الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الخامس في صدقة الفطر
765-
(أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عُمَر:
-أنَّ رَسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكاةَ الفِطْرِ (رواه مسلم أيضا وفرض: ألزم وأوجب هكذا فسره الجمهور وزكاة الفطر عندهم فرض لشمول قوله تعالى وآتوا الزكاة إياها ولقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره فرض وقال بعض أصحاب مالك وأصحاب الشافعي وداود في آخر أمره أنها سنة ومعنى فرض عندهم قدر على سبيل الندبوقال أبو حنيفة هي واجبة لا فرض ولا سنة) على الناس (قوله على الناس شمل أهل القرى والأمصار والبوادي والشعاب وكل مسلم حيث كان وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وعن عطاء والزهري وربيعة والليث أنها لا تجب إلا على أهل الأمصار والقرى دون البوادي) صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أو صَاعاً من شَعِير (الصاع: مكيال يسع أربعة أمداد وذلك خمسة أرطال وثلث بالبغدادي وقال أبو حنيفة: ثمانية أرطال وحكى أن مالكاً تكلم مع أبي يوسف في هذا الموضوع بالمدينة فقال أبو يوسف: الصاع ثمانية أرطال فقال مالك: صاع رسول الله خمسة أرطال وثلث ثم أحضر مالك جماعة معهم عدة أصواع فأخبروا عن آبائهم أنهم كانوا يخرجون بها زكاة الفطر فعايروها كلها فوجدوها خمسة أرطال وثلثا فرجع أبو يوسف عن قوله إلى ما أخبر به أهل المدينة وسبب الزيادة أن الحجاج لما ولى العراق كبر الصاع فجعله ثمانية أرطال للتسعير قال الخطابي وغيره: وصاع أهل الحرمين إنما هو خمسة أرطال وثلث قال الأزهري: وأهل الكوفة يقولون الصاع ثمانية أرطال والمد عندهم ربعه وصاعهم هو القفيز الحجاجي ولا يعرفه أهل المدينة) على كل حُرٍّ وعبْدٍ (على كل حر وعبد أخذ داود بظاهره فأوجبها على العبد نفسه وأوجب على السيد تمكينه من كسبها كما يمكنه من صلاة الفرض ومذهب الجمهور وجوبها على سيده عنه) ذكر وأنثى (ذكروأنثى حجة للكوفيين في وجوبها على الزوجة نفسها وإخراجها من مالها وعند مالك والشافعي يدفعها الزوج عن زوجته) من المسلمين
(من المسلمين زيادة انفرد بها مالك بن أنس واعتمدها الشافعي وزيادة الثقة مقبولة عند الأكثر وعليه العمل وقوله حروعبد وذكر وأنثى بواو العطف وعند غيره بأو والمعنى واحد فيهما وعند الشافعي لا تجب إلا على المسلمين عملا بهذه الزيادة وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور فإذا كان له ولد كافر أو زوجة كافرة فلا يجب عليه أن يخرج عنهما وقال أبو حنيفة: يخرج عن العبد غير المسلم والقاعدة عند الشافعية أن كل من وجبت نفقته على شخص وجب عليه إخراج الزكاة عنه وهو مذهب أحمد ومالك وعند الحنفية تجب على كل شخص تلزمك نفقته ولك الولاية عليه فلا يجب على الولد أن يزكي عن والده وإن وجب أن ينفق عليه وكذلك الزوجة) .
676-
(أخبرنا) : إبراهيمُ بن محمد، عن جَغْفَرِ بن محمد، عن أبيه:
-أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكاةَ الفِطْرِ على الْحُرِّ والعَبْدِ والذَّكَر والأُنثى مِمَّنْ تَمُونُون (قوله ممن تمونون أي تنفقون عليه ويؤيد مذهب الشافعي ومن وافقه من الأئمة في من تجب زكاتهم على الإنسان) .
677-
(أخبرنا) : مالكٌ، عن نافع، عن ابن عُمر:
-أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكاةَ الفِطْرِ من رَمَضَانَ (من رمضان إشارة إلى وقت وجوبها وفيه خلاف العلماء وهذا الخلاف مبني على المراد من الفطر هل هو الفطر المعتاد في جميع الشهر فيكون الوجوب بالغروب أو الفطر الطارئ بعد ذلك فيكون بطلوع الفجر وعند الشافعي ومالك روايتان بالقولين والصحيح من قول الشافعي أنها تجب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر كما حكى النووي) عَلَى الناسِ صاعاً من تَمْرِ أو صاعاً من شَعير.
678-
(أخبرنا) : مالكٌ، عن زَيْد بن أَسْلَمَ، عن عِيَاضِ بن عبد اللَّه بن سَعْد ابن أبي سَرْح أنه سَمِع أبا سَعِيد الخُدْري يَقول:
-كنا نُخْرِجُ زَكاةَ الفِطْرِ صَاعاً من طَعام أو صاعاً من شَعير أو صاعاً من تَمْرٍ أو صاعاً من زَبيب
⦗ص: 252⦘
(قوله صاعاً من كذا أو صاعاً من كذا دليل على أن الواجب فيها عن كل نفس صاع ففي غير الحنطة والزبيب يجب صاع بالإجماع وفي الحنطة والزبيب يجب صاع عند الشافعي ومالك والجمهور وقال أبو حنيفة وأحمد نصف صاع لحديث معاوية الآتي وحجة الجمهور صاعا من طعام والطعام في كلام العرب البر خاصة كما قال الخليل: وأهل الحجاز إذا ذكروا الطعام أرادوا به البر خاص والبر بالضم هو القمح) .
679-
(أخبرنا) : مالكٌ، عن زَيْد بن أَسْلَمَ، عن عِيَاضِ بن عبد اللَّه بن سَعْد ابن أبي سَرْح أنه سَمِع أبا سَعِيد الخُدْري يَقول:
-كنا نُخْرِجُ زَكاةَ الفِطْرِ صَاعاً من طَعام أو صاعاً من شَعير أو صاعاً من تَمْرٍ أو صاعاً من زَبيب أوصاعاً من أَقِطْ (الأقط مثلثة ويحرك ككتف ورجل وإبل: شئ يتخذ من المخيض الغنمي كما في القاموس وفي النهاية هولبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به وفي اللسان يتخذ من لبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل وقال ابن الأعرابي: هو من ألبان الإبل خاصة والحاصل أنهم أجمعوا على جواز إخراجها من القمح والزبيب والتمر والشعير وأما الأقط فأجازه مالك والجمهور ومنعه الحسن وأختلف فيه قول الشافعي وقاس مالك على الخمسة كل ما يتخذ منه الخبز فيدخل فيه الذرة وعنده قول آخر بالإقتصار على المنصوص وانفرد أبو حنيفة بجواز إخراج القيمة والأصح إخراجها من غالب قوت بلده أو قوت نفسه) .
680-
(أخبرنا) : أنَسُ بنُ عِيَاضٍ، عن داودَ بن قَيْسٍ أنه سَمِع عيَاضِ بن عبد اللَّه بن سَعْد يقول:
-أن أبا سعيد الخدري قال: كنا نُخْرِجُ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صَاعاً من طَعام أو صاعاً من زَبيب أوصاعاً من أَقِطْ أو صاعاً من تَمْرٍ أو صاعاً من شَعير فلم نَزَلْ نُخْرِجُه كذلك حتى قَدِمَ معاويةُ حاجًّا أو مُعْتَمِراً فخَطَبَ الناسَ فكان فيما كلَّمَ الناسَ به أن قال: إني أرى
⦗ص: 253⦘
مُدَّيْنِ (المد بالضم ربع صاع وهو رطل وثلث بالعراقي عند الشافعي وأهل الحجاز ورطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق) من سَمْراء الشامِ (وسمراء الشام يريد بها الحنطة وأضيفت إلى الشام لأن أكثر ما كان يرد القمح إلى المدينة من الشام) تَعْدِلُ صاعاً من تَمْرٍ فأخَذَ الناسُ بذلك.
قال الأصَمُّ: وإنما أخْرَجْتُ هذه الأخبارَ كُلَّها وإن كانت مُعَادَةَ الأسانيد لأنها بلفظ آخر وفيها زيادة ونقصان.
681-
(أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ:
-أن عَبْدَ اللَّه بن عُمَر كان لا يُخْرِجُ في زَكاةَ الفِطْرِ إلا التَّمْر مرةً واحدةً فإنه أخرجَ شعيراً (أفاد هذا جواز إخراجها من الصنفين وغيرهما كما أخذ من الحديث السابقة والعبرة بغالب قوته هو على الخلاف في ذلك ويجوز إخراج قيمتها عند الحنفية) .
682-
(أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ:
-أن عَبْدَ اللَّه بن عُمَر كان يَبْعَثُ بزَكاةَ الفِطْرِ إلى الذي تُجِمَعُ عنده قَبْلَ الفِطْرِ بيومين أو ثلاثة (أفاد الحديث جواز إخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة ومثله الحديث الذي يليه وبجواز القديم أخذ الشافعي لكنه أجاز إخراجها من أول رمضان وقال أحمد ومالك يجوز تعجيلها يوما أو يومين فقط وقد وردت الأحاديث بالحث على إخراجها قبل صلاة العيد ولذا رأى الجمهور استحباب ذلك وتؤدي طول يوم العيد وتأخيرها عنه حرام لأن المقصود إغناء الفقراء هم ذل السؤال في هذا اليوم فهي كالصلاة يحرم تأخيرها عنوقتها ووقتها من غروب شمس ليلة العيد أو من طلوع فجرها على الخلاف في ذلك ويمتد إلى الغروب) .
683-
(أخبرنا) : مالكٌ، عن عُرْوةَ بن أذَيْنَةَ:
-أن ابن عُمَر كان يَبْعَثُ زَكاةَ الفِطْرِ إلى الذي تُجِمَعُ عنده قَبْلَ الفِطْرِ بيومين أو ثلاثة.
684-
أنَسُ بنُ عياض، عن أُسامةَ بنِ زَيْد اللَّيْثي:
-أنَّه سَألَ سَالمَ ابْنَ عَبْد اللَّهِ عن الزكاةِ فقال: أعْطِها أنْتَ فقلتُ: ألَمْ يكن ابنُ عُمَرَ يقول: ادْفَعْها إلى السُّلطان؟ قال: بلى ولكني لا أرَى أن تَدْفَعَها إلى السُّلطان
⦗ص: 255⦘
(كان الحسن البصري ومكحول وابن جبير والنخعي يقولون: إذا وضع رب المال زكاته مواضعها جاز له ذلك ولم يفرقوا بين الأموال الباطنة والظاهرة في ذلك وقال أحمد: يفرق بينهما والظاهرة كالمواشي والحبوب الباطنة كالذهب والفضة وأموال التجارة وزكاة الفطر جزء من الزكاة العامة ولكنها من الأموال الباطنة فيجوز له أن يفرقها بنفسه وأن يدفعها إلى الإمام أو النائب عنه وأما الظاهرة فلا يفرقها بنفسه) .