المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب التاسع عشر في التهجد (التهجد السهر والنوم فهو من الأضداد في اللغة وتهجد القوم استيقظوا للصلاة أو غيرها وفي القرآن «ومن الليل فتهجد به نافلة لك» والمتهجد: القائم من النوم إلى الصلاة وكأنه قيل له متهجد لإ لقائه الحنث عن نفسه) - مسند الشافعي - ترتيب السندي - جـ ١

[الشافعي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الإيمان والإسلام

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب الطهارة وفيه عشرة أبواب

- ‌الباب الأول في المياه

- ‌الباب الثاني في الأنجاسْ وتطهيرها

- ‌الباب الثالث في الآنية والدباغة

- ‌الباب الرابع في آداب الخلاء

- ‌الباب الخامس في صفة الوضوء

- ‌الباب السادس في نواقض الوضوء

- ‌الباب السابع في أحكام الغسل

- ‌الباب الثامن في المسح على الخفين

- ‌الباب التاسع في التيمم

- ‌كتاب الصلاة وفيه ثلاثة وعشرون بابا

- ‌الباب الأول في مواقيت الصلاة

- ‌الباب الثاني في الأذان

- ‌الباب الثالث في شروط الصلاة

- ‌الباب الرابع في المساجد

- ‌الباب الخامس في سترة المصلي

- ‌الباب السادس في صفة الصلاة

- ‌الباب السابع في الجماعة وأحكام الإمامة

- ‌الباب الثامن فيما يمنع فعله في الصلاة وما يباح فيها

- ‌الباب التاسع في سُجود السّهْو

- ‌الباب العاشر في سجود التلاوة

- ‌الباب الحادي عشر في صلاة الجمعة

- ‌الباب الثاني عشر في صلاة العيدين

- ‌الباب الثالث عشر في الأضاحي

- ‌الباب الرابع عشر في صلاة الكسوف

- ‌الباب الخامس عشر في صلاة الاستسقاء

- ‌الباب السادس عشر في الدعاء

- ‌الباب السابع عشر في صلاة الخوف

- ‌الباب الثامن عشر في صَلاة المسافِرْ

- ‌الباب التاسع عشر في التهجد (التهجد السهر والنوم فهو من الأضداد في اللغة وتهجد القوم استيقظوا للصلاة أو غيرها وفي القرآن «ومن الليل فتهجد به نافلة لك» والمتهجد: القائم من النوم إلى الصلاة وكأنه قيل له متهجد لإ لقائه الحنث عن نفسه)

- ‌الباب العشرون في الوتر (الوتر بالكسر والفتح الفرد وروى أصحاب السنن بسند حسن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا أهل القرآن أوتروا فإن اللَّه وتر يحب الوتر» انتهى وأهل القرآن أمته وأوتروا: صلوا الوتر وقوله فإن اللَّه وتر أي واحد في ذاته وصفاته وأفعاله يحب الوتر أي الفرد وقال صلى الله عليه وسلم: "الوتر حق على كل مسلم فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة وهما يدلان على وجوب الوتر بظاهرهما وهو مذهب الحنفية فإن قيل: ألا تعارض هذه الأحاديث الداعية إلى الوتر حديث «صلاة الليل مثنى مثنى» قلت: لا تعارض لأن التوفيق ممكن بينهما فإن في إمكان المسلم أن يصلي في ليله ما شاء من النوافل ثنتين ثنتين ثم إذا أراد أن ينصرف لنومه صلى واحدة وبذا يكون موترا وعاملا بالأحاديث كلها ولذا روى الأربعة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» أي أختموا صلاة الليل بالوتر وعن ابن عمر أيضا: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت رواه الخمسة)

- ‌الباب الحادي والعشرون في قضاء الفوائت

- ‌الباب الثاني والعشرون في صلاة المريض

- ‌الباب الثالث والعشرون في صلاة الجنائز وأحكامها

- ‌كتاب الزكاة وفيه خمسة أبواب

- ‌الباب الأول في الأمر بها والتهديد على تركها وعلى من تجب وفيم تجب

- ‌الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ

- ‌الباب الثالث فيمن تحل له الزكاة وما جاء في العامل

- ‌الباب الرابع في الركاز والمعادن (الركاز ككتاب عند الحجازيين كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض وعند أهل العراق المعادن واللغة تحتملهما لأن كلاً منهما مركوز وثابت في الأرض وإنما وجب فيه الخمس لبيت المال لكثرة نفعه وسهولة أخذه وعلى ذلك فمن وجد معدنا في أرضه كالتبر والفضة والفحم والحديد ففيه عند الحنفية الخمس لبيت المال والباقي لصاحب الأرض وعند الحجازيين ليست بركاز وزكاتها كزكاة المال أي فيها ربع العشر إذا بلغت مائتي درهم أو عشرين مثقالا وروى الأزهري عن الشافعي أنه قال: الذي لا أشك فيه أن الركاز دفين الجاهلية)

- ‌الباب الخامس في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم وفيه خمسة أبواب

- ‌الباب الأول فيما يفسد الصوم وما لا يفسده

- ‌الباب الثاني فيما جاء في صوم التطوع

- ‌الباب الثالث فيما جاء في صوم المسافر

- ‌الباب الرابع في أحكام متفرقة في الصوم

- ‌الباب الخامس في الإعتكاف

- ‌كتاب الحج وفيه اثنا عشر باباً

- ‌الباب الأول فيما جاء في فرض الحج وشروطه

- ‌الباب الثاني في مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية

- ‌الباب الثالث في فضل مكة

- ‌الباب الرابع فيما يلزم المحرم عند تلبسه بالإحرام

- ‌الباب الخامس فيما يباح للمحرم وما يحرم وما يترتب على ارتكابه من المحرمات من الجنايات

- ‌الباب السادس فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة إلى فراغه من مناسكه (المناسك: جمع منسك بفتح السين وكسرها وهو المتعبد ويطلق على المصدر والزمان والمكان ثم سميت أمور الحج كلها مناسك والمنسك: المذبح والنسيكة الذبيحة والنسك الطاعة والقيادة وكل ما تقرب به إلى اللَّه)

- ‌الباب السابع في الإفراد والقران والتمتع

- ‌الباب الثامن فيما جاء في العمرة

- ‌الباب التاسع في أحكام المحصر ومن فاته الحج

- ‌الباب العاشر في الحج عن الغير (هذا العنوان من وضع مرتب المسند وهو المرحوم الشيخ عابد السندي وغير متوغلة في الإبهام فلا تدخل عليها أداة التعريف لأن دخولها لا يفيد شيئا ولا ينقل غير عن إبهامها اهـ حامد مصطفى)

- ‌الباب الحادي عشر في مسائل متفرقة من كتاب الحج

- ‌الباب الثاني عشر في فضل المدينة وما جاء فيها

الفصل: ‌الباب التاسع عشر في التهجد (التهجد السهر والنوم فهو من الأضداد في اللغة وتهجد القوم استيقظوا للصلاة أو غيرها وفي القرآن «ومن الليل فتهجد به نافلة لك» والمتهجد: القائم من النوم إلى الصلاة وكأنه قيل له متهجد لإ لقائه الحنث عن نفسه)

537-

(أخبرنا) : مالكٌ، عن نافع، عن ابن عُمَر:

-أنه كان يُصلي وراءَ الإمام بِمنىً أربعاً فإذا صَلَّى لنفسه صلى ركعتين وبهذا الإسناد عن ابن عُمَر أنه لم يكُن يُصلي مع الفرِيضة في السفرِ شيئاً قبلها ولا بَعْدَها إلا من جَوْفِ الليل (ابن عمر كان مسافرا ولكنه صلى وراء الإمام صلاة المقيم لموافقة الإمام وكان إذا صلى انفرد صلى صلاة المسافر وأما ترك النوافل في السفر فالمراد به النوافل المسنونة مع الصلوات أما التطوع بغيرها فى مانع منه) .

ص: 189

‌الباب التاسع عشر في التهجد (التهجد السهر والنوم فهو من الأضداد في اللغة وتهجد القوم استيقظوا للصلاة أو غيرها وفي القرآن «ومن الليل فتهجد به نافلة لك» والمتهجد: القائم من النوم إلى الصلاة وكأنه قيل له متهجد لإ لقائه الحنث عن نفسه)

.

ص: 189

538-

(أخبرنا) : مالكٌ، عن مَخْرمَةَ بنِ سُليمان، عن كُرَيْبٍ مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

-أنه أخبرهم أنه بات عند مَيْمونَةَ زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم أُمِّ المؤنين وهي خالتُهُ قال فاضطجعتُ في عَرْض الوسادة واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم وأهْلُهُ في طولها فنام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصَفَ الليلُ أو قَبْلَه بقليل أو بعده بقليل استيقظ

⦗ص: 190⦘

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فجلس يَمْسَحُ وجْهَهُ بيده ثم قرأ العَشر الآيات الخواتِمَ من سُورة آل عمران ثم قام إلى شَنٍّ مُعلَّقٍ فتوضأ فأحْسَن وُضُوءَه ثم قام يُصلي فقال ابن عباس: فقُمْتُ فصنعْتُ مِثْلَ ما صَنعَ ثم قمْتُ إلى جَنْبه فوضَعَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يَفْتِلَها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوترَ ثم اضْطَجعَ حتى جاءَ المؤذنُ فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خَرجَ فصلى الصبح

⦗ص: 191⦘

(اضطجع وضع جنبه بالأرض وعرض الوسادة بفتح العين ما قابل طولها وأهله صلى الله عليه وسلم: زوجه وهي هنا ميمونة والوسادة بالكسر المخدة وهي ما يضع الإنسان عليه خده عند إرادة النوم وقولهأو قبله بقليل أو بعده بقليل شك من ابن عباس وقوله فجعل يمسح وجهه بيده في رواية مسلم: فجعل يمسح النوم عن وجهه أي أثر النوم وقوله العشر الآيات عرف المضاف والمضاف إليه وهو مذهب الكوفيين والبصريون يعرفون في مثل هذا المضاف إليه فقط فيقولون عشر الآيات وهي من أول قوله تعالى «إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب» إلى آخر السورة وقوله ثم قام إلى شن معلق الشن القربة الخلق وفي رواية مسلم شن معلقة بالتأنيث فالتذكير على إرادة الوعاء والتأنيث على إرادة القربة وقوله يفتلها: أي لينبهه من نعاسه لقوله في رواية أخرى فجعل إذا غفيت يأخذ بشحمة أذني وقوله: فصلى ركعتين إلخ مجموع ما صلاه على ما هنا إحدى عشرة ركعة وفي رواية مسلم لهذا الحديث ثلاث عشرة ركعة ولذا قال بعض الشافعية: أكثر الوتر ثلاث عشرة وقال أكثرهم: أكثره إحدى عشرة وتأولوا حديث ابن عباس بأن فيه ركعتين هما سنة العشاء قال النووي وهو تأويل ضعيف وعلى كل فقوله: ثم أوتر أي صلى ركعة واحدة ويؤخذ من هذا الحديث أمور الأول: أنه يجوز أن ينام الرجل مع امرأته بحضرة بعض محارمها وإن كان مميزاً إذا لم يكن هناك وقاع والثاني: أنه يجوز للمحدث القراءة وإنما تحرم على الحائض والجنب الثالث: استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام من النوم الرابع: أن الأفضل في الوتر أن يسلم من كل ركعتين وأن يوتر بركعة واحدة يفصلها عما قبلها وهو مذهب الشافعية والجمهور وقال أبو حنيفة: يوتر بركعة موصولة بركعتين على هيئة المغرب الخامس: أن نوم الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينقض وضوءه لقوله ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين لأنه إن نامت عيناه لا ينام قلبه وهي من خصوصياته صلى الله عليه وسلم وفي إحدى روايات مسلم: فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ وهو صريح في عدم توضئه) .

ص: 189