الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
748-
(أخبرنا) : سُفْيانُ، عن عَمْرِ بْنِ دِينارٍ، عن أبي مَعْبَدٍ، عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال:
-سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامرأةٍ ولا يَحِلُّ لامرأةٍ أنْ تُسَافِرَ إلَاّ ومَعَها ذُو مَحْرَمٍ» فقامَ رجُلٌ فقالَ يا رسُولَ اللَّهِ: إنِّي اكْتَتَبْتُ في غَزْوَةِ كذا وكذا وَإنَّ امرأتي انْطَلَقَتْ حَاجَّةً فقال: انطَلِقْ فاحْجُجْ بامرأتِكَ (أي كتب إسمي في الغزاة والمحاربين يعتذر بخروجه مع المقاتلين فأعفاه الرسول الحكيم من الجهاد وقال له انطلق فحج بامرأتك إبقاء على عرضها وصيانة على عفافها وهذاعين الحكمة ولاصواب فإن المرأة ضعيفة الأعصاب سريعة الإنقياد والرجال كالذئاب في الختل والخداع فما أسرع ما تقع المرأة في حبائلهم وتنقاد لحيلهم ودهائهم وأن الذين يطالبون بحرية المرأة في سفرها واختلاطها لمغرورون أو مفرطون والمرأة مهما تعلمت ضعيفة بازاء الرجل فلا يصونها إلا بعدها أو مرافقة المحارم لها في أسفارها) ".
ومكلف الأيام ضد طباعها * متطلب في الماء جذوة نار
الباب الثاني في مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية
749-
(أخبرنا) : مُسْلِمٌ بنُ خالدٍ، عن ابن جُرَيْج قالَ:
-قُلْتُ لِنَافِعٍ أسَمِعْتَ عَبْدِ اللَّهِ بنَ عُمَرَ يُسَمّي أشْهُرَ الحَجَّ؟ قال: نَعَمْ كَانَ يُسَمّي شَوَّالٌ
⦗ص: 287⦘
وذُو القَعْدَةِ وذُو الحِجَّةِ (ذو الحجة بالرفع على الحكاية وفي المطبوعة بالنصب والمراد عشر ذي الحجة) قُلْتُ لِنَافِعٍ فإنْ أهَلَّ (الإهلال رفع الصوت بالتلبية يقال أهل المحرم بالحج يهل إهلالا إذا لبى ورفع صوته والمراد بذلك الإحرام وقد صرح بجواب السؤال في الحديث الذي يلي هذا وهو عدم الجواز لأن وقت الحج لم يحن بعد كالذي يصلي قبل أن يؤذن للوقت) إنْسَانٌ بِالحَجّ قَبْلَهُنَّ؟ قال: لم أسْمَعْ في ذلك مِنْهُ شيئاً.
750-
(أخبرنا) : مُسلم، وسَعيدُ بن سالم، عن القداح، عن ابن جُرَيج، عن أبي الزُّبَيْرِ:
-أنه سَمِعَ جابرَ بنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْألُعن الرَّجُلِ: أيُهِلَّ بِالحَجّ قَبْلَ أشْهُرِ الحَجّ فقال: «لا» .
751-
(أخبرنا) : مُسْلِمُ، عن ابن جُرَيْج، عن عَطَاءٍ:
-أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لما وَقَّتَ المواقيتَ قال: «يَسْتَمْتِععُ المرءُ بأهْله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا للمواقيت (المراد أن الحاج يظل في حل من الجماع ولبس ثيابه حتى يحرم بالحج من ميقاته المعين) » .
752-
(أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرو، عن أبي الشعثاء:
-أنه رأى ابنَ عَباس رضي الله عنهما يَرُدُّ مَنْ جاوز الميقات غَيْرَ مُحْرِمٍ
⦗ص: 288⦘
(الميقات الوقت ثم اتسع فيه فأطلق على المكان فقيل للموضع ميقات ومنه مواقيت الحج لمواضع الإحرام والإحرام من المواقيت الآتية واجب ولو تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم ولزمه دم وصح حجه وذلك عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وقال عطاء والنخعي لا شئ عليه وقال سعيد بن جبير لا يصح حجه وفائدة توقيت هذه المواقيت أن من أراد حجا أوعمرة حرم عليه مجاوزتها بغير إحرام ولزمه دم فإن عاد إلى الميقات بل التلبس بنسك سقط عنه الدم عند الشافعية وأما من لا يريد حجا ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام لدخول مكة على الصحيح من مذهب الشافعية وأما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم بل لحاجة دونه ثم بدا له أن يحرم فإنه يحرم من الموضع الذي بدا له فيه الإحرام فإن جاوزه بلا إحرام ثم أحرم أثم ولزمه دم وإن أحرم من الموضع الذي بدا له فيه الإحرام فلا يكلف الرجوع إلى الميقات عند الجمهور والشافعية وقال أحمد وإسحاق يلزمه الرجوع إلى الميقات كما ذكر النووي) .
753-
(أخبرنا) : سُفْيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن الزُّهْري، عن سالم بنِ عَبْدِ اللَّه عن أبيه:
-أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «يَهِلُّ أهْلُ المدينة من ذي الحُلَيْفَةِ ويَهِلُّ أهْلُ الشامِ من ذي الجُحْفَةِ ويَهِلُّ أهْلُ نَجْدٍ من قَرْن» قال ابنُ عُمَرَ: ويَزْعُمُونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "ويَهِلُّ أهْلُ اليَمَن من يَلَمْلَم
⦗ص: 289⦘
(ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام والفاء هي أبعد المواقيت من مكة على بعد عشر مراحل منها وعلى بعد ستة أميال من المدينة وفي المصباح: ماء من مياه بني جهشم سمي به الموضع وفي معجم البلدان: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة ومنها ميقات أهل المدينة وهي من مياه جشم والجحفة بضم فسكون قرية كبيرة على طريق المدينة على أربع مراحل من مكة وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة وإلا فميقاتهم ذو الحليفة وكان إسمها مهيعة بفتح الميم وإسكان الهاء وهي الآن خراب وقرن بفتح القاف وإسكان الراء جبل مطل بعرفات ويقال له قرن المنازل وهو ميقات أهل اليمن والطائف وقال:
ألم تسأل الربع أن ينطقا * بقرن المنازل قد أخلقا
قال القاضي عياض قرن المنازل هوقرن الثعالب بسكون الراء ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة وهو قرن أيضا غير مضاف وأصله الجبل الصغير المستطيل المنقطع عن الجبل الكبير وقيل هو قرية بينها وبين مكة أحد وخمسون ميلا إلخ كما في معجم البلدان ولا تناقض بين ما ذكر من أنه ميقات أهل اليمن مع أن ميقات أهل اليمن يلملم فسيأتي في حديث آخر قريبا أنه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا ولمن سلك نجداً من أهل اليمن وغيرهم قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم أي أنه لليمنيين ميقاتين باختلاف الطريق الذي يسلكونه فإن سلكوا طريق نجد فميقاتهم ميقات أهل نجد وإلا فميقاتهم يلملم ويلملم بفتح الياء واللامين وسكون الميم ويقال فيها ألملم غير مصروف موضع على ليلتين من مكة وقيل هو جبل من الطائف على ليلتين أو ثلاث وقيل هو واد هناك وفيه مسجد معاذ بن جبل اهـ معجم أما ذات عرق بكسر العين فهي ميقات أهل العراق وهي على بعد مرحلتين من مكة اهـ مصباح والخلاصة أن ميقات أهل المدينة ومن جاورهم ذو الحليفة وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وميقات أهل نجد والهند وفارس قرن المنازل وميقات اليمن والسودان والحبشة يلملم وهذه المواقيت لهم ولمن جاورهم ومن جاء من طريقهم ومن كان دون هذه المواقيت فإحرامه من مسكنه حتى أهل مكة) ".
754-
(أخبرنا) : مالكٌ، عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ، عن ابنِ عُمَرأنه قال:
-أُمِرَ أهْلُ المدينة أن يُهلوا من ذي الحليفة ويُهِل أهْلُ الشام من ذي الجُحْفَةَ وأهْلُ نَجْدِ من قَرْن قال ابنِ عُمَر: أما هؤلاء الثلاثةُ فَسَمِعْتُهُنَّ من رَسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم وأُخْبِرْتُ أنَّ رَسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: ": «ويَهِلُّ أهْلُ اليَمَن من يَلَمْلَم» .
755-
(أخبرنا) : مُسْلِمٌ، عن ابن جُرَيْحٍ عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرقال:
-قام رجُلٌ من أهل المدينة بالمدينة في المسجد فقالَ يا رسول اللَّهِ: من أينَ تأمُرُنَا أنْ نُهِلَّ؟ قال: «يَهِلُّ أهْلُ المدينة من ذي الحُلَيْفَةِ ويَهِلُّ أهْلُ الشامِ من ذي الجُحْفَةِ ويَهِلُّ أهْلُ نَجْدٍ من قَرْن» قال لي نافعٌ ويَزْعُمُونَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ويَهِلُّ أهْلُ اليَمَن من يَلَمْلَم
⦗ص: 290⦘
(يزعمون هنا بمعنى يوقنون) » .
756-
(أخبرنا) : مُسْلِمٌ وسَعِيدٌ، عن ابن جُرَيْج قال: أخْبَرَني أبو الزُّبَيْر:
-أنه سَمِعَ جابرَ بنَ عبد اللَّهِ يَسْألُ عن المُهَلّ (المهل بضم الميم وفتح الهاء إسم مكان من أهل أي مكان الإهلال) فقال سَمِعْتُهُ ثم انتَهَى (ثم انتهى أي سكت ولم يزد على قوله سمعته ثم فسر مراده بقوله سمعته فقال أراه يريد إلخ وأهل المغرب بالرفع على الإبتداء وخبره محذوف تقديره كذلك أي ميقاتهم الجحفة أيضا) : أراهُ يُريدُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «يَهِلُّ أهْلُ المدينة من ذي الحُلَيْفَةِ والطريقُ الآخَرُ من الجُحْفَةِ وأهْلُ المَغْرِب ويَهِلُّ أهْلُ العِراق من ذات عِرْق ويَهِلُّ أهْلُ نَجْدٍ من قَرْن ويَهِلُّ أهْلُ اليَمَن من يَلَمْلَم» .
757-
(أخبرنا) : سَعِيدُ بنُ سالم أخبرني ابنُ جُرَيْجٍ أخبرني عَطَاءٌ:
-أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأهل المدينة ذَا الحُلَيْفَةِ ولأهِل المغْرِبِ الجُحْفَةَ (الذي في الروايات السابقة وغيرها أن الجحفة ميقات أهل الشام والذي هنا أنها ميقات أهل المغرب ويمكن التوفيق بين هذه الروايات بأنها ميقات أهل الشام وأهل المغرب إذا مروا بها) ولأهْلِ المَشْرِق ذَاتَ عِرْق ولأهْلِ نجْدٍ قَرْنٌ (روى قرن هكذا بدون ألف والظاهر نصبه بالألف لأنه مفعول به لوقت كما سيأتي قريبا في رواية ابن عباس وورد في مسلم مرفوعا وفي بعض نسخه منصوبا قال النووي: وهو الأجود لأنه موضع وإسم لجبل فوجب صرفه وإنما حذفوا الألف في الرواية الأولى ونونوا كما يقال: سمعت أنس بالتنوين بغير ألف ويحتمل على بعد أن يكون منصوباً بغير تنوين لمنعه من الصرف لكونه علما على البقعة اهـ بتصرف يسير والخلاصة أن أظهر الروايات مع التنوين النصب وأضعفها النصب بدون تنوين للعلمية والتأنيث وأوسطها الرفع مع التنوين على أنه مبتدأ مؤخرلأهل نجد) ومن سَلَك نَجْداً مِنْ أهْلِ اليمنِ وغَيْرِهِمْ قَرْنَ المنازل (تقدم أن قرناً هي قرن المنازل ففهم أنها ميقات أهل نجد ومن سلك نجدا من أهل اليمن وغيرهم) ولأهْل اليَمَنِ يَلَمْلَمَ.
758-
(أخبرنا) : مُسْلِمٌ وسَعِيدٌ، عن ابن جُرَيْج فَرَاجَعْتُ عَطَاءً فَقُلتُ:
-إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم زَعَمُوا لم يُوَقِّتْ ذَاتَ عِرْق ولم يَكُنْ أهْلُ المَشْرِقِ حِينئذٍ قال كذلك سَمِعْنَا أنَّهُ وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ أو العَقِيقَ (ذات عرق على بعد مرحلتين من مكة والعقيق في الأصل الوادي الذي شقه السيل من العق وهو الشق وهو إسم لعدة أودية شقها السيل والمراد هنا القريب من ذات عرق قبلها بمرحلة أومرحلتين كما في اللسان والمراد بأهل المشرق أهل العراق وفارس وكل النواحي الواقعة شرقي بلاد العرب وسلكوا طريق العقيق وقوله بعدذلك ولم يكن يومئذ عراق يريد أنه لم يكن فتح لأن فتحه كان في عهد عمر وترى من هذا أن عطاء يعزو توقيت ذات عرق أو العقيق للنبي صلى الله عليه وسلم ويصر على أنه هو الذي وقت هذا المكان أو ذاك كأنه شاك في أي المكانين وقت الرسول وإن كان غير شاك في أنه هو الموقت دون غيره ولكن أبا الشعثاء نسب هذا التوقيت في الأثر التالي إلى الناس لا إلى النبي إذ يقول فاتخذ الناس بحيال قرن أي بإزائه ذات عرق وكذلك ينفي طاوس هذا التوقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم وينسبه للناس ونرى الإمام الشافعي مرتاحاً لهذا الرأي مرجحا له بقوله في الحديث الذي بعد حديث أبي الشعثاء «ولا أحسبه إلا كما قال طاوس» وإنما رجح هذا لأن العراق لم يكن قد فتح في ذلك الوقت ويمكن أن يناقش هذا بأنه لا يبعد أن يكون إخباراً من الرسول بفتح هذه البلاد ويكون ذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم كإخباره بالمغيبات الأخرى وقد اتفق على أنه هو الذي وقت الجحفة لأهل الشام قبل أن تفتح لورود الأحاديث الصحيحة بذلك والذين نسبوا التوقيت للناس قالوا أن عمر هو الذي وقت كما صرح بذلك في حديث البخاري وهو أرجح الرأيين عند الشافعية وبه صرح الإمام في كتابه الأم ويشهد له بذلك أثرطاوس الآتي قريبا لماذكرنا هذا وقد قال الشافعي لو أهلوا من العقيق كان أفضل وهوأبعد من ذات عرق بقليل لأثر فيه أو لأن ذات عرق كانت أولا في موضعه ثم قربت إلى مكة واللَّه أعلم) .
759-
(أخبرنا) : مُسْلِمٌ بنُ خالدٍ، عن ابن جُرَيْجٍ، عن عَمْرِ بْنِ دِينارٍ، عن أبي الشَّعْثَاء أنه قال:
- لم يُوَقِّتْ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأهْلِ المشْرِق شَيْئاً فاتَّخَذَ الناسُ بحيال قَرْن ذَاتَ عِرْق.
760-
(أخبرنا) : مُسْلِمٌ بنُ خالدٍ، عن ابن جُرَيْجٍ، عن ابن طاوس، عن أبيه قال:
- لم يُوَقِّتْ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ عِرْق ولم يَكُنْ حِينئذٍ أهْلُ مَشْرِقٍ فَوَقَّتَ الناسُ ذَاتَ عِرْق.
قال الشافعيُّ رضي الله عنه: ولا أحْسَبُهُ إلا كما قالَ طاوسٌ واللَّهُ أعلم.
761-
(أخبرنا) : ابن عُيَيْنَةَ، عن طاوس، عن أبيه قال:
-وقّتَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأهْلِ المدينة ذَا الحُلَيْفَةِ ولأهْل الشام الجُحْفَة ولأهْل نَجْدٍ قَرْنٌ ولأهْل اليَمَن ألَمْلَم ثمَّ قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هذه المواقيتُ لأهْلها ولكل آتٍ أتى عَليها منْ غَيْرِ أهْلها مِمَّنْ أرَادَ الحجَّ أو العُمْرَةَ ومَنْ كَانَ أهْلهُ من دُونِ ذلك الميقاتِ فَلْيُهِلَّ مِنْ حَيثُ يُنْشِئُ حتى يأتي ذلكَ على أهْل مكةَ
⦗ص: 293⦘
(قوله ولمنأتى عليهن من غير أهلهن معناه أن الشامي إذا مر بميقات أهل المدينة في ذهابه لزمه أن يحرم من ميقات المدينة ولا يجوزله تأخيره إلى ميقات الشام الذي هو الجحفة وكذا الباقي من المواقيت وقوله ممن أراد الحج والعمرة فيه دلالة للمذهب الصحيح فيمن مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة أنه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة وهو دليل أيضا لمن قال بوجوب الحج على التراخي لا على الفور وقوله من كان أهله من دون ذلك الميقات فليهل من حيث ينشئ أي من حيث يبدأ كما في الرواية الآتية فمن كان مسكنه بين مكة والمدينة فميقاته مسكنه ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات ولا يجوز له مفارقة مسكنه بغير إحرام وهو مذهب جميع العلماء ماعدا مجاهداً فإنه قال ميقاته مكة نفسها وقوله حتى يأتي ذلك على أهل مكة أي يشملهم فمن كان من أهل مكة أو واردا إليها فميقاته مكة نفسها ولا يجوز له تركها والإحرام خارجها من الحرم أو الحل هذا هو الصحيح عند الشافعية وأجاز بعضهم الإحرام من الحرم لأن حكمه حكم مكة وهو مخير في أن يحرم من أي مكان بمكة بشرط ألا يخرج عن سورها والأفضل أن يحرم من داره وقيل من المسجد الحرام تحت الميزاب) .
762-
(أخبرنا) : الثقةُ، عن معمرٍ، عن ابن طاوسٍ، عن أبيه، عن ابن عباس:
-عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في المواقيت مِثلَ معنى حَديث سُفْيان في المواقيت.
763-
(أخبرنا) : سَعيدُ بنُ سالم بن مَعْنٍ، عن ليثٍ عن طاوس، عن ابن عباس أنه قال:
-وقّتَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأهْلِ المدينة ذَا الحُلَيْفَةِ ولأهْل الشّام الجُحْفَة ولأهْل اليمن الملمَ ولأهْل نَجْدٍ قَرْناً ومن كان دون ذلك فمن حَيْثُ يَبْدَأ به.
764-
(أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، أنه سَمع عَمْرو بن دِينارٍ يقول:
-سَمِعْتُ عَمْرو ابن أوْسٍ يَقُولُ: أخبرني: عَبْدُ الرَّحمن بنُ أبي بكر أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أمَرَهُ أنْ يُرْدِفَ عائشةَ فَيُعْمِرْهَا من التَّنْعيم (التنعيم موضع على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة أقرب أطراف الحال إلى البيت ويعمرها أي يجعلها تأتي بالعمرة أي تخرج إلى هذا المكان وتحرم بالعمرة منه وفهم منه أن ميقات أهل مكة للعمرة هو أدنى الحل وأنه ليس لهم أن يحرموا بها من أي مكان كما قلنا في الحج) .
765-
(أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن إسْمَاعِيلَ بنِ أُمَيّةَ، عن مُزَاحِم ابنِ عَبْدِ العزيز بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ خالدٍ، عن مُحَرّشٍ الكعْبي:
-أنَّ رسول اللَّه
⦗ص: 294⦘
صلى الله عليه وسلم خَرَجَ من الجِعْرَانَةِ لَيلاً فاعْتَمَرَ وأصْبحَ بها كَبَائتٍ (الجعرانة بكسر فسكون ففتح وقد تكسر العين وتشدد الراء وقال الشافعي التشديد خطأ موضع بين مكة والطائف قيل وكان ذلك في غزوة حنين في ذي القعدة ومعنى هذا أن العمرة جائزة في كل أوقات السنة) .
766-
(أخبرنا) : مُسْلِمُ بنُ خالدٍ، عن ابن جُرَيْجٍ هذا الحديثَ بهذا الإسْنادِ قالَ ابن جُرَيج هُو مُحَرّشٍ.
قال الشافعيّ رضي الله عنه: وأصَابَ ابنُ جُرَيْجٍ لأنَّ وُلْدَهُ عندنا بَنُو مُحَرّشٍ.
767-
(أخبرنا) : أنسُ بنُ عِيَاضٍ، عن مُوسى بن عُقْبَةَ، عن نافعٍ، عن ابن عُمَرَ:
-أنّهُ أهَلَّ منْ بَيْتِ المقدِس (ورد هذا الحديث في الموطأ بلفظ ايليا مكان بيت المقدس والمعروف من الأحاديث السابقة أن مهل الشام الجحفة وأيليا قبلها قال الشافعي اجتمع رأي عمر وعلي على أن أتم العمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله لأن ذلك أزيد في الإحرام قال الربيع سألت الشافعي عن الإهلال من وراء الميقات: فقال حسن فقلت ما الحجة فيه؟ قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمرأنه أهل من أيليا فالمحظور هو تجاوز المواقيت بغير إحرام أما سبقها به فهو جائز) .
768-
(أخبرنا) : مُسْلِمُ بنُ خالدٍ، عن ابن جُرَيْجٍ، عن أبي الزُّبَيْرِ، عن جابر ابن عَبْد اللَّه:
-أنه ذكر حِجَّةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأَمَرَهُ إياهم بالإهْلال (الأصل في الإهلال رفع الصوت يقال أهل الرجل واستهل إذا رفع صوته وأهل المعتمر إذا رفع صوته بالتلبية وأهل المحرم بالحج يهل إهلالا إذا لبى ورفع صوته وأهل المحرم بالإحرام إذا أوجب على نفسه الحرم تقول أهل بحجة أو بعمرة أي أحرم بها وإنما قيل للإحرام إهلال لرفع المحرم صوته بالتلبية والإهلال وكل رافع صوته فهو مهل وقوله إذا توجهتم إلى منى فأهلوا معناه ارفعوا صوتكم بالتلبية وليس المراد أحرموا لأن الإحرما سابق على التوجه إلى منى) وأنَّهُ صلى الله عليه وسلم قال: إذَا تَوجَّهتم إلى مِنًى فأَهِلُّوا".