المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - مسند الشافعي - ترتيب السندي - جـ ١

[الشافعي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الإيمان والإسلام

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب الطهارة وفيه عشرة أبواب

- ‌الباب الأول في المياه

- ‌الباب الثاني في الأنجاسْ وتطهيرها

- ‌الباب الثالث في الآنية والدباغة

- ‌الباب الرابع في آداب الخلاء

- ‌الباب الخامس في صفة الوضوء

- ‌الباب السادس في نواقض الوضوء

- ‌الباب السابع في أحكام الغسل

- ‌الباب الثامن في المسح على الخفين

- ‌الباب التاسع في التيمم

- ‌كتاب الصلاة وفيه ثلاثة وعشرون بابا

- ‌الباب الأول في مواقيت الصلاة

- ‌الباب الثاني في الأذان

- ‌الباب الثالث في شروط الصلاة

- ‌الباب الرابع في المساجد

- ‌الباب الخامس في سترة المصلي

- ‌الباب السادس في صفة الصلاة

- ‌الباب السابع في الجماعة وأحكام الإمامة

- ‌الباب الثامن فيما يمنع فعله في الصلاة وما يباح فيها

- ‌الباب التاسع في سُجود السّهْو

- ‌الباب العاشر في سجود التلاوة

- ‌الباب الحادي عشر في صلاة الجمعة

- ‌الباب الثاني عشر في صلاة العيدين

- ‌الباب الثالث عشر في الأضاحي

- ‌الباب الرابع عشر في صلاة الكسوف

- ‌الباب الخامس عشر في صلاة الاستسقاء

- ‌الباب السادس عشر في الدعاء

- ‌الباب السابع عشر في صلاة الخوف

- ‌الباب الثامن عشر في صَلاة المسافِرْ

- ‌الباب التاسع عشر في التهجد (التهجد السهر والنوم فهو من الأضداد في اللغة وتهجد القوم استيقظوا للصلاة أو غيرها وفي القرآن «ومن الليل فتهجد به نافلة لك» والمتهجد: القائم من النوم إلى الصلاة وكأنه قيل له متهجد لإ لقائه الحنث عن نفسه)

- ‌الباب العشرون في الوتر (الوتر بالكسر والفتح الفرد وروى أصحاب السنن بسند حسن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا أهل القرآن أوتروا فإن اللَّه وتر يحب الوتر» انتهى وأهل القرآن أمته وأوتروا: صلوا الوتر وقوله فإن اللَّه وتر أي واحد في ذاته وصفاته وأفعاله يحب الوتر أي الفرد وقال صلى الله عليه وسلم: "الوتر حق على كل مسلم فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة وهما يدلان على وجوب الوتر بظاهرهما وهو مذهب الحنفية فإن قيل: ألا تعارض هذه الأحاديث الداعية إلى الوتر حديث «صلاة الليل مثنى مثنى» قلت: لا تعارض لأن التوفيق ممكن بينهما فإن في إمكان المسلم أن يصلي في ليله ما شاء من النوافل ثنتين ثنتين ثم إذا أراد أن ينصرف لنومه صلى واحدة وبذا يكون موترا وعاملا بالأحاديث كلها ولذا روى الأربعة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» أي أختموا صلاة الليل بالوتر وعن ابن عمر أيضا: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت رواه الخمسة)

- ‌الباب الحادي والعشرون في قضاء الفوائت

- ‌الباب الثاني والعشرون في صلاة المريض

- ‌الباب الثالث والعشرون في صلاة الجنائز وأحكامها

- ‌كتاب الزكاة وفيه خمسة أبواب

- ‌الباب الأول في الأمر بها والتهديد على تركها وعلى من تجب وفيم تجب

- ‌الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ

- ‌الباب الثالث فيمن تحل له الزكاة وما جاء في العامل

- ‌الباب الرابع في الركاز والمعادن (الركاز ككتاب عند الحجازيين كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض وعند أهل العراق المعادن واللغة تحتملهما لأن كلاً منهما مركوز وثابت في الأرض وإنما وجب فيه الخمس لبيت المال لكثرة نفعه وسهولة أخذه وعلى ذلك فمن وجد معدنا في أرضه كالتبر والفضة والفحم والحديد ففيه عند الحنفية الخمس لبيت المال والباقي لصاحب الأرض وعند الحجازيين ليست بركاز وزكاتها كزكاة المال أي فيها ربع العشر إذا بلغت مائتي درهم أو عشرين مثقالا وروى الأزهري عن الشافعي أنه قال: الذي لا أشك فيه أن الركاز دفين الجاهلية)

- ‌الباب الخامس في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم وفيه خمسة أبواب

- ‌الباب الأول فيما يفسد الصوم وما لا يفسده

- ‌الباب الثاني فيما جاء في صوم التطوع

- ‌الباب الثالث فيما جاء في صوم المسافر

- ‌الباب الرابع في أحكام متفرقة في الصوم

- ‌الباب الخامس في الإعتكاف

- ‌كتاب الحج وفيه اثنا عشر باباً

- ‌الباب الأول فيما جاء في فرض الحج وشروطه

- ‌الباب الثاني في مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية

- ‌الباب الثالث في فضل مكة

- ‌الباب الرابع فيما يلزم المحرم عند تلبسه بالإحرام

- ‌الباب الخامس فيما يباح للمحرم وما يحرم وما يترتب على ارتكابه من المحرمات من الجنايات

- ‌الباب السادس فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة إلى فراغه من مناسكه (المناسك: جمع منسك بفتح السين وكسرها وهو المتعبد ويطلق على المصدر والزمان والمكان ثم سميت أمور الحج كلها مناسك والمنسك: المذبح والنسيكة الذبيحة والنسك الطاعة والقيادة وكل ما تقرب به إلى اللَّه)

- ‌الباب السابع في الإفراد والقران والتمتع

- ‌الباب الثامن فيما جاء في العمرة

- ‌الباب التاسع في أحكام المحصر ومن فاته الحج

- ‌الباب العاشر في الحج عن الغير (هذا العنوان من وضع مرتب المسند وهو المرحوم الشيخ عابد السندي وغير متوغلة في الإبهام فلا تدخل عليها أداة التعريف لأن دخولها لا يفيد شيئا ولا ينقل غير عن إبهامها اهـ حامد مصطفى)

- ‌الباب الحادي عشر في مسائل متفرقة من كتاب الحج

- ‌الباب الثاني عشر في فضل المدينة وما جاء فيها

الفصل: ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

ص: 19

25-

(أخبرنا) : ابن عيينة، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة -عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه.

ص: 19

26-

(أخبرنا) : إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عنْ أبيه:

- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَعْظَمُ المسْلِمِينَ في المسْلِمِينَ جُرماً (الذنب ونص الحديث في النهاية» أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شئ لم يحرم فحرم من أجل مسألته) مَنْ سَأَلَ عَنْ شَئٍ لَمْ يَكُنْ يَعنى مُحَرًّمًا فحرم مِنْ أجْلِ مَسْأَلَتِهِ".

ص: 19

27-

(أخبرنا) : ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عنْ أبيه: -عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه.

ص: 19

28-

(أخبرنا) : مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه:

-أن عنده كتابا من العقول؟ نزل به الوحي وما فَرَضَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من صدقة وعقول (جمع عقل وهو الدية يريد ان كل ما دعا اليه الرسول صلوات اللَّه عليه فبالوحي ومن هذا الوحي ما يتلى وهو القرآن ومنه مالا يتلى أي ما ليس بقرآن وهو السنة) فإنما نزل به الوحي وقيل لم يسن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيئا قط إلا بوحي من اللَّه فمن ما يتلى ومنه ما يكون وحياً إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيسن به.

ص: 19

29-

(أخبرنا) : مسلم، عن ابن جريج، قال: قال لي ابن طاوس:

-عند أبي كتاب من العقول؟ نزل به الوحي وما فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من العقول والصدقة فإنما نزل به الوحي.

ص: 20

30-

(أخبرنا) : ابن عيينة بإسناد:

- أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَىَّ شيئاً فَإِنِي لا أُحِلُّ لَهُمْ إلَاّ مَا أَحَلَّ اللَّه ولَا أُحَرِمُ عَلَيْهِمْ إلَاّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ".

ص: 20

31-

(أخبرنا) : ابن عيينة، عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد اللَّه، سمع عبيد اللَّه بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:" لَا أُلْفِينَّ (الفاه: وجده) أحَدكُمْ عَلَى مُتَّكِئاً أَرِيكَتِهِ يَأتِيهِ الأمْرُ من أمْرِي مِمَّا أمَرْتُ به أوْ نُهِيتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا في كِتَاب اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ".

ص: 20

ص: 20

33-

(أخبرنا) : سفيان، وحدثنيه عن محمد بن المنكدر:

-عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال الشافعي: الأريكة بفتح الهمزة السرير.

ص: 20

34-

(أخبرنا) : أبو حنيفة (بن سماك بن الفضل روى عنه الشافعي اه وسماك في طبقة شيخ شعبة كما في التهذيب وغيره، وذكر ابن حجر في مناقب الشافعي سماكا في عداد شيوخه ولم يذكر أبو حنيفة هذا لا في التهذيب ولا في المناقب فليحرر (ز)) سماك بن الفضل، قال: حدثني اين أبي ذئب،

⦗ص: 21⦘

عن المقبري، عن أبي شريح الكعبي:

- أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيرِ النَّظَرَيْنِ وإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ القَوَدُ» . فقال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ فضرب صدري وصاح عليَّ صَياحاً كثيراً ونال مني وقال: أحدثك عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وتقول أتأخذ به! نعم. آخذ به وذاك الفرض عليَّ وعلى من سمعه إنَّ اللَّه عزوجل اختار محمداً صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى يديه واختار لهم على لسانه فعلى الخلق أن يتَّبعوه طائعين وداخرين (أذلة مهانين) لا مخرج لمسلم من ذلك. قال وما سكت عني حتى تمنيت أن يسكت.

ص: 20