المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثالث في شروط الصلاة - مسند الشافعي - ترتيب السندي - جـ ١

[الشافعي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الإيمان والإسلام

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب الطهارة وفيه عشرة أبواب

- ‌الباب الأول في المياه

- ‌الباب الثاني في الأنجاسْ وتطهيرها

- ‌الباب الثالث في الآنية والدباغة

- ‌الباب الرابع في آداب الخلاء

- ‌الباب الخامس في صفة الوضوء

- ‌الباب السادس في نواقض الوضوء

- ‌الباب السابع في أحكام الغسل

- ‌الباب الثامن في المسح على الخفين

- ‌الباب التاسع في التيمم

- ‌كتاب الصلاة وفيه ثلاثة وعشرون بابا

- ‌الباب الأول في مواقيت الصلاة

- ‌الباب الثاني في الأذان

- ‌الباب الثالث في شروط الصلاة

- ‌الباب الرابع في المساجد

- ‌الباب الخامس في سترة المصلي

- ‌الباب السادس في صفة الصلاة

- ‌الباب السابع في الجماعة وأحكام الإمامة

- ‌الباب الثامن فيما يمنع فعله في الصلاة وما يباح فيها

- ‌الباب التاسع في سُجود السّهْو

- ‌الباب العاشر في سجود التلاوة

- ‌الباب الحادي عشر في صلاة الجمعة

- ‌الباب الثاني عشر في صلاة العيدين

- ‌الباب الثالث عشر في الأضاحي

- ‌الباب الرابع عشر في صلاة الكسوف

- ‌الباب الخامس عشر في صلاة الاستسقاء

- ‌الباب السادس عشر في الدعاء

- ‌الباب السابع عشر في صلاة الخوف

- ‌الباب الثامن عشر في صَلاة المسافِرْ

- ‌الباب التاسع عشر في التهجد (التهجد السهر والنوم فهو من الأضداد في اللغة وتهجد القوم استيقظوا للصلاة أو غيرها وفي القرآن «ومن الليل فتهجد به نافلة لك» والمتهجد: القائم من النوم إلى الصلاة وكأنه قيل له متهجد لإ لقائه الحنث عن نفسه)

- ‌الباب العشرون في الوتر (الوتر بالكسر والفتح الفرد وروى أصحاب السنن بسند حسن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا أهل القرآن أوتروا فإن اللَّه وتر يحب الوتر» انتهى وأهل القرآن أمته وأوتروا: صلوا الوتر وقوله فإن اللَّه وتر أي واحد في ذاته وصفاته وأفعاله يحب الوتر أي الفرد وقال صلى الله عليه وسلم: "الوتر حق على كل مسلم فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة وهما يدلان على وجوب الوتر بظاهرهما وهو مذهب الحنفية فإن قيل: ألا تعارض هذه الأحاديث الداعية إلى الوتر حديث «صلاة الليل مثنى مثنى» قلت: لا تعارض لأن التوفيق ممكن بينهما فإن في إمكان المسلم أن يصلي في ليله ما شاء من النوافل ثنتين ثنتين ثم إذا أراد أن ينصرف لنومه صلى واحدة وبذا يكون موترا وعاملا بالأحاديث كلها ولذا روى الأربعة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» أي أختموا صلاة الليل بالوتر وعن ابن عمر أيضا: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت رواه الخمسة)

- ‌الباب الحادي والعشرون في قضاء الفوائت

- ‌الباب الثاني والعشرون في صلاة المريض

- ‌الباب الثالث والعشرون في صلاة الجنائز وأحكامها

- ‌كتاب الزكاة وفيه خمسة أبواب

- ‌الباب الأول في الأمر بها والتهديد على تركها وعلى من تجب وفيم تجب

- ‌الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ

- ‌الباب الثالث فيمن تحل له الزكاة وما جاء في العامل

- ‌الباب الرابع في الركاز والمعادن (الركاز ككتاب عند الحجازيين كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض وعند أهل العراق المعادن واللغة تحتملهما لأن كلاً منهما مركوز وثابت في الأرض وإنما وجب فيه الخمس لبيت المال لكثرة نفعه وسهولة أخذه وعلى ذلك فمن وجد معدنا في أرضه كالتبر والفضة والفحم والحديد ففيه عند الحنفية الخمس لبيت المال والباقي لصاحب الأرض وعند الحجازيين ليست بركاز وزكاتها كزكاة المال أي فيها ربع العشر إذا بلغت مائتي درهم أو عشرين مثقالا وروى الأزهري عن الشافعي أنه قال: الذي لا أشك فيه أن الركاز دفين الجاهلية)

- ‌الباب الخامس في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم وفيه خمسة أبواب

- ‌الباب الأول فيما يفسد الصوم وما لا يفسده

- ‌الباب الثاني فيما جاء في صوم التطوع

- ‌الباب الثالث فيما جاء في صوم المسافر

- ‌الباب الرابع في أحكام متفرقة في الصوم

- ‌الباب الخامس في الإعتكاف

- ‌كتاب الحج وفيه اثنا عشر باباً

- ‌الباب الأول فيما جاء في فرض الحج وشروطه

- ‌الباب الثاني في مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية

- ‌الباب الثالث في فضل مكة

- ‌الباب الرابع فيما يلزم المحرم عند تلبسه بالإحرام

- ‌الباب الخامس فيما يباح للمحرم وما يحرم وما يترتب على ارتكابه من المحرمات من الجنايات

- ‌الباب السادس فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة إلى فراغه من مناسكه (المناسك: جمع منسك بفتح السين وكسرها وهو المتعبد ويطلق على المصدر والزمان والمكان ثم سميت أمور الحج كلها مناسك والمنسك: المذبح والنسيكة الذبيحة والنسك الطاعة والقيادة وكل ما تقرب به إلى اللَّه)

- ‌الباب السابع في الإفراد والقران والتمتع

- ‌الباب الثامن فيما جاء في العمرة

- ‌الباب التاسع في أحكام المحصر ومن فاته الحج

- ‌الباب العاشر في الحج عن الغير (هذا العنوان من وضع مرتب المسند وهو المرحوم الشيخ عابد السندي وغير متوغلة في الإبهام فلا تدخل عليها أداة التعريف لأن دخولها لا يفيد شيئا ولا ينقل غير عن إبهامها اهـ حامد مصطفى)

- ‌الباب الحادي عشر في مسائل متفرقة من كتاب الحج

- ‌الباب الثاني عشر في فضل المدينة وما جاء فيها

الفصل: ‌الباب الثالث في شروط الصلاة

185-

(أخبرنا) مالك، عن نافع، عن ابن عمرقال:

-كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلةٌ باردة ذات ريح يقول: أَلا صَلوا في الرِّحَالِ (الرحال جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس ويطلق أيضا على منزل الانسان ومسكنه والمعنى: صلوا في منازلكم ودوركم ولا تتكلفوا مشقة الجماعة والذهاب الى المساجد وهذا تخفيف ورحمة وفي بعض الاحاديث إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال) ".

ص: 63

‌الباب الثالث في شروط الصلاة

ص: 63

185-

(أخبرنا) مالك، عن أبي الزناد، عن الاعرج، عن أبي هريرة:

-أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا يُصَلِيَنّ أحَدُكُم فيِ الثَّوبِ الواحِد لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيه مِنْهُ شئٌ (العائق: المنكب وهو مجتمع رأسي الكتف والعضد وهو نهى عن أن يؤدى الانسان الصلاة مكشوف العاتق ولا شك أن في هذا مجافاة للأدب لا تليق بمن يقف بين حاكم صغير فكيف بمن يقف أمام أحكم الحاكمين ومقتضى هذا النهي الكراهة لا بطلان الصلاة لأن العاتق ليس عورة حتى يبطل كشفه الصلاة) ".

ص: 63

186 -

(أخبرنا) : سفيان ابن عُيَيْنَة، عن الزهري، عن أبي الزِّناد عن الأَعرج، عن أبي هريرة:

-أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُصَلِيَنّ أحَدُكُم فيِ الثَّوبِ الواحِد لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيه مِنْهُ شئٌ» .

ص: 63

187-

(أخبرنا) : عطاف بن خالد، والدراوردي، عن موسى بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة عن سَلَمة بن الأَكْوع قال:

-قلت يا رسول اللَّه: إنا نكون في الصيد أفيصلي أحدنا في القميص الواحد.

⦗ص: 64⦘

قال: " نَعَمْ وَلَيزُرَّهُ ولَو لَمْ يجدْ إلاّ يَخُلَّهُ بِشَوكَة (زررت القميص أزره زراً من باب نصر إذا شددت أزراره عليك، ويقال: أزرر عليك قميصك، وأزررت القميص بالألف إذا جعلت له أزرارا؛ والأزرار: جمع زر بالكسر وهو ما يدخل في العروة ليجمع طرفي القميص والثوب ويمسك بهما وخللت الرداء خلا من باب قتل ضممت طرفيه بخلال بالكسر وهو العود ونحوه وخللته بالتشدد مبالغة وحكمة الأمر بزر الثوب ظاهرة وهي الخوف من ظهور العورة لأن المفروض أن ذلك في حالة فإذا لم يكن على المصلي سوى قميص واحد فإذا كان متسعاًلم يؤمن أن تظهر منه العورة فدعا الرسول إلى بالأزرار خوف أن تبطل الصلاة بكشف العورة ومعلوم أن كشف العورة يفسد الصلاة وأن لم يرها أحد) ".

ص: 63

188-

(أخبرنا) : سفيان، عن أبي اسحاق، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت:

-كانَ رَسُولُ النبي اللَّه عليه وسلم يُصَلِّي في مِرْطٍ بَعْضُهُ عَلَيْه وَعَلَيَّ بَعْضُهُ وأنا حَائضٌ (المرط بكسر فسكون: كساء من صوف أو خز أو كتان يؤتزر به وتتلفع به المرأة اه مصباح بأضافة من اللسان وفي اللسان أيضا المرط كل ثوب غير مخيط وفي النهاية أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مروط نسائه أي أكسيتهن وانه صلى الله عليه وسلم كان يغاس بالفجر فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس اهـ والذي يفهم من هذه النصوص أن المرط ثوب غير مخيط تتلفع به المرأة ويؤتزر به وان في الأماكن مادام غير مخيط ومن جنس ما يتلفع به أن يكون طرفه على شخص وطرفه الثاني على شخص آخر إذا كان طويلا والذي في الحديث من هذا النوع الطويل ولهذا أمكن أن يشملهما وكونها حائضا لا يمنع صحة الصلاة فيه مادام لم يصله دم الحيض ومعلوم أن مدار صحة الصلاة على ستر العورة وطهارة الثوب وهما متحققان في الحديث) ".

ص: 64

189-

(أخبرنا) مالك، عن عبد اللَّه بن دينار، قال:

-بينما الناس بقَبَاء في صلاة الصبح إذ أتاهُمْ آتٍ، فقالَ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدْ أُنزلَ عَليه الّليلة قُرآنٌ، وقَدأُمِرَ أن يَسْتقبل الكعبة، فاستقبلوها وكانت وجُوهُ الناس إلى الشامِ، فاستدارُوا الى الكعبة.

ص: 64

190-

(أخبرنا) مالك، عن يحي بن سعيد، عن سَعيد بن المسَيّب:

-أنه كان يقول: صلىَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حج سِتّة عشرَ شهراً نحْوَ بيتِ المقْدِس ثم حُوِّلت القبلة قبْل بدر بشهرين.

ص: 65

191-

- (أخبرنا) مالك، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر قال:

-بينما الناس بِقُبَاء (قباء بالضم وفتح الباء يمد ويقصر موضع جنوب مدينة الرسول بنحو ميلين يصرف ويمنع من الصرف) في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قَدْ نَزَلَ عَليه الَّليلة قُرآنٌ، وقَدْ أُمِرَ أن يَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ فاستقبلُوها وكانتْ وُجُوهُهم إلى الشّام (إلى الشام أي الى بيت المقدس الذي كان قبلتهم إذ ذاك) فاستدارُوا الى الكعبة".

ص: 65

192-

(أخبرنا) : ابن أبي فُدَيْك، عن ابن أبي ذِئْب، عن عثمان بن عبد اللَّه ابن سُرَاقَة، عن جابربن عبد الله:

-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غَزَاة (الغزاة: عمل سنة والغزوة: المرة الواحدة من الغزو وغزوت العدو غزاوالاسم: الغزاة) بني أَنْمَارٍ كان يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ (الراحلة البعير القوي على الأسفار والأحمال والهاء فيه للمبالغة لأنه يطلق على الذكر والأنثى وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله لنجابتها وتمام خلقها وحسن منظرها ويوضح هذا الحديث «الناس كأبل مائة لا تجد فيها راحلة» والحديث في النوافل كما في الحديث الذي يليه وليس التوجه إلى المشرق قيدا بدليل قوله في الحديث الذي يليه «في كل جهة» وسيأتي تقييد هذا بالسفر وقصره عليه في حديث قريب فالصلاة على الراحلة متوجهة إلى كل جهة إنما هو خاص بصلاة النافلة في السفر فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل كما في بعض الحديث) مُتَوَجِّهَةً قِبَلَ الْمَشْرِقِ.

ص: 65

193-

(أخبرنا) : عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جُرَ يج أخبرني: أبو الزُّبَيْر:

-أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله صلى اللَّه عليه

⦗ص: 66⦘

وسلم يُصلي وهو على راحلته النوافلَ (النوافل: جمع نافلة الأصل في معنى المادة الزيادة، والنافلة هنا صلاة التطوع لأنها زائدة على الفرض، ومثلها النفل بالسكون، وقد يحرك، فالنفل والنافلة وما يفعله الانسان مما لا يجب عليه، وكما يكونان في الصلاة يكونان في غيرها فيطلقان على عطية التطوع، وتطلق النافلة على ولد الولد، ومنه قوله تعالى (ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة) لأن إبراهيم طلب ولدا، فوهب له إسحاق، ووهب له زيادة عليه يعقوب) في كل جهة.

ص: 65

194-

(أخبرني) : محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذِئْب، عن عثمان بن عبد اللَّه ابن سُرَاقَة، عن جابربن عبد الله:

-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غَزَوة بني أَنْمَارٍ كان يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ، مُتَوَجِّهَاً قِبَلَ الْمَشْرِقِ.

ص: 66

195-

(أخبرنا) : مسلم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ابن عبد اللَّه:

-عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه لا أدري اسمى عن ابن الزبير بني أنمار، أو قال: صلى في السفر أم لا.

ص: 66

196-

(أخبرنا) مالك، عن عمرو بن يحي المازني، عن أبي الحُبَاب سعيد ابن يَسَار، عن عبد الله بن عمر أنه قال:

-رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار، وهو متوجه الى خيبر.

قال الشافعي رضي الله عنه: يعني النوافل.

ص: 66

197-

(أخبرنا) : ابن أبي فُدَيْك، عن ابن أبي ذِئْب، عن الزهري عن سالم، عن أبيه (ح) : وأخبرنا مالك، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر أنه قال:

-كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلتِهِ

⦗ص: 67⦘

في السَّفَر حيثما توجَّهت به (يؤخذ من هذا الحديث أن الصلاة على الدابة سائغ في صلاة النافلة لمن كان مسافرا كيفما سارت دابته وإلى أي جهة اتجهت وهذا الحديث لم يقيد الجواز بالنافلة والاحاديث السابقة لم تقيد بالسفر ولكن الاحاديث يقيد بعضها بعضا فأخذنا شروط الجواز من مجموعها) .

ص: 66