المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ - مسند الشافعي - ترتيب السندي - جـ ١

[الشافعي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الإيمان والإسلام

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب الطهارة وفيه عشرة أبواب

- ‌الباب الأول في المياه

- ‌الباب الثاني في الأنجاسْ وتطهيرها

- ‌الباب الثالث في الآنية والدباغة

- ‌الباب الرابع في آداب الخلاء

- ‌الباب الخامس في صفة الوضوء

- ‌الباب السادس في نواقض الوضوء

- ‌الباب السابع في أحكام الغسل

- ‌الباب الثامن في المسح على الخفين

- ‌الباب التاسع في التيمم

- ‌كتاب الصلاة وفيه ثلاثة وعشرون بابا

- ‌الباب الأول في مواقيت الصلاة

- ‌الباب الثاني في الأذان

- ‌الباب الثالث في شروط الصلاة

- ‌الباب الرابع في المساجد

- ‌الباب الخامس في سترة المصلي

- ‌الباب السادس في صفة الصلاة

- ‌الباب السابع في الجماعة وأحكام الإمامة

- ‌الباب الثامن فيما يمنع فعله في الصلاة وما يباح فيها

- ‌الباب التاسع في سُجود السّهْو

- ‌الباب العاشر في سجود التلاوة

- ‌الباب الحادي عشر في صلاة الجمعة

- ‌الباب الثاني عشر في صلاة العيدين

- ‌الباب الثالث عشر في الأضاحي

- ‌الباب الرابع عشر في صلاة الكسوف

- ‌الباب الخامس عشر في صلاة الاستسقاء

- ‌الباب السادس عشر في الدعاء

- ‌الباب السابع عشر في صلاة الخوف

- ‌الباب الثامن عشر في صَلاة المسافِرْ

- ‌الباب التاسع عشر في التهجد (التهجد السهر والنوم فهو من الأضداد في اللغة وتهجد القوم استيقظوا للصلاة أو غيرها وفي القرآن «ومن الليل فتهجد به نافلة لك» والمتهجد: القائم من النوم إلى الصلاة وكأنه قيل له متهجد لإ لقائه الحنث عن نفسه)

- ‌الباب العشرون في الوتر (الوتر بالكسر والفتح الفرد وروى أصحاب السنن بسند حسن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا أهل القرآن أوتروا فإن اللَّه وتر يحب الوتر» انتهى وأهل القرآن أمته وأوتروا: صلوا الوتر وقوله فإن اللَّه وتر أي واحد في ذاته وصفاته وأفعاله يحب الوتر أي الفرد وقال صلى الله عليه وسلم: "الوتر حق على كل مسلم فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة وهما يدلان على وجوب الوتر بظاهرهما وهو مذهب الحنفية فإن قيل: ألا تعارض هذه الأحاديث الداعية إلى الوتر حديث «صلاة الليل مثنى مثنى» قلت: لا تعارض لأن التوفيق ممكن بينهما فإن في إمكان المسلم أن يصلي في ليله ما شاء من النوافل ثنتين ثنتين ثم إذا أراد أن ينصرف لنومه صلى واحدة وبذا يكون موترا وعاملا بالأحاديث كلها ولذا روى الأربعة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» أي أختموا صلاة الليل بالوتر وعن ابن عمر أيضا: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت رواه الخمسة)

- ‌الباب الحادي والعشرون في قضاء الفوائت

- ‌الباب الثاني والعشرون في صلاة المريض

- ‌الباب الثالث والعشرون في صلاة الجنائز وأحكامها

- ‌كتاب الزكاة وفيه خمسة أبواب

- ‌الباب الأول في الأمر بها والتهديد على تركها وعلى من تجب وفيم تجب

- ‌الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ

- ‌الباب الثالث فيمن تحل له الزكاة وما جاء في العامل

- ‌الباب الرابع في الركاز والمعادن (الركاز ككتاب عند الحجازيين كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض وعند أهل العراق المعادن واللغة تحتملهما لأن كلاً منهما مركوز وثابت في الأرض وإنما وجب فيه الخمس لبيت المال لكثرة نفعه وسهولة أخذه وعلى ذلك فمن وجد معدنا في أرضه كالتبر والفضة والفحم والحديد ففيه عند الحنفية الخمس لبيت المال والباقي لصاحب الأرض وعند الحجازيين ليست بركاز وزكاتها كزكاة المال أي فيها ربع العشر إذا بلغت مائتي درهم أو عشرين مثقالا وروى الأزهري عن الشافعي أنه قال: الذي لا أشك فيه أن الركاز دفين الجاهلية)

- ‌الباب الخامس في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم وفيه خمسة أبواب

- ‌الباب الأول فيما يفسد الصوم وما لا يفسده

- ‌الباب الثاني فيما جاء في صوم التطوع

- ‌الباب الثالث فيما جاء في صوم المسافر

- ‌الباب الرابع في أحكام متفرقة في الصوم

- ‌الباب الخامس في الإعتكاف

- ‌كتاب الحج وفيه اثنا عشر باباً

- ‌الباب الأول فيما جاء في فرض الحج وشروطه

- ‌الباب الثاني في مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية

- ‌الباب الثالث في فضل مكة

- ‌الباب الرابع فيما يلزم المحرم عند تلبسه بالإحرام

- ‌الباب الخامس فيما يباح للمحرم وما يحرم وما يترتب على ارتكابه من المحرمات من الجنايات

- ‌الباب السادس فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة إلى فراغه من مناسكه (المناسك: جمع منسك بفتح السين وكسرها وهو المتعبد ويطلق على المصدر والزمان والمكان ثم سميت أمور الحج كلها مناسك والمنسك: المذبح والنسيكة الذبيحة والنسك الطاعة والقيادة وكل ما تقرب به إلى اللَّه)

- ‌الباب السابع في الإفراد والقران والتمتع

- ‌الباب الثامن فيما جاء في العمرة

- ‌الباب التاسع في أحكام المحصر ومن فاته الحج

- ‌الباب العاشر في الحج عن الغير (هذا العنوان من وضع مرتب المسند وهو المرحوم الشيخ عابد السندي وغير متوغلة في الإبهام فلا تدخل عليها أداة التعريف لأن دخولها لا يفيد شيئا ولا ينقل غير عن إبهامها اهـ حامد مصطفى)

- ‌الباب الحادي عشر في مسائل متفرقة من كتاب الحج

- ‌الباب الثاني عشر في فضل المدينة وما جاء فيها

الفصل: ‌الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ

‌الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ

.

ص: 231

636-

(أخبرنا) : مالكٌ، عن مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ أبي صَعْصَعَةَ المازِنِيَّ، عن أبيه، عن أبي سَعِيدٍ الخُدْري:

-أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قالَ: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ من التَّمْرِ صَدَقَةٌ (الوسق بالفتح والكسر مكيلة قدرها ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث وقدر هذا النصاب بالرطل المصري 1428 رطلا وبالكيل المصري أربعة أرادب وكيلتان ويفهم من الحديث أن الخضروات لا زكاة فيها لأنها ليست مكيلة) » .

ص: 231

638-

(أخبرنا) : سُفْيانُ بن عُيَيْنَةَ قال: سَمِعْتُ عَمْرو بن يَحْي المازِنِيَّ عن أبيه عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي:

-عن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ:

⦗ص: 232⦘

«لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ» .

ص: 231

639-

(أخبرنا) : سُفيانُ حدثنا: عَمْرو بنُ يَحْيَ المازِنِيُّ بهذا الحديث.

ص: 232

640-

(أخبرنا) : مالكٌ، عن محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ عبد الرَّحْمن بن أبي صَعْصَعَةَ، عن أبيه، عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي:

-أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لَيْسَ فيما دُونَ خَمْسَ أوَاقٍ من الوَرَقِ صَدَقَةٌ (الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء تجمع على أواقي بتشديد الياء وتخفيفها وحذفها والإجماع على أن الأوقية الشرعية أربعون درهما وهي أوقية الحجاز والدرهم ستة دوانيق والورق بفتح فكسر أو سكون: الفضة وظاهر الحديث أنه لا زكاة في الفضة في أقل من هذا القدر وهو مائتا درهم أما الذهب فأقل ما يجب فيه الزكاة منه عشرون مثقالا وقد ورد في ذلك أحاديث ضعاف ولكن الإجماع منعقد على هذا) .

ص: 232

642-

(أخبرنا) : سُفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرو بن يَحْيَ المازِنِيَّ، عن أبيه قال سَمِعْتُ أبا سَعِيدٍ الخُدْرِي يَقُولُ:

-إنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ فيما دُونَ خَمْسَ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» .

ص: 232

643-

(أخبرنا) : مالكٌ، عن عَمْرو بن يَحْيَ المازِنِيَّ، عن أبيه، إلى آخره:

-مثل حديث سُفْيان.

ص: 233

644-

(أخبرنا) : أنَسُ بْنُ عِيَاض، عن موسى بنِ عُقْبَةَ، عن نافع عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَر:

-أنَّ هذا كتابُ الصَّدَقَاتِ فِيهِ في كل أربع وعشرينَ من اْلإِبِل فَما دُونهَا الغَنَمُ (الغنم مبتدأ مؤخر لقوله في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها أي أن الإبل إذا كانت أربعا وعشرين فأقل تكون زكاتها من الغنم وقد بين الحديث مقدار هذه الزكاة فقال في كل خمس شاة فإن زادت على أربع وعشرين فإن بلغت خمسا وثلاثين ففيها بنت مخاض وهي ما دخلت في السنة الثانية وبنت اللبون ما أتى عليها سنتان ودخلت في الثالثة فصارت أمها لبونا أي ذات لبن والحقة بالكسر ما دخلت في السنة الرابعة وسميت بذلك لأنها استحقت الركوب والتحميل وطروقة الفحل بفتح الطاء هي التي بلغت أن يضربها الفحل والجذعة من الإبل مادخلت في السنة الخامسة) في كل خَمْسٍ شَاةٌ وفيما فَوْقَ ذلك إلى خمسٍ وثلاثين فِيهِ بِنْتُ مَخَاض فَإنْ لم تكن بِنْتُ مَخَاضٍ فابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ وفِيما فوقَ ذلك إلى خَمْسٍ وَأَربعينَ بنْتُ لَبُونٍ وفِيما فوقَ ذلك إلى سِتِّين حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْل وفِيما فوقَ ذلك إلى خَمْسٍ وَسَبْعينَ جَذَعَةٌ وفِيما فوقَ ذلك إلى تسعينَ ابْنَتا لَبُونٍ وفِيما فوقَ ذلك إلى عشرينَ ومائةٍ حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الفَحْل فما زاد على ذلك: ففي كل أربعين ابْنَةُ لَبُونٍ وفي كل خمسينَ حِقَّةٌ وفي سائمةِ الغنم إذا كانت أربعينَ إلى أنْ تَبْلُغَ عِشرينَ ومائةً شاتانِ وفِيما فوقَ ذلك إلى ثلاثِمَائةٍ ثلاثُ شِياهٍ فما زاد على ذلك

⦗ص: 234⦘

ففي كل مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ (الهرم بفتحتين: أقصى الكبر فالهرمة بالكسر: التي بلغت أقصى الكبر وتعرف ذلك بسقوط أسنانها) ولا ذَاتُ عُوَارٍ (والعوار بالفتح وقد يضم: العيب وأنواع العيوب كثيرة يعرفها التجار وأصحاب الغنم والتيس: ذكر المعز إذا أتى عليه الحول وأما قبل الحول فجدي) ولا تَيْسٌ إلا ماشاء المُصَدِّقُ (إلا ما شاء المصدق بتشديد الصاد والدال أي دافع الصدقة فإن قبل أن يعطى التيس فلا ضرر لأنه حقه وقدتساهل فيه ومثل التيس الكبش فلا يؤخذ إلا برضا صاحبه لأنهما أي التيس والكبش أقوم وأغلى من سواهما والمراد أن يؤخذ الوسط لا ما دونه ولا ما فوقه فلا يظلم دافع الزكاة ولا الفقراء) ولا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ولا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ (قوله ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة خشية مفعول لأجله متنازع بين الأمرين أي أن الجمع بين المتفرقات والتفريق بين المجتمعات خشية الزكاة وهروبا منها منهي عنه وصورة الأول أن يكون عند الرجل أربعون شاة وعند ابنه مثله فالواجب على كل منهما شاة فإذا جمعاها صار عليهما معاً شاة واحدة وصورة الثاني أن يكون للشريكين سعون شاة ففيها شاة فإذا فرقاها لا تجب فيها زكاة لأن لكل منها خمسة وثلاثين شاة وذكر ابن الأثير في النهاية أن أحمد ذهب إلى أن معناه لو كان لرجل بالكوفة أربعون شاة وبالبصرة أربعون كان عليه شاتان لقوله لا يجمع بين مفترق ولو كان له ببغداد عشرون وبالكوفة عشرون لا شئ عليه ولو كانت له إبل في بلدان شتى إن جمعت وجبت فيها الزكاة وإن لم يجمع لم تجب في كل بلد لا يجب عليه فيها شئ) وما كان من خليطين فإنهما يَتَرَاجَعَان بينهما بالسَّويَّةِ (يريدأن الشريكين يتحاسبان ويدفع كل منهما في الزكاة بقدر ما يملك) وفي الرِّقَةِ رُبْعُ العَشْرِ إذا بَلَغَتْ رِقَةُ أحدِهِمْ (الرقة بكسر ففتح الدراهم والهاء عوض عن الواو وفي الحديث عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة يريد الفضة والدراهم المضروبة منها قال شمر: الرقة العين يقال هي من الفضة خاصة وقال ابن سيدة: الرقة الفضة والمال وقيل الذهب والفضة) خَمْسَ أوَاقٍ

⦗ص: 235⦘

هذه نسخة كتاب عُمَرَ بنِ الخَطابِ رضي الله عنه التي كان يَأخُذُ عليها.

قال الشافعيُّ رضي الله عنه: وبهذا كله نَأخُذُ.

ص: 233

645-

(أخبرنا) : الثِقَةُ من أهل العلم، عن سُفيانَ بنِ حُسَيْنٍ، عن الزُّهْري، عن سالِم بنِ عَبْدِ اللَّه بن عُمَر، عن أبيه:

-عن النبيّ صلى الله عليه وسلم لا أدري أدْخل ابن عُمَر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عُمَرَ في حديث سُفيانَ بنِ حُسَيْنٍ أم لا في صَدَقَةِ الإِبِل مثلَ هذا المعنى لا يُخالفُهُ ولا أعْلَمُهُ بل لا أشُكُّ إن شاء اللَّه تعالى إلا حدّثني بجميع الحديث في صدقة الغنم والخلطاء والرِّقَةِ هكذا إلا أني لا أحْفَظُ إلا الإِبِل في حديثِهِ.

ص: 235

646-

(أخبرنا) : القاسمُ بنُ عَبْدِ اللَّه، عن المُثَنَّى بن أنَسٍ أو ابن فلان ابن أنس عن أنس قال:

- هذه الصَّدَقَةُ ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها الناس (في الكلام نقص واضطراب ظاهران وهو في المطبوع والمخطوط والحديث كما في الكتب الأخرى عن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرضها رسول اللَّه إلخ وهو أخذ العوض عن الواجب في زكاة الإبل بمعنى أن من وجب عليه ولم يتيسر له فأما أن يدفع ما هو أعلى منه ويأخذ الفرق أو ما هو أنزل منه ويدفع الفرق وبنت المخاض وبنت اللبون إلخ قد بينت فيما سبق تقريبا) .

بسم اللَّه الرَّحْمن الرحيم: هذه فَريضَةُ الصَّدَقَة التي فرضها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمَرَ اللَّهُ بها فمن سُئِلَهَا عَلَى وَجْهها

⦗ص: 236⦘

من المؤمنين فَلْيُعْطِها ومن سُئل فوقَها فلا يُعْطِهِ (يعني أنه لا يجب على المزكي أن يسلم أكثر مما يجب عليه) في أربع وعشرين من الإبل فما دُونها الغنمُ في كل خمسٍ شاةٌ فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنتُ مَخَاضٍ أُنثى فإن لم يكن فيها بنتُ مَخاضٍ فابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فإذا بلغتْ سِتاًّ وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّة طَرُقَةُ الجَمل فإذا بَلَغَتْ إحدى وستينَ إلى خَمْسٍ وسبعين ففيها جَذَعَةٌ فإذا بلغتْ سِتاًّ وسبعين إلى تسعين ففيها ابْنَتا لَبُونٍ فإذا بَلَغَتْ إحدى وتسعين إلى عشرين ومائةٍ ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَل فإذا زادتْ على عشرين ومائةٍ ففي كلّ أربعين بنتُ لَبُونٍ وفي كل خمسين حقَّةٌ وإن بين أسنان الإبل في فريضة الصَّدَقَة (لم يذكر في الحدث اسم أن ويظهر أنه سقط من النسخ المخطوطة والمطبوعة ولعل أصل الكلام وأن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة «عوضا» وبذلك يستقيم الكلام ويفهم المعنى) فمن بَلغتْ عندهُ الإبل صَدَقَة اَلْجَذْعَةِ وليست عنده جَذَعةٌ وعندهُ حِقَّة فإنها تُقْبَلُ منه الْحِقَّةُ ويَجْعَلُ معها شاتين إن اسْتَيْسَرتا عليه أو عشرين درهما فإذا بَلَغَتْ الْحِقَّةَ وليستْ عنده حِقَّةَ وعنده جَذَعة فإنها تُقْبَلُ منه الْجَذعةُ ويُعْطِيهِ المُصدِّقْ عشرين درهما أو شاتين.

ص: 235

647-

(أخبرنا) : عَددٌ ثقاتٌ كُلُّهُمْ، عن حَماد بن سَلَمَةَ، عن ثُمامةَ ابنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أنسٍ بنِ مالكٍ:

-عن النبيّ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 237⦘

بمثل معني هذا لا يخالفه إلا أني أحْفَظُ فيه ويُعْطي شاتين أو عشرين دِرْهَما لا أحْفَظُ إن اسْتَيْسَرتا عليه قال: وأحْسَبُ من حديثِ حَمَّادِ عن أنس أنه قال: رَفَعَ إلى أبو بكر رضي الله عنه كِتابَ الصَّدَقَةِ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وذَكَرَ هذا المعنى كما وصفتُ.

ص: 236

648-

(أخبرنا) : مالكٌ، عن حميدِ بنِ قَيْسٍ، عن طَاووسٍ اليمانِيِّ:

-أنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ أخذ من ثلاثين بَقَرَةً تَبِيعاً (التبيع بوزن أمير: ولد البقرة في السنة الأولى والأنثى تبيعة والمسنة بضم الميم من البقر والشاة ما أثنيا أي دخلا في السنة الثالثة وليس معنى أسنانها كبرها في السن كالرجل المسن بل معناه طلوع سنها في السنة الثالثة وفهم من الأثر أن أقل نصاب في زكاة البقر ثلاثون ومثل البقر الجاموس وإنما تجب الزكاة فيها بشرط أن تكون سائمة أي راعية في كلأ مباح وإلا تكون عاملة في حرث أو سقي أو حمل فإن كانت تعلف أو معدة للعمل في فلح الأرض فلا زكاة فيها وهذا مذهب الجمهور سلفا وخلفا لورود أحاديث بذلك في غير كتابنا ونقل بعض الشراح أن مالكا لا يشترط هذين الشرطين واللَّه أعلم) ومن أرْبعين بَقَرَةً مُسِنة وأتى بما دُونَ ذلك فأبى أن يأخُذَ منه شيئاً حتى ألقاهُ فأسْأَلَهُ فَتُوُفِّي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أن يَقْدَمَ مُعَاذٌ.

ص: 237

649-

(أخبرنا) : سُفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرو بنِ دِينارٍ، عن طَاوسٍ:

-أنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ أُوتِيَ بِوَقَصٍ البَقَر (الوقص بفتح الواو والقاف: ما بين الفريضتين من الإبل والغنم وأحد الأوقاص وفي حديث معاذ بن جبل أنه أتى بوقص في الصدقة وهو باليمن فقال لم يأمرني رسول اللَّه فيه بشئ قال أبو عبيد الوقص عندنا ما بين الفريضتين وهو ما زاد على خمس من الإبل إلى تسع ومازاد على عشر إلى أربع عشرة وكذا ما فوق ذلك وقال الجوهري الوقص نحو أن تبلغ الإبل خمسا ففيها شاة ولا شئ في الزيادة حتى تبلغ عشرا فما بين الخمس إلى العشر وقص وكذلك الشنق وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر خاصة والشنق في الإبل خاصة وهما جميعا ما بين الفريضتين) فقال: لم يأْمُرُني النبيُّ صلى الله عليه وسلم بشئٍ.

⦗ص: 238⦘

قال الشافعيُّ رضي الله عنه: والوَقَصُ ما لم يبلغ الفَريضةَ.

ص: 237

650-

(أخبرنا) : مالكُ بن أنسٍ، عن زيْدِ بنِ أسْلَمَ، عن أبيه، أنه قال لعُمَرَ بنِ الخَطابِ:

-إنَّ في هذا الظهر ناقةً عَمْياءَ فقال: أمِنْ نَعَم الجِزيةِ أمِنْ نَعَم الصَّدَقَةِ! فقال: أسْلمُ من نَعَم الجِزْيةِ قال: إنَّ عَلَيها مِيسَمَ الجِزْية (قوله إن في هذا الظهر ناقة عمياء الظهر الإبل اتي يحمل عليها وتركب يقال عند فلان ظهرأي إبل والنعم: بالتحريك وقد تسكن عينه الإبل والشاة أو خاص بالإبل وهولكل مال راع أو للإبل والبقر والغنم وقوله أن عليها ميسم الجزية أي أثر وسمها وهو علامة خاصة يتميز بها إبل الجزية من إبل الزكاة وهذه العبارة من كلام أسلم كالتي قبلها لا من كلام عمر ويفهم من الحديث أن العمياء تؤخذ في الجزية أما عدم أخذها في الصدقة فمفهوم من أحاديث أخر) .

ص: 238

651-

(أخبرنا) : سُفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ أنْبَأَنَا: بِشْرُ بنُ عاصم، عن أبيه:

-أنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ أبا سُفيانَ بنَ عَبْدِ اللَّه على الطائف ومخَاليفِها (مخاليفها جمع لمخلاف كمفتاح وهو الكورة أو الصقع) فخرج مُصَدِّقًا (المصدق بفتح الصاد وتشديد الدال: جامع الصدقة وبتشديد الإثنين دافع الصدقة) فاعْتَدَّ عليهم بالغَذِيَّ (اعتد: حسب والغذى كغنى: السخلة وهي الصغير من أولاد الغنم وجمعها غذاء كفصيل وفصال والخلاصة أنهم تظلموا من عدها عليهم في نصاب الزكاة وعدم قبولها في المطلوب مهنهم وقالوا إن حسبتها فاقبلها فلم يقبل وقال نعدها ولوكانت محمولة على يد الراعي ولم نقبلها فقد روى أنه شكا إليه أهل الماشية تصديق الغذاء وقالوا إن كنت معتداً علينا بالغذاء فخذ منه صدقته فقال أنا نعتد بالغذاء حتى السخلة يروح بها الراعي على يده) ولم يَأْخُذْ منهم الغذاء فقالوا له: إن

⦗ص: 239⦘

كنت مُعْتداً علينا بالغذيّ فخُذْ مِنَّا فأمسَكَ حتى لَقي عُمَرُ فقال له اعْلَمْ أنهُمْ يزعُمُون أنك تَظْلِمَهُمْ أتَعْتَدَّ عليهم بالغذيّ ولا تَأْخُذُهُ منهم فقال له عُمَرُ رضي الله عنه فاعْتَدَّ عليهم بالغَذِيَّ حتى بالسَّخلةِ يرُوحُ بها الرَّاعي على يده وقُلْ لهم: لا آخُذُ منكم الرُّبَّى ولا الماخضَ ولا ذاتِ الدّرّ ولا الشَّاةَ الأكولةَ ولا فَحْل الغنم وخُذِ العَنَاق والجَذَعَة والثَّنية فذلك عَدْلٌ بَيْن غَذِيّ المال وخِياره (الربى كحبلى: الشاة القريبة العهد بالولادة وقيل التي تكون في البيت لأجل اللبن والماخض التي قاربت الولادة وذات الدر الوالدة والأكولة السمينة والعناق بفتحتين الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول والجذعة بفتحات ولد الشاة في السنة الثانية والثنية من ذوات الظلف والحافر وهي التي ألقت ثنيتها وذلك لا يكون إلا في السنة الثالثة وقوله فذلك عدل بين غذي المال وخياره أي بين صغاره وكباره والمراد بالحديث أخذ الوسط لا الصغير ولا الضعيف ولا الجيد الممتاز) .

ص: 238

652-

(أخبرنا) : إبراهيمُ بن محمد، عن إسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ، عن عَمْرو بن أبي سُفيان، عن رجل سَمَّاهُ ابنُ سعر إن (شاء اللَّه) (هكذا في النسخ مخطوطها ومطبوعها والحديث في معنى سابقه وهو الأخذ الوسط لا الخيار) عن سعر أخي بني عدي قال:

- جاءَني رجُلانِ فقالا: إنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعثنا نُصَدِّقُ أموالَ الناس قال: فَأخْرَجْتُ لهما شاةً ماخِضاً أفضل ما وجدتُ فردَّاها عَلَيَّ وقالا: إنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأْخذ الشاة الحُبْلَى قال: فأَعطيتُهما شاةً من وسط الغنم فأخذاها.

ص: 239

653-

(أخبرنا) : سُفيانُ، عن داودَ بن أبي هِنْدٍ، عن الشعبيّ، عن جرير ابن عبد اللَّه قال:

-قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا أَتَاكُمُ المُصَدِّق فلا يُفارقنَّكم إلا عن رضا (المراد مساهلة جامع الزكاة والتسامح معه حتى يكون راضياً بما يأخذ وهكذا نرى الرسول يأمردافعي الزكاة بمياسرة العامل ويأمر العامل بمياسرة دافعي الزكاة) .

ص: 240

654-

(أخبرنا) : مالكٌ، عن يَحْي بن سعيد، عن مُحمد بنِ يَحْي بنِ حِبَّان، عن القاسم بن محمد، عن عائشةَ زوْجِ النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت:

-مُرَّ على عُمَرَ بن الخَطاب بغنَمٍ من الصّدقة فرأى فيها شاة حافلة ذات ضَرْعٍ (حافلة وفي نسخة حافلا وكلاهما صحيح ومعناهما كثيرة اللبن والضرع لذوات الظلف والخف كالثدي للمرأة وضرع الشاة والناقة بفتح فسكون: مدر لبنها) فقال عُمَرُ: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاةٌ من الصدقة فقال عُمَرُ: ما أعطى هذه أهلُها وهم طائعون لا تَفْتِنوا الناس (لا تفتنوا الناس أي لا تميلوهم عن دينهم وتصرفوهم عنه بتشديد كم في الزكاة وأخذكم خيار أموالهم يقال فتن الرجل أزاله عما كان عليه قال تعالى وإن كادوا ليفتنوك عن الذي أوحينا إليك أي يميلونك ويزيلونك) لا تأْخذوا حَزَرَاتِ المسلمين (والحزرات جمع حزرة بفتح فسكون خيار مال الرجل) نَكِّبُوا عن الطَّعَام (ونكبوا عن الطعام أي ميلوا واعدلوا عنه والمراد بالطعام الشاة الأكولة ذات اللبن ونحوهما أي أعرضوا عنها ولا تأخذوها في الزكاة ودعوها لأهلها والمراد منع جامعي الزكوات من أخذ خيار أموال الناس والإكتفاء بالوسط شفقة ورحمة بهم) .

ص: 240

655-

(أخبرنا) : مالكُ، عن يَحْي بن سَعيد، عن محمد بن يَحْي بنِ حِبَّان أنه قال:

-أخبرني رَجُلان من أشْجَعَ أن محمد بن مَسْلَمَة الأنصاري كانَ يأْتيهم

⦗ص: 241⦘

مُصَدِّقًا فيقولُ لربّ المال: أَخْرِجْ إليَّ صَدَقَة مالك فلا يَقُودُ إليه شاةً فيها وَفَاءٌ من حقه إلاّ قَبِلَها.

ص: 240

656-

(أخبرنا) : أنَسُ بنُ عِياضٍ، عن موسى بنِ عُقْبَةَ، عن نافع:

-أن عبدَ اللَّهِ بن عُمَرَ كَانَ يقول: صَدَقَةُ الثِّمَارِ (الثمار مثل البلح والعنب والزروع جمع زرع يريد به ذوات الحب من قمح وذرة وغيرها ولذا فسرها بالنخل والكرم أي العنب والشعير والسلت بضم فسكون وهو ضرب من الشعير ليس له قشر ويوجد بالحجاز وقيل هو ضرب من الشعير رقيق القشر صغير الحب وقيل هو حب بين الحنطة والشعير ولا قشر له كقشر الشعير فهو كالحنطة في ملامسته وكالشعير في طبعه) والزُّرُوع ما كَانَ نَخْلاً أوْ كَرْماً أوْ زَرْعاً أوْ شعيراً أوْ سُلْتاً فما كانَ منهُ بَعْلاً (البعل كقلب ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها والعثرى بفتحتين من النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة وقيل هو ما يسقى سيحا والأول أشهر) أوْ يُسْقَى بِنَهْرٍ أوْ يُسْقَى بالعَيْنِ أوْ عَثَرِيًّا بالمطرِ ففيه العُشْرُ من كل عَشَرَة واحد وما كان منهُ يُسْقَى بالنَّضْحِ (النضح مصدر نضح البعير الماء حمله من نهر أو بئر لسقي الزرع والحديث في بيان مقدار زكاة الزرع وأنه يختلف باختلاف سقيها فإن سقيت بغير مجهود الزارع وتعبه وتعب ماشيته ففي الخارج منها العشر وإلا ففيها نصف العشر وقوله أو زرعا تعميم بعد تخصيص) فَفِيهِ نِصْفُ العُشْرُ في عشرين واحدٌ.

ص: 241

657-

(أخبرنا) : مالكٌ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن سالِمٍ، عن أبيه:

-أن عُمَرَ بن الخَطاب كَانَ يَأْخُذُ من النَّبَطِ (النبط بفتحتين: جيل ينزلون سواد العراق ويقال لهم النبيط والأنباط وهم مشهورون بفلح الأرض والمهارة في عمارتها كفلاحي مصر لاتفاق تربة أرضيهما في الخصب والنماء والقطنية بكسر القاف وتشديد الياء أو تخفيفها وضم القاف لغة: واحدة القطاني وهي الحبوب التي تدخر كالحمص والعدس والترمس والأرز والجلبان والباقلى وقال شمر: القطنية ما سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر وقال غيره هي اسم جامع للحبوب التي تطبخ وقال الأزهري هي مثل العدس والفول واللوبيا والحمص وما شاكلها مما يقتات سماها الشافعي كلها قطنية فيماروى عنه الربيع وكلمة الزبيب كانت في الأصل الزيت وهو تصحيف بين لأن الزيت لا زكاة فيه وليس مما تخرج الأرض والمدار في إيجاب زكاة الزرع عند الشافعية على الإفتيات والإدخار) من الحنطة والزبيب نِصْفَ العُشْر يُرِيدُ بذلك أنْ يُكْثِرَ الحمْل إلى المدينة ويأخذ من القِطْنِيَّةِ العُشْر.

ص: 241

658-

(أخبرنا) : مالكٌ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن السَّائبِ بنِ يَزِيدَ قالَ:

-كنتُ غلاماً مع عبد اللَّه بن عُتْبَةَ على سوق المدينة في زمان عُمَرَ بن الخطاب فكان يَأْخُذُ من النَّبَطِ العُشْر.

ص: 242

659-

(أخبرنا) : مالكٌ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن سُلَيْمَانَ بنَ يَسَارٍ:

-أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيَهُود (خرص النخل والكرم يخرصها خرصا من باب قتل وضرب حزر وقدر ما عليها من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا فهومن الخرص بمعنى الظن) .

ص: 242

660-

(أخبرنا) : مالكٌ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ:

-أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: «أُقِرُّكُمْ عَلَى ما أَقَرَّكُمْ اللَّهُ على أنَّ التَّمْرَ بَيْنَنَا وبَيْنَكُمْ» قال: فَكَانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ عليهم ثم يَقُولُ: إنْ شِئْتُمْ فلكم وإن شئتم فَلِي فكانوا يَأْخُذُونها

⦗ص: 243⦘

(لما غلب اليهود على أمرهم في خيبر صالحهم الرسول على نصف أموالهم فهذا هو الداعي لخرص نخلهم لأنهم لا زكاة عليهم فكان يبعث عبد اللَّه بن رواحة لتقديره البلح وغيره فكان يقدره زبيبا وتمرا ويخيرهم بين أن يأخذوه على هذا الأساس أو يأخذه هو كما قدر فكانوا يرتضون تقديره ويدفعون له ما للمسلمين فيه وفي لسان العرب في خرص وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الخراص على نخيل خيبر عند إدراك ثمرها فيحزرونه رطبا كذا وتمرا كذا ثم يأخذهم بهذا الكيل من التمر الذي يجب له وللمساكين) .

ص: 242

661-

(أخبرنا) : عبد اللَّه بن نافع، عن محمدِ بن صالح التَّمَّار، عن ابنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن عَتَّابِ بنِ أُسيْدٍ:

-أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قالَ في زَكَاةِ الكَرْمِ يُخْرَصُ كما يُخْرَصُ النَّخْلُ ثمَّ تُؤَدَّى زكَاتُهُ زَبِيباً كما تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْراً بعد تجفيفه (والحكمة الداعية إلى خرص الكرم والنخل معرفة القدر الذي وجبت فيه الزكاة وحفظ حق الفقراء والتوسعة على الزارعين بتمكينهم من الأكل منه بعد الخرص وفهم من أحاديث الخرص أن العدل الواحد كاف فيه كما فعل الرسول وإنما أمر الرسول بالخرص في النخل والكرم دون غيرهما لأن ثمارهما ظاهرة يمكن تقديرها بخلاف الحبوب فإنها مستترة بأكمامها) وبإسنادِهِ أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ من يَخْرُصُ على الناس كُرُومَهُم وَثِمَارَهُم.

ص: 243

662-

(أخبرنا) : مالكُ بنُ أنَسٍ، عن يَحْيَ بن سَعِيد، عن رُزَيْقٍ (رزيق بن حكيم قال في القاموس وكزبير بن حكيم في الخلاصة رزيق بن حكيم مصغرا وقيل أوله زاي) ابن حُكَيْم:

-أنَّ عمَرَ بْنَ عَبْدَ العَزِيزِ كتَبَ إليهِ: أنِ انظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِن المسلمين فَخُذْ مما ظَهَرَ من أموالهم من التِّجَارَاتِ من كلِّ أربعينَ دِيناراً دِيناراً فما نَقَصَ فَبِحِسَابِه حتى يَبْلُغَ عشرينَ دِيناراً فإن نَقَصَتْ ثلثَ دِينارٍ فَدَعْهَا ولا تَأخُذْ منها شَيْئاً

⦗ص: 244⦘

(الحديث في زكاة التجارة وإنها مثل زكاة المال في الواجب والنصاب فلا تجب في أقل من عشرين دينارا ولو بثلث دينار لما في الحديث ونصابها نصاب زكاة المال أعني إثنين ونصفا في المائة أو ربع العشر كما يعبر الفقهاء وقوله خذ مما ظهر من أموالهم يفيد الإكتفاء بالظاهر ولا داعي للتجسس اعتمادا على دينهم وأمانتهم) .

ص: 243