الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثامن فيما يمنع فعله في الصلاة وما يباح فيها
345-
(أخبرنا) : مالك بن أنس، عن عامر بن عبد اللَّه بن الزُبَيْر، عن عمروابن سُلَيم الزُّرَقي، عن ابن قَتَادة الأنصاري:
-أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي وهو حَامِلٌ أُمامَةَ بنت أبي العاص (أبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت الرسول وفي هذا الحديث دليل على صحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا أو غيرهما بشرط أن يكون طاهرا وإن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تثبت نجاستها وإن الفعل القليل لا يبطل الصلاة وأن الأفعال إذا تعددت وتفرقت لا تبطل الصلاة وفيه جواز ملاطفة الصبيان وسائر الضعفاء وهو دليل مذهب الشافعي على صحة صلاة من حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض والنفل للأمام والمأموم والمنفرد وحمله المالكية على النافلة دون الفريضة وادعى بعض المالكية أنه منسوخ وبعضهم أنه خاص بالنبي وبعضهم أنه كان لضرورة وكلها ذعاوي مردودة لا دليل عليها والحديث صحيح صريح في جوازذلك لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة معفو عنه وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت وحمل أمامة لا يشغل القلب وان شغله اغتفر ذلك لما وراءه من الفوائد التي بيناها) ، وهي ابنةُ بنتِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فإذا سجَدَ وضَعَها، وإذا قَامَ رفَعَها.
346-
(أخبرنا) : سفيان بن عيينة، عن عثمان بن أبي سليمان، عن عامر
⦗ص: 117⦘
ابن عبد اللَّه بن الزبير، عن عمرو بن سُليم الزُّرقي، عن أبي قَتَادة الأنصاري:
-أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بالنَّاسِ وهُو حَامِلٌ أُمامَةَ بنت زينب فإذا سجَدَ وضَعَها، وإذا قَامَ رفَعَها.
347-
(أخبرنا) : مالك، عن عامر بن عبد اللَّه، عن عمرو بن سُلَيم الزرقيّ، عن أبي قتادة:
-أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بالنَّاسِ وهُو حامل أُمامة بنت أبي العاص.
قال الشافعي رضي الله عنه: وثوب أمامة ثوب صبي.
348-
(أخبرنا) : سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
-أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: «التَّسْبيحُ للرِّجَال والتَّصْفِيقُ للنِّسَاء» .
349-
(أخبرنا) : مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي:
-أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إلى بني عمرو بن عوف ليُصلح بينهم وحانت صلاة العصر فَأتى المؤذِنُ أبا بكر فتقدم أبو بكر وجاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأكثر الناس التصفيق وكان أبو بكر لا يلتفت في صَلَاته فلَمَّا أكثر النَّاسُ التصفيق التفت فرَأَي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أَنْ كَما أنتَ فرفع أبو بكر يديه فحمد اللَّه على ما أمَرَهُ به رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ثم استأخَرَ وتقَدّم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلما قَضَى صَلَاتَهُ قال: "مَالي رَأَيتُكُمْ أكثَرتم التصفيقَ مَنْ نَابَه شئ في صَلَاته فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَهُ إذا سَبَّح الْتُفِتَ إليه فإنَّما
⦗ص: 118⦘
التصفيق للنساء (التسبيح قول سبحان اللَّه، والتصفيق ضرب بطن كف اليمنى على ظهر اليسرى وهما مشروعان للحاجة في الصلاة كتنبيه الإمام إذا سها ولفته إلى شئ ونحو ذلك مما يعرض للمصلي وبه قال الجمهور وقال أبو حنيفة إذا سبح جوابا بطلت صلاته وان قصد به الإعلام لم تبطل وإنما كان التصفيق للنساء لأنه أسلم إذ ربما افتتن السامعون بأصواتهن) .
350-
(أخبرنا) : مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سَهْل بن سَعْد الساعدي:
-أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إلى بني عمرو بن عوف ليُصلح بينهم وحانت الصلاةُ فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للنَّاس فأقِيم؟ فقال: نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والنَّاس في الصلاة فتخلَّص حتَّى وقف في الصف فصَفّق النَّاسُ قال: وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأشَار إليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أَنْ امكُث مكَانَكَ فرفع أبو بكر يديه فحمد اللَّه على ما أمَرَه به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر وتقدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فصَلَّى بالنَّاسِ فلما انصرف قَالَ يَا أبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إذْ أَمَرْتُكَ فقال أبو بكر: يا رسول اللَّه: ما كان لأبن أبي قُحَافَةَ أن يصلي بين يدي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (وهكذا فليكن الأدب وليكن لنا قدوة وفيه أن الأولى بالإمامة الأفضل) ثم قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: مَالِي رَأَيتُكُمْ أكثَرتم التصفيقَ فمَنْ نَابَه شئ في صَلَاته فَلْيُسَبِّحْ فَإِذا سَبَّح الْتُفِتَ إليه وإنَّما التصفيق للنساء.
قال أبو العباس يعني الأصم: أخرجت هذا الحديث في هذا الموضع
⦗ص: 119⦘
وهو معاد إلَاّ أنه مختلف الألفاظ وفيه زيادة ونقصان.
351-
(أخبرنا) : سُفيان، عن عاصم بن ابي النُجُودِ، عن وائل، عن عبد اللَّه ابن مسعود قال: كنَّا نُسلِّم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا وهو في الصلاة فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته لأسلم عليه فوجدته يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذني مَاقَرُبَ وما بَعُدَ (أخذني ما قرب وما بعد يقال هذا للرجل إذا أقلقه الشئ وأزعجه كما يقال له أيضا أخذه ما قدم وما حدث أي استولى عليه الهم والتفكير في سبب امتناع النبي من رد السلام عليه) فجلست حتى إذا قضى صلاته أتيته فقال: "إنَّ اللَّه عَزَّوجَلَّ ثَنَاؤهُ يُحدث من أمْرِهِ مَا يَشَاءُ فإنَّ ممَّا أحدَثَ اللَّه أنْ لَا تَكَلَّمُوا (ألا تكلموا أصله تكلموا حذفت إحدى تائيه تخفيفا) في الصَلَاّةِ (وفي الحديث تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان قد أبيح منه سواء كان لمصلحة الصلاة أوغيرها فإن احتاج إلى تنبيه سبح إن كان رجلا وصفقت إن كانت امرأة هذا مذهب الشافعية والمالكية والحنفية وجمهور السلف والخلف وهذا في كلام العامد أما الناسي فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عند الشافعية وبه قال مالك وأحمد والجمهور وقال الحنفية تبطل به الصلاة فإن كثر كلام الناسي بطلتفي أصح الوجهين عند الشافعية وأما كلام الجاهل القريب العهد بالإسلام فلا يبطل الصلاة القليل منه فهو كالناسي) .
352-
(أخبرنا) : سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن عبد اللَّه بن عمر قال:
-دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عَوْف فكان يصلي فدخل عليه رجال من الأنصار يسلمون عليه فسألت صُهَيبا كيف كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ عليهم؟ قال: كان يشير إليهم.
353-
(أخبرنا) : ابن عيينة، أخبرنا: الأعمش، عن إبراهيم، عن هَمَّام
⦗ص: 120⦘
ابن الحارث قال:
-صلّى بنا حُذَيفة على دُكَّان (الدّكان: الدكة المبنية للجلوس عليها) مرتفع فجاء فسجد عليه فجبذه (جبذه بمعنى جذبه والمراد النهي عنه نهي التنزيه إذ قدمنا قريبا أن صلاة الإمام في أي مكان أعلى من مكان المأمومين مكروهة إلا إذا كانت لحاجة كتعليم المصلين) أبو مسعود البدري فتابعه حُذَيفة فلما قضى الصلاة قال أبو مسعود: أليس قد نُهِي عن هذا؟ فقال حُذَيفة: ألم ترني قَدْ تَابَعْتُك.