المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثامن فيما جاء في العمرة - مسند الشافعي - ترتيب السندي - جـ ١

[الشافعي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الإيمان والإسلام

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب الطهارة وفيه عشرة أبواب

- ‌الباب الأول في المياه

- ‌الباب الثاني في الأنجاسْ وتطهيرها

- ‌الباب الثالث في الآنية والدباغة

- ‌الباب الرابع في آداب الخلاء

- ‌الباب الخامس في صفة الوضوء

- ‌الباب السادس في نواقض الوضوء

- ‌الباب السابع في أحكام الغسل

- ‌الباب الثامن في المسح على الخفين

- ‌الباب التاسع في التيمم

- ‌كتاب الصلاة وفيه ثلاثة وعشرون بابا

- ‌الباب الأول في مواقيت الصلاة

- ‌الباب الثاني في الأذان

- ‌الباب الثالث في شروط الصلاة

- ‌الباب الرابع في المساجد

- ‌الباب الخامس في سترة المصلي

- ‌الباب السادس في صفة الصلاة

- ‌الباب السابع في الجماعة وأحكام الإمامة

- ‌الباب الثامن فيما يمنع فعله في الصلاة وما يباح فيها

- ‌الباب التاسع في سُجود السّهْو

- ‌الباب العاشر في سجود التلاوة

- ‌الباب الحادي عشر في صلاة الجمعة

- ‌الباب الثاني عشر في صلاة العيدين

- ‌الباب الثالث عشر في الأضاحي

- ‌الباب الرابع عشر في صلاة الكسوف

- ‌الباب الخامس عشر في صلاة الاستسقاء

- ‌الباب السادس عشر في الدعاء

- ‌الباب السابع عشر في صلاة الخوف

- ‌الباب الثامن عشر في صَلاة المسافِرْ

- ‌الباب التاسع عشر في التهجد (التهجد السهر والنوم فهو من الأضداد في اللغة وتهجد القوم استيقظوا للصلاة أو غيرها وفي القرآن «ومن الليل فتهجد به نافلة لك» والمتهجد: القائم من النوم إلى الصلاة وكأنه قيل له متهجد لإ لقائه الحنث عن نفسه)

- ‌الباب العشرون في الوتر (الوتر بالكسر والفتح الفرد وروى أصحاب السنن بسند حسن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا أهل القرآن أوتروا فإن اللَّه وتر يحب الوتر» انتهى وأهل القرآن أمته وأوتروا: صلوا الوتر وقوله فإن اللَّه وتر أي واحد في ذاته وصفاته وأفعاله يحب الوتر أي الفرد وقال صلى الله عليه وسلم: "الوتر حق على كل مسلم فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة وهما يدلان على وجوب الوتر بظاهرهما وهو مذهب الحنفية فإن قيل: ألا تعارض هذه الأحاديث الداعية إلى الوتر حديث «صلاة الليل مثنى مثنى» قلت: لا تعارض لأن التوفيق ممكن بينهما فإن في إمكان المسلم أن يصلي في ليله ما شاء من النوافل ثنتين ثنتين ثم إذا أراد أن ينصرف لنومه صلى واحدة وبذا يكون موترا وعاملا بالأحاديث كلها ولذا روى الأربعة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» أي أختموا صلاة الليل بالوتر وعن ابن عمر أيضا: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت رواه الخمسة)

- ‌الباب الحادي والعشرون في قضاء الفوائت

- ‌الباب الثاني والعشرون في صلاة المريض

- ‌الباب الثالث والعشرون في صلاة الجنائز وأحكامها

- ‌كتاب الزكاة وفيه خمسة أبواب

- ‌الباب الأول في الأمر بها والتهديد على تركها وعلى من تجب وفيم تجب

- ‌الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ

- ‌الباب الثالث فيمن تحل له الزكاة وما جاء في العامل

- ‌الباب الرابع في الركاز والمعادن (الركاز ككتاب عند الحجازيين كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض وعند أهل العراق المعادن واللغة تحتملهما لأن كلاً منهما مركوز وثابت في الأرض وإنما وجب فيه الخمس لبيت المال لكثرة نفعه وسهولة أخذه وعلى ذلك فمن وجد معدنا في أرضه كالتبر والفضة والفحم والحديد ففيه عند الحنفية الخمس لبيت المال والباقي لصاحب الأرض وعند الحجازيين ليست بركاز وزكاتها كزكاة المال أي فيها ربع العشر إذا بلغت مائتي درهم أو عشرين مثقالا وروى الأزهري عن الشافعي أنه قال: الذي لا أشك فيه أن الركاز دفين الجاهلية)

- ‌الباب الخامس في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم وفيه خمسة أبواب

- ‌الباب الأول فيما يفسد الصوم وما لا يفسده

- ‌الباب الثاني فيما جاء في صوم التطوع

- ‌الباب الثالث فيما جاء في صوم المسافر

- ‌الباب الرابع في أحكام متفرقة في الصوم

- ‌الباب الخامس في الإعتكاف

- ‌كتاب الحج وفيه اثنا عشر باباً

- ‌الباب الأول فيما جاء في فرض الحج وشروطه

- ‌الباب الثاني في مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية

- ‌الباب الثالث في فضل مكة

- ‌الباب الرابع فيما يلزم المحرم عند تلبسه بالإحرام

- ‌الباب الخامس فيما يباح للمحرم وما يحرم وما يترتب على ارتكابه من المحرمات من الجنايات

- ‌الباب السادس فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة إلى فراغه من مناسكه (المناسك: جمع منسك بفتح السين وكسرها وهو المتعبد ويطلق على المصدر والزمان والمكان ثم سميت أمور الحج كلها مناسك والمنسك: المذبح والنسيكة الذبيحة والنسك الطاعة والقيادة وكل ما تقرب به إلى اللَّه)

- ‌الباب السابع في الإفراد والقران والتمتع

- ‌الباب الثامن فيما جاء في العمرة

- ‌الباب التاسع في أحكام المحصر ومن فاته الحج

- ‌الباب العاشر في الحج عن الغير (هذا العنوان من وضع مرتب المسند وهو المرحوم الشيخ عابد السندي وغير متوغلة في الإبهام فلا تدخل عليها أداة التعريف لأن دخولها لا يفيد شيئا ولا ينقل غير عن إبهامها اهـ حامد مصطفى)

- ‌الباب الحادي عشر في مسائل متفرقة من كتاب الحج

- ‌الباب الثاني عشر في فضل المدينة وما جاء فيها

الفصل: ‌الباب الثامن فيما جاء في العمرة

‌الباب الثامن فيما جاء في العمرة

ص: 379

975-

(أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن ابن أبي حُسَيْنٍ، عن بعض وَلَد أنسِ ابْنِ مالكٍ قال:

-كُنَّا مع أنسِ ابْنِ مالكٍ بِمكَّةَ، فَكَانَ إذَا صَمَّمَ رأَيتُه خَرَج فَاعْتَمَرَ (صمم على الشيء عقد العزم عليه غير متردد ويريد بذلك التصميم على الحج فيبدأ بالعمرة ثم يدخل عليها الحج واللَّه أعلم) .

ص: 379

976-

(أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن ابن أبي نُجَيْحٍ، عن مُجاَهِدٍ، أنَّ عَلِّيَ ابْنَ أبي طالبٍ رضي الله عنه قال:

-فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ (المأثورعن الرسول أنه اعتمر أربع عمر وهذا لا ينافي الزيادة ولا يمنع منها والذي أثر عنه صلى الله عليه وسلم من هذه العمر الأربع كان في ذي القعدة من سنين مختلفة وإنما خص هذا الشهر باعتماره لمخالفة الجاهلية في ذلك فإنهم كانوا يرون العمرة في هذا الشهر من أفجر الفجور فكرر العمرة فيه هدما لهذه العقيدة وقضاء على عادتهم في الجاهلية) .

ص: 379

977-

(أخبرنا) : سُفْيانُ أنَّهُ سَمِعَ عَمْرو بْنَ دِينارٍ يَقُولُ أخْبرني:

-ابْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمنِ بنَ أبي بكرٍ يَقُولُ: أَمَرَني رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ أُعْمِرَ عائشةَ، فأَعْمَرْتُهاَ من التَّنْعِيم قَالَ هُوَ وغَيْره فِي الْحَدِيثِ لَيْلَةَ الْحَصْبةِ

⦗ص: 380⦘

(تقدم هذا الحديث وليلة الحصبة هي ليلة رمي الجمار والحصبة بفتح فسكون الحجارة والحصا والحصبة بفتح الحاء والصاد واحدة الحصباء بفتح فسكون كقصبة وقصباء والحصباء هي الحصا) .

ص: 379

978-

(أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن يَحْيَ بنِ سَعيدِ بنِ المُسَيِّب:

-أن عائشةَ رضي الله عنها اعْتَمَرَتْ فِي سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، ومَرَّةً مِنْ الجُحْفَةِ.

ص: 380

979-

(أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عن القاسمِ بن ممحمد:

-أنَّ عائشة زَوْجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَتْ فِي سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ قالَ: صَدَقْتَ، فَقُلْتُ: فَهَلْ عَابَ ذلكَ عَلَيها أحَدٌ؟ فقال: سُبْحانَ اللَّهِ أُمُّ المؤمنينَ فَاسْتَحْيَيْتُ (يؤخذ من هذا الحديث وما بعده حتى الباب التاسع أنه لا مانع من تكرار العمرة في العام الواحد وأدائها مرتين أو أكثر وكيف لا وقد فعلته عائشة وابن عمر وهل العمرة إلا من باب العبادة يتقرب بها العبد إلى ربه فأي عيب في تكرارها ولو في عام واحد ولذا أجيب عن قوله فهل عاب ذلك عليها أحد بقوله: سبحان اللَّه أم المؤمنين أي هي أم المؤمنين الخبيرة بأصول الدين وبما يحسن فيه وما يقبح فلا تفعل إلا ما حسن هذا ما يفهم من هذه الأحاديث وقد رأيت الإمام مالك غير موافق على هذا الحكم أعني تكرار العمرة في سنة واحدة قال في الموطأ قال مالك: العمرة سنة ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها قال مالك ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرار اهـ) .

ص: 380

980-

(أخبرنا) : سُفْيانُ، عن صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عن القاسمِ بن محمد:

-أنَّ عائشة اعْتَمَرَتْ فِي سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ أوْ قالَ: مِرَارَاً، قال قُلْتُ: أعَابَ ذلكَ عَلَيها أحَدٌ؟ قال: فقال: القاسِم أُمُّ المؤمنينَ فَاسْتَحْيَيْتُ.

ص: 380

981-

(أخبرنا) : أنَسُ بنُ عِياَضٍ، عن مُوسى بنِ عُقْبَةَ، عن ناَفعٍ، عن ابنِ عُمَرَ:

-أنَّهُ اعْتَمَرَ فِي سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ أوْ قالَ: مِرَارَاً.

ص: 380