المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب السادس في نواقض الوضوء - مسند الشافعي - ترتيب السندي - جـ ١

[الشافعي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الإيمان والإسلام

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب الطهارة وفيه عشرة أبواب

- ‌الباب الأول في المياه

- ‌الباب الثاني في الأنجاسْ وتطهيرها

- ‌الباب الثالث في الآنية والدباغة

- ‌الباب الرابع في آداب الخلاء

- ‌الباب الخامس في صفة الوضوء

- ‌الباب السادس في نواقض الوضوء

- ‌الباب السابع في أحكام الغسل

- ‌الباب الثامن في المسح على الخفين

- ‌الباب التاسع في التيمم

- ‌كتاب الصلاة وفيه ثلاثة وعشرون بابا

- ‌الباب الأول في مواقيت الصلاة

- ‌الباب الثاني في الأذان

- ‌الباب الثالث في شروط الصلاة

- ‌الباب الرابع في المساجد

- ‌الباب الخامس في سترة المصلي

- ‌الباب السادس في صفة الصلاة

- ‌الباب السابع في الجماعة وأحكام الإمامة

- ‌الباب الثامن فيما يمنع فعله في الصلاة وما يباح فيها

- ‌الباب التاسع في سُجود السّهْو

- ‌الباب العاشر في سجود التلاوة

- ‌الباب الحادي عشر في صلاة الجمعة

- ‌الباب الثاني عشر في صلاة العيدين

- ‌الباب الثالث عشر في الأضاحي

- ‌الباب الرابع عشر في صلاة الكسوف

- ‌الباب الخامس عشر في صلاة الاستسقاء

- ‌الباب السادس عشر في الدعاء

- ‌الباب السابع عشر في صلاة الخوف

- ‌الباب الثامن عشر في صَلاة المسافِرْ

- ‌الباب التاسع عشر في التهجد (التهجد السهر والنوم فهو من الأضداد في اللغة وتهجد القوم استيقظوا للصلاة أو غيرها وفي القرآن «ومن الليل فتهجد به نافلة لك» والمتهجد: القائم من النوم إلى الصلاة وكأنه قيل له متهجد لإ لقائه الحنث عن نفسه)

- ‌الباب العشرون في الوتر (الوتر بالكسر والفتح الفرد وروى أصحاب السنن بسند حسن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا أهل القرآن أوتروا فإن اللَّه وتر يحب الوتر» انتهى وأهل القرآن أمته وأوتروا: صلوا الوتر وقوله فإن اللَّه وتر أي واحد في ذاته وصفاته وأفعاله يحب الوتر أي الفرد وقال صلى الله عليه وسلم: "الوتر حق على كل مسلم فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة وهما يدلان على وجوب الوتر بظاهرهما وهو مذهب الحنفية فإن قيل: ألا تعارض هذه الأحاديث الداعية إلى الوتر حديث «صلاة الليل مثنى مثنى» قلت: لا تعارض لأن التوفيق ممكن بينهما فإن في إمكان المسلم أن يصلي في ليله ما شاء من النوافل ثنتين ثنتين ثم إذا أراد أن ينصرف لنومه صلى واحدة وبذا يكون موترا وعاملا بالأحاديث كلها ولذا روى الأربعة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» أي أختموا صلاة الليل بالوتر وعن ابن عمر أيضا: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت رواه الخمسة)

- ‌الباب الحادي والعشرون في قضاء الفوائت

- ‌الباب الثاني والعشرون في صلاة المريض

- ‌الباب الثالث والعشرون في صلاة الجنائز وأحكامها

- ‌كتاب الزكاة وفيه خمسة أبواب

- ‌الباب الأول في الأمر بها والتهديد على تركها وعلى من تجب وفيم تجب

- ‌الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ

- ‌الباب الثالث فيمن تحل له الزكاة وما جاء في العامل

- ‌الباب الرابع في الركاز والمعادن (الركاز ككتاب عند الحجازيين كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض وعند أهل العراق المعادن واللغة تحتملهما لأن كلاً منهما مركوز وثابت في الأرض وإنما وجب فيه الخمس لبيت المال لكثرة نفعه وسهولة أخذه وعلى ذلك فمن وجد معدنا في أرضه كالتبر والفضة والفحم والحديد ففيه عند الحنفية الخمس لبيت المال والباقي لصاحب الأرض وعند الحجازيين ليست بركاز وزكاتها كزكاة المال أي فيها ربع العشر إذا بلغت مائتي درهم أو عشرين مثقالا وروى الأزهري عن الشافعي أنه قال: الذي لا أشك فيه أن الركاز دفين الجاهلية)

- ‌الباب الخامس في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم وفيه خمسة أبواب

- ‌الباب الأول فيما يفسد الصوم وما لا يفسده

- ‌الباب الثاني فيما جاء في صوم التطوع

- ‌الباب الثالث فيما جاء في صوم المسافر

- ‌الباب الرابع في أحكام متفرقة في الصوم

- ‌الباب الخامس في الإعتكاف

- ‌كتاب الحج وفيه اثنا عشر باباً

- ‌الباب الأول فيما جاء في فرض الحج وشروطه

- ‌الباب الثاني في مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية

- ‌الباب الثالث في فضل مكة

- ‌الباب الرابع فيما يلزم المحرم عند تلبسه بالإحرام

- ‌الباب الخامس فيما يباح للمحرم وما يحرم وما يترتب على ارتكابه من المحرمات من الجنايات

- ‌الباب السادس فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة إلى فراغه من مناسكه (المناسك: جمع منسك بفتح السين وكسرها وهو المتعبد ويطلق على المصدر والزمان والمكان ثم سميت أمور الحج كلها مناسك والمنسك: المذبح والنسيكة الذبيحة والنسك الطاعة والقيادة وكل ما تقرب به إلى اللَّه)

- ‌الباب السابع في الإفراد والقران والتمتع

- ‌الباب الثامن فيما جاء في العمرة

- ‌الباب التاسع في أحكام المحصر ومن فاته الحج

- ‌الباب العاشر في الحج عن الغير (هذا العنوان من وضع مرتب المسند وهو المرحوم الشيخ عابد السندي وغير متوغلة في الإبهام فلا تدخل عليها أداة التعريف لأن دخولها لا يفيد شيئا ولا ينقل غير عن إبهامها اهـ حامد مصطفى)

- ‌الباب الحادي عشر في مسائل متفرقة من كتاب الحج

- ‌الباب الثاني عشر في فضل المدينة وما جاء فيها

الفصل: ‌الباب السادس في نواقض الوضوء

‌الباب السادس في نواقض الوضوء

ص: 34

83 -

(أخبرنا) : مالك، عن نافع، عن ابن عمر:

-أنه كان ينام قاعداً ثم يصلي ولا يتوضأ.

ص: 34

84-

(أخبرنا) : الثقة، عن حميد عن أنس بن مالك قال:

-كان أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينتظرون العِشا فينامون أحسبه قال قعوداً حتى تَخْفِق (الخفقان هو الأضطراب وذلك من غلبة النوم على صاحبها) رؤسهم ثم يصلون ولا يتوضؤن.

ص: 34

85-

(أخبرنا) : الثقة، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:

-أنه قال: «منْ نَامَ مُضْطجِعاً وَجبَ عَلَيهِ الوُضوء، ومَنْ نَامَ جَالساً لاوُضوء عَلَيْه» . (وذلك لأن النوم مع الاضطجاع لا يؤمن معه انفلات الريح من النائم بخلاف الجالس فإن الجلسة تحول دون ذلك)

ص: 34

86-

(أخبرنا) : مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال:

-قُبْلَة الرجلِ امرأته أو جسَّها بِيَده مِنَ الملامَسَة فَمنْ قَبَّل امرأته أو جسَّها بيده فعليه الوُضوء.

ص: 34

87-

(أخبرنا) : مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول:

-دخلت على مَرْوَانَ بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان: ومِنْ مَسِّ الذكر الوضوء فقال عروة: ما علمت ذلك فقال مروان: أخبرتني بُسْرَة بنتُ صَفوان انها سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذا مَسّ أحَدُكم ذكره فَلْيتوضأُ» .

ص: 34

88-

(أخبرنا) : سليمان بن عمرو ومحمد بن عبد اللَّه، عن يزيد بن عبد الملك

⦗ص: 35⦘

الهاشمي، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة:

-عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذا أَفْضى أحَدُكم بِيَدِه إلى ذكَره ليس بَيْنَهُ وبَيْنَهُ شئ فَلْيَتَوضأ» .

ص: 34

89-

(أخبرنا) : عبد اللَّه بن نافع، وابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: -قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «إِذا أَفْضى أحَدُكم بِيَدِه إلى ذكَره فَلْيَتَوضأ» وزاد ابن نافع فقال: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

قال الشافعي سمعت غير واحد من الحفاظ يروونه لا يذكرون فيه جابراً

ص: 35

90-

(أخبرنا) : القاسم بن عبد الله أظنه عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت:

-إذا مَسَّت المرأةُ فرجَها توضأت.

ص: 35

91-

(أخبرنا) : الثقة، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب:

- أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً ضَحِك في الصلاة أن يُعِيد الوُضُوء والضلاة فلم نقبل هذا لأنه مرسل.

ص: 35

92-

(أخبرنا) : الثقة، عن معمر، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن:

-عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.

ص: 35

93-

(أخبرنا) : عبد المجيد، عن ابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أنه كان يقول:

-من أصَابَهُ رُعَاف (الرعاف كغلام: خروج الدم من الانف أو هو هذا الدم نفسه) أو مَنْ وَجَد رُعَافاً

⦗ص: 36⦘

أو مَذْياً، (ماء رقيق يضرب الى البياض يخرج من الرجل عند الملاعبة مذى يمذي مذيا من باب ضرب وامذى ايضا) أو قيئاً انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى".

ص: 35

94-

(أخبرنا) : مالك، عن نافع، عن ابن عمر:

-أنَّهُ كَانَ إذا رَعَف (رعف رعفا من بابي قتل ونفع ورعف بالبناء للمجهول لغة: خرج الدم من أنفه) إنصرَف فَتَوضأ ثُم رَجع ولَم يَتَكلّم".

ص: 36

95-

(أخبرنا) : مالك، عن ابي النضرمولى عمر بن عبيد الله، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود:

-أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأَل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله ماذا عليه؟ قال علي فإن عندي بنتَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأنا أستحي أن أسأله قال المقداد: فسألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: " إذَا وَجَد أَحَدكم ذلِك فَلْيَنْضَح فَرْجُه ولْيَتوَضأ وُضوءه للصلاة.

ص: 36

96 -

(أخبرنا) : سفيان، عن الزهري، عن رجلين أحدهما جعفر بن عمرو ابن أمية الضَّمْري، عن أبيه:

-أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أَكل كَتِفَ شَاةٍ وَلَمْ يَتَوضَّأ.

ص: 36

97 -

(حدثنا) : سفيان، حدثنا: الزهري، أخبرنا: عباد بن تميم، عن عمه عبد الله ابن زيد قال:

-شكى إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

الرجل يُخَيَّلْ إليه شئ في الصلاة فقال: " لَا يَنْفَلِتْ حتَّى يسْمَع صَوتاً أوْ يجد رِيحاً

⦗ص: 37⦘

(معناه: أنه لا ينبغي للمصلي أن يسلم زمامه لهذا الوهم وتلك الوسوسة التي تخيل إليه أن ريحا خرج منه وان صلاته باطلة فنهى الرسول عن الركون إليها وقال لا يصح للانسان بمقتضاها الخروج من الصلاة إلا إذا وجد ما يؤيدها من ريح كريهة أو صوت قد سمع لتلك الريح حين خرجها.)

ص: 36