يغل: خان أي لا يكون معها في قلبه غش ونفاق ولكن يكون معها الاخلاص ويكون معنى عليهن معهن وعلى الثاني يكون المعنى لا يخون عليهن قلب مسلم أي معهن بل يتنزه عن الخيانة وام غل يغل بالضم فأنه خاص بخيانة المغنم فلا يناسب ما هنا) . عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلاصُ العَمَلِ لِلَّهِ والنَّصِيحَةُ لِلمُسْلِمِينْ ولُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ فَانَّ دَعَوْتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ.

ص: 16

18-

(أخبرنا) : عمرو بن أبي سلمة التنيسي، عن عبد العزيز بن ممد، عن أسيد بن أبي أسيد، عن أمه قال:

-قلت لأبي قتادة: مالك لا تحدث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه الناس قالت: فقال أبو قتادة: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: مَنْ كَذَبَ عَلَيّ مُتَعَمِدًا فَلْيَتَبَؤَّا لِجَنْبِهِ (يتخذ) مُضْجَعاً مِنَ النّارِ" فجعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويمسح الارض بيده.

ص: 17

19-

(أخبرنا) يحي بن سليم، عن عبيد اللَّه بن عمرو، عن أبي بكر بن سالم، عن سالم، عن ابن عمر:

- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ الَّذِي يَكْذِبُ عَلَيّ لَهُ بَيْتٌ في النَّارِ» .

ص: 17

20-

(أخبرنا) : عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة:

- أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ قال عَلَيّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَؤَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) .

ص: 17

21-

(أخبرنا) : سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير قال:

- قلت لابن عباس أن نوفاً البكالى يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني اسرائيل. فقال ابن عباس: كذب عدو اللَّه أخبرني: أبي بن كعب قال: خطبنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث موسى والخضر بشئ يدل على ان موسى صاحب الخضر سمعت: الربيع يقول سمعت، الشافعي يقول: طَلَبُ العِلْمِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ (الزائدة عن الفروض) .

ص: 18

22-

(أخبرنا) : سفيان، عن يحي بن سعيد قال:

- سألت إبناً لعبد اللَّه بن عمر عن مسألةٍ فلم يقل فيها شيئاً. فقيل له إنا لنُعَظِم أن يكون مثلُك ابن امامي هُدًى ويُسْأل عن أمر ليس عندك فيه علم؟ فقال: أعظم واللَّه من ذلك عند اللَّه وعند من عرف اللَّه وعند من عقل عن اللَّه أن أقول ما ليس لي به علم أو أخبر عن غير ثقة.

ص: 18

23-

(أخبرني) : عمي محمد بن علي، عن هشام بن عروة، عن أبيه انه قال:

- إني لأسمع الحديث وأستحسنه فما يمنعني أن أذكره إلا كراهية أن يسمعه سامع فيقتدى به، أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدثه من أثق به، وأسمعه من الرجل أثق به قد حدثه من لا أثق به. وقال سعد بن ابراهيم: لا يحدث عن النبي صلى اللله عليه وسلم إلا الثقات.

ص: 18