الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
509-
(أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ عن ابن عُمَرَ:
-أَراه عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكر صَلَاةَ الْخَوف فقال: إنْ كَانَ خَوْفٌ أشَدٌ مِنْ ذلك صَلَّوْا رِجَالاً ورُكْبَاناً مُسْتَقْبِلِي القبلة وغَيْرَ مُسْتَقْبليها".
510-
(أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ عن ابن عُمَرَ في صلاة الخوف بشئ خالفتمونا فيه ومالكٌ يقول:
-لا أذكره إلا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وابنُ أبي ذئب يَرْويه عن الزُّهْرِي عن سالم عن ابن عُمَرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم لَا يُشَكُ فيه.
511-
(أخبرنا) : رجل عن ابنُ أبي ذئب، عن الزُّهْرِي، عن سالم، عن أبيه:
-عن النبي صلى الله عليه وسلم مِثْلَ مَعنا لم يُشَكُّ أنه عن أبيه وأنه مَرْفُوع عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الباب الثامن عشر في صَلاة المسافِرْ
512-
(أخبرنا) : إبراهيمُ بن محمد، عن ابن حَرْمَلَةَ، عن ابن المسَيَّبِ قال:
-قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خِيَارُكم الَّذِين إذا سَافَرُوا قَصَرُوا الصلَاةَ وأَفْطَرُوا أو قال لم يَصُومُوا
⦗ص: 180⦘
(قوله أو قال لم يصوموا شك من الراوي وظاهر الحديث يفيد أن القصر أفضل وهو الصحيح عند الشافعية وعندهم وجهان آخران أحدهما: أنهما سواء والثاني أن الإتمام أفضل وأما الحنفية فيرون القصر واجبا ويحتجون بهذا الحديث وبحديث عائشة القائل فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأق؟ رت في السفر وزيدت في الحضر واحتج الشافعي وموافقوه بأن الصحابة كانوا يسافرون مع الرسول فمنهم من يقصر ومنهم من يتم بدون أن يعيب بعضهم بعضا وبأن عائشة وعثمان كانا يتمان كما سيأتي وهو ظاهر قوله تعالى: «فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» لأنه يقتضي رفع الجناح والإباحة وأما حديث عائشة الذي احتج به الحنفية فمعناه فرضت ركعتين يعني لمن أراد الإقتصار عليهما) ".
513-
(أخبرنا) : عبدُ الوَهَّاب بنُ عبدِ المجِيد، عن أيُّوبَ بن أبي تَمِيمَةَ، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
-سافر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيما بَيْنَ مكة والمدينةِ آمناً لا يخافُ إلا اللَّه عزَّوجلَّ فَصَلَّى ركعتين (هذا يفيد أن قصر الصلاة في السفر ليس مشروطا بالخوف فيقصر المسافر صلاته سواء أكان آمنا أم خائفا وهو خلاف المتبادر من قوله تعالى: «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» وهو أن القصر في السفر مقيد بالخوف ولذا كان هذا مثار تساؤل بين الصحابة فقد سأل يعلى بن أمية عمر بن الخطاب في الحديث الآتي قائلا ذكر اللَّه القصر في الخوف فأنى القصر في غير الخوف أي فكيف يكون القصر في غير الخوف أو من أين يجئ القصر بغير خوف أي فما دليله فقال عمر: عجبت مماعجبت منه فسألت الرسول فقال هي صدقة تصدق اللَّه بها عليكم إلخ فأفاد أنه كان مشاركا له في فهمه أن القصر مشروط بالخوف وأنى تأتي في كلامهم بمعنى كيف كما في قوله تعالى «أنى يحي هذه اللَّه بعد موتها» وبمعنى من أين كما في قوله تعالى «قال يا مريم أنى لك هذا» أي من أين وهي في الحديث صالحة لهما ومعنى كونها صدقة أن اللَّه منحكموهما تفضلا منه بلا مقابل فلا ترفضوها) .
قال الأصَمُّ: أظنه سَقَطَ من كتابي ابنُ عباس.
514-
(أخبرنا) : عبدُ الوَهَّاب، عن أيُّوبَ السِّخْتياني، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
-سَافَرَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بَيْنَ مكة والمدينةِ آمناً لا يخافُ إلا اللَّه عزَّوجلَّ فَصَلَّى ركعتين.
515-
(أخبرنا) : مُسلُمُ بنُ خالدٍعن ابن جُرَيج عن ابن عَمَّار عن
⦗ص: 181⦘
عبد اللَّه بن باباه عن يَعْلى بن أُمَيَّة قال:
-قلت لِعُمرَ بنِ الخطابِ ذَكَرَ اللَّه عَزَّوجَلَّ القَصْرَ في الخوف فأَنَّى القَصْرُ في غير الخوف؟ فقال عُمَرُ بنُ الخطاب: عجِبْتُ مما عَجِبْتَ منه فسألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: «صَدَقَةٌ تَصَدّقَ اللَّهُ بهَا عليكم فاقْبَلوا صَدَقَتَهُ» .
516-
(أخبرنا) : مُسلم بْنُ خالد وعبدُ الْمجِيد بْنُ عبدِ العزيز بنِ أبي رَوّاد عن ابن جُرَيج أخبرني:
-عبد الرحمن بنُ عبدِ اللَّه بنِ أبي عَمَّار وعن عبد اللَّه ابن باباه (باباه بموحدة فألف فموحدة أخرى مفتوحة فألف فهاء ويقال أيضا: أبن بابيه بموحدة فألف فموحدة أخرى مفتوحة فمثناة من تحت وهذان الوجهان في الخلاصة وشرح النووي على مسلم وزاد النووي بأبي بكسر الباء الثانية وثقة النسائي) عن يَعْلى بن أُمَيَّةَ قال: قلتُ لعمرَ بن الخطاب: إنما قال اللَّه عزّوجلّ: «أنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصّلَاةِ إنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كفروا» فقد أَمِنَ النّاسُ فقال عُمَرُ رضي الله عنه: عجِبْتُ مما عَجِبْتَ منه فسألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: «صَدَقَةٌ تَصَدّقَ اللَّهُ بهَا عليكم فاقْبَلوا صَدَقَتَهُ» .
517-
(أخبرنا) : سُفْيانُ، عن الزُّهْري، عن عُرْوَةَ، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
-أوَّلَ ما فُرِضَتْ الصلاةُ ركعتين ركعتين (أول بالنصب على الظرفية متعلق بفرضت المحذوفة وما مصدرية مؤولة مع فرضت المذكورة بمصدر والتقدير: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين أول فرضها وعلى هذا يكون ركعتين ركعتين حالا من الصلاة أي فرضت مثناة الركعات ورواية مسلم أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ففيه فرضت محذوفة أيضا والتقدير: أن الصلاة أول فرضها فرضت مثناة الركعات) فَزيدت في صلاة الحَضَرِ
⦗ص: 182⦘
وأُقِرّت صلاةُ السفر فقلتُ: ما شأنُ عائشة كانت تُتِم الصلاةَ قال: إنها تَأَوَّلَتْ ما تَأَوّل عُثمانُ رضي الله عنه (أي إذا كانت عائشة روت أن الصلاة شرعت مثناة وأقرت في السفر على ما شرعت فلماذا خالفت روايتها وأتمت؟ والسائل هو الزهري والمسؤل هو عروة كما في رواية مسلم قال الزهري قلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان اهـ واختلف العلماء في تأويلهما والصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزاً والإتمام جائزاً فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام وقيل لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمهم فكأنهما في منازلهما وأبطله المحققون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك منهما وكذلك أبو بكروعمر ويرجح الوجه الأول في تأويلهما الحديث التالي وهو قول عائشة كل ذلك قد فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في السفر وأتم وهو ظاهر في أن المسافر مخير بين القصر والإتمام وهو أحد الوجوه التي أخذ بها الشافعية وإن كان القصر عندهم أرجح كما تقدم وأخذ الحنفية بأحاديث أخرى توجب القصر وقد تقدم بعضها ولا فرق في جواز القصرعند الحنفية بين أن يكون السفر لطاعة أو لمعصية وخالفهم في ذلك الشافعية فمنعوه في سفر المعصية) .
518-
(اخبرنا) : إبراهيم بن محمد عن طَلْحَةَ بن عَمْرو عن عَطَاء بن أبي رَبَاح عن عَائشةَ قالت:
-كُلَّ ذلك قد فَعَلَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قَصَرَ الصلَاةَ في السفرِ وأتَمّ (ولهذا أتمت عائشة وعثمان أخذا بهذا الحديث فلما رأت الرسول صلى الله عليه وسلم يتم في سفره حيناً ويقصرحيناً أدركت أن الأمرين جائزان وإنها وغيرها بالخيار بين القصر والإتمام ما دام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد فعلهما وهو حجة على الحنفية الذين قالوا بوجوب القصر على المسافر) .
519-
(أخبرنا) : سُفيانُ عن إبراهيمَ بن مَيْسَرَةَ عن أنَسِ بنِ مالك قال:
⦗ص: 183⦘
-صَلَّيْتُ مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بالمدينة أرْبعاً وصليتُ معه العصْرَ بذي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ (ذو الحليفة: موضع على ستة أميال من المدينة وقيل سبعة وقيل أربعة وأصله ماء لبني جثم ثم سمي به هذا الموضع وهو ميقات أهل المدينة واختلافهم في تقدير المسافة بين المدينة وذي الحليفة ودليل اختلافهم في تقدير الميل) .
520-
(أخبرنا) : سُفيانُ يعني: ابنَ عُيَيْنَةَ عن ابن المُنْكَدِرِ:
-أنه سمع أَنَسَ بنَ مالك رضي الله عنه يَقُولُ مِثلَ ذلك إلا أنه قال بِذِي الحُلَيْفَةِ (لم يظهر لي وجه الاستثناء لأن الرواية السابقة عن أنس فيها التصريح بذي الحليفة لكنه ورد هكذا في المخطوطة والمطبوعة) .
521-
(أخبرنا) : سُفيانُ عن أيُّوب عن أبي قِلَابَةَ (أبي قلابة بوزن كتابة تابعي وبهذا الحديث استدل الظاهرية على جواز قصر الصلاة في السفر القصير فضلا عن الطويل خلافا للجمهور الذين اشترطوا أن يكون سفراً طويلاً فقيده الحنفية بثلاثة أيام والشافعية بيومين أو يوم وليلة معتمدين في ذلك على الأثار ولا دلالة للظاهرية في الحديث لأن المراد أنه صلاها في سفره إلى مكة ركعتين لا أنها كانت غاية سفره) عن أنَس بن مالك بمثل ذلك.
522-
(أخبرنا) : الثِّقَةُ عن مَعْمَرٍ عن الزُّهْري عن سالمٍ عن أبيه:
-أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى بِمنىً ركعتين وأبو بَكْر وَعُمَرُ (منى كألى مصروفة وممنوعة من الصرف من ذكر على قصد الموضع صرف ومن أنث على قصد البقعة منع والمختار تذكيره وتنوينه وهو على ثلاثة أميال من مكة وقوله أبو بكر وعمر أي صليا بها ركعتين أي قصرا بها الصلاة مثل الرسول) .
523-
(أخبرنا) : مالكٌ عن زَيْدِ بن أسْلَمَ عن أبيه:
-عن ابن عُمَرَ مثلهُ.
524-
(أخبرنا) : ابن عُيَيْنَةَ، عن عَمْرو بن دينار، عن عَطَاءٍ، عن ابن عباس
⦗ص: 184⦘
رضي الله عنهما أنه قال:
- تُقْصَرُ الصلاةُ إلى عَسْفانَ (عسفان كعثمان على مرحلتين من مكة اهـ قاموس وفي المصباح موضع بين مكة والمدينة ويذكر ويؤنث بينه وبين مكة ثلاث مراحل والطائف بلد معروف على مرحلتين من مكة من جهة المشرق وجده بضم الجيم وتشديد الدال مفتوحة: بلدة على ساحل البحر الأحمر بينها وبين مكة مرحلتان والمرحلة المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم) وإلى الطائف وإلى جُدّةَ وهذا كله من مكةَ على أربعة بُرُدٍ (البرد بضمتين جمع بريد وهو أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ستة آلاف ذراع أو أربعة آلاف أو ثلاثة آلاف وخمسمائة أو ثلاثة آلاف أو ألفان أو ألف كلها أقوال في الميل وقد عنى المرحوم أحمد بك الحسيني بتحرير القول في مسافة القصر وتقدير مسافته بآلات المساحة الحالية فألف في ذلك رسالة قيمة سماها دليل المسافر وجاء فيها قوله: "وحاصل المعتمد أن مسافة القصر عندنا (الشافعية) وعند الحنابلة والمشهور عند المالكية أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا وتبلغ مساحتها تسعة وثمانين كيلومترا وأربعين مترا وعند السادة الحنفية على المعتمد من اعتبار أقصر أيام السنة في بلد معتدل على تقدير ابن عابدين تكون المسافة واحدا وثمانين كيلو مترا وهي دون خمسة عشر فرسخا بثلاثة آلاف متر والكيلومتر ألف متر) ونحوٍ من ذلك.
525-
(أخبرنا) : سُفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَمْرو بن دينار، عن عَطَاء بن أبي رَبَاح قال:
- قلتُ لإبن عباس رضي الله عنهما: أَأقْصُرُ للصلاةَ إلى عَرَفَةَ؟
⦗ص: 185⦘
(عرفة وعرفات اسم لموضع الوقوف اهـ تهذيب اللغات وفي المصباح وعرفات موضع وقوف الحجيج ويقال بينها وبين مكة تسعة أميال ويعرب إعراب مسلمات وتنوينه يشبه تنوين المقابلة وليس تنوين صرف لوجود المانع من الصرف وهو العلمية والتأنيث ولذا لا يدخلها الألف واللام وبعضهم يقول عرفة هي الجبل وعرفات جمع عرفة لأنه يقال وقفت بعرفة كما يقال وقفت بعرفات وقال صاحب القاموس إنها على إثني عشر ميلا من مكة ومنشأ اختلافهم في عدد الأميال اختلاف مقدار الأميال لديهم وإنما نهاه عن القصر إلى عرفة دون الطائف لقرب عرفة من مكة وبعد الطائف أي أن المسافة بين مكة وعرفة ليست مسافة قصر بخلاف ما بين مكة والطائف فإنه مسافة قصر وهذا مما يصلح حجة على الظاهرية ودليلا للجمهور في اشتراطهم في القصر في السفر البعيد) قال: لا ولكن إلى الطائف وإنْ قَدِمْتَ على أهْل أو ماشية (إنما أمره بالإتمام لإنقضاء سفره وصيرورته مقيما بالعودة إلى أهله والماشية: اسم يقع على الإبل والبقر والغنم وأكثر ما يستعمل في الغنم وجمعها المواشي وأهل الرجل عشيرته وذوو قرباه أي إذا عدت إلى بلدك الذي فيه أهلك أو ماشيتك يعني إذا لم يكن لك أهل فأتم ولم يذكر الحالة الثالثة وهي ما إذا لم يكن له أهل ولا ماشية لندرتها فإن الغالب أن يكون له أهل أو ماشية ويندر ألا يكون له أهل ولا ماشية) فأتمّ قال: وهذا قولُ ابنِ عُمَرَ وبه نأخُذ.
526-
(أخبرنا) : سُفيانُ، عن عَمْرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
-أنه سُئل أتُقْصَرُ الصلاةُ إلى عَرَفَةَ؟ قال: لا ولكن إلى عَسْفَانَ وإلى جُدّة وإلأى الطائف.
527-
(أخبرنا) : مالكُ بنُ أنس رضي الله عنه: عن نافع:
-أنه كان يُسَافرُ مع ابن عُمَرَ البريدَ فلا يَقْصُرُ الصلاةَ (البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ستة آلاف ذراع أو أقل لماسبق والذراع أربع وعشرون اصبعا والإصبع ست شعيرات بطن الواحدة إلى ظهر الآخرى والشعيرة ست شعرات من شعر البغال وقد عرفناك مقدارها بمقياس المساحة المتعارف الآن وإنما لم يكن يقصر الصلاة في سفر البريد لأنه دون مسافة القصر وهو دليل آخر للجمهور ومناهض لمذهب الظاهرية) .
528-
(أخبرنا) : مالكُ بنُ أنس، عن نافع، عن سالم بن عبد اللَّه:
-أن عَبْدَ اللَّه ابن عُمَرَ رَكِبَ إلى ذَاتِ النُّصْب (ذات النصب بضم النون سكون الصاد موضع قرب المدينة كذا في القاموس وفي معجم البلدان موضع بينه وبين المدينة أربعة أميال وذكر الحديث الذي معنا ونقل صاحب التاج مافي معجم البلدان والفرق كبيربين ما في الحديث وهو أربعة برد وبين ماذكر في معجم البلدان وهوأربعة أميال والأول غير مسوغ للقصر عند الجمهور والثاني مسوغ فإن كان الواقع موافقا لما في كتب اللغة كان الحديث حجة ظاهرية) والمدينةِ أرْبَعةُ بُرُدٍ.
529-
(أخبرنا) : مالكٌ، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه:
-أنه ركِب إلى رِيمٍ (رئم يهمز ويسهل واد لمزينة قرب المدينة وقيل بطن ريم على أربعة برد من المدينة وقيل ثلاثة) فَقَصَرَ الصلاة في مسيره ذلك قال مالكٌ: وذلك نحْوٌ من أربعة بُرُدٍ.
530-
(أخبرنا) : ابن أبي يحي، عن حُسين بنِ عَبد اللَّه بن عبيدِ اللَّه بن عباس، عن كُرَيْبٍ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:
-ألَا أُخبركم عن صلاةِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في السفرِ؟ كان إذا زالتِ الشمسُ وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال فإذا سافر قبلَ أن تزول الشمسُ أخّرَ الظُّهْرَ حتى يَجْمَعَ بينهما وبينَ العصر في وقْتِ العصْرِ (ومعنى الحديث أنه كان إذا سافر قبل زوال الشمس جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم وإذا سافر بعد الزوال جمع بينهما جمع تأخير ثم قال وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك أي أنه ظان وليس بمتيقن والجمع فيهما على التفصيل السابق في الظهر والعصر ويؤيد هذا ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق اهـ وهذا الحديث في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر وحاصله أنه يجوز عند الشافعة والأكثيرن الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء في السفر الطويل ومقداره مرحلتان أو ثمانية وأربعون ميلا هاشمية ونسبته لبني هاشم الذين أحدثوه في خلافتهم العباسية دون السفر القصير في أرجح الأقوال عندهم ويجوز الجمع للمطر في وقت الأولى دون الثانية على الأصح لعدم الوثوق باستمراره إلى الثانية وقال بهذا جمهور العلماء في الظهرو العصر وفي المغرب والعشاء وخصه مالك بالمغرب والعشاء وأما المرض فلا يجوز الجمع في المشهور من مذهب الشافعي والأكثرين وجوزه أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجوز الجمع بين الصلاتين بهذه الثلاثة أعني السفر والمرض والمطر ولا بغيرها وإنما جوزوا الجمع بين الظهر والعصر بعرفات بين المغرب والعشاء بمزدلفة للنسك والأحاديث التي هنا والتي في الصحيحين حجة عليه وهم يؤولونها بأن المراد تأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها وصلاة العصر في أول وقتها لكن يناقض هذا ما في مسلم أن الرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا جدبه السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق فإنه صريح في الجمع في وقت إحدى الصلاتين) قال وأحْسِبهُ قال في المغرب والعشَاء مِثْلَ ذلك.
531-
(أخبرني) : سُفيانُ عن الزُّهْري عن سالمٍ عن أبيه قال:
-كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عَجِلَ السَّيْرُ (إنما ضبطت السير بالرفع على الفاعلية لعجل لأن الرواية الآتية عجل به المسير وفي مسلم عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء) جَمَعَ بين المغر والعشاء.
532-
(أخبرنا) : مالكٌ، عن نافع، عن ابن عمرقال:
-كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا عَجِلَ به المسيرُ يَجْمَعُ بين المغرب والعِشَاء.
533-
(أخبرنا) : مالكٌ عن أبي الزُّبير عن أبي الطُّفَيل عن مُعَاذ بن جَبَل:
-أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يَجْمعُ بين الظُّهْرِ والعصْرَ والمغرب والعشاء في سَفَره إلى تَبُوك (تبوك بفتح فضم في طرف الشام بينها وبين المدينة أربع عشرة مرحلة ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث وقد تصرف بتأويل الموضع وورد هذا الحديث في مسلم بزيادة قال سعيد بن جبير فقلت لإبن عباس ما حمله على ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته وأفاد هذا الحديث صحة الجمع بين الأوقات الأربعة في السفر للتخفيف عن المسافر) .
534-
(أخبرنا) : مالك، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل عامر بن وائلة أن معاذ بن جبل أخبره:
-أنهم خَرَجُوا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عامَ تبُوكَ
⦗ص: 188⦘
فكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَجْمعُ بين الظُّهْرِ والعصْر والمغرب والعشاء قال: فأخَّرَ الصلاةَ يوماً ثم خرج فصلى الظُّهْرِ والعصْرَ ثم دخل ثم خرج فصلى المغربَ والعشاءَ جميعاً.
535-
(أخبرنا) : سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن ابن نُجَيْحٍ، عن إسماعيل ابن عبد الرحمن بن أبي ذُؤيبٍ الأسدي قال:
-خرجنا مع عمر رضي الله عنه إلى الحِمَى فَغَرَبَتِ الشمسُ فَهِبْنا أن نقول له: انْزلْ فَصَلّ فلما ذَهَب بياضُ الأُفُقِ وفَحْمَةُ العشاء (فحمة العشاء بالفاء المنقوطة بواحدة وهي شدة السواد والظلام في أول الليل وقوله: نزل فصلى ثلاثا يريد المغرب وهو دليل على عدم قصر الثلاثية وهو مذهب الشافعية هذا والحمى بكسر ففتح موضع) نَزَل فَصَلَّى ثلاثاً ثم سَلم ثمَّ صلى ركعتين ثم سلم ثم الْتَفَتَ إلينا فقال: هكذارأيتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فَعَلَ.
536-
(أخبرنا) : مالك، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جُبَيْرٍ، عن ابن عباس أنه قال:
-صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ والعصْرَ والمغربَ والعشاءَ جميعاً من غير خَوْفٍ ولا سَفَر.
قال مالكٌ: أرى ذلك في المطر
⦗ص: 189⦘
(والحديث وارد بمسلم بزيادة قال عبد اللَّه بن شقيق فحاك في صدري أي وقع في نفسي من ذلك شئ فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته وللعلماء في تأويلات ومذاهب فمنهم: من تأوله على أنه جمع بعذر المطر وهو الذي أشار إليه في حديثنا بقوله قال مالك أرى ذلك في المطر ويضعفه ما في بعض الروايات وهو قوله من غير خوف ولا مطر ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها وصلاة الثانية في أول وقتها ويضعفه أو يبطله مخالفته لظاهر الحديث ورد ابن عباس على من اعترض على تأخيره المغرب بقوله لا أم لك أتعلمني بالسنة كما في مسلم ومنهم: من حمله على العذر بالمرض وهو أحمد وبعض الشافعية وهو المختار في التأويل لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة إياه ولأن المشقة فيه أشد منها في المطر وأخذ جماعة بظاهره ولم يتأولوه لمن لا يتخذه عادة وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن بعض الشافعية ويؤيده قول ابن عباس أرادأن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض وغيره) .