المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثالث في الآنية والدباغة - مسند الشافعي - ترتيب السندي - جـ ١

[الشافعي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الإيمان والإسلام

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب الطهارة وفيه عشرة أبواب

- ‌الباب الأول في المياه

- ‌الباب الثاني في الأنجاسْ وتطهيرها

- ‌الباب الثالث في الآنية والدباغة

- ‌الباب الرابع في آداب الخلاء

- ‌الباب الخامس في صفة الوضوء

- ‌الباب السادس في نواقض الوضوء

- ‌الباب السابع في أحكام الغسل

- ‌الباب الثامن في المسح على الخفين

- ‌الباب التاسع في التيمم

- ‌كتاب الصلاة وفيه ثلاثة وعشرون بابا

- ‌الباب الأول في مواقيت الصلاة

- ‌الباب الثاني في الأذان

- ‌الباب الثالث في شروط الصلاة

- ‌الباب الرابع في المساجد

- ‌الباب الخامس في سترة المصلي

- ‌الباب السادس في صفة الصلاة

- ‌الباب السابع في الجماعة وأحكام الإمامة

- ‌الباب الثامن فيما يمنع فعله في الصلاة وما يباح فيها

- ‌الباب التاسع في سُجود السّهْو

- ‌الباب العاشر في سجود التلاوة

- ‌الباب الحادي عشر في صلاة الجمعة

- ‌الباب الثاني عشر في صلاة العيدين

- ‌الباب الثالث عشر في الأضاحي

- ‌الباب الرابع عشر في صلاة الكسوف

- ‌الباب الخامس عشر في صلاة الاستسقاء

- ‌الباب السادس عشر في الدعاء

- ‌الباب السابع عشر في صلاة الخوف

- ‌الباب الثامن عشر في صَلاة المسافِرْ

- ‌الباب التاسع عشر في التهجد (التهجد السهر والنوم فهو من الأضداد في اللغة وتهجد القوم استيقظوا للصلاة أو غيرها وفي القرآن «ومن الليل فتهجد به نافلة لك» والمتهجد: القائم من النوم إلى الصلاة وكأنه قيل له متهجد لإ لقائه الحنث عن نفسه)

- ‌الباب العشرون في الوتر (الوتر بالكسر والفتح الفرد وروى أصحاب السنن بسند حسن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا أهل القرآن أوتروا فإن اللَّه وتر يحب الوتر» انتهى وأهل القرآن أمته وأوتروا: صلوا الوتر وقوله فإن اللَّه وتر أي واحد في ذاته وصفاته وأفعاله يحب الوتر أي الفرد وقال صلى الله عليه وسلم: "الوتر حق على كل مسلم فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة وهما يدلان على وجوب الوتر بظاهرهما وهو مذهب الحنفية فإن قيل: ألا تعارض هذه الأحاديث الداعية إلى الوتر حديث «صلاة الليل مثنى مثنى» قلت: لا تعارض لأن التوفيق ممكن بينهما فإن في إمكان المسلم أن يصلي في ليله ما شاء من النوافل ثنتين ثنتين ثم إذا أراد أن ينصرف لنومه صلى واحدة وبذا يكون موترا وعاملا بالأحاديث كلها ولذا روى الأربعة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» أي أختموا صلاة الليل بالوتر وعن ابن عمر أيضا: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت رواه الخمسة)

- ‌الباب الحادي والعشرون في قضاء الفوائت

- ‌الباب الثاني والعشرون في صلاة المريض

- ‌الباب الثالث والعشرون في صلاة الجنائز وأحكامها

- ‌كتاب الزكاة وفيه خمسة أبواب

- ‌الباب الأول في الأمر بها والتهديد على تركها وعلى من تجب وفيم تجب

- ‌الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ

- ‌الباب الثالث فيمن تحل له الزكاة وما جاء في العامل

- ‌الباب الرابع في الركاز والمعادن (الركاز ككتاب عند الحجازيين كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض وعند أهل العراق المعادن واللغة تحتملهما لأن كلاً منهما مركوز وثابت في الأرض وإنما وجب فيه الخمس لبيت المال لكثرة نفعه وسهولة أخذه وعلى ذلك فمن وجد معدنا في أرضه كالتبر والفضة والفحم والحديد ففيه عند الحنفية الخمس لبيت المال والباقي لصاحب الأرض وعند الحجازيين ليست بركاز وزكاتها كزكاة المال أي فيها ربع العشر إذا بلغت مائتي درهم أو عشرين مثقالا وروى الأزهري عن الشافعي أنه قال: الذي لا أشك فيه أن الركاز دفين الجاهلية)

- ‌الباب الخامس في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم وفيه خمسة أبواب

- ‌الباب الأول فيما يفسد الصوم وما لا يفسده

- ‌الباب الثاني فيما جاء في صوم التطوع

- ‌الباب الثالث فيما جاء في صوم المسافر

- ‌الباب الرابع في أحكام متفرقة في الصوم

- ‌الباب الخامس في الإعتكاف

- ‌كتاب الحج وفيه اثنا عشر باباً

- ‌الباب الأول فيما جاء في فرض الحج وشروطه

- ‌الباب الثاني في مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية

- ‌الباب الثالث في فضل مكة

- ‌الباب الرابع فيما يلزم المحرم عند تلبسه بالإحرام

- ‌الباب الخامس فيما يباح للمحرم وما يحرم وما يترتب على ارتكابه من المحرمات من الجنايات

- ‌الباب السادس فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة إلى فراغه من مناسكه (المناسك: جمع منسك بفتح السين وكسرها وهو المتعبد ويطلق على المصدر والزمان والمكان ثم سميت أمور الحج كلها مناسك والمنسك: المذبح والنسيكة الذبيحة والنسك الطاعة والقيادة وكل ما تقرب به إلى اللَّه)

- ‌الباب السابع في الإفراد والقران والتمتع

- ‌الباب الثامن فيما جاء في العمرة

- ‌الباب التاسع في أحكام المحصر ومن فاته الحج

- ‌الباب العاشر في الحج عن الغير (هذا العنوان من وضع مرتب المسند وهو المرحوم الشيخ عابد السندي وغير متوغلة في الإبهام فلا تدخل عليها أداة التعريف لأن دخولها لا يفيد شيئا ولا ينقل غير عن إبهامها اهـ حامد مصطفى)

- ‌الباب الحادي عشر في مسائل متفرقة من كتاب الحج

- ‌الباب الثاني عشر في فضل المدينة وما جاء فيها

الفصل: ‌الباب الثالث في الآنية والدباغة

53-

(أخبرنا) : ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم بن همام بن الحارث عن عائشة قالت:

- «أَفْرُكْ (فرك المنى من باب نصر حكه بيده حتى يتفتت ويتقشر) المنىَّ من ثوب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم» .

ص: 26

54-

(أخبرنا) : يحي بن حسان، عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن ابراهيم، عن علقمة والاسود، عن عائشة قالت:

- كنت أفْرُك المنى من ثوب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثم يُصَلِّي فِيه.

ص: 26

55-

(أخبرنا) : سفيان عن عمرو بن دينار وابن جريج كلاهما يخبره عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس:

- أنه قال في المنى يصيب الثوب قال: أَمِطْه (أبعده وأزله) عنك. قال احدهما: بعودٍ أَوْ إِذْخِرَةٍ (بكسر الهمزة والخاء واحدة الأذخر بكسرهما: نبات ذكي الريح وإذا جف أبيض) فإنما هو بمنزلة المُخَاط والبُصَاق.

ص: 26

56-

(أخبرنا) الثقة، عن جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن مجاهد قال:

-أخبرني مُصْعَب بن سعد بن أبي وَقَّاص عن أبيه انه كان إذا أصاب ثوبَه المنىُّ إن كان رَطْباً مَسَحه وإن كان يابساً حَتَّه ثم صلى فيه".

ص: 26

‌الباب الثالث في الآنية والدباغة

ص: 26

57-

(أخبرنا) : سفيان، عن زيد بن أسلم أنه سمع ابن وَعْلَة، سمع ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما:

- سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " أَيُّمَا. إِهَابٌ (الاهاب بوزن كتاب: الجلد لم يدبغ) دُبِغَ فَقَدْ طُهِرْ".

ص: 26

58-

(أخبرنا) : مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن وَعْلَة، عن ابن عباس:

-أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أُدُبِغَ الاهابُ فَقَدْ طُهِرْ» .

ص: 26

59-

(أخبرنا) : مالك، عن ابن شهاب عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس انه قال:

-مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «فَهلَاّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا» قالوا: يا رسول اللَّه انها ميتة. قال: «إِنَّما حَرُمَ أكْلُهَا» .

ص: 27

60-

(أخبرنا) : ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس:

-عن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة ميمونة زوج

النبي صلى الله عليه وسلم مَيْتَةٍ (بفتح الميم اسم لما مات من الحيوان ولا

تكسر الميم) فقال النبي صلى الله عليه وسلم مَا عَلَى أهلِ هذه لَوْ أَخَذُوا

إِهَابِها فَدَبَغُوه وانتفَعُوا بِه"قالوا يا رسول اللَّه: انها ميتة. قال: «إِنَّما حَرُمَ أكْلُهَا» .

ص: 27

61 -

(أخبرنا) : مالك، عن ابن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عَن امه، عن عائشة:

-أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يُسْتَمْتَع (استمتع وتمتع بالشئ انتفع به. وفهم من الحديث جواز بيع جلد الميتة وهي الحيوان الذي لم يزك والجلوس عليه واتخاذ المصنوعات الجلدية منه بعد دبغه) بجلود المَيْتةِ إذا دُبِغَتْ".

ص: 27