المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب السابع في الجماعة وأحكام الإمامة - مسند الشافعي - ترتيب السندي - جـ ١

[الشافعي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الإيمان والإسلام

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب الطهارة وفيه عشرة أبواب

- ‌الباب الأول في المياه

- ‌الباب الثاني في الأنجاسْ وتطهيرها

- ‌الباب الثالث في الآنية والدباغة

- ‌الباب الرابع في آداب الخلاء

- ‌الباب الخامس في صفة الوضوء

- ‌الباب السادس في نواقض الوضوء

- ‌الباب السابع في أحكام الغسل

- ‌الباب الثامن في المسح على الخفين

- ‌الباب التاسع في التيمم

- ‌كتاب الصلاة وفيه ثلاثة وعشرون بابا

- ‌الباب الأول في مواقيت الصلاة

- ‌الباب الثاني في الأذان

- ‌الباب الثالث في شروط الصلاة

- ‌الباب الرابع في المساجد

- ‌الباب الخامس في سترة المصلي

- ‌الباب السادس في صفة الصلاة

- ‌الباب السابع في الجماعة وأحكام الإمامة

- ‌الباب الثامن فيما يمنع فعله في الصلاة وما يباح فيها

- ‌الباب التاسع في سُجود السّهْو

- ‌الباب العاشر في سجود التلاوة

- ‌الباب الحادي عشر في صلاة الجمعة

- ‌الباب الثاني عشر في صلاة العيدين

- ‌الباب الثالث عشر في الأضاحي

- ‌الباب الرابع عشر في صلاة الكسوف

- ‌الباب الخامس عشر في صلاة الاستسقاء

- ‌الباب السادس عشر في الدعاء

- ‌الباب السابع عشر في صلاة الخوف

- ‌الباب الثامن عشر في صَلاة المسافِرْ

- ‌الباب التاسع عشر في التهجد (التهجد السهر والنوم فهو من الأضداد في اللغة وتهجد القوم استيقظوا للصلاة أو غيرها وفي القرآن «ومن الليل فتهجد به نافلة لك» والمتهجد: القائم من النوم إلى الصلاة وكأنه قيل له متهجد لإ لقائه الحنث عن نفسه)

- ‌الباب العشرون في الوتر (الوتر بالكسر والفتح الفرد وروى أصحاب السنن بسند حسن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا أهل القرآن أوتروا فإن اللَّه وتر يحب الوتر» انتهى وأهل القرآن أمته وأوتروا: صلوا الوتر وقوله فإن اللَّه وتر أي واحد في ذاته وصفاته وأفعاله يحب الوتر أي الفرد وقال صلى الله عليه وسلم: "الوتر حق على كل مسلم فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة وهما يدلان على وجوب الوتر بظاهرهما وهو مذهب الحنفية فإن قيل: ألا تعارض هذه الأحاديث الداعية إلى الوتر حديث «صلاة الليل مثنى مثنى» قلت: لا تعارض لأن التوفيق ممكن بينهما فإن في إمكان المسلم أن يصلي في ليله ما شاء من النوافل ثنتين ثنتين ثم إذا أراد أن ينصرف لنومه صلى واحدة وبذا يكون موترا وعاملا بالأحاديث كلها ولذا روى الأربعة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» أي أختموا صلاة الليل بالوتر وعن ابن عمر أيضا: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت رواه الخمسة)

- ‌الباب الحادي والعشرون في قضاء الفوائت

- ‌الباب الثاني والعشرون في صلاة المريض

- ‌الباب الثالث والعشرون في صلاة الجنائز وأحكامها

- ‌كتاب الزكاة وفيه خمسة أبواب

- ‌الباب الأول في الأمر بها والتهديد على تركها وعلى من تجب وفيم تجب

- ‌الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ

- ‌الباب الثالث فيمن تحل له الزكاة وما جاء في العامل

- ‌الباب الرابع في الركاز والمعادن (الركاز ككتاب عند الحجازيين كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض وعند أهل العراق المعادن واللغة تحتملهما لأن كلاً منهما مركوز وثابت في الأرض وإنما وجب فيه الخمس لبيت المال لكثرة نفعه وسهولة أخذه وعلى ذلك فمن وجد معدنا في أرضه كالتبر والفضة والفحم والحديد ففيه عند الحنفية الخمس لبيت المال والباقي لصاحب الأرض وعند الحجازيين ليست بركاز وزكاتها كزكاة المال أي فيها ربع العشر إذا بلغت مائتي درهم أو عشرين مثقالا وروى الأزهري عن الشافعي أنه قال: الذي لا أشك فيه أن الركاز دفين الجاهلية)

- ‌الباب الخامس في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم وفيه خمسة أبواب

- ‌الباب الأول فيما يفسد الصوم وما لا يفسده

- ‌الباب الثاني فيما جاء في صوم التطوع

- ‌الباب الثالث فيما جاء في صوم المسافر

- ‌الباب الرابع في أحكام متفرقة في الصوم

- ‌الباب الخامس في الإعتكاف

- ‌كتاب الحج وفيه اثنا عشر باباً

- ‌الباب الأول فيما جاء في فرض الحج وشروطه

- ‌الباب الثاني في مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية

- ‌الباب الثالث في فضل مكة

- ‌الباب الرابع فيما يلزم المحرم عند تلبسه بالإحرام

- ‌الباب الخامس فيما يباح للمحرم وما يحرم وما يترتب على ارتكابه من المحرمات من الجنايات

- ‌الباب السادس فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة إلى فراغه من مناسكه (المناسك: جمع منسك بفتح السين وكسرها وهو المتعبد ويطلق على المصدر والزمان والمكان ثم سميت أمور الحج كلها مناسك والمنسك: المذبح والنسيكة الذبيحة والنسك الطاعة والقيادة وكل ما تقرب به إلى اللَّه)

- ‌الباب السابع في الإفراد والقران والتمتع

- ‌الباب الثامن فيما جاء في العمرة

- ‌الباب التاسع في أحكام المحصر ومن فاته الحج

- ‌الباب العاشر في الحج عن الغير (هذا العنوان من وضع مرتب المسند وهو المرحوم الشيخ عابد السندي وغير متوغلة في الإبهام فلا تدخل عليها أداة التعريف لأن دخولها لا يفيد شيئا ولا ينقل غير عن إبهامها اهـ حامد مصطفى)

- ‌الباب الحادي عشر في مسائل متفرقة من كتاب الحج

- ‌الباب الثاني عشر في فضل المدينة وما جاء فيها

الفصل: ‌الباب السابع في الجماعة وأحكام الإمامة

‌الباب السابع في الجماعة وأحكام الإمامة

ص: 101

293-

(أخبرنا) : مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

-أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صَلَاةُ الجَماعة أفْضَلُ مِن صَلَاةِ

أحدكم وحدَه بخمس وعشرين جزءاً (بخمس وعشرين جزءا أي درجة كما سيأتي في الحديث الذي يلي هذا والأحاديث يفسربعضها بعضا وكذلك الروايات) .

ص: 101

294-

(أخبرنا) : مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:

-أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: " صَلَاةُ الجَماعة تفْضَلُ عَلَى صَلَاةِ الفَرْدِ بِسَبْعٍ وعشرين درجةً (الغرض من هذا الحديث وسابقه الحث على صلاة الجماعة وهي سنة مشهورة ولها حكمتها الواضحة وهي اجتماع المسلمين وتعارفهم وتآلفهم) .

ص: 101

295-

(أخبرنا) : مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة:

-أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: " وَالَّذِي نَفْسي بِيَده لَقد هَمَمْتُ أن آمُرَ بحَطَب فيُحْتطب (إحتطب الحطب جمعه كحطبه) ثُمَّ آمُرَ بالصَّلاةِ فَيُؤَذَّنَ بِها ثُمَّ آمُرَ رجلاً فيؤم النَّاسَ ثُمَّ أخَالِفَ إلى رجَال فأُحَرِّق عليهم بُيُوتَهُم وَالَّذِي نَفْسي بِيَده لَويعْلَمُ أحَدهم أنَّه يَجدُ عَظماً سَمِيناً أو مَرْمَاتين (المرماة بالكسر والفتح ظلف الشاة أو ما بين الظلفين والمراد به التحقير) خشنتين لشهد العشا

⦗ص: 102⦘

(في الحديث تهديد للمتخلفين عن الجماعة بالإحراق وفيه توبيخ وتقريع شديدان ومثل هذا لا يكون على ترك سنة

ولهذا استدل به من قال إن الجماعة فرض عين وهو مذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وداود وقال الجمهور ليست فرض عين واختلفوا هي سنة أم فرض كفاية واجابوا عن الحديث بأنه في المنافقين ويؤيده سياق الحديث إذ لا يظن بالصحابة أن يؤثروا العظم السمين على حضور الجماعة مع الرسول ولو كانت فرض عين لماترك الإحراق وهو لم يفعله بل هم به ومعنى أخالف إلى رجال أذهب إليهم ثم أنه جاء في رواية أن هذه الصلاة التي هم بإحراقهم للتخلف عنها هي العشاء وفي رواية انها الجمعة وفي رواية أنها الصلاة مطلقا- والمختار أن الجماعة فرض كفاية وقيل سنة) .

ص: 101

296-

(أخبرنا) : مالك، عن عبد الرحمن بن حرملة:

-أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: " بَيْنَنا وَبَيْن المنافقين شُهُدُ العِشاء والصُّبح لا يَسْتطيعونهما (وإنما خص العشاء والصبح بذلك لغلبة النوم والكسل فيهما) أو نحو هذا.

ص: 102

297-

(أخبرنا) : سفيان، عن الزهري، عن سالم عن أبيه:

-أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: " لَا تَمْنَعوا إِمَاءَ اللَّه (الإماء جمع أمة وهي هنا المرأة أي لا تمنعوا النساء من دخول المساجد للصلاة) مَسَاجِدَ اللَّه.

ص: 102

298-

(أخبرنا) : بعض أهل العلم، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة:

-أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: " لَا تَمْنَعوا إِمَاءَ اللَّه مَسَاجِدَ اللَّه فإِذَا خَرَجْنَ فَلِيَخْرجْنَ للصلاة.

ص: 102

299-

(أخبرنا) : مالك، عن زَيْد بن أسْلم، عن رجل من بني الدُّئل يقال له بُشر بن مِحْجَن عن أبيه محجن:

-أنه كان بمجلس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فصلى ومحجن في مَجْلسه فقالله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَا مَنَعَك أنْ تُصَلِي مَعَ النَّاسِ ألست برجل مسلم؟ قال: بَلَى يا رسول اللَّه، ولكن كنت صليت في أهلي فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلّ مع الناس وإن كنتَ قد صليت (وتكون الإعادة نافلة يثاب عليها وذلك أولى من مخالفته المصلين وجلوسه وهم في الصلاة مما يشعر بالخلاف والفرقة) .

ص: 102

300-

(أخبرنا) : مالك، عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول:

-من

⦗ص: 103⦘

صلَّى المغرب والصبح ثُم أدْرَكَهُمُا مع الإمام فَلَا يُعِدْ لهما (والنهى عن إعادة هاتين الصلاتين لأنه لو أعاد المغرب لكان نافلة ولا يتنفل بثلاث ولو أعاد الصبح لكان متنفلا بعد الفجر ولا نافلة بعده سوى ركعتيه) .

ص: 102

301-

(أخبرنا) : سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد اللَّه:

-أن مُعاذ أمَّ قوْمَهُ في العَتَمةِ (العتمة: الظلام والمراد به هناصلاة العشاء) فافتتح بسُورة البقرة فتنحَّى رجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ فَصَلَّى فَذُكِر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذٍ"أفَتَّانٌ أنْتَ أفَتَّانٌ أنْتَ (الفتان بالفتح: الشيطان لأنه يفتن الناس عن دينهم وهو من أبنية المبالغة ومن هذا الحديث تؤخذ مطالبة الأئمة بتخفيف القراءة وعدم إطالة الصلاة فوق طاقة الضعفاء من الشيوخ والمرضى وذوي الحاجات وهوفي معنى الحديث المشهور من ام بالناس فليخفف إلخ) إقرأ سورة كذا وسورة كذا".

ص: 103

302-

(أخبرنا) : سفيان، حدثنا: أبو الزبير، عن جابر:

-عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال حديث آخر قال سفيان: قد ذكرت ذلك لعمرو فقال: هو نحو هذا.

ص: 103

303-

(أخبرنا) : سفيان بن عُيَيْنة أنه سمع عمرو بن دينار يقول:

-سمعت جابرابن عبد اللَّه يقول: كان مُعَاذ بن جبل يُصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء أو العَتْمَة ثم يرجع فيصليها يقومه في بني سَلَمَة قال: فأخر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم العِشَاءَ ذاتَ ليلة قال: فصلى معاذ معه ثم رجع فأم قومه فقرأ بسورة البقرة فَتَنَحَّى رَجُلٌ من خلفه فصلى وحده فقالوا له: أنافَقْتَ؟ فقال: لا، ولكن آتى رسول صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال: يا رسول اللَّه إنك

⦗ص: 104⦘

أخرت العِشاء وأن مُعاذاً صلى معك ثُم رَجَعَ فأمَنَّا فافتتح بسورة البقرة فلما رأيت ذلك تأخرت فصليت وإنما نحن أصحاب نَواضِحَ (النواضح جمع ناضحة وهي الساقية يريد أننا مشغولون وليس لدينا متسع من الوقت لمثل هذه الصلاة التي تقرأ فيها البقرة بطولها وهذا الحديث رواية آخرى للحديث السابق وقد أرشد الرسول معاذ إلى ماينبغي من التخفيف) نعمل بأيدينا فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على مُعاذ فقال: «أفَتَّانٌ أنْتَ يا مُعاذُ أفَتَّانٌ أنْتَ إقرأ سورة كذا وسورة كذا» .

ص: 103

304-

(أخبرنا) : سفيان، حدثنا: أبو الزبير، عن جابر مثله وزاد فيه:

-أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «إقْرَأْ بِسبِّح اسم رَبِكَ الأعْلَى، والليل إذا يَغْشَى، والسَّماء والطَّارق ونحو هذا» قال سفيان: فقلت لعمرو أن أبا الزبير يقول: قال له إقْرَأْ بِسبِّح اسم رَبِكَ الأعْلَى، والليل إذا يَغْشَى، والسَّماء والطَّارق قال عمرو: وهوهذا أو نحوه.

ص: 104

305-

(أخبرنا) : عبد المجيد عن ابن جُريج، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال:

-كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العِشاء ثم ينطلق إلى قومه فيصليها هي له تطوع وهي لهم مكتوبة العشاء (يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز إقتداء المفترض بالمتنفل وبه أخذ الشافعي دون أبي حنيفة ومالك) .

ص: 104

306-

(أخبرنا) : إبراهيم بن محمد، عن ابن عَجْلان، عن عبيد اللَّه بن مقسم، عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري:

-أنَّ معاذ بن جَبَل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي لهم العشاء وهي له نافلة.

ص: 104

307-

(أخبرنا) : مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

-أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: «إذَا كان أحدُكم يُصَلِّي للنّاَسِ فليُخَفِّفْ فإن فيهم السَّقيمَ والضعيفَ وإذَا كان يُصَلِّي لِنَفْسِه فليُطِلْ ما شاء»

ص: 105

308-

(أخبرنا) : إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع:

-أن عِتْبَان بن مالك: كان يَؤُم قَوْمَهُ وهو أعْمَى.

ص: 105

309-

(أخبرنا) : مالك، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع:

-أن عِتْبَان ابن مالك كان يؤم قومَهُ وهو أعمى وأنه قال لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إنَّها تكون الظلمة والمطَرُ، والسَّيلُ، وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول اللَّه في بيتي مكاناً أتخذه مصلَّى فجاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال:«أين تحب أن تُصَلِّي؟ فأشَارَ إلى مكان مِنَ البي فصَلَّى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (يظهر من سؤال الرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عتبا ن عن المكان الذي يجب أن يصلي فيه عتبان إنما دعا الرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليرشده إلى القبلة) » .

ص: 105

310-

(أخبرنا) : مالك، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس ابن مالك:

-أنَّ جَدَّتَه مُلَيْكة دعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لِطعَامٍ صَنَعتْهُ له فَأكَلَ مِنْهُ ثُم قال: "قُومُوا فَلأُصل لكُم قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبث فَنَضَحْتُه بِمَاءٍ فقام عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وصَفَفْتُ أنا واليتيمُ خَلْفه والعجوزُ من ورآئنا

⦗ص: 106⦘

(النضح: الرش وتكرر معناه فيما يأتي وسنذكر مايتعلق به من الأحكام والشرح في حديث أنس عن جدته مليكة الآتي قريبا) .

ص: 105

311-

(أخبرنا) : مالك، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس قال:

-صلّيتُ أنَا ويتيمٌ لنا خَلْفَ النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأم سليم خلفنا.

ص: 106

312-

(أخبرنا) : مالك، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس ابن مالك:

-أنَّ جَدَّتَه مُلَيْكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعَامٍ صَنَعتْهُ له فَأكَلَ مِنْهُ ثُم قال: «قُومي فَأُصِّلي لَكُمْ» قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد أسْوَدّ من طول ما لُبِس (لبس بالبناء للمفعول أي فرش أي أسود من كثرة افتراشه فجعل افتراشه بمثابة لبسه فعبر به عنه وإنما نضحه ليلين فأنه كان من جريد النخل كما صرح به في رواية أخرى وليذهب عنه الغبار ونحوه وقال القاضي عياض إنما نضح للشك في نجاسته وعنده أن النضح كافي في إزالة النجاسة المشكوك فيها من غير غسل وهو خلاف مذهب الجمهور ومنهم الشافعية ولذا اختير التأويل الأول وهو أن النضح كان ليلين الحصير الذي كان مصنوعا من الجريد ولأذهاب الغبار عنه ويؤخذ من الحديث جواز الصلاة على الحصير وكل ما تنبته الأرض وإن الأفضل في نافلة النهار أن تكون ركعتبن كنافلة الليل وفيه صحة صلاة الصبي المميز وفيه أيضا أن المرأة تقف خلف الرجال وإنها إذا لم يكن معها إمرأة أخرى تقف وحدها متأخرة) فَنَضَحْتُه بِمَاءٍ فقام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وصَفَفْتُ أنا واليتيمُ خَلْفه والعجوزُ من ورآئنا فصلى لناركعتين ثم إنصرف.

ص: 106

313-

(أخبرنا) : سُفيْان، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة أنه سمع عمه أَنَس ابن مالك يقول:

- صليتُ أنا ويتيم لنا خَلْف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفنا.

ص: 106

314-

(أخبرنا) : عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جُرَيْج:

-أخبرني عبد اللَّه ابن عبيد اللَّه بن أبي مُلَيْكة أنهم كانوا يأتُونَ عائشة أم المؤنين بأعلى الوادي

⦗ص: 107⦘

هو عبيد بن عمير والمِسْوَرُ بن مَخْرَمَة وناس كثير فَيُؤُمُّهُم أبُو عَمرٍ ومَوْلَى عائشة رضي الله عنها وأبو عَمرٍ وغلامها

يومئذ لم يُعْتَق قال وكان إمام بني محمد ابن أبي بكر وعُرْوة (هذا الحديث يفيد جواز إمامة العبد) .

ص: 106

315-

(أخبرنا) : ابن عُيَيْنة، عن عمار الدُّهْني (عمار بن معاوية الدهني بضم المهملة الكوفي ويؤخذ من هذا الحديث جواز أن تكون المرأة إمامة للنساء وإنها إذا فعلت تقوم وسطهن) عن إمرأةٍ من قومه يقال لها حُجَيرة عن أم سلمة أنها أمَّتْهُنَّ فقامت وسْطاً.

ص: 107

316-

(أخبرنا) : سفيان، عن حُصَين أظنه عن هلال بن يَسَاف (يساف بفتح التحتية والسين المهملة المخففة وبعدها ألف ثم بعدها فاء الأشجعي رضي الله عنه قال:

- أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فوقف بي على شيخ بالرَّقَّة من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقال له وابصة بن معبد فقال:

أخبرني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجُلاً يُصَلي خَلْفَ الصَّف وحدَهُ فأَمره أن يُعيدَ الصلاةَ (أمره صلى الله عليه وسلم إياه بإعادة الصلاة ليس لبطلانها وإنما لمخالفة الأولى ليحافظوا على ملء الصفوف وليشعرهم صلى الله عليه وسلم بأهمية ذلك هذا رأى الجمهور وبعض الأئمة أخذ بظاهر الحديث وقال ببطلان صلاة هذا المنفرد ويؤيده حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف والجمهور أوله بلا صلاة كاملة لأنها خلاف الأولى وأخذ الجمهور بحديث آخر في البخاري وأبي داوود) .

ص: 107

317-

(أخبرنا) : إبراهيم بن محمد حدثني: عبد المجيد بن سُهَيْل بن عبد الرحمن ابن عَوْف، عن صالح ابن إبراهيم قال:

- رأيتُ أنَس بن مالك صلي الجمعة

⦗ص: 108⦘

في بُيُوتِ حُمَيْد بن عبد الرحمن بن عوف (أحد العشرة المبشرين بالجنة توفي سنة 95 هـ بالمدينة المنورة وقيل سنة 105 ورجحه الحافظ بن حجر في التقريب) فصلى بصلاة الإمام في المسجد وبين بيوت حُميد والمسجد والطريق (ويؤخذ من هذا الحديث أن الصلاة خارج المسجد في بيت آخريفصله عن المسجد الطريق جائزة إذا تمكن المأموم من متابعة الإمام وركوعه وسجوده وقيامه وقعوده وكذلك الحديث الآتي الذي يسوغ الصلاة على ظهر المسجد فإنه مشروط بمعرفة حركات الإمام ليمكنه متابعته) .

ص: 107

318-

(أخبرنا) : ابن أبي يحي، عن صالح مولى التوأمة قال:

-رَأيتُ أبا هريرة رضي الله عنه يُصَلِّي فَوقَ ظَهْرِ المسجِد وَحدَهُ بصَلَاةِ الإمَامِ.

ص: 108

319-

(أخبرنا) : عبد الوهاب الثقفي، عن أيوبَ، عن أبي قِلابة قال:

-أخبرنا أبو سليمان مالك بن الحُوَيْرِث رضي الله عنه قال: قال لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «صَلوا كَمَا رَأيْتُمُوني أُصَلِّي فَإذَا حَضَرَت الصَّلاةُ فليُؤَّذِنْ لكم أحَدُكُم وليَؤمكم أكبركُم» .

ص: 108

320-

(أخبرنا) إبراهيم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود قال:

-مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يَؤُمَّهُم إلا صَاحِبُ البَيْتِ (أقول هذا وما بعده يفيدان أن صاحب البيت أولى بإمامة المصلين في بيته وهذا ظاهر إذا كان مثلهم في القراءة أما إن كان صاحب البيت أميا ضعيف الحفظ وضيفه أقرأ منه فلا لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم ولما فهم من الحديث الآتي هذا الذي صوب فيه عمر رأى المسور بن مخرمة) .

ص: 108

321-

(أخبرنا) : عبد المجيد، عن ابن جريج أخبرنا: نافع قال:

-أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة من المدينة ولإبن عمر قريبا من ذلك المسجد أرضٌ يَعْملها

⦗ص: 109⦘

وإمام ذلك المسجد مولى له ومسكن ذلك المولى وأصحابه ثمة قال: فلما سمعهم عبد اللَّه جاء ليشهد معهم الصلاة، فقال له المولى صاحب المسجد تقدم فَصَلِّ فقال له عبد اللَّه أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني فصلى المولى.

ص: 108

322-

(أخبرنا) : عبد المجيد، عن ابن جريج أخبرني عَطاء قال:

سمعت ابن عُمير يقول: اجتمعتْ جماعة فيما حول مكة قال حسبت أنه قال في أعْلى الوادي هَهُنَا وفي الحج قال فخانت الصلاة فتقدم رجل من آل أبي السائب أعجمي اللسان قال فأخره المِسْوَر بن مَخْرَمة وقدم غيره

فبلغ عمر بن الخطاب فلم يُعَرِّفه بشئ حتى جاء المدينة، فلما جاء المدينة عرفه بذلك فقال المِسْوَر بن مخرمة: أَنْظرني يا أمير المؤمنين إن الرجل كان أعجمي اللسان وكان في الحج، فخشيت أن يسمع بعض من شهد الحج قراءته فيأخذ بعجميته فقال: هنالك ذهبت بها قال نعم فقال قد أصَبْتَ.

ص: 109

323-

(أخبرنا) : مسلم بن خالد، عن ابن جُريج، عن نافع:

-أن ابن عمر إعتزل بمنى في قتال ابن الزبير والحجاج فصلى مع الحجاج.

ص: 109

324-

(أخبرنا) : حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد:

-أن الحسَنَ والحُسَيْن كنا يُصَليان خَلْفَ مَرْوانَ فقال: أما كانا يُصَلِّيان إذَا رَجَعَا إلى منازلهما؟ فقال: لَا واللَّه مَا كانا يزيدان عَن صَلَاة الأئمة.

ص: 109

325-

(أخبرنا) : مالك، عن ابن شِهاب، عن أبي عُبيد مولى ابن أزهَرَ قال:

-شهدت العِيدَ مَع عَليَّ وعُثمانُ محصورٌ.

ص: 109

326-

(أخبرنا) : مالك، عن نافع، عن ابن عمر:

-أنَّه أذَّنَ فِي ليلةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وريحٍ فقال: ألاصَلُّوا في الرِّحال ثم قال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه

⦗ص: 110⦘

وسلم كان يأمُرُ المؤذنَ إذَا كانَتْ ليلةٌ باردةٌ ذاتُ مطر يقول ألَا صَلُّوا فِي الرِّحَال (الرحال جمع رحل المراد به هنا المنزل أي صلوا في منازلكم حجرا كانت أو خشبا أو مدرا أوشعرا أو صوفا أو غيرها وفي رواية ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير

إذا قلت أشهد أن لا إله إلا اللَّه أشهد أن محمدا رسول اللَّه فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم قال فكان الناس استنكروا ذلك فقال:

أتعجبون من ذا من هوخير مني إلخ وهودليل على تخفيف أمر الجماعة

في المطر ونحوه من الأعذار وهل يقول صلوا في رحالكم في الأذان أو بعده اختلفت الأحاديث والأمران جائزان نص عليهما الشافعي في الأم في الآذان لكن كونه بعد الآذان أحسن ليظل الآذان على وضعه ونظامه ومن الشافعية من قال لا يقوله إلا بعد فراغ من الآذان وهو ضعيف مخالف

لصريح حديث ابن عباس) .

ص: 109

327-

(أخبرنا) : ابن عيينة، عن أيوب عن نافع، عن ابن عمر:

-أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يأمُرُ مُنَاديَهُ في الليلةِ المطِيرةِ (مطيرة بفتح الميم بمعنى ماظره ومكان مطير بمعنى ممطور أي أصابه مطر أي أن فعيل من المطر صالح لأن يكون اسم فاعل واسم مفعول بحسب القرائن) والليلةِ البَارِدِةِ ذَاتِ رِيحٍ ألا صلوا في الرحال.

ص: 110

328-

(أخبرنا) : مالك: عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه، عن عبد اللَّه بن الأرقم:

-أنه كان يَؤُم أصحَابَه يوماً فذهب لحاجة ثم رجع فقال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: إذَا وجَدَ أَحَدُكُم الغَائِطَ فَليبدَأْ بِه قَبْل الصَّلَاةِ (وذلك لأنه إذا ظل يدافعه يشغله عن إعطاء الصلاة حقها من العبادة وقد يحمله على الإسراع بأدائها والإخلال بأركانها ولذا تكره

الصلاة في مثل هذه الحالة لأنه ينبغي ألا يشغل المصلي وقت صلاته بغير ربه ومناجاته والخشوع له) .

ص: 110

329-

(أخبرنا) : الثقة، عن هشام يعني ابن عروة، عن أبيه، عن عبد اللَّه

⦗ص: 111⦘

ابن الأَرْقَم:

-أنه خرج إلأى مكة فصحبه قومٌ فكان يؤُمهم، فأقام الصلاة وقدم رجلا وقال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاةُ وَوَجَد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط.

ص: 110

330-

- (أخبرنا) : مالك، عن ابن شِهاب، عن أنس بن مالك:

-أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رَكِبَ فَرَساً فَصُرِعَ عنه فَجُحِش (جحش بالبناء للمجهول أي خدش جلده والسحج وصرع عنه أي سقط عن ظهره) شِقَّهُ الأيمن فصلى صلاةً من الصلوات وهو قاعد فصلينا معه قعودا، فلما انصرف قال:«إنما جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤتَمَّ بهِ فإذَا صَلَّى قائماً فَصَلُّوا قِيَاماً، فإذَا رَكَعَ فارْكَعُوا، وإذَا رَفَعَ فارْفَعُوا، وإذَا قَالَ سَمِعَ اللَّه لِمَنْ حَمِدَهُ فقولوا رَبنَّا ولَكَ الحمدُ، وإذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أجْمَعِين» (وفي رواية أجمعون وعليها فهو توكيد للضمير في قوله فصلوا والآخرى التي معنا في النصب على الحال وظاهره أن المأموم يتابع إمامه في القعود وإن لم يكن معذورا وبه قالت طائفة ومنهم أحمد بن حنبل والأوزاعي، وقال أبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائما، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض وفاته بعد هذا قاعدا وأبو بكر والناس خلفه قياما وقال مالك في رواية لا تجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد لا قائما ولا قاعدا، كذا نقل النووي، والخلاصة أن اقتداء القائم بالقاعد قد نسخ بما استدل به الجمهور) .

ص: 111

331-

(أخبرنا) : يحي بن حَسّان، عن حَمّاد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها يعني بمثله.

ص: 111

332-

(أخبرنا) : مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاكٍ فصلى

⦗ص: 112⦘

جالسا وصلى خلفهُ قِيامَاً فأشار إليهمْ أن إجْلِسُوا، فلما انصرف قال: "إنما جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمّ بِهِ، فإذَا رَكَعَ فاركَعُوا، وإذا رفَعَ فارْفَعُوا، وإذَا صَلَّى جالساً فَصَلُّوا جلُوساً أجمعين (قلنا إن في هذا روايتان الرفع على التوكيد للضمير في فصلوا والنصب عل الحالية منه هذا والأحاديث الواردة من بعد هذا فيها أن أبا بكر والناي كانوا قياما فنسخ الآخر الأول كما قدمنا) .

ص: 111

333-

(أخبرنا) : عبد الوهاب الثقفي، عن يحي بن سعيد، عن أبي الزبير، عن جابر:

-أنَّهم خَرَجُوا يُشَيعُونَه وهو مريض، فصلى جالساً وصَلُّوْا خلفَهُ جُلُوساً".

ص: 112

334-

(أخبرنا) : الثقة، عن يحي بن حسان، أخبرنا: ابن سلمة، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:

-أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان وَجِعَاً (الوجع بفتح فكسر المريض المتألم وفعله كعلم في الأفصح ومعنى الحديث أن أبا بكر كان مقتديا بالرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بأبي بكر وفي الحديث صحة اقتداء القائم بالقاعد) فأمر أبا بكر أن يصلي بالناي فَوَجَد النبي صلى الله عليه وسلم خِفَّةَّ فقعد إلى جنب أبي بكر فَأَمّ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو قَاعِدٌ وأمّ أبو بكر الناس وهو قائم.

ص: 112

335-

(أخبرنا) : عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن يحي بن سعيد، عن ابن أبي مُلَيْكَة، عن عُبيد بن عُمير:

-عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه لا يخالفه.

ص: 112

336-

(أخبرنا) : مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه:

-أنَّ رسول اللَّه

⦗ص: 113⦘

صلى الله عليه وسلم خَرَجَ في مَرَضِه فَأتى أبا بكر وهو قائم يُصَلِّي بالنَّاسِ، فاستأخر أبو بكر فأشَار إليه رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أنْ كَما أنْتَ، فجلس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي بِصَلاةِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أبي بكر.

ص: 112

337-

(أخبرنا) : الثقة، عن يحي بن حَسَّانَ، عن حَمَّادَ بن سَلَمة، عن هِشَام ابن عُرْوَة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:

-بمثل معناه لا يخالفه وأوضح منه وقال: صَلَّى أبوبكر إلى جنبه قائما.

ص: 113

338-

(أخبرنا) : الثقةُ، وفي سائر الأصول عن يحي بن سعيد، عن ابن أبي مُلَيْكَة، عن عُبيد بن عُمير قال:

- أخبرني الثقة كان يعني عائشة، ثم ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى جانبه بمثل حديث هشام بن عروة عن أبيه.

ص: 113

339-

(أخبرنا) : يحي بن حسان، عن حَمّاد بن سَلَمَة، عن هِشَام بن عُرْوَة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:

-أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمَرَ أبا بكر أن يُصلي بالنَّاس (وهذا وغيره صريح في إنابة النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة وهي الإمامة الصغرى والإختيار لها اختيار للكبرى، وهذا ما فهمه عمر رضي الله عنه ولذا قال ردا على من كانوا يريدونها لغير أبي بكر: رضيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لديننا فكيف لا نرضاه

لدنيانا فاقتنعوا واتفقوا على تولية أبي بكررضي اللَّه عنه وفهم منه أنه إذا عرض للإمام عذر استخلف الأفضل للصلاة) فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خِفَّةً فَجَاءَ فَقَعَدَ إلى جنب أبي بكر، فَأمَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو قاعد وأمَّ أبو بكر النَّاس وهو قائم.

ص: 113

340-

(أخبرنا) : عبد الوهاب الثقفي سمعت يحي بن سعيد يقول حدثني: ابن أبي مُلَيْكَة، عن عُبيد بن عُمير الليثي حدثه:

-أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمَرَ أبا بكر أن يُصلي للنَّاس الصبح وأن أبا بكر كبَّر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الخفَّةِ فقام يَفْرِجُ (فرج يفرج من باب ضرب فرجا بين الشيئين فتح وباب مفروج مفتح وفرج فاه فتحه للموت والمعنى قام يوسع بين الصفوف) الصُّفُوف قال وكان أبو بكر لا يلتفت إذا صلى فلما سمع أبو بكر الحِسَّ من ورائهِ عَرَفَ أنَّه لا يتقدم إلى ذلك المقعد إلا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فخنس (خنس من باب ضرب ونصر رجع وتأخر) وراءه إلى الصف فرده صلى الله عليه وسلم مكانه فجلس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر قائم حتى إذا فرع؟ أبو بكر قال: أي رسول اللَّه أرَاكَ أصبحت سالماً وهذايوم ابنةِ خارِجَة، فرجع أبو بكر إلى أهله، فمكث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مكانه وجلس إلى جنب الحجر يُحَذِّرُ الفتن وقال: "إنِّي واللَّه لَا يُمْسِكُ النَّاسُ علّي بشئ (أمسك بالشئ: تعلق به أي لا يتعلقون على بهفوة من الهفوات إلا التزامي جادة الدين وهو من تأكيد المدح بما يشبه الذم) إلا أني لا أُحِلُّ إلا ما أَحَلَّ اللَّه في كتابه، ولا أُحَرِّمُ إلَاّ ما حَرَّمَ اللَّه عزوجل في كتابه، يافَاطِمَةٌ بنتَ رسول اللَّه، يا صفيةُ عمةَ رسول اللَّه اعمَلَا لما عِندَ اللَّه، لا أُغني عنكما من اللَّه شيئاً (وقد أبان الرسول صلوات الله عليه بهذا النصح أن الدين لللَّه وأنه لاوسيلة إليه سوى العمل الصالح كائنا من كان العبد وإن القرب من الأنبياء والصالحين لا يقرب العبد من ربه إلا إذا اقترن بالعمل الصالح والخلق الكريم فليعمل المسلمون ولا يتعلقوا بالأحلام والأماني ولا يعتمدوا على الأنساب ولاعلى ماضي الجدود والأباء) .

ص: 114

341-

(أخبرنا) : مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عَطَاء بن يَسَار:

⦗ص: 115⦘

-أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كبَّر في صَلَاةٍ مِنَ الصلوات، ثم أشار بيده أنِ امْكُثُوا، ثم رجع وعلى جِلْده أَثَرُ الماء.

ص: 114

342-

(أخبرنا) : الثقة، عن أُسَامةَ بن زيدٍ، عن عبد اللَّه بن يزيد، عن محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

-عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه.

ص: 115

343-

(أخبرنا) : مالك، عن هشام، عن أبيه، عن زُبَيْد بن الصَّلْتِ أنه قال:

-خَرَجْتُ مع عمر بنَ الخطاب، إلى الجُرُفِ (الجرف بضم فسكون: موضع قرب مكة وآخر قرب المدينة) فَنَظَرَ، فإذا هو قد احتلم، وصلى ولم يغتسل، فقال واللَّه ما أُراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليتُ وما اغتسلت قال فاغتسل وغَسَلَ ما رآى في ثَوْبه ونَضَحَ ما لم يَرَ وأذَّن وأَقَامَ ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكناً (ويؤخذ من الحديث ان من صلى جنبا ناسيا ثم تذكر فعليه أن يتطهر من جنابته ثم يعيد صلاته التي تبين بطلانها) .

ص: 115

344-

(أخبرنا) : سفيان، عن أبي حازم:

-أن نفراً تماروا في المنبر، قَال: فَسألوا سَهْلَ بن سعد من أي شئ مِنْبَرُ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: مابقي أحدمن الناس أعلم به مني من أثل الغابة عَمِلَهُ فلَانٌ مولى فُلَانة، ولقد رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين صَعِدَ عليه استقبل القبلة فكَبّر ثم قرأ ثم ركع ثم نزل القَهْقَرَي (وإنما رجع القهقري لئلا يستدبر القبلة) ثم سجد ثم صَعِدَ فقرأ ثم رَكَع ثم نزل القهقري ثم سجد

⦗ص: 116⦘

(هذا الحديث في مسلم وفيه: ولقد رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقري حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال: يأيها الناس إني لما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي اهـ قال العلماء وكان المنبر ثلاث درجات كما في رواية مسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بخطزتين إلى أصل المنبر ثم سجد في جنبه وفي الحديث جواز الفعل اليسير في الصلاة فان الخطوتين لا تبطل بهما الصلاة ولكن تركه أولى إلا لحاجة فإن كان لحاجة فلا كراهية فيه ويفهم منه أن الفعل الكثير إذا تفرق لا يبطل الصلاة لأن النزول عن المنبر والصعود عليه تكرر وجملته كثيرة ولكن أفراده المتفرقة كل واحد منها قليل وفيه جواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين ولكنه مكروه إذا كان لغير حاجة فإن كان لحاجة كتعليم الصلاة فلا كراهة بل يستحب) .

ص: 115