المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب السابع في أحكام الغسل - مسند الشافعي - ترتيب السندي - جـ ١

[الشافعي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الإيمان والإسلام

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب الطهارة وفيه عشرة أبواب

- ‌الباب الأول في المياه

- ‌الباب الثاني في الأنجاسْ وتطهيرها

- ‌الباب الثالث في الآنية والدباغة

- ‌الباب الرابع في آداب الخلاء

- ‌الباب الخامس في صفة الوضوء

- ‌الباب السادس في نواقض الوضوء

- ‌الباب السابع في أحكام الغسل

- ‌الباب الثامن في المسح على الخفين

- ‌الباب التاسع في التيمم

- ‌كتاب الصلاة وفيه ثلاثة وعشرون بابا

- ‌الباب الأول في مواقيت الصلاة

- ‌الباب الثاني في الأذان

- ‌الباب الثالث في شروط الصلاة

- ‌الباب الرابع في المساجد

- ‌الباب الخامس في سترة المصلي

- ‌الباب السادس في صفة الصلاة

- ‌الباب السابع في الجماعة وأحكام الإمامة

- ‌الباب الثامن فيما يمنع فعله في الصلاة وما يباح فيها

- ‌الباب التاسع في سُجود السّهْو

- ‌الباب العاشر في سجود التلاوة

- ‌الباب الحادي عشر في صلاة الجمعة

- ‌الباب الثاني عشر في صلاة العيدين

- ‌الباب الثالث عشر في الأضاحي

- ‌الباب الرابع عشر في صلاة الكسوف

- ‌الباب الخامس عشر في صلاة الاستسقاء

- ‌الباب السادس عشر في الدعاء

- ‌الباب السابع عشر في صلاة الخوف

- ‌الباب الثامن عشر في صَلاة المسافِرْ

- ‌الباب التاسع عشر في التهجد (التهجد السهر والنوم فهو من الأضداد في اللغة وتهجد القوم استيقظوا للصلاة أو غيرها وفي القرآن «ومن الليل فتهجد به نافلة لك» والمتهجد: القائم من النوم إلى الصلاة وكأنه قيل له متهجد لإ لقائه الحنث عن نفسه)

- ‌الباب العشرون في الوتر (الوتر بالكسر والفتح الفرد وروى أصحاب السنن بسند حسن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا أهل القرآن أوتروا فإن اللَّه وتر يحب الوتر» انتهى وأهل القرآن أمته وأوتروا: صلوا الوتر وقوله فإن اللَّه وتر أي واحد في ذاته وصفاته وأفعاله يحب الوتر أي الفرد وقال صلى الله عليه وسلم: "الوتر حق على كل مسلم فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة وهما يدلان على وجوب الوتر بظاهرهما وهو مذهب الحنفية فإن قيل: ألا تعارض هذه الأحاديث الداعية إلى الوتر حديث «صلاة الليل مثنى مثنى» قلت: لا تعارض لأن التوفيق ممكن بينهما فإن في إمكان المسلم أن يصلي في ليله ما شاء من النوافل ثنتين ثنتين ثم إذا أراد أن ينصرف لنومه صلى واحدة وبذا يكون موترا وعاملا بالأحاديث كلها ولذا روى الأربعة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» أي أختموا صلاة الليل بالوتر وعن ابن عمر أيضا: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت رواه الخمسة)

- ‌الباب الحادي والعشرون في قضاء الفوائت

- ‌الباب الثاني والعشرون في صلاة المريض

- ‌الباب الثالث والعشرون في صلاة الجنائز وأحكامها

- ‌كتاب الزكاة وفيه خمسة أبواب

- ‌الباب الأول في الأمر بها والتهديد على تركها وعلى من تجب وفيم تجب

- ‌الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ

- ‌الباب الثالث فيمن تحل له الزكاة وما جاء في العامل

- ‌الباب الرابع في الركاز والمعادن (الركاز ككتاب عند الحجازيين كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض وعند أهل العراق المعادن واللغة تحتملهما لأن كلاً منهما مركوز وثابت في الأرض وإنما وجب فيه الخمس لبيت المال لكثرة نفعه وسهولة أخذه وعلى ذلك فمن وجد معدنا في أرضه كالتبر والفضة والفحم والحديد ففيه عند الحنفية الخمس لبيت المال والباقي لصاحب الأرض وعند الحجازيين ليست بركاز وزكاتها كزكاة المال أي فيها ربع العشر إذا بلغت مائتي درهم أو عشرين مثقالا وروى الأزهري عن الشافعي أنه قال: الذي لا أشك فيه أن الركاز دفين الجاهلية)

- ‌الباب الخامس في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم وفيه خمسة أبواب

- ‌الباب الأول فيما يفسد الصوم وما لا يفسده

- ‌الباب الثاني فيما جاء في صوم التطوع

- ‌الباب الثالث فيما جاء في صوم المسافر

- ‌الباب الرابع في أحكام متفرقة في الصوم

- ‌الباب الخامس في الإعتكاف

- ‌كتاب الحج وفيه اثنا عشر باباً

- ‌الباب الأول فيما جاء في فرض الحج وشروطه

- ‌الباب الثاني في مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية

- ‌الباب الثالث في فضل مكة

- ‌الباب الرابع فيما يلزم المحرم عند تلبسه بالإحرام

- ‌الباب الخامس فيما يباح للمحرم وما يحرم وما يترتب على ارتكابه من المحرمات من الجنايات

- ‌الباب السادس فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة إلى فراغه من مناسكه (المناسك: جمع منسك بفتح السين وكسرها وهو المتعبد ويطلق على المصدر والزمان والمكان ثم سميت أمور الحج كلها مناسك والمنسك: المذبح والنسيكة الذبيحة والنسك الطاعة والقيادة وكل ما تقرب به إلى اللَّه)

- ‌الباب السابع في الإفراد والقران والتمتع

- ‌الباب الثامن فيما جاء في العمرة

- ‌الباب التاسع في أحكام المحصر ومن فاته الحج

- ‌الباب العاشر في الحج عن الغير (هذا العنوان من وضع مرتب المسند وهو المرحوم الشيخ عابد السندي وغير متوغلة في الإبهام فلا تدخل عليها أداة التعريف لأن دخولها لا يفيد شيئا ولا ينقل غير عن إبهامها اهـ حامد مصطفى)

- ‌الباب الحادي عشر في مسائل متفرقة من كتاب الحج

- ‌الباب الثاني عشر في فضل المدينة وما جاء فيها

الفصل: ‌الباب السابع في أحكام الغسل

‌الباب السابع في أحكام الغسل

ص: 37

98 -

(أخبرنا) : غير واحد من ثقات أهل العلم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي أيوب الأنصاري، عن أبي بن كعب قال:

- قلت يا رسول الله إذا جامع أحدنا فأكْسِل (أكسل المجامع إذا نزع ولم ينزل لضعف أو غيره) : «يَغْسل ما مَسَّ المرأة منه ولْيَتَوضأ ثم ليُصَلِّ» .

ص: 37

99-

(أخبرنا) : ابراهيم بن محمد بن يحي بن زيد ابن ثابت، عن خارجة بن زيد، عن أبيه، عن أبي بن كعب أنه كان يقول:

- «لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ يُنْزِلْ غُسل» . ثم نزع عن ذلك أي قبل أن يموت.

ص: 37

100-

(أخبرنا) : الثقة، عن يونس بن زيد، عن الزهري، عن سهل ابن سعد الساعدي قال بعضهم عن أبي بن كعب ووقفه بعضهم على سهل ابن سعد قال:

-" كَانَ المَاءُ مِنَ المَاءِ شَئٌ فِي أَوَلِ الإِسْلام ثُم تُرِك ذلكَ بَعْدُ وأُمِروا بِالغُسْل إذا مَسَّ الخِتانُ الخِتانُ (اسم مصدر لختن وهنا موضع القطع من الفرج وفي الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وهو كناية لطيفة عن تغيب الحشفة والمراد من التقائهما تقابل موضع قطيعهما) .

ص: 37

101-

(أخبرنا) : مالك عن يحي بن سعيد، بن المسيَّبْ:

-إن أبا موسى الأشعري أتى عائشة أمّ المؤمنين فقال: لقد شق عليّ اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أمرٍ إني َلأَعْظَم ان أستقبِلَك به فقالت: ما هو ما كنت سائلاً عنه أمك فاسألني عنه فقال لها: الرجل يصيب أهله ثم

⦗ص: 38⦘

يُكْسِل ولا يُنْزل؟ قالت: إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجد الغسل قال أبو موسى الأشعري لا أسأل أحداً بعدك أبداً.

ص: 37

102-

(أخبرنا) : سفيان، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب:

-أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة رضي الله عنهاعن التقاء الختانيين فقالت عائشة: قال رسول صلى الله عليه وسلم: «إذا إلتَقَى الْخِتَانان أوْ مَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَب الغُسُلُ» .

ص: 38

103 -

(أخبرنا) : إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا علي بن زيد، عن سعيد ابن المسيب، عن عائشة قالت:

-قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذَا قَعَدَ بَيْنَ الشُّعَب الأربع (الشعبة بالضم من الشجرة: والغصن المتفرع منها وجلس بين شعبها الأربع يعني يديها ورجليها على التشبيه بأغصان الشجرة وهو كناية عن الجماع لأن القعود على هذه الهيئة مظنة الجماع فكنى بها عن الجماع) ثُمَّ أُلْزق الخِتَان بِالْخِتَان فَقَدْ وَجَبَ الغُسل".

ص: 38

104 -

(أخبرنا) : الثقة، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أو عن يحي بن سعيد عن القاسم، عن عائشة قالت:

-إذا التقى الختانان ففقد وجب الغسل. قالت عائشة: فعلته أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا.

ص: 38

105 -

(أخبرنا) : مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:

-كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحدٍ.

ص: 38

106 -

(أخبرنا) : سفيان، عن الزهري، عن عروة عن عائشة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من القَدَح وهو الفَرَق (الفرق بفتحتين: مكيال يسع ستة عشرة رطلا) فكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد.

ص: 38

107-

(أخبرنا) : سفيان، عن عاصم، عن معاذة العدوية، عن عائشة قالت:

-كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فربما قلت له أَبق لي. أبق لي.

ص: 39

108 -

(أخبرنا) : ابن عيينة، عن عمر بن دينار عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، عن ميمونة انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.

ص: 39

109 -

(أخبرنا) : سفيان، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر:

-أن النبي صلى الله عليه وسلم كانَ يَغْرف على رأسه ثلاثا وهو جُنُب.

ص: 39

110-

(أخبرنا) : ابن عيينة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:

-كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجَنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يُدخلهما في الإناء، ثم يَغْسل فَرْجه، ثم يتوضأ وُضُوءه للصلاة، ثم يُشْرب شعره الماء، ثم يَحْثي (حثا يحثو وحثا يحثي ثلاث حثوات أو ثلاث حثيات أو ثلاث غرفات على التشبيه يحثو التراب وهو قبضه باليد ثم رميه وهو الأصل في الحثو) على راسه ثلاث حَثْيات.

ص: 39

111 -

(أخبرنا) : مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة:

-أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا أغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم توضأكما يتوضأ للصلاة، ثم يُدخل أصابعه في الماء فيُخَلّل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غُرَف بيديه، ثم يُفيض الماءَ على جلده كُلِّه.

ص: 39

112-

(أخبرنا) : ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد،

⦗ص: 40⦘

عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة قالت:

-سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول اللَّه: إني امرأة

أَشُد ضَفْرَ رأسي أَفأنقضُه لِغُسْل الجنابة؟ فقال: "لا إنَّما يكفيك أن تَحْثي عليه ثلاث حَثْيات مِنَ المَاء ثم تُفيضين عليك المَاء فَتَطَهَّرين (أي فتطهرين حذفت إحدى التاءين تخفيفا) أو قال فإذا أنت قد طَهُرتْ.

ص: 39